الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ اليوم في ابيات الالفية التي تخص كتاب الزكاة بعد ان اخذنا قسطا وافرا وحظا طيبا ان شاء الله من القواعد والضوابط المتعلقة بهذا الكتاب. فنقول وبالله التوفيق يا عبد المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده كتاب الزكاة هي فرض عين ان توفر شرطها اعني به الاسلام من كفران ملك النصاب كذاك واستقراره حرية ومضي حول زمان. نعم قوله هي فرض عين. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى لقول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقول الله تعالى فويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من جملة اركان الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وهي قرينة الصلاة في القرآن في مواضع متعددة وبناء على هذا الامر فان العلماء مجمعون على ان من انكر فرضية الزكاة فانه كافر اذا كان يعلم الادلة واما اذا كان جاهلا ومثله يجهل فانه يعرف بالادلة الدالة على فرضيتها فان عرف واصر وكفر لانه مكذب للقرآن ومعارض للاجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. والمتقذر عند العلماء ان كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة انه يكفر قوله ان توفر شرطها وذلك لان العلماء مجمعون على ان الزكاة من جملة العبادات التي لها شروط وموانع ولا تجب العبادة الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وقد قسم العلماء شروط الزكاة الى قسمين الى شروط صحة والى شروط وجوب قوله رحمه الله اعني به اي بالشرط قوله الاسلام من كفراني وهذا شرط في كل عبادة وخذوها مني كلية كل من تعبد لله عز وجل على غير الاسلام فعبادته باطلة لا يقبل الله عز وجل من الكافر اي تعبد فان قلت وهل الاسلام شرط وجوب او شرط صحة فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه شرط صحة. بمعنى ان الكافر لو زكى لا يقبل الله عز وجل منه زكاته ما لم يقدم الزكاة بشرط صحتها الذي هو الاسلام فان قلت وهل يعاقب الكافر يوم القيامة على الزكاة؟ فنقول نعم لقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد فسرت الزكاة هنا بالطهارة وهي الزكاة المعنوية بمعنى الاسلام وفسرت بالزكاة الحسية المالية وكلاهما تفسير لا تعارض فيه. والمتقرر عند العلماء ان اللفظ اذا فسر بتفسيرين او اكثر لا تنافي بينها حمل عليهما ولقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وفسر اطعام المساكين بالزكاة. فلو لم تكن الزكاة واجبة عليهم لما استحقوا العقوبة والعذاب عليها يوم القيامة. وخذوها مني كلية فقهية كل عبادة فوتها الكافر حال كفره فمعاقب عليها يوم القيامة كل عبادة فوتها الكافر حال كفره فمعاقب عليها يوم القيامة فالكافر يوم القيامة يعذب على امرين. يعذب بالاصالة على كفره وشركه بالله. ويزاد في عذابه على تركه لفروع الشريعة. كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي والله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فان قلت وهل يثاب الكافر على عبادته؟ فنقول اما الثواب الدنيوي فقد يثاب بامر الله عز وجل واما في الاخرة فلا ثواب له اجماعا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى لا يظلم مؤمنا حسنا. يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة واما الكافر في طعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا. حتى اذا افضى الى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. اما ارتاح ثم قال عفا الله عنه ملك النصاب. وهذا هو الشرط الثاني وقد اتفق العلماء على ذلك وبناء على ذلك فمن لم يبلغ ماله نصابا فانه لا زكاة عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا زكاة في بمال حتى يحول عليه الحول ثم قال كذاك واستقراره. واستقراره اي استقرار هذا النصاب بمعنى ان يكون مالا قد حل في يد الانسان ليس ثمة مطالبة به والمال المستقر هو المال المحفوظ من السقوط او الاسقاط ولذلك يقول العلماء لا زكاة لا زكاة في مال الكتابة. فاذا كاتبت عبدك على ان يشتري نفسه منك فلا زكاة في هذا المال. ما لم تقبضه لانه اهل للاسقاط وغير مستقر فان العبد قد يتراجع عن هذا البيع ويقول انا لا اريد الحرية سقط الماء. فاذا ما لك اي مال هو عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. وكذلك الدين على المعسر ايضا لا زكاة فيه وكذلك الارظ التي لا تزال عند الحكومة فاما ان تصرفها لك او لا تصرفها فانك اذا كنت عازما على بيعها بعد استخراجها من الحكومة فليست تلك النية بموجبة للزكاة فيها لانها مال غير مستقر فهمتم هذا ثم قال حرية وهو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وبناء على اشتراط الحرية فانه لا تجب الزكاة على العبد. فان قلت ولماذا؟ نقول لان الزكاة انما تجب على من يوصف بانه يملك والعبد لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايهما رجل باع عبدا له ما له فما له للذي باعه الا ان يشترطه المفتاح فالعبد ليس من خصائصه ان يملك فحيث انتفت صفة الملكية عنه فتنتفي وجوب الزكاة عليه. ثم قال ومضي حول زماني وهو الشرط الخامس فلا تجب الزكاة في المال الا اذا حال عليه الحول وقد قدمنا شرح ذلك في قاعدة وهي انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولكننا استخرجنا ثلاثة اموال وهي المعشرات اي التي يجب فيها العشر وهي الخارج من الارض وربح التجارة اذا كان حوله نصابا ونتاج السائمة اذا كان حوله نصابا فهذه لا ينظر فيها الى الحول. ودليل هذا شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والله اعلم نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى قالوا واموال الزكاة بهيمة الانعام بالاجماع والنقدان وعروض اموال وخارج ارضنا. هذا الذي قد جاء بالبرهان. نعم. وبقي شيء اخر وهو وعروض التجارة وسيأتي الكلام عليه فيما بعد ذلك. وكل ذلك متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله وقد تقدمت الادلة تحت قاعدة الاصل في الاموال الزكاة الا بدليل. نعم بشيء عروظ الاموال اي نعم احسنت احسنت لكنها سيأتي ايضا قاعدتها فيما بعد. الله يحسن اليكم شيخنا قال وفقه الله تعالى هذا وشرط زكاتنا لبهيمة صوم على التحقيق بالعرفان نعم وهذا هو القول الصحيح انه لا زكاة في بهيمة الا اذا كانت سائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الرجل اذا كانت اربعين شاة شاة واحدة. فاشترط السوم في الشاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة عفوا قال صلى الله عليه وسلم في الابل السائبة الزكاة. في الابل السائمة الزكاة وكذلك قيس عليها البقر. فلا تجب الزكاة في الابل والبقر والغنم الا اذا كانت سائمة. فان قلت وما معنى السوم فنقول معناه الرعي بمعنى ان بمعنى ذا ومعنى ذلك ان صاحبها لا يتكلف على الفهم. وانما تأكل من خيرات الله عز وجل التي يخرجها من ارضه فان قلت وما الحكم لو كانت معلوفة؟ الجواب اذا كانت معلوفة الحول او اكثره فانه عنها شرط الصوم وبانتفاء هذا الشرط ينتفي الوجوب في الذمة فلا تجب الزكاة في المعلومة ابلا كانت او بقرا او غنما. في اصح قول اهل العلم رحمهم الله فان قلت عندنا اشكال فنقول وما هو فتقول ان الادلة قد دلت في هذه المسألة على نوعين او على صنفين. فهناك ادلة توجب الزكاة في بهيمة الانعام من غير اشتراط؟ السو فيدخل فيها السائمة والمعلوفة. اليس كذلك اذا تجب الزكاة بالادلة المطلقة في السائبة والمعلومة. وعندنا ادلة ذكرت نوعا من ها فقط وهو السائمة. افلا يعتبر ذكر الصوم ذكر للعام ببعض افراده فلا يكون تخصيصا ما فهمتوا الاشكال افلا يكون ذكر الصوم في بعض الادلة من باب ذكر العام ببعض افراده فلا يعتبر تخصيصا يعني ان الزكاة تجب في الصنفين واحق ما وجبت فيه الزكاة السائل كما قلت بان ذكر الارض بان ذكر التراب لا ينافي ذكر الارض في احاديث التيمم. لكن احق ما تيممت عليه وافضله التراب فنقول يا اخي هذا جوابه ان ان يقال ان هذا كلام صحيح اذا جعلنا المسألة داخلة تحت العموم والخصوص ولكن الادلة هنا انما هي اطلاق وتقييد فهذه لا تدخل تحت قاعدة العموم والخصوص وانما تدخل تحت قاعدة الاطلاق والتقييد فالادلة التي اوجبت زكاء الزكاة في البهيمة من غير ذكر السوم هذه ادلة مطلقة لا نقول عامة والادلة التي ذكرت الصوم السوم نقول هي مقيدة والواجب حمل المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. فان قلت وهل ثمة فيصل بينما كان عاما وخاصا وبينما كان مطلقا ومقيدا فنقول نعم وهي ان التخصيص انتبهوا في الافراد والاعيان والاشخاص والاعداد. والتقييد في في الاوصاف في الاوصاف انتم معي في هذا فاذا رأيت الدليل يتضمن افرادا متعددة ثم جاء دليل اخر يخرج فردا ويبقي الاخرين فهذا عام وخاص واذا رأيت الدليل قد دل على اشياء متعددة ثم جاء دليل اخر فوصف الجميع او ذكر الجميع بصفة او ذكر صفة تصلح للجميع ولا يخص فردا بعينه بها فهذا اطلاق وثقيد. فهنا الان الادلة الادلة المطلقة من غير ذكر السوء. ها هذه تعم الجميع السائمة والمعلومة. والصوم والعلف صفتان لجنس البهيمة لا لافراد البهائم لا تقول هذه معلومة هذه سائبة هذه معلومة هذه سائمة. وانما يصلح وصفا للجميع فيصبح يكون القطيع كله معلوف. ويصبح ان يكون القطيع كله سائل. ويصلح ان يكون بعضه سائما وبعضه معلوفا. اذا الثوب والعلف صفات وليست افرادا ما فهمتوها فقوله صلى الله عليه وسلم في الابل السائبة هذا تقييد وليس تخصيصا. ولذلك فالقول الصحيح وما ذهب اليه الجمهور من ان من شرط الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة. بل ان المتقرر عند العلماء ان الزكاة انما شرعت مواساة. اليس كذلك والبهيمة اذا كان صاحبها يعلفها فعلفها نفقة وكلفة فلا يكلفه الشارع بنفقة اخرى وكلفة اخرى وهي ايجاب الزكاة فيها لكن اذا كانت تأكل من مرعى الله من من الكريم عز وجل. فانه لم يتكلف حينئذ لا نفقة ولا اعلافا فحينئذ تجب الزكاة فيها فاذا لا بد لها من ظريبة فان كانت معلوفة فيكتفي صاحبها بظريبة الفها وان لم تكن معلوفة اي كانت سائمة فلا بد من ان يخرج ضريبتها وهي زكاتها لان الزكاة شرعت مواساة. انتم فهمتم هذا؟ طيب نعم احسن الله اليكم. قال طيب فان قلت ولماذا قلت بان البهيمة اذا كانت معلوفة الحول او اكثره لا تجب الزكاة فيها. او اذا كانت سائمة الحول او اكثره تجب فيها الزكاة. فنقول لان المتقرر عند العلماء ان العبرة بالاغلب نقول لان المتقرر عند العلماء ان العبرة بالاغلب. فاذا كان السوم هو الغالب كلا او بعضا وجبت الزكاة واذا كان العلف هو الغالب كلا او بعضا فلا زكاة نعم احسن الله اليكم. سيأتي لك بعد ذلك بعدة ابيات لن نطيل الشرح فيها. وانما هي تفاصيل اوقاص زكاة الابل؟ نعم. احسن الله اليكم. قال وفقه الله فالابل في عشرين او ما دونها في كل خمس جاء في البرهان. نعم. شاة وفي خمس وعشرين ابنة لمخاض سادون ما نكران. ايضا وفي ست الثلاثين ابنة للبون انثى عمرها والست بعد الاربعين فحقة بلغت ثلاث سنين بالحسبان. مم. وبواحد الستين منها جذعة بلغت لاربع جذعت بلغت في اربع جذعة الاسنان جذعة الاسنان اعطاك يعني اختصر سنها وصفتها الايمان وبواحد التسعين ان بلغت له فالفرظ فيها حقة ثنتان وبواحد العشرين مع مائة اتت فيها ثلاث من بنات لبان ان زادت الاعداد فاحسب يا فتى ان زادت الاعداد فاحسب يا فتى بحساب صدق دون ما نقصان. فالاربعون بهن بنت لبونهم ان زدت حقة بوزان ايضا وكل ذلك دليلهما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه له ابو بكر فقال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يبين فريضة صدقة في اربع وعشرين من الابل فما دونها من غدا في كل خمس مشات فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين ثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان فاذا زادت على عشرين ومئة واحدة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وكل ذلك مجمع عليه بين العلماء لم يخالف فيه حكى ذلك الاجماع الامام موفق الدين بن قدامة رحمه الله في المغني وحكاه صاحب الشرح الكبير. وحكاه كذلك الامام الزركسي في شرح مختصر الخرقي وكثير من اهل العلم. فلا خلاف في ذلك ان شاء الله ثم لما انتهى من نصاب الابل شرع مباشرة في نصاب البقر فقال احسن الله اليكم ايضا وفي البقر الزكاة بشرطها اهلية وحشية سيان. فالفرظ ان بلغ الثلاثين ابتدى وبها تبيع واحد لا ثاني. هم. والاربعون. وسمي تبيعا لانه لا يزال صغيرا يتبع امه احسن الله اليكم والاربع والاربعون مسنة تمت لها بعد الولادة يا فتى سنتان واحسب على هذا الحساب ولا تحيد واحذر من التفريط والعدوان. نعم وهذا كله مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومستند هذا الاجماع ما في جامع الامام الترمذي وصححه ابن حبان من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن وامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة نعم ثم جاء الى الغنم. هل هل الابيات تحتاج الى شرح واضحة باذن الله احسن الله اليكم. نعم. والاربعون نصاب اغنام فلا وبهن شاة يا اولي العرفان. ما المقصود بقوله الفلا اي الصحراء السائلة. الفلا معناها الصحراء كانه يشير الى ان الغنم السائم هي التي تجب فيها الزكاة. نعم يا شيخي. احسن الله اليكم. معز لها سنة بنقل ثابت واذا تشاء فجذعة من ضان. وبواحد العشرين مع مائة الى مائتين بلغت بها شاتان وبواحد المائتين ان بلغت فدي فيها ثلاث تم بالحسبان فتزيدها على مئة تزد حتى ولو الفا بعد امانك. واضحة؟ ودليل وكل ذلك مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله وبرهانه الحديث السابق حديث انس. قال وفي سائمة الرجل اذا بلغت اربعين شاة شاة واحدة اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة. شاة. فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث سياه ثم في كل مئة شاة ثم في كل مئة شهر ففي الاربع مئة اربع شياه وفي الخمس مئة خمس شياه فان قلت وهل يخرج العبد زكاته فيما هو اقل من النصاب؟ بمعنى ان هناك انسان ليس عنده الا اربع من الابل فقط او ليس عنده الا عشرون من الغنم مثلا ليس عنده الا عشرون من الغنم فنقول اعلم ان الزكاة تنقسم الى قسمين الى زكاة هي فريضة والى زكاة اضطرارية والى زكاة اختيارية. اما الزكاة والفرق الاضطرارية فهي زكاة الفرض. وهي فيما اذا بلغت النصاب واما ما عدا ذلك فيعتبر زكاة مندوب اليها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الاربع من الابل ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل ليس فيها صدقة اي زكاة الا ان يشاء ربها وبالنسبة للغنم قال فان كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد