باب الصلح. يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار. فاذا اقر للمدعي بدين او عيب ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وان الحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. فلو صالحه عن بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس. وبشيء في الذمة يبطل قبل القبض. وان صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفع ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقرني لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه