غلاما اسود كأنه يعرض بنفيه. يقول انا ابيظ وهي بيضاء الاخ الكريم هذا من وين جاء؟ الذي يحمل هذا اللون المخالف للون ابيه وامه. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر. وفيها انه قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر فتارة رغب فتارة صام هو وبعض اصحابه وتارة قال ما قال في حق من بلغت به المشقة مبلغها. فكيف نجمع بين هذا وهذا هو على غرار التفصيل السابق الذي زاره الامام ابن المنذر ورواية في مذهب الامام احمد وغيره ولا يدخل الانسان في مسمى السفر الا اذا فارق عامرا قريته. وبناء على ذلك فمجرد على السفر مع بقائه في بيته لا تحل له ان يترخص بالفطر. وكذلك خروجه من منزله وركوب دابته بما انه لا يزال في حدود بنيان بلده فلا يزال لا يجوز له الترخص. لكن متى ما خرج من عامل القرية وما اتصل بها من الخيام والبساتين. فانه في هذه الحالة ننبهر من علمه ننبهر من علمه حتى صارت اقوالهم تسير بها الركبان وصار لهم اتباع الى ان تقوم الساعة بماذا تميزوا بتلك القوة؟ كل امام له اسانيده واحاديثه التي يحفظها وله قواعد مذهبه التي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد الثانية ينبغي لطالب العلم ان يعلم كل العلم ان قوته العلمية ترجع الى اصلين عظيمين لابد ان يحرص على تحقيقهما في في مسيرته العلمية الاصل الاول القوة الاثرية والاصل الثاني القوة النظرية فطالب العلم لابد ان يستجمع بين هاتين القوتين. ولا يعظم علمه ولا تنتفع الامة بكلامه واختياراته الا اذا كانت منبثقة من هاتين القوتين القوة الاثرية المتمثلة في حفظه لنصوص الكتاب والسنة. وان يستكثر ما استطاع الى ذلك سبيلا وان يملأ وقته في حفظ كتاب الله عز وجل. وحفظ ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والا يشتغل عن حفظ نصوص الوحيين باي شاغل اخر ولا اي صارف اخر. فلا يشتغل عن حفظ الكتاب والسنة لا بحفظ متون علمية ولا بمنظومات فقهية ولا بغيرها من المتون التي الفها العلماء. وانما يحرص على تكثار من حفظ النصوص. فاذا اتم ما قدره الله عز عز وجل له من حفظ النصوص فانه ينتقل بعد ذلك الى الاخرى وهي القوة النظرية وهي ان يستجمع القواعد والاصول والظوابط وان يهتم بفهمها واستشراحها عند العارفين بها. وان يحفظ الفاظها وان يتقن التخريج عليها حتى يتعرف على كيفية استنباط الاحكام الشرعية من تلك النصوص الاثرية التي حفظها. فمتى ما اتم الله عز وجل للطالب هذين الامرين فقد كتب الله عز وجل لعلمه البقاء. لانه بنى علمه على ما هو باق فان الكتاب والسنة باقيان باقيان حتى يرفع الله عز وجل العلم ويسرى بكتابه في اخر الزمان. ومن بنى علمه وفقه واجتهاده ورأيه ونظره على ما هو ثابت فسيكون ثابتا. ولذلك تجدون دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى قد كتب الله عز وجل له البقاء لانه بنى دعوته على هذين على هذين الركنين العظيمين. بل وقبله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فانه لا يتميز العالم بين اقرانه الا باستكثاره لحفظ النصوص الشرعية كتابا وسنة. وبقوة وبقوة استنباط وبقوة استنباط الاحكام الشرعية من من ادلة الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي للطالب الا ينشغل عن تحصيل هاتين القوتين القوة الاثرية المتمثلة في الكتاب والسنة والقوة النظرية المتمثلة في حفظ الاصول والقواعد والظوابط ومعرفة معانيها معا ومعرفة معانيها. وقوة التخريج عليها وان تكون حاضرة في ذهنه دائما فاذا ما سئل يوما من الايام عن مسألة شرعية يقول حكمها كذا وكذا ودليلها الاثر والنظر. فاما من الاثر فقول الله عن الابل فيما بينها مع اتحاد مصدريها مصدريها فكذلك لا ينكر اختلاف الوان البشر مع اتحاد ادي المصدرين هذه يسميها العلماء التربية على القوة النظرية. على القوة النظرية. فاذا لا كذا وكذا او قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ثم اذا انتهى من سرد الادلة الاثرية التي يسر الله لها له حفظها يبدأ بعد ذلك بسرد القواعد النظرية ادلة النظرية يقول واما من النظر فلان كذا وكذا هو كذا وكذا والمتقرب عند العلماء كذا وكذا. حتى يكون السامع في اطمئنان عظيم من هذه المعلومة التي اخرجها وعلمها. فينبغي لنا الا نغفل عن ذلك ايها الاخوان. اسأل الله ان يوفقني واياكم لتحصيل هاتين قوتين ولا ينبغي للمربين ان يشغلوا الشباب في حفظ المتون الجانبية مع اهمية حفظها لكنها تأتي في المرتبة الثالثة فالمرتبة الاولى حفظ كلام رب البشر. والمرتبة الثانية حفظ كلام سيد البشر. والمرتبة الثالثة حفظك كلام خيرة البشر وهم العلماء. فلا ينبغي ان يقدم شيء على شيء. فاول ما تبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل ثم تبدأ بحفظ ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي ان تبدأ بحفظ اي متن اخر قبل اتمام حفظ الكتاب والسنة لان حفظ الكتاب والسنة حفظ كلام هو دليل في ذاته. واما حفظ بقية المتون العلمية فانها حفظ كلام يحتاج الى دليل لاثباته. وفرق بين الامرين. كونك تحفظ الكتاب والسنة. فلا تحتاج الى حفظ كلام اخر حتى تستدل على صحة الكتاب والسنة بل هي دليل في ذاتها. لكن كونك مثلا تحفظ الاصول الثلاثة ثلاثة الاصول او كشف الشبهات. او غيرها من المتون علمية فانها متون. متون مشتملة على كلام علماء وكلام العلماء يستدل له لا به. فينبغي ان يطرق حافظتك الكلام الذي هو حجة في ذاته قبل ان تشغلها بالكلام الذي يحتاج الى الاستدلال له. وهذا من باب الترتيب المعروف فان قلت وما الذي يكفينا في احاديث السنة؟ فاقول في الاعم الاغلب المتون الثلاثة العظيمة التي عليها مدار العلم وعليها مدار الفتيا وعليها تخرج العلماء وهي التي يقتصر عليها من اراد ان يسلك سبيل التفقه فقط. وهي بلوغ المرام وزيادات عمدة الاحكام رياض الصالحين اما بلوغ المرام مع زيادات العمدة فتنفعك في الاستدلالات الفقهية على الفتاوى والاحكام الشرعية من باب المياه الى اخر كتاب الاقرار والشهادات واما رياض الصالحين فانه ينفعك في مسائل المواعظ والخطب والندوات والمحاضرات العامة والكلمات القصيرة المسجدية فلا يستغني طالب العلم عن حفظ هذه الكتب الثلاثة وهي التي عليها مدار نظر العلماء. واذا رأيت العلماء يهتمون بكتاب معين فان فيه الخير الكثير. ومن اعطاه الله عز وجل حافظة قوية واراد ان يطلع على السنة على وجه العموم فعليه بحفظ صحيح الامام مسلم ابتداء ثم زيادات البخاري ثم زيادات السنن الاربعة بعد ذلك ولكن هذا مشوار طويل. ووصيتي لمن اراد ان يحفظ ان لا يحفظ متنا متناسبا اذا مع وقته الحاضر بل لا بل ينبغي له ان ينظر الى وقته المستقبل. لانك سوف تكثر اشغالك وتعظم صوارفك. فاذا المتن الذي حفظته في شبابك وصغرك متنا صغيرا تستطيع ان تستولي عليه من اوله الى اخره في مراجعة جلسة او جلستين. هذه نعمة عظيمة وبلوغ المرام يستطيع الانسان ان يحفظه في جلستي جمعة لانه الف وخمس مئة حديث يستطيع ان ان يراجعه في جلستي جمعة يعني ان يجلس الانسان من بعد صلاة الفجر الى الساعة الحادية عشرة هذه يراجع وفيها قرابة الثمان مئة حديث والثمان مئة حديث فيما في الجمعة القادمة. وكل شهر ختمتين له. مع ختمتين لكتاب الله عز وجل. والله سوف يحصل خيرا عظيما. ولو انه لم يحفظ بيتا شعريا واحدا. او متنا واحدا من مما الفه او العلماء من كلامهم فانه لا يحتاج الى ذلك. ولذلك لو نظرتم الى فقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتهم مبني لوجدت تفقههم مبنيا على هاتين القوتين على حفظ النصوص وفهم القواعد. التي بها يفهمون النصوص ويستنبطون فيها الاحكام فكانوا يحرصون على حفظ الكتاب والسنة وانتم تعرفون حفاظ الصحابة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقح افهامهم بين الفينة والاخرى بقاعدة اصولية. لكن لازم انه يقول والمتقرر عند الاصوليين كذا وكذا لا. وانما كان يلقنهم تلك القواعد على طريقة التطبيق وقد ذكرت لكم سابقا جملا من الادلة الدالة على اهتمام رسول الله على على زرع هاتين القوتين في قلوب اصحابه. ولذلك كان علم الصحابة من اعظم العلم وفهمهم من اعظم الفهم. حتى صار فهمهم عقيدة تدين الامة بسلوك منهجهم فيه واتباعهم في هذا الفهم كما لا يخفى على شريف علمكم في اصول وقواعد العقيدة ما المتون التي كان الصحابة يحفظونها؟ وما الالفيات التي كانوا يحفظونها حتى فاقوا حفاظ الالفيات وفاقوا حفاظ الاسانيد وفاقوا حفاظا العلم انما هو هاتان القوتان بلغوا فيها اعلى الرتب اعلى الرتب يأتي رجل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت الرجل يجامع ثم يغسل وكانت عائشة جالسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لافعل انا اني لا افعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. هذه تربية اصولية على قاعدة ان الشريعة ما تفرق بين تماثلات ولا تجمع بين المختلفات وهي قاعدة ايضا. قاعدة القياس وهو اصل من اصول الشريعة. بل وقاعدة ايضا من قواعد العموم وهي ان كل حكم من ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص. ربى هذا الصحابي على ثلاث قواعد في جلسة واحدة ولما جاء عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني قبلته وانا صائم. قال ارأيت لو تمضمض؟ ايهما اقصر جوابا قوله لا شيء عليك. ولا قوله ارأيت لو تمضمضت؟ الجواب الاول اقصر لكن القضية ليست ترى الجواب القضية قضية التربية على كيفية استنباط الجواب حتى فيما لو مرت عليك مثل هذه القضية في مأخذ واحد تستطيع انت نفسك تستطيع انت بنفسك ان تستنبط حكمها. هذه التربية النبوية على التأصيل والقوائم. لما جاء يبعث معاذا الى اليمن ان قلنا بصحة الحديث قال بم تقضي؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم تجد. قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال فبما قضى به الصالحون. السلف الصالح. قال فان لم تجد. قال اجتهد رأيي ولا الوم فعلى قول بتصحيح هذا الحديث هذا مبحث من مباحث الاصوليين اسمه الترتيب الادلة. مبحث حافل بالقواعد والضوابط والتقسيمات والانواع اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في جلسة واحدة. التربية على الاصول. يأتي رجل قد قبل امرأة في اطراف في شوارع المدينة نادما للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله اقم علي حد الله فاني فعلت كذا وكذا. قبل امرأة قال صلي معنا صلي معنا فلما قضى الصلاة قام في اواخر الصفوف وقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. قال اوليس قد صليت قال بلى قال اذهب فان الله عز وجل قد غفر لك فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الرجل يا رسول الله الي هذا خاصة؟ قال بل لامتي عامة. هي قاعدة العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السلف لكن ليس بالظرورة ان يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعبيرات الاصوليين والفقهاء لا. لكن هي هي. في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي وسلم بالجواب مباشرة لان ثمة شكا لان ذمة شك عظيم قد توغل في قلب هذا الرجل. شك عظيم بلغ في في قلبه. فالجواب المجرد عن الدليل والقاعدة التي تنتزع تنتزع اطراف الشك او الشك من من جذوره هو احوج ما يحتاج له هذا الاعرابي الان قال فترك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام جملة. السؤال جملة وتفصيلا. فقال هل لك من ابل؟ قال نعم جابه من تحت. هو لا يدري عن مقصود رسول الله هو لا يدري عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الاصول والقواعد تصنع العجائب في قلب السابع قال نعم. قال ما الوانها قال حمر وبيض. قال هل فيها من اوراق اسود؟ يميل للسواد؟ قال نعم. قال هذا من وين جاء؟ من وين طلع هذا اللون المخالف للون الام والاب؟ قال لعله نزعه عرق من من ابائه انتهينا؟ قال وولدك هذا لعله نزعه عرق من ابائهم بعدها خلاص انتهى انتهت القضية. هذه تربية على قاعدة ماذا؟ من يجيبها واضحة قاعدة القياس قاعدة ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. هذا الحديث فيه اركان القياس الاربعة. والتي هي الاصل المقيس عليه اختلاف الوان الابل مع اتحاد مصدرها اما وابا يجي مولود مغاير للون الامة الان هذا هو الاصل. الفرع اختلاف الوان البشر طيب العلة في هذا الاختلاف نزع العرق. لان الانسان في صفاته والوانه انما هو مجموعة صفات ممن تقدموا من ابائه واباء ابائه وامه وام واجداده وان علوا. الحكم كما انه لا يستنكر هذا هو الحكم. كما انه لا يستنكر اختلاف تنشغل عن هاتين القوتين ولا عن تحصيلهما باي شاطئ. باي شاغ. اسأل الله ان يوفقني واياكم لكل خير. احببت ان اقدم هذه المقدمة وذلك لاننا ننبهر من علم ابن تيمية احيانا ولا لا؟ بل كثيرا. وننبهر من علم الامام ابن القيم بل الائمة الاربعة كلهم اكررها فصار اتباعه على هذا الطريق اثرا ونظرا. ما يتميز العلماء ابدا الا في هالقوتين ذي. كونك تحفظ متنا معينا كالفية مثلا او منظومة انت مقلد. انت مقلد عرفت فقط لكن مأخذ هذه المسائل اصول هذه المسائل ما وراء هذه المسائل من القواعد والضوابط هي التي تخرج العلماء ولا تستطيع ان تنالها الا اذا حفظت القوة النظرية وهي الاصول والقواعد والظوابط فاذا كفى عبثا في سلوك اشياء نظنها علما وليست وليست بعلم حقيقي. او انها من العلم التبعي لا العلم الاصلي الاساسي. فلا نشغل الطلاب بالعلوم التبعية التي قد يستغنى عنها. على حساب العلوم اساسية الاصلية وهي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي القوة الاثرية ثم بعد ذلك الاصول والقواعد الشرعية المتمثلة في اصول الفقه وقواعد الفقه بعد ذلك اقول قد انتهينا لا نزال ولله الحمد والمنة في شرح عمدة الاحكام في اواخر كتاب الصيام وقد شرحنا حديث ابي هريرة في قصة الاعرابي في قصة الرجل الذي وقع على اهله ووقفنا عند مسائل السفر مسألة الصوم في السفر. نأخذ الاحاديث المتعلقة بذلك مع شيء من فوائدها واصولها وقواعدها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه ولوالده ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي ان حمزة بن امر الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم المفطر ولا المفطر على الصائم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى اذا حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة عن جابر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة عليكم برخصة الله التي رخص لكم نعم حديث عائشة باقي اللي بعده. انس ابن مالك. اللي فيه الصوم في السفر؟ اي نعم عطنا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا قال فنزلنا منزلا في يوم في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه الاحاديث موضوعها واحد وهو حكم الصوم في السفر وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام. والكلام عليها في من الفروع والمسائل والفوائد. فمن المسائل والفوائد وفيها دليلا على جواز الفطر في السفر. وهذا الحكم من الاحكام التي اجمع عليها الفقهاء بل اتفق عليها المسلمون خالفا عن سالف ولم يخالف فيها احد من اهل الاسلام مطلقا فصار هذا الاجماع من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة والذي لا يجوز انكاره سواء اكان السفر سفر طاعة كسفر الجهاد او سفر الحج او العمرة او غيرها من الاسفار المباحة. كسفر النزهة او سفر الزيارة او سفر التجارة. الا اسفار التي يكرهها الله عز وجل فسيأتي تفصيلها. وهو ما يسميه الفقهاء بسفر المعصية المسألة الثانية ان قلت متى تبدأ رخصة الفطر في السفر الجواب المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله عز وجل قد رتب على الدخول في مسمى السفر احكاما. متى ما تحقق مسماه ثبتت هذه الاحكام ومتى ما انعدم مسماه انعدمت هذه الاحكام. فاحكام السفر متعلقة بوجود مسماه دخل في مسمى المسافر. ومن دخل في مسمى المسافر حل له الترخص بهذه الرخص. وهذا هو ضحوا اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى لان من اهل العلم من يجعل احكام السفر متعلقة بالعزيمة الصادقة عليه حتى ولو لم ينتقل او يتحرك ونحن نقول لا بل لا بد مع العزيمة من عمل وهذا العمل هو مفارقة عامر بنيان. ولان الادلة الشرعية لا بد وان تحمل على الحقائق اللغوية مسافر لغة هو من برز عن بلده. برز عن بلده بمعنى انه اسفر عن البلد عن البلد فلا يسمى الانسان لغة مسافرا بمجرد العزيمة حتى يسفر عن البلد بمعنى يخرج عنه انها المسألة الثالثة ان قلت ايهما افضل للمسافر. اهو اتمام صيامه؟ ام الفطر مع القول بان الجواز متفق عليه. فسواء صام او لم يصم لم يفعل حراما لكن ايهما افضل في حقه؟ اهو اتمام الصوم؟ ام الفطر؟ الجواب فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم والله تعالى على طرفين ووسط وخير الامور اوسطها. فذهب فذهب الائمة الحنابلة الا رحمهم الله وغيرهم الى ان الافظل للمسافر هو ان يفطر مطلقا. سواء اشق السفر عليه مع الصيام او لم يشق عليه وذهب الائمة الشافعية رحمهم الله تعالى ومن وافقهم الى ان الافظل للمسافر ان يتم الصوم مطلقا الا اذا حصل عليه مشقة شديدة اما المشقة العارضة التي قد تحتمل فان المسافر يتجاوزها ترغيبا له في اتمام صيامه بينما توسط بعض اهل العلم فقالوا ان الافضل يختلف باختلاف وجود المشقة من عدمها. فمن شق عليه صوم مشقة تمنعه من اتمام مصالح سفره. فان الافضل له في هذه الحالة ان يفطر ولا ينبغي له ان يترفع عن رخصة الله مع وجود المشقة. واما من سافر في وسائل مريحة ولم يكن ثمة عمل في سفره يظني جسده ويظمأ كبده. ولا يحس معه بمشقة شديدة فان الافضل له في هذه الحالة ان يبقى ان يتم صيامه فان قلت وما وما دليلك على هذا التفصيل؟ الجواب الدليل على ذلك هو قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. ويعبر عنها بعض العلماء بقوله الجمع بين الادلة واجب ما امكن. ويعبر عنها بعضهم بقوله اعمال كلام او لا من اهماله وانت ترى ان الادلة التي قرأناها في اول هذا الدرس فيها ان بعض الصحابة قد صام وبعض الصحابة لم يصم انه انشق فالافضل لفطر. وان لم يشق فالافضل اتمام الصوم. فتحمل الادلة التي فيها صيام بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه وصيامه هو نفسه على ان الصوم لم يبلغ بهم المشقة التي يطلب فيها الرخصة ويحمل كلامه في قوله ذهب المفطرون اليوم بالاجر. وليس من البر الصيام في السفر على من بلغت به مشقة في السفر مبلغا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس من الصوم ليس من البر الصوم في السفر. لم قاله لما رأى ذلك الرجل الصائم قد سقط بسبب عدم فطره ورأى زحاما ورجل ورجلا قد ظلل عليه قد بلغ به الصوم مبلغه. فلما يترفع عن رخصة الله؟ فصيام هذا ليس من ليس هو الصيام وليس هو بر الذي يحبه الله عز وجل. وكذلك لما نزلوا في منزل حار ماذا فعل الصوام؟ مع شدة بحاجة الجيش او الرفقة الى من يسقي ركاب ركائبهم وينصب خيامهم ويطفو طعامهم يقوم بشؤونهم الصائمون لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا من ذلك ابدا. فلما نزلوا سقط الصوام قام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب. ذهب المفطرون اليوم بالاجر لان الصوم اوجب لهؤلاء ان يسقطوا. ولا يقوموا بمصالحهم في سفرهم. فاذا لا ينبغي للانسان ان يشق على نفسه المشقة الفادحة مع ان الله قد وسع عليه ويسر له بالرخصة فاذا اذا لا تعارض بين الاحاديث الواردة. فيحمل صيامه وصيام عبدالله بن رواحة في الحر الشديد كما في حديث ابي الدرداء قال واكثرنا ظلا صاحب الكساء. وان منا من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن روان. اذا يحمل هذا على ان الصيام لم يكن ذا مشقة شديدة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حق عبد الله بن رواحة. فمن رأى من نفسه القدرة على الصيام بلا مشقة ولا تعطيل مصالح ولا تعطيل رفقة ولا ان يكون حملا ثقيلا على اصحابه ليخدموه لانه صائم فحينئذ صم ولا بأس عليك. واما اذا كان الصوم يوجب المشقة او يوجب تعطيل بعض المصالح او توجب مكابدة متاعب السفر. واستثقال الطاعة. فحينئذ لا ينبغي لك ان تصوم. وانما ينبغي لك ان تأخذ برخصة الله التي رخص لك. وهذا القول اظنه في نظري والله اعلى واعلم. انه القول الذي تتآلف به الادلة الواردة في هذه المسألة والقول الذي يلتم به شملها ولا يقع بينها اي تعارض ولا اشكال ولله الحمد والمنة ومن المسائل ايضا لقد حكى الامام ابن تيمية رحمه الله ان الفطرة في السفر جائز باتفاق المسلمين. انتبهوا هذا تقدم في الفائدة الاولى. لكن اريد ما بعده سواء اكان قادرا على الصيام او كان عاجزا. هذا في الجواز الان. وسواء اشق الصوم او لم يشق بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفضل. يتكلم ابن تيمية الان عن الجواز ولا الافضلية؟ الجواز ومن قال لا يجوز الفطر في السفر الا لمن عجز عن صوم فانه يستتاب. فان تاب والا قتل. فان قلت ولم يقول ابن تيمية هذا الكلام عظيم. فنقول لان المتقرر عند العلماء ان من خالف او انكر الاجماع القطعي ارتد عن الاسلام وجواز الفطر في السفر كما قلت له في المسألة الاولى صار من الاجماع القطعي الذي يكفر من خالفه. ويستتاب فان والا ارتد عن الاسلام. وكذلك من انكر انتبه. لا يزال الكلام لابن تيمية وكذلك من انكر على المفطر من انكر على المفطر فانه تثابك ذلك لانه انكر عليه رخصة ثبتت باجماع المسلمين فان تاب والا قتل. ومن قال ان المفطر عليه اثم فانه يستتاب كذلك لان هذه الاحوال اي الانكار والتثريب. والتحريم لان هذه الاحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الاجماع وهذا الكلام من ابن تيمية ليس ليس بغريب على مسامع اهل السنة والجماعة. فانه حكى الاجماع على ان من انكر حل الماء والخبز فانه كافر. لم؟ هل لانه ماء او خبز؟ الجواب لا. وانما لانه خالف اجماعا معلوما من الدين بالضرورة قطعي من قول بالتواتر بين المسلمين ولم يعد هذا الاجماع حكرا على علماء بل كل المسلمين علماؤهم وعوامهم ذكورهم واناثهم متفقون على جواز الفطر في السفر وانما اختلفوا في حدود الافضلية فقط. واما الجواز فلا خلاف فيه. فاذا القضية قضية استتابة وقتل. فهذا الحكم وهو وهو جواز الفطر في السفر مما يدخل في عقائد المسلمين. كما ادخلنا جواز المسح على الخفين وجواز قصر الصلاة في السفر وغيرها ومن المسائل كذلك. ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم. الى بطلان صوم المسافر فيما لو صام فقالوا لو صام المسافر فانه لم يفعل العبادة التي امر بها شرعا لان الله عز وجل لم يأمر المسافر بالصوم وانما امره بصيام عدة من ايام اخر. فاذا صام في السفر فلم يقم بالامر الذي امره الله بالصوم الذي امره الله. وعلى هذا القول صحابيان جليل وهما عبدالرحمن بن عوف وابو هريرة رضي الله عنهما وهو ظاهر مذهب ابن حزم الظاهري. ودليلهم قول الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. اي ان المريض لا يصوم. في رمضان والمسافر لا يصوم في رمضان. وانما فرضهم الذي اريده منهم هو ان يصوموا عدة من ايام اخر. فاذا هم لم يطالبوا بصوم رمضان. في حال السفر المرض هكذا قال هكذا قالوا غفر الله لهم ورفع قدرهم ومنازلهم في الدارين وجمعنا بهم في جنات ونار في صدق عند مليك مقتدر ولكن لا جرم انه قول مرجوح. فالحق هو مذهب الائمة الاربعة. من ان المسافر لو صام لعد صيامه صحيحا لعد صيامه صحيحا ولا يعتبر صيامه مكروها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر. بل وفي رمضان ايضا صام صلى الله عليه وسلم فالحق ان شاء الله هو هو مذهب الائمة الاربعة. من القول بجواز الامرين الصوم والفطر لاحاديث الباب التي ذكرناها وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت اوليس مذهب الصحابي حجة فنقول ان المتقرر باجماع العلماء ان مذهب الصحابي ليس بحجة اذا عارض المرفوعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن المسائل الباب ايضا ان قلت تبي تذهب يا شيخ اشرف انت في حل يا شيخ الله يغفر لك ان قلت وما مقدار السفر او المسافة التي يجوز لي ان اترخص برخصة الفطر فيها الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد فيه تحديده فاننا نحده باللغة. فان لم نجد تحديده في اللغة فان نحده بالعرف والسفر الذي علق الشارع عليه جواز الفطر ليس له حد في كتابي ولا في السنة. ولم نجد في معاجم اللغة وقواميسها تحديد السفر تحديد تلك المسافة. فنرجع الى تحديدها في اصح القولين بماذا؟ بالعرف. وبناء على ذلك فما عده اهل عرف بلدك. سفرا فهو السفر الذي يجيز لك ان تترخص بالفطر فيه. وما لا فلا. واختار هذا القول ابو عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وارتضاه الامام العلامة الامام ابن القيم وهو القول الذي تؤيده القواعد لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة فان قلت وان وان اختلفا عرف اهل بلدي فالجواب ان اختلف عرف اهل بلدك في تلك المسافة فالعبرة بالاغلب لان المتقرر عند العلماء ان العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. فاذا كان اغلب انها ليست بسفر فلا تعتبرها سفرا. واذا كان اغلب العرف يعتبرها سفرا فاعتبرها سفرا قلت وان استوى العرف فنقول ان تصورنا ذلك كاصوليين. والا فلا اظنه يتصور. لكن ان تصورنا استواء العرف بين كونها سفرا او ليس بسفر فان الرخصة فان سبب الرخصة صار مشكوك كم فيه؟ سبب الرخصة صار مشكوكا فيه والمتقرر عند العلماء ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. فمتى ما حصل لك الشك في سبب الرخصة فانك ترجع مباشرة الى الاصل الذي طولبت به اولا. فانت مطالب بالاصالة بالصوم او بالفطر؟ الجواب بالصوم. هل الرخصة بالصوم ولا تتعلق بالفطر هل لابد من الرخصة حتى تصوم؟ ولا لا بد من الرخصة حتى تفطر؟ اذا الرخصة متعلقة بالصوم ولا بالفطر بالفطر فاذا بما ان الرخصة سبب الرخصة مشكوك فيه بما ان سبب الرخصة مشكوك فيه فإذا اثرها اثرها الذي هو ماذا؟ الفطر يبقى مشكوكا فيه والاصل اننا نطالب بالعزيمة ام بالرخصة؟ بالعزيمة. فاذا لا يجوز لك في تلك المسافة التي استوى فيها عرف بلدك ان تفطر فيها لماذا؟ لان هذا الاستواء يوجب الشك ومع الشك ترجع ترجع لليقين. لكن انا قلتها من باب التدريب على من باب التدريب على التخريج والا لا اظن ان عرفا يستوي اهله في هذا ومن اذا خلاصة هذه المسألة ان المسافة التي تجيز لي ان اترخص بالفطر في رمضان هي المسافة التي قضى عرف بلدي كلا او اغلبا. بانها سفر ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو سافر المسافر في اثناء يوم الصوم؟ افلزمه اتمام هذا اليوم الذي ابتدأه صائما ام لا يلزمه فهمتم السؤال؟ الجواب. فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. على قولين مشهورين والحق الحقيق بالقبول هو جواز الفطر في حق هذا الرجل. حتى وان ابتدأ الصوم مقيما في بلده ثم طرأ عليه السفر فيجوز له ان يفطر. فان قلت وما برهانك على هذا فيقول البرهان على ذلك لاثر والنظر. اما من الاثر فلفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة وغزوة الفتح كانت في رمضان قال حتى اذا بلغ كراع الغميم وكان قبيل العصر دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه فشرب. وفي رواية انه قيل له ان الناس يا رسول الله قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون اليك فيما فعلت. يعني انت امامهم وقدوتهم صاموا لما رأوك صمت قال فدعا بقدح بعد العصر فشرب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الصوم الذي ابتدأه مقيما ولا كلام لاحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقدم بين يدي الله ورسوله. انتهى وقتنا باقي شوي طيب ولا نقدم بين يدي الله ورسوله. واما من النظر فلان المتقرر عند العلماء ان الحكم ارفع صوتك يدور مع علته وجودا وعدم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله عز وجل قد ترتب على الدخول في مسمى السفر احكاما. فمتى ما وجدت مسمى وجدت الاحكام فمن وجد المسمى في حقه وجدت الاحكام في حقه. فلا حق لك ايها العالم الكريم. والمفتي العظيم مع وجود مسمى السفر في حقي ان تحرمني من تلك الاحكام. فتوجد العلة بلا اثرها توجد العلة بلا حكمها في حق هذا لا يكون ابدا. ولا حق لنا ان نمنع الناس من رخصة الله عز وجل. وليس هناك دليل يدل على توبي اتمام الصوم اذا ابتدأه انسان مقيما. فحيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز قطعه فانه حينئذ يقدم على كل قول فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو ان المسافر اذا انشأ السفر في اثناء اليوم فان له ان يترخص برخصة السفر. لكننا نشترط شرطا صغيرا كانه انملتي هذه وهو الا يكون قد قصد بانشاء السفر ان يترخص يبي لها اعادة واضحة ها؟ فان قلت ولما الجواب لان المتقرر عند العلماء ان من نوى الحرام عومل بنقيض قصده وهو انما نوى بانشاء السفر ان يترخص بالفطر. فنوى ان يرتكب حراما لكنه ان هذا الحرام لا يرتكب الا بسبب ظاهري. فرأى ان الرخص التي تجيز له ان يفطر هو السفر. فقطع مسافة السفر لي لي يفطر فاذا النوى حراما فيعامل بنقيض قصده. ولان المتقرب ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. كالموصى له يقتل من اوصى له. استعجالا بتحصيل الوصية وكلمو ورث يقتله الوارث فليس للقاتل من الميراث شيء انتم فهمتم هذا وكمن حل به مرض الموت يطلق زوجته حتى لا ترث مع اولاده. فهو استعجل الشيء قبل اوانه ونوى الحرام فاذا من انشأ السفر ليترخص بالفطر فاحكم عليه بانه لا يجوز له ان يفطر لا يجوز له ان يفطر خمسون ومن المسائل ايضا ما الحكم لو قدم المسافر الى بلده مفطرا افلزمه اتمام بقية اليوم بالامساك ام لا افيلزمه ات ناموا بقي يأتي يومه بالامساك ام لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وظاهر مذهب الائمة الحنابلة وجوب الامساك ولكنه مذهب مرجوح. فالراجح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. هو انه يجوز له اتمام يومه مفطرا. وذلك للدليل الاثري والنظري. ام ما دليل الاثر؟ فلقول ابن مسعود وقد صح عنه من افطر في اول النهار بالعذر فليفطر اخره واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك بقية اليوم. ومن استحلها بغير مسوغ لزمه فاذا افطر انسان في رمظان فننظر الى سبب فطره والمسوغ له. فان كان سببا وعذرا شرعيا فلا نلزمه وبامساك بقية هذا اليوم لانه انما استحل حرمة رمضان بمسوغ شرعي. انتم معي ولا جاكم النوم معي ولا جاكم النوم؟ وش اخر شيء قلته يا عبد الله من النوم اقول لكم ها ايه هذا هو طب تذكر القاعدة التي ساخرج عليها الان؟ من استحل ايوة ماشي يعني معي طيب وش المسألة يا عبد الرحمن اصلا المسألة التي نبحثها ما هي انا قلت عبد الرحمن اش فيك يا ابو انس ها عبد الرحمن المسألة اللي نبحثها اللي نبحث لها حكم الان ما هي ايوة جميل جميل صحيح ترى تأخر جوابه لمفاجأة السؤال مفاجأة السؤال طيب الاخ ذكرت الدليل النظري وقلت قول صحابي انت انت يا شيخ انت نعم. من هو الصحابي الذي استدللته بن مسعود ماذا قال؟ ان كنت تحفظ كلامه النهار نعم بالعذر فليفطر فليفطر اخره احسنت اذا معي واما من استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي فانه لا يجوز له ان ان يستمر مفطرا فان قلت فصل اكثر فاقول الله عز وجل هو الذي خلق الزمان ولا لا؟ وهو الذي يختار من الزمان ما يشاء فيجعل له حرمة فالله عز وجل اختار الاشهر الحرم وجعل لها حرمة باعتباره تحريم القتل فيها والله عز وجل اختار رمضان وجعل له حرمة باعتبار حرمة اقتراف المفطرات اذا من الذي خلق الزمان؟ الذي هو رمظان؟ الله. من الذي فرظ لهذا حرمته في نهاره الله. طيب. من الذي يستطيع ان يخترق هذه الحرمة او يأذن باختراقها؟ الله هو الذي وضعها وهو الذي يأذن لمن شاء ان يخترقها. فاذا انت كمكلف وكعبد لا حق لك من عند نفسك وشهوتك ان تخترقها. فمن استحل حرمتها رمضان بلا مسوغ فيكون قد اخترق هذه الحرمة باذن الله ولا بدون باذن الله فاذا هل الحرمة زالت او باقية؟ فيلزمه الانسان يلزمه الامساك لان الحرمة لا تزال باقية لكن من استحلها باذن الله فهل لا تزال حرمة بقية اليوم باقية في حقه ام لا؟ باقية ولا زائلة في حقي هو زائلة اذا لماذا نلزمه ان يمسك فان قلت اوليس للزمان حرمة؟ فنقول بلى ولكن حرمة في غير من استحلها بالمسوغ الشرعي زوجته لا تزال صائمة الزمان حرمة في حقها ابناؤه حرمة الزمان لا تزال باقية في حقهم لكن هو بخصوصه قد استحل هذه الحرمة ابن من خلقها واوجدها. فلا حق لنا ان نرجع هذه الحرمة المخترقة باذن ربها. في ذمته ونلزمه باحترام حرمة قد اخترقت. قد اخترقت باذن الله الحنابلة رحمهم الله ماذا نظروا؟ غلبوا جانب الحرمة العامة اوليس لرمضان حرمة؟ فلما غلبوا جانب الحرمة العامة الزموا حرمة خاصة ها بالامساك. لكن القول الصحيح ان لا ينظر في هذه المسألة الى العام العموم وان ما ينظر اليه هو بخصوصه انتبهوا هو لما حل عليه العذر اجزنا له الفطرة نظرا له بخصوصه مع ان غيره لا يجوز له ان يفطر فلم نلحقه بغيره في اول الفطر. لم نلحقه بغيره في جواز الفطر فلماذا لما افطر وانتهى زمن فطره؟ الحقناه بغيره في وجوب الامساك هذا تفريق بين متماثلين في شخص واحد وهو خطأ اصولي لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين فتبين لكم ان القول الصحيح اثرا ادفعوني على طول ها اثرا ونظرا انه يا راغب القول الصحيح انه يلزمه الامساك احسن يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الامساك. لما؟ لما؟ لان الحرمة قد زالت في حقه بخصوصه لعلنا نكتفي بهذا القدر وفوائد هذه الاحاديث كثيرة نكملها الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه