﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك في شيخنا واغفر له ولوالديه

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.500
وجميع المسلمين. امين. باب الفدية عن عبد الله ابن معقل رضي الله عنه قال جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي خاصة. نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت حملت الى

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.500
الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما كنت ارى انك وراء ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.500
شاة فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ست فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة

5
00:01:18.500 --> 00:01:35.550
عندك ستة مطلقة مي بستة مساكين لا ستة فقط. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

6
00:01:35.550 --> 00:02:02.450
هذا الحديث يتكلم عن شيء يقال له الفدية اي الفدية في الحج والمقصود بالفدية اي الشيء التعويضي وهذا الشيء التعويضي انما يكون بسبب مخالفة او تقصير وقع اذ ان من لم يخالف ولم يقصر فلا يحتاج الى تعويض عن شيء قد فات

7
00:02:03.750 --> 00:02:25.300
فاذا متى ما قيل كفارة او فدية فان هذا دليل على فوات شيء وهذا الشيء الذي فات  وهذا الشيء الذي فات لا يخلو من حالتين اما ان يكون فوات مأمور

8
00:02:25.900 --> 00:02:45.350
واما ان يكون بسبب فعل محظور فصارت الفدية في الحج تنقسم الى قسمين يا فدية وجبت بسبب ان هناك من المأمورات ما فات واما ان تكون وجبت الفدية لان هناك شيء من المحظورات قد فعل

9
00:02:45.450 --> 00:03:07.900
فاذا الفدية لا تجب في الشرع الا بسبب فوات مأمور من يكمل او فعل محظور او فعل محظور فهمتم هذا طيب فما فدية فما طبيعة فدية فوات المأمورات وما طبيعة فدية فوائد فعل المحظورات في الحج

10
00:03:08.750 --> 00:03:22.650
هذا من اهم ما ينبغي معرفته لطالب العلم الذي يريد ان يفتي في باب الحج خاصة وهي ان المخالفات التي يرتكبها الحاج تنقسم الى قسمين. اما فوات مأمورات واما وقوع في محظورات

11
00:03:22.950 --> 00:03:43.550
ففوات المأمورات لها فديتها وفعل المحظورات لها فديتها وهذا الحديث لم يتكلم عن فدية فوات المأمور وانما يتكلم عن فدية الوقوع في المحظور. ولكن بما انه قال باب الفدية وهو في الحج فلابد ان نتكلم عن نوعين

12
00:03:43.650 --> 00:04:07.500
الفدية فان قيل لك وما فدية فوات المأمور فقل ان فدية فوات المأمورات في الحج خصلة واحدة ليست متعددة وهي نسك شاة ففوات المأمورات ليس فيه شيء منه الصيام ولا الاطعام وانما هو ذبح الشاة فقط

13
00:04:08.100 --> 00:04:26.050
فان قلت وما برهانك على هذا فاقول البرهان على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح وقفه ومثله لا يقال بالرأي

14
00:04:26.100 --> 00:04:48.600
والصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم الرفع ماذا قال ابن عباس؟ قال من ترك نسكه او شيئا منه فليغرق دما من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما

15
00:04:49.650 --> 00:05:09.700
هذه عمدة الفدية في فوات المأمورات اذا هذه قاعدة من قواعد الحج. من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما هل فيه تخيير؟ الجواب لا فان قلت اضرب لنا فروعا على قول ابن عباس هذا

16
00:05:09.900 --> 00:05:27.700
فنقول الفروع كثيرة منها مثلا من لم يحرم من الميقات فانه فعل محظورا ولا فوت مأمورا فوت مأمورا ففديته ان يذبح شاة بلا تخيير ومنها من لم يرمي جمرة العقبة في يوم العيد

17
00:05:27.950 --> 00:05:49.150
هل فوت مأمورا او وقع في محظور؟ الجواب فوت مأمورا فحينئذ فديته ذبح شاة مثال ثالث لو ترك المبيت بالمزدلفة المثال الرابع لو ترك مبيت منى كاملا او مبيت ليلة واحدة

18
00:05:50.150 --> 00:06:12.500
ومثال خامس لو انه خرج من عرفة قبل غروب الشمس على القول بالوجوب الى الغروب ومثال سادس لو انه ترك طواف الوداع فاي شيء من المأمورات تركه اي شيء من المأمورات تركه فانه

19
00:06:13.850 --> 00:06:32.500
يلزم بشيء ولذلك العلماء يقولون عليك دم ويسكتون من غير تخيير لماذا؟ لان الفدية لان لان المخالفة التي وقعت انما هي تركه مأموم واما فدية فعل المحظور فعندنا فيها قاعدة

20
00:06:33.400 --> 00:06:53.100
ستأتينا في ثنايا الفوائد لكن خذوها الان بما ان نتكلم كلاما عاما عن الفدية فدية فعل المحظورات على التخيير بين الصيام والاطعام والذبح فدية فعل المحظورات على التخيير بين ايش

21
00:06:54.200 --> 00:07:17.500
الصيام او الاطعام او ذبح شرط طيب ودليلها؟ دليلها قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية منه صيام او صدقة او نسوة ثم جاء الحديث هذا يفسرها

22
00:07:17.650 --> 00:07:39.200
وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم انسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فايهما اغلظ فدية ترك المأمور ولا فدية فعل المحظور

23
00:07:39.450 --> 00:08:01.850
احسنت بدية ترك المأمور اغلظ وغلظها من جهتين. من جهة انها شاة والشاة غالية الثمن ومكلفة ومن جهة عدم التخيير فيها وهذا يرجع الى قاعدة كبرى من قواعد الشريعة وهي ان المأمورات اعظم عند الشارع من فعل المحظورات

24
00:08:02.550 --> 00:08:24.600
ولذلك عقوبة تارك المأمور اعظم ترى من عقوبة فاعل المحظور ولذلك لو قارنت بين عقوبة ادم عليه الصلاة والسلام لوجدتها اخف من عقوبة ابليس لم؟ لان عقوبة لان الذنب الذي جاء به ابليس هو من قبيل ماذا؟ ترك المأمور فصارت عقوبته اغلى

25
00:08:25.450 --> 00:08:49.250
واما الخطيئة التي ارتكبها ابونا ادم عليه الصلاة والسلام فانها من قبيل فعل المحظور. فصارت عقوبته اقل ولذلك ترك الصلاة اعظم من فعل الزنا وترك الزكاة اعظم من السرقة فاذا اياك ايها الانسان ان يحملنك فتورك على ان تترك مأمورا

26
00:08:49.750 --> 00:09:11.150
لكن اذا وقعت في شيء من المحظورات فان امرها عند الشارع ايسر مقارنة انتبه مقارنة بترك المأمورات بترك المأمورات ولذلك عقد العلماء عقد ابن تيمية رحمه الله تعالى مقارنة بين المأمورات والمتروكات

27
00:09:11.500 --> 00:09:32.400
وذكر في الفتاوى اوجها كثيرة ادلة من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة تبين ان باب فعل المأمورات اثقل ميزانا وارفع قدرا من باب ترك المحظورات او من باب فعل المحظورات احسنت اصبت واخطأت انا

28
00:09:32.900 --> 00:09:52.750
من باب فعل المحظورات ذكر اوجها عديدة لعلكم تراجعونها في الفتاوى وذكرت طرفا منها في كتاب تعريف الطلاب ايضا فالشاهد ان الفدية تنقسم الى فديتين في الحج فدية سببها ترك مأمور وهي خصلة واحدة

29
00:09:53.400 --> 00:10:13.650
عبارة عن ذبح وفدية سببها فعل شيء من المحظورات فهي على التخيير بين ثلاثة اشياء اما صيام او صدقه لا. او اطعام او نسك مسك مو بنسوك وانما نسك نسك عن الذبح

30
00:10:13.700 --> 00:10:34.350
قل ان صلاتي ونسكي فالنسك هو الذبح وعلى ذلك جاءنا حديث كعب بن عجرة هذا فالكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل بعد هذه المقدمة المهمة من مسائل هذا الحديث ان فيه دليلا على قاعدة

31
00:10:34.900 --> 00:10:57.750
من قواعد باب الحج تقول هذه القاعدة من احتاج الى فعل المحظور جاز وفدى فاي انسان يحتاج الى مقارفة شيء من المحظورات التي حرمها الاحرام فانه يجوز له مقارفتها ولكن مع جوازه

32
00:10:57.850 --> 00:11:21.250
لابد وان يفدي من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان كعب ابن عجرة لما احتاج الى حلق رأسه بسبب كثرة القمل الذي صار يؤذيه اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ارتكاب هذا المحظور فقال احلق ولكن مع التجويز اوجب عليه الفدية فاخذ العلماء من ذلك ان كل من احتاج

33
00:11:21.250 --> 00:11:41.900
الى المحظور جاز وفدى فاذا احتاج الانسان الى ان يغطي رأسه بسبب صداع او برد فله ان يغطي ولكن الفدية واذا احتاجت المرأة المحرمة ان تلبس النقاب او القفازين لسكر عيب في يديها او نحو ذلك. فيجوز ولكن

34
00:11:42.100 --> 00:12:02.400
الفدية واذا احتاج الانسان الى قلم اظفاره او نحوها فيجوز ولكن الفدية ولكن الفدية. فاذا هذه قاعدة عامة كل من احتاج الى المحظور جاز وفدى ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على قاعدة عظيمة اصولية

35
00:12:02.850 --> 00:12:23.150
تقول هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى بمعنى ان النص الذي ينزل يعالج قضية وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:12:23.950 --> 00:12:40.750
فان هذا النص لا يجوز قصره على عين من وقعت عليه تلك النازلة بحيث انه لو وقعت ما يشابهها في الكون الى ان تقوم الساعة فنحتاج في الواقعة الثانية الى جبريل والى نبي جديد والى

37
00:12:40.800 --> 00:13:00.950
نص ينزل الجواب لا ولذلك المخرج من هذا هو ان نعتمد هذه القاعدة في نصوص الشرع التي نزلت على اسباب وبقائع معينة وهي ان نقول ان العبرة بعموم لفظ الاية لا بخصوص حكمه. فيدخل في حكم الاية فيدخل في حكم الاية من نزلت فيه اصالة ومن كان

38
00:13:00.950 --> 00:13:19.450
بمنزلته تبعا فيدخل فيها من نزلت فيه الاية اصالة. ومن كان بمنزلته تبعا فالاية التي نزلت في الظهار يدخل فيها عويمر العجلاني ومن كان بمنزلته اي وكل مظاهر في الدنيا

39
00:13:20.150 --> 00:13:38.850
واية اللعان عفوا اوسم للصامت الاول. واية اللعان نزلت في فلان. فاذا نقول ندخل فيها هذا الذي نزلت فيه دخولا اوليا ومن كان بمنزلته الى ان تقوم الساعة وهكذا دواليك في سائر نصوص الشرع

40
00:13:39.150 --> 00:14:00.550
ولذلك لا اعلم احدا من اهل العلم لا اعلم احدا من اهل العلم لا من المحدثين ولا من الفقهاء ولا من الاصوليين خالف في هذه القاعدة فهي من القواعد الاصولية المتفق عليها بين العلماء. لم يقل احد من المسلمين فيما اعلم ان النص هذا الذي يحمل دلالة عامة

41
00:14:00.550 --> 00:14:24.600
يحصر في عين هذا الشخص بمعنى انه لو وقعت نفس واقعته فنحتاج الى اية جديدة لم يقل هذا احد من المسلمين ابدا فاذا تصفحت كتب الاصوليين ثم وجدت رجلا يقول واختلف العلماء هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ فاياك ان تقول هي قاعدة خلافية لا خلاف

42
00:14:24.600 --> 00:14:39.750
المنقول في كتب الاصول يقصدون به شيء اخر لا يقصدون به ان غيره لا يدخل معه لا. الجميع متفق على ان غير صاحب القصة يدخل معه. لكن دخوله بالقياس ولا بعموم النص

43
00:14:40.750 --> 00:15:04.350
هذا هو اختلفوا فقط في هالجزئية اختلفوا في وجه ادخال غيرهما اهو بعموم النص؟ ولا بالقياس عليه؟ فمنهم من قال بالقياس عليه ومنهم من قال بعموم النص والصواب انه بعموم النص. فنبهت على هذا لانكم الان سمعتم مني ان هذه

44
00:15:04.350 --> 00:15:24.350
قاعدة اجماعية ثم اذا تصفحتم كتب الاصوليين ستجدون فيها خلاف. فهم لم يختلفوا في دخول غيره معه. لكنهم اختلفوا في دخول غيره معه بالنص او بالقياس. وهذا الخلاف يسميه العلماء خلاف لفظي. المهم غيره يدخل ولا لا؟ يدخل فاذا

45
00:15:24.350 --> 00:15:43.050
دخل في وجهه ادخاله ادخل بالقياس او بالنص. المهم انهم متفقون على انه يدخل فان قلت ومن اين اخذت هذه الفائدة؟ اقول في قول كعب بن عجرة وهو يتكلم عن اية الفدية في قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة

46
00:15:43.050 --> 00:15:58.450
او نسك؟ قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سند يا سيد ما احبك كذا

47
00:15:58.750 --> 00:16:26.600
لا لازم تتسند عاد والله بكيفك اخرجوك اخرجك السعوديون من اتبعهم اتبعهم الينا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:16:26.650 --> 00:16:48.550
فقال اني اصبت من امرأة قبلة. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين فقال الرجل يا رسول الله اهذه لي خاصة؟ قال بل للناس كافة

49
00:16:49.200 --> 00:17:09.500
والحديث الصحيح نفس القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف بل كانت تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه الصحابة على هذه القاعدة فمثلا مثلا جاء يوما من والحديث في الصحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابنته فاطمة

50
00:17:10.450 --> 00:17:23.100
يريد ان يوقظهم لصلاة الليل فلما ايقظهم قال علي رضي الله عنه يا رسول الله ان انفسنا بيد الله فان شاء ان يوقظنا ايقظنا. فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:17:23.100 --> 00:17:41.600
وهو يضرب على فخذه ويقرأ وكان الانسان اكثر شيء جدلا الان هذه الاية نزلت في علي ابن ابي طالب ولا في ولا في الكفار من الامم الكفار من الامم الذين يجادلون انبيائهم ويحاربونهم. وكلما جاء الانبياء بشيء جادلوا

52
00:17:42.350 --> 00:17:54.900
بضرب الامثلة ما ضربوه لك الا جدلا هؤلاء قوم فيهم جدل فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاية التي نزلت في غير علي ابن ابي طالب في واقعة علي

53
00:17:55.150 --> 00:18:11.950
مما يدل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاذا هي اية يستدل بها في اي محل يحصل فيه المجادلة بعد بيان الحق واتظاحه يجادلونك بالحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون

54
00:18:12.500 --> 00:18:25.850
مرة من المرات في الحديث الصحيح نادى النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب فقال يا ابي فلم يجبه قال يا ابي فلم يجبه ثم جاء ابي بعد وقت

55
00:18:26.100 --> 00:18:38.900
قال ما منعك ان تجيبني؟ قال كنت اصلي يا رسول الله قال اولم تسمع الى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم

56
00:18:39.550 --> 00:19:00.650
اني اعلمك كذا وكذا ثم علمه اية الكرسي. الشاهد انه استدل عليه باية في واقعة لم تنزل الاية لها ابدا وانما طبق عمومها على هذه الواقعة. فاذا هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء ولها تطبيقات كثيرة في العهد النبوي. العبرة بعموم اللفظ

57
00:19:00.650 --> 00:19:15.950
لا بخصوص السبب وهي من قواعد الاجماع لا الخلاف ومن المسائل ايضا في هذا الحديث عندنا اشكال في هذا الحديث ارفعوا الاقلام ارفعوا الاقلام شوي عندنا اشكال في هذا الحديث

58
00:19:16.050 --> 00:19:43.850
وهي ان المتقرر عندنا في القواعد ان من اتلف الشيء ليدفع ضرره فلا ضمان عليه ومن ومن اتلف الشيء ليدفع ضرره به فانه يضمنه اضرب لكم مثالين لو ان شعرة خرجت ووقعت في عين المحرم واذته. ثم اتلفها ليدفع ضررها عنه. اعليه ظمان؟ الجواب؟ ما في ظمان

59
00:19:43.850 --> 00:20:03.850
من اتلف الشيء ليدفع ضرره عنه فانه لم لا يضمن. وكذلك لو صال عليك صيد وانت محرم صال عليك الصيد وانت محرم. ثم دافعت هو هلك اتظمنه بالفدية؟ الجواب لا لانك اتلفته لتدفع ضرره عنك. ولكن لو انك جعت

60
00:20:03.850 --> 00:20:24.650
تاء وبلغ بك الجوع حد الهلاك ولم تجد ما تأكله الا هذا الصيد وانت محرم ثم اتلفته لتدفع ضضررك به ففي هذه الحالة تظمأ فهمتم الفرقان؟ فاذا القاعدة عندنا تقول ان من اتلف الشيء ليدفع ضرره عنه

61
00:20:25.600 --> 00:20:43.950
لا ضمان عليه. ومن اتلف الشيء ليدفع ضرره به ضمن فهمتم ولا لا؟ اللي ما فهم لن لن يعرف معارضة هذا الحديث لهذه القاعدة طيب الان كعب بن عجرة رضي الله عنه

62
00:20:44.100 --> 00:21:01.700
انتشر القمل فيه انتشارا عظيما عجيبا حتى كان يتناثر على وجهه ويؤذيه ما كان يستطيع ان يمشي بسبب شدة حالته. قال حملت وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى

63
00:21:02.050 --> 00:21:24.900
المرظ هنا موجود فكعب بن عجرة اتلف شعره ليدفع ضرره عنه ومع ذلك اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية فلماذا فهمتم الاشكال والله بعضكم يعايني وانا عارف انه في بطن ام الحصانة مهو بيمنا

64
00:21:26.250 --> 00:21:49.650
اسأل عندك جواب فيها؟ ها وش تقول فيها الاشكالية ليست في الشعر اشكالي في القمظة نفسها اما الشعرة مسلمة قاعدة في محلها ولا زمنها اي ضرر لكن الاذى موجود بينها ولا يمكن ازالته

65
00:21:49.800 --> 00:22:05.300
فهو اتلف الشعر لينتفع به هو فاذا اتلف الشعر ليدفع ضرره به. لكن لو ان الشعرة هي نفسها خرجت ووقعت في عين المحرم هي نفسها هي نفسها ليست القملة وانما الشعرة نفسها

66
00:22:05.650 --> 00:22:28.550
فهنا يزيلها ولا شيء عليه لو انكسر ظفره وصار يتدلى فله ان يزيله ولا شيء عليه لو انكشطت جلدة عليها شعر من بدنه فصارت تتدلى وتؤذي وهو يقول حبيبي انا ما ابي اشيل الشعر الشعر يحرم ازالته. فنقول لازله لانك الان تدفع ضررها عنك. فاذا القضية والاذى ليس من ذات

67
00:22:28.550 --> 00:22:50.400
الشعرة وانما مما بين الشعر وهو القمل. ولكن لا يمكن زواله الا بازاءة الشعر. فهو اتلف الشعر ليدفع ضرره به فكعب قام به ضرر ولم يندفع ضرره الا بحلق الشعر فاتلف الشعر ليدفع ضرر القمل

68
00:22:51.050 --> 00:23:05.800
فاذا حديث كعب ابن عجرة هذا يدخل تحت اي جزء من القاعدة. من اتلف الشيء ليدفع ضرره عنه ام يدخل تحت الجزء الثاني من اتلف الشيء ليدفع ضرره به. احسنت

69
00:23:06.100 --> 00:23:29.950
احسنتم ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على قاعدة ايضا اخرى قاعدة جميلة ورائعة في الفقه الاسلامي المؤذي طبعا يقتل شرعا المؤذي طبعا يقتل شرعا. والقمل مؤذن طبعا اي مذ خلقه الله وهو مؤذي

70
00:23:30.400 --> 00:23:56.100
يؤذي الناس في شعورهم وفي ابدانهم فهو كالعلقة تمص دم الانسان وتؤذيه وتسبب له الامراظ تلو الامراض فاذا بما ان الشارع اجاز قتله فاننا نأخذ من ذلك قاعدة المؤذي طبعا يقتل شرعا. وقد دل على هذه القاعدة ادلة كثيرة. منها

71
00:23:56.350 --> 00:24:20.400
تجويز قتل الصائل ان صال عليك فاقتله مجانا لا بأس عليه. ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقة

72
00:24:20.400 --> 00:24:43.050
والكلب العقوق هذه الخمس الفواسق يجمعها ماذا؟ انها مؤذية طبعا مؤذية طبعا فاخذ العلماء من ذلك ان المؤذي طبعا يقتل شرعا ومن مسائل هذا الحديث انه دليل على قاعدة انه دليل ايضا على قاعدة

73
00:24:44.300 --> 00:25:03.300
وهي ان الاطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع هذه قاعدة الاطعام في الكفارات ايا كان سبب هذه الكفارة. فكل كفارة فيها اطعام فالواجب عليك نصف صاع الواجب عليك نصف صاع

74
00:25:04.650 --> 00:25:19.500
فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ قال نقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين اذا الاطعام في كفارة الظهار

75
00:25:19.550 --> 00:25:42.450
ستين مسكينا كل مسكين نصف صائم الاطعام في كفارة اليمين نصف صاع. الاطعام في كفارة الجماع نهار في نهار رمظان ايظا نصف صاع. وهكذا في كل ما اوجبه الشارع عليك من الاطعام في كفارة فاعرف ان قاعدتها العامة انها مقدرة بنصف صائم

76
00:25:43.300 --> 00:26:10.500
ومن مسائل هذا الحديث ايضا انه دليل على قاعدة ايضا من قواعد الكفارات وهي ان الاطعام في الكفارات مرده الى قوت البلد ان الاطعام في الكفارة مرده الى قوت البلد. فاي كفارة اوجب الشارع عليك فيها الاطعام

77
00:26:10.500 --> 00:26:30.500
فان الواجب عليك ان تخرج من طعام بلدك انت المشهور الذي اعتاد الناس على تناوله. وصار من الوجبات العامة التي لا تخص لا بعلية القوم ولا بضعفاء القوم وانما صار من الوجبات العامة التي تأكلها البيوتات كله

78
00:26:30.800 --> 00:26:54.500
مثل عندنا الان وجبة كلكم باتفاق ها قاعد يخالف يقول كلنا نتفق على ان الوجبة الرسمية التي تطبخ في كل بيت هي الارز فاذا قوتنا المعتاد هو الارز. فاذا وجب عليك شيء من الكفارات فيه اطعام فاطعمت الارز فقد كفى. لكن لو ان في بعض الاعراف

79
00:26:54.500 --> 00:27:11.900
فنقول خلاص اخرج نصف صاع من العدس. وفي بعض الاعراف التمر نقول اخرج نصف صاع من التمر. وفي بعض الاعراض الفول وما ادراك ما الفول ها يا شيخ سيد اي نعم

80
00:27:11.950 --> 00:27:28.850
فاذا نقول اخرج نصف صاع من الفول فاذا القاعدة في الاطعام في الكفارات انك تخرج من قوت البلد. فصارت الكفارات عندنا فيها اطعامها قاعدتان كل اطعام وجب في الكفارة فمقدر بنصف صاع انتهينا

81
00:27:28.900 --> 00:27:51.900
ثانية كل اطعام في الكفارة فيخرج من قوت البلد فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ فنقول من الاطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصفه صاع فاطلق هذا الاطعام ومرد الالفاظ المطلقة

82
00:27:52.000 --> 00:28:19.350
العرف لان العرف محكم والعادة محكمة. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز الحلق اذا وجد الاذى بسبب كثرة القمل وهذه فائدة عامة وواضحة ولا يحتاج الى بيان موضع استنباطها ومن فوائدها ايضا

83
00:28:20.900 --> 00:28:48.000
ان في هذا الحديث ان في هذا الحديث ردا على طائفة من العلماء قالوا بان فدية المحظور اطعاما يجب فيها عشرة يجب فيها عشرة فاذا فعل الانسان شيئا من محظورات الاحرام فالواجب عليه ان يطعم عشرة. ولكن هذا رأي في مقابلة النص

84
00:28:48.550 --> 00:29:15.250
وقاسوها على الكفارة في اليمين. فهو قياس في مورد النص. اذا هو رأي صادم النص وقياس صادم وعندنا قاعدتان اصوليتان. القاعدة الاولى لا اجتهاد في مورد النص والقاعدة الثانية كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. وهذا الحديث يرد على

85
00:29:15.800 --> 00:29:42.800
هذا القول ومن فوائد هذا الحديث ايضا قاعدة قاعدة كل ذبح سببه النسك كل ذبح سببه النسك فلا يصح الا لا في الحرم كل ذبح يا شيخ علي سببه النسك فلا يصح الا في الحرم

86
00:29:42.900 --> 00:30:10.400
اقصد بالحرم اي حدوده والذبح المتعلق بالنسك قسمان. ذبح هدي وذبح فدي. يسميها العلماء ذبح شكرا وذبح جبران اما ذبح الشكران فهو ذبح الهدي الذي يذبحه المتمتع  او القارن او المفرد اذا شاء

87
00:30:10.500 --> 00:30:24.650
او من اراد ان يهدي للبيت ولو بلا نسك فهي سنة ترى مفقودة هذه السنة. فيصح لك الان الان وانت في غير نسك. ان تأمر احدا ان يذبح هديا تعظيما لبيت الله عز وجل

88
00:30:24.650 --> 00:30:38.250
على الفقراء فالهدي لا يخص به النسك. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما. هذا ليس بحجته

89
00:30:38.950 --> 00:30:57.150
لان في حجته اهدى مئة من الابل لكنه اهداء تعظيم لا اهداء نسك فهذا من السنن المفقودة عندنا في هذا الزمان فطوبى لمن احياها ودلها الناس عليها تتصل على احد من

90
00:30:58.050 --> 00:31:21.650
معارفك في مكة وتقول اشتري لي بعيرا او بقرة او شاة واذبحها ووزعها على فقراء الحرم. لا جبر شيء او خلل لا ولا شكر نعمة على نسك لا. وانما من باب التعظيم. تعظيم البيت واهله. تعظيم البقعة التي عظمها الله عز وجل

91
00:31:21.700 --> 00:31:37.200
هذا له اجره العظيم عند الله عز وجل فاذا اي ذبح يتعلق بالنسك فانه لا يقبل الا في الحرم فذبح الهدي لا يقبل الا في الحرم اي في حدوده اي في حدوده

92
00:31:37.750 --> 00:31:54.650
وذبح الفدي ايضا لا يقبل الا في الحرم. فلو ان انسانا ذبح هديا او فديا في عرفات لما وقع مجزئا ولا برئا لذمته لان عرفات من الحل واذا ذبحه في المزدلفة او منى لوقع

93
00:31:55.350 --> 00:32:31.400
لا بأس عليه ومنها ايضا عندنا ومن المسائل ايضا عندنا قاعدة قاعدة كل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرم. كل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرم فان قلت ولماذا اطلقت القاعدة الاولى وقيدت القاعدة الثانية

94
00:32:33.000 --> 00:32:52.950
الجواب القاعدة الثانية في ذبح ماذا؟ الجبران ولا الشكران؟ في ذبح الجبران يعني نقص نسكك فاردت ان بالذبح اما ذبح الهدي فهو ذبح شكرا ما في نقص سابق لكن من باب تكميل نعمة الله عز وجل عليك تشكره

95
00:32:53.600 --> 00:33:21.800
بهذا الذبح بهذا الذبح فذبح السكران لا يخص به فقراء الحرم. الا اراقة لا لحما اراقة لا لحما. من يشرح لي هذا؟ اراقة لا لحما عبد الله يعني الا تذبح هدي السكران ولا الجبران الا في حدود الحرم لكن ذبح الهدي ذبح السكران آآ لا يخص به فقراء

96
00:33:21.800 --> 00:33:47.650
ولذلك يجوز تصديره للفقراء والمساكين والمسلمين عموما في عامة البلاد اما ذبح الثدي فيخص به الحرم في الامرين جميعا. في اراقته وفي توزيعه فلو انك ارقته في الحرم ثم وزعته على فقراء الطائف او جدة لما وقع مجزئا. هذه

97
00:33:48.050 --> 00:34:02.600
فضلة نعمة انعم الله عز وجل بها على فقراء الحرم فلا حق لاحد من الفقراء والمساكين ان يشاركهم فيها. فان قلت وما الحكم لو لم اجد فقراء في الحرم؟ فنقول هذا سؤال تصوري

98
00:34:02.600 --> 00:34:21.100
اذ لم يخلو الحرم اذ لم يخلو الحرم من فقراء على على مدى الزمان حتى ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو الحرم من فقراء لكن فيما لو تصورنا لو تصورنا

99
00:34:21.200 --> 00:34:47.300
فان فقير الحرم فيه كم صفة فقير الحرم كم صفة صفتان صفة عامة وهي فقير. وصفة خاصة وهي؟ الحرم. فاذا فات فقير الحرم. فاتت اي صفة الخاص فيبقى الصفة العامة فتدفعها الى مساكين اخرى

100
00:34:48.650 --> 00:35:10.000
لان الشارع راعى امرين راعى الفقر والحرم. فاذا فات احدهما فلا فلا يفوت الوصف الثاني فتدفعها الى فقراء اخرين. انتم فهمتموني ولا لا طيب كم جلسنا يا شيخ طيب يكفينا هذا نكمل بقية الفوائد الدرس القادم ان شاء الله

101
00:35:10.850 --> 00:35:11.400
