عبارة عن ذبح وفدية سببها فعل شيء من المحظورات فهي على التخيير بين ثلاثة اشياء اما صيام او صدقه لا. او اطعام او نسك مسك مو بنسوك وانما نسك نسك عن الذبح الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك في شيخنا واغفر له ولوالديه وجميع المسلمين. امين. باب الفدية عن عبد الله ابن معقل رضي الله عنه قال جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي خاصة. نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت حملت الى الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما كنت ارى انك وراء ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ست فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة عندك ستة مطلقة مي بستة مساكين لا ستة فقط. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا الحديث يتكلم عن شيء يقال له الفدية اي الفدية في الحج والمقصود بالفدية اي الشيء التعويضي وهذا الشيء التعويضي انما يكون بسبب مخالفة او تقصير وقع اذ ان من لم يخالف ولم يقصر فلا يحتاج الى تعويض عن شيء قد فات فاذا متى ما قيل كفارة او فدية فان هذا دليل على فوات شيء وهذا الشيء الذي فات وهذا الشيء الذي فات لا يخلو من حالتين اما ان يكون فوات مأمور واما ان يكون بسبب فعل محظور فصارت الفدية في الحج تنقسم الى قسمين يا فدية وجبت بسبب ان هناك من المأمورات ما فات واما ان تكون وجبت الفدية لان هناك شيء من المحظورات قد فعل فاذا الفدية لا تجب في الشرع الا بسبب فوات مأمور من يكمل او فعل محظور او فعل محظور فهمتم هذا طيب فما فدية فما طبيعة فدية فوات المأمورات وما طبيعة فدية فوائد فعل المحظورات في الحج هذا من اهم ما ينبغي معرفته لطالب العلم الذي يريد ان يفتي في باب الحج خاصة وهي ان المخالفات التي يرتكبها الحاج تنقسم الى قسمين. اما فوات مأمورات واما وقوع في محظورات ففوات المأمورات لها فديتها وفعل المحظورات لها فديتها وهذا الحديث لم يتكلم عن فدية فوات المأمور وانما يتكلم عن فدية الوقوع في المحظور. ولكن بما انه قال باب الفدية وهو في الحج فلابد ان نتكلم عن نوعين الفدية فان قيل لك وما فدية فوات المأمور فقل ان فدية فوات المأمورات في الحج خصلة واحدة ليست متعددة وهي نسك شاة ففوات المأمورات ليس فيه شيء منه الصيام ولا الاطعام وانما هو ذبح الشاة فقط فان قلت وما برهانك على هذا فاقول البرهان على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح وقفه ومثله لا يقال بالرأي والصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم الرفع ماذا قال ابن عباس؟ قال من ترك نسكه او شيئا منه فليغرق دما من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما هذه عمدة الفدية في فوات المأمورات اذا هذه قاعدة من قواعد الحج. من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما هل فيه تخيير؟ الجواب لا فان قلت اضرب لنا فروعا على قول ابن عباس هذا فنقول الفروع كثيرة منها مثلا من لم يحرم من الميقات فانه فعل محظورا ولا فوت مأمورا فوت مأمورا ففديته ان يذبح شاة بلا تخيير ومنها من لم يرمي جمرة العقبة في يوم العيد هل فوت مأمورا او وقع في محظور؟ الجواب فوت مأمورا فحينئذ فديته ذبح شاة مثال ثالث لو ترك المبيت بالمزدلفة المثال الرابع لو ترك مبيت منى كاملا او مبيت ليلة واحدة ومثال خامس لو انه خرج من عرفة قبل غروب الشمس على القول بالوجوب الى الغروب ومثال سادس لو انه ترك طواف الوداع فاي شيء من المأمورات تركه اي شيء من المأمورات تركه فانه يلزم بشيء ولذلك العلماء يقولون عليك دم ويسكتون من غير تخيير لماذا؟ لان الفدية لان لان المخالفة التي وقعت انما هي تركه مأموم واما فدية فعل المحظور فعندنا فيها قاعدة ستأتينا في ثنايا الفوائد لكن خذوها الان بما ان نتكلم كلاما عاما عن الفدية فدية فعل المحظورات على التخيير بين الصيام والاطعام والذبح فدية فعل المحظورات على التخيير بين ايش الصيام او الاطعام او ذبح شرط طيب ودليلها؟ دليلها قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية منه صيام او صدقة او نسوة ثم جاء الحديث هذا يفسرها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم انسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فايهما اغلظ فدية ترك المأمور ولا فدية فعل المحظور احسنت بدية ترك المأمور اغلظ وغلظها من جهتين. من جهة انها شاة والشاة غالية الثمن ومكلفة ومن جهة عدم التخيير فيها وهذا يرجع الى قاعدة كبرى من قواعد الشريعة وهي ان المأمورات اعظم عند الشارع من فعل المحظورات ولذلك عقوبة تارك المأمور اعظم ترى من عقوبة فاعل المحظور ولذلك لو قارنت بين عقوبة ادم عليه الصلاة والسلام لوجدتها اخف من عقوبة ابليس لم؟ لان عقوبة لان الذنب الذي جاء به ابليس هو من قبيل ماذا؟ ترك المأمور فصارت عقوبته اغلى واما الخطيئة التي ارتكبها ابونا ادم عليه الصلاة والسلام فانها من قبيل فعل المحظور. فصارت عقوبته اقل ولذلك ترك الصلاة اعظم من فعل الزنا وترك الزكاة اعظم من السرقة فاذا اياك ايها الانسان ان يحملنك فتورك على ان تترك مأمورا لكن اذا وقعت في شيء من المحظورات فان امرها عند الشارع ايسر مقارنة انتبه مقارنة بترك المأمورات بترك المأمورات ولذلك عقد العلماء عقد ابن تيمية رحمه الله تعالى مقارنة بين المأمورات والمتروكات وذكر في الفتاوى اوجها كثيرة ادلة من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة تبين ان باب فعل المأمورات اثقل ميزانا وارفع قدرا من باب ترك المحظورات او من باب فعل المحظورات احسنت اصبت واخطأت انا من باب فعل المحظورات ذكر اوجها عديدة لعلكم تراجعونها في الفتاوى وذكرت طرفا منها في كتاب تعريف الطلاب ايضا فالشاهد ان الفدية تنقسم الى فديتين في الحج فدية سببها ترك مأمور وهي خصلة واحدة قل ان صلاتي ونسكي فالنسك هو الذبح وعلى ذلك جاءنا حديث كعب بن عجرة هذا فالكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل بعد هذه المقدمة المهمة من مسائل هذا الحديث ان فيه دليلا على قاعدة من قواعد باب الحج تقول هذه القاعدة من احتاج الى فعل المحظور جاز وفدى فاي انسان يحتاج الى مقارفة شيء من المحظورات التي حرمها الاحرام فانه يجوز له مقارفتها ولكن مع جوازه لابد وان يفدي من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان كعب ابن عجرة لما احتاج الى حلق رأسه بسبب كثرة القمل الذي صار يؤذيه اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ارتكاب هذا المحظور فقال احلق ولكن مع التجويز اوجب عليه الفدية فاخذ العلماء من ذلك ان كل من احتاج الى المحظور جاز وفدى فاذا احتاج الانسان الى ان يغطي رأسه بسبب صداع او برد فله ان يغطي ولكن الفدية واذا احتاجت المرأة المحرمة ان تلبس النقاب او القفازين لسكر عيب في يديها او نحو ذلك. فيجوز ولكن الفدية واذا احتاج الانسان الى قلم اظفاره او نحوها فيجوز ولكن الفدية ولكن الفدية. فاذا هذه قاعدة عامة كل من احتاج الى المحظور جاز وفدى ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على قاعدة عظيمة اصولية تقول هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى بمعنى ان النص الذي ينزل يعالج قضية وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا النص لا يجوز قصره على عين من وقعت عليه تلك النازلة بحيث انه لو وقعت ما يشابهها في الكون الى ان تقوم الساعة فنحتاج في الواقعة الثانية الى جبريل والى نبي جديد والى نص ينزل الجواب لا ولذلك المخرج من هذا هو ان نعتمد هذه القاعدة في نصوص الشرع التي نزلت على اسباب وبقائع معينة وهي ان نقول ان العبرة بعموم لفظ الاية لا بخصوص حكمه. فيدخل في حكم الاية فيدخل في حكم الاية من نزلت فيه اصالة ومن كان بمنزلته تبعا فيدخل فيها من نزلت فيه الاية اصالة. ومن كان بمنزلته تبعا فالاية التي نزلت في الظهار يدخل فيها عويمر العجلاني ومن كان بمنزلته اي وكل مظاهر في الدنيا واية اللعان عفوا اوسم للصامت الاول. واية اللعان نزلت في فلان. فاذا نقول ندخل فيها هذا الذي نزلت فيه دخولا اوليا ومن كان بمنزلته الى ان تقوم الساعة وهكذا دواليك في سائر نصوص الشرع ولذلك لا اعلم احدا من اهل العلم لا اعلم احدا من اهل العلم لا من المحدثين ولا من الفقهاء ولا من الاصوليين خالف في هذه القاعدة فهي من القواعد الاصولية المتفق عليها بين العلماء. لم يقل احد من المسلمين فيما اعلم ان النص هذا الذي يحمل دلالة عامة يحصر في عين هذا الشخص بمعنى انه لو وقعت نفس واقعته فنحتاج الى اية جديدة لم يقل هذا احد من المسلمين ابدا فاذا تصفحت كتب الاصوليين ثم وجدت رجلا يقول واختلف العلماء هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ فاياك ان تقول هي قاعدة خلافية لا خلاف المنقول في كتب الاصول يقصدون به شيء اخر لا يقصدون به ان غيره لا يدخل معه لا. الجميع متفق على ان غير صاحب القصة يدخل معه. لكن دخوله بالقياس ولا بعموم النص هذا هو اختلفوا فقط في هالجزئية اختلفوا في وجه ادخال غيرهما اهو بعموم النص؟ ولا بالقياس عليه؟ فمنهم من قال بالقياس عليه ومنهم من قال بعموم النص والصواب انه بعموم النص. فنبهت على هذا لانكم الان سمعتم مني ان هذه قاعدة اجماعية ثم اذا تصفحتم كتب الاصوليين ستجدون فيها خلاف. فهم لم يختلفوا في دخول غيره معه. لكنهم اختلفوا في دخول غيره معه بالنص او بالقياس. وهذا الخلاف يسميه العلماء خلاف لفظي. المهم غيره يدخل ولا لا؟ يدخل فاذا دخل في وجهه ادخاله ادخل بالقياس او بالنص. المهم انهم متفقون على انه يدخل فان قلت ومن اين اخذت هذه الفائدة؟ اقول في قول كعب بن عجرة وهو يتكلم عن اية الفدية في قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك؟ قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سند يا سيد ما احبك كذا لا لازم تتسند عاد والله بكيفك اخرجوك اخرجك السعوديون من اتبعهم اتبعهم الينا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت من امرأة قبلة. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين فقال الرجل يا رسول الله اهذه لي خاصة؟ قال بل للناس كافة والحديث الصحيح نفس القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف بل كانت تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه الصحابة على هذه القاعدة فمثلا مثلا جاء يوما من والحديث في الصحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابنته فاطمة يريد ان يوقظهم لصلاة الليل فلما ايقظهم قال علي رضي الله عنه يا رسول الله ان انفسنا بيد الله فان شاء ان يوقظنا ايقظنا. فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقرأ وكان الانسان اكثر شيء جدلا الان هذه الاية نزلت في علي ابن ابي طالب ولا في ولا في الكفار من الامم الكفار من الامم الذين يجادلون انبيائهم ويحاربونهم. وكلما جاء الانبياء بشيء جادلوا بضرب الامثلة ما ضربوه لك الا جدلا هؤلاء قوم فيهم جدل فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاية التي نزلت في غير علي ابن ابي طالب في واقعة علي مما يدل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاذا هي اية يستدل بها في اي محل يحصل فيه المجادلة بعد بيان الحق واتظاحه يجادلونك بالحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون مرة من المرات في الحديث الصحيح نادى النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب فقال يا ابي فلم يجبه قال يا ابي فلم يجبه ثم جاء ابي بعد وقت قال ما منعك ان تجيبني؟ قال كنت اصلي يا رسول الله قال اولم تسمع الى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اني اعلمك كذا وكذا ثم علمه اية الكرسي. الشاهد انه استدل عليه باية في واقعة لم تنزل الاية لها ابدا وانما طبق عمومها على هذه الواقعة. فاذا هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء ولها تطبيقات كثيرة في العهد النبوي. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي من قواعد الاجماع لا الخلاف ومن المسائل ايضا في هذا الحديث عندنا اشكال في هذا الحديث ارفعوا الاقلام ارفعوا الاقلام شوي عندنا اشكال في هذا الحديث وهي ان المتقرر عندنا في القواعد ان من اتلف الشيء ليدفع ضرره فلا ضمان عليه ومن ومن اتلف الشيء ليدفع ضرره به فانه يضمنه اضرب لكم مثالين لو ان شعرة خرجت ووقعت في عين المحرم واذته. ثم اتلفها ليدفع ضررها عنه. اعليه ظمان؟ الجواب؟ ما في ظمان من اتلف الشيء ليدفع ضرره عنه فانه لم لا يضمن. وكذلك لو صال عليك صيد وانت محرم صال عليك الصيد وانت محرم. ثم دافعت هو هلك اتظمنه بالفدية؟ الجواب لا لانك اتلفته لتدفع ضرره عنك. ولكن لو انك جعت تاء وبلغ بك الجوع حد الهلاك ولم تجد ما تأكله الا هذا الصيد وانت محرم ثم اتلفته لتدفع ضضررك به ففي هذه الحالة تظمأ فهمتم الفرقان؟ فاذا القاعدة عندنا تقول ان من اتلف الشيء ليدفع ضرره عنه لا ضمان عليه. ومن اتلف الشيء ليدفع ضرره به ضمن فهمتم ولا لا؟ اللي ما فهم لن لن يعرف معارضة هذا الحديث لهذه القاعدة طيب الان كعب بن عجرة رضي الله عنه انتشر القمل فيه انتشارا عظيما عجيبا حتى كان يتناثر على وجهه ويؤذيه ما كان يستطيع ان يمشي بسبب شدة حالته. قال حملت وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى المرظ هنا موجود فكعب بن عجرة اتلف شعره ليدفع ضرره عنه ومع ذلك اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية فلماذا فهمتم الاشكال والله بعضكم يعايني وانا عارف انه في بطن ام الحصانة مهو بيمنا اسأل عندك جواب فيها؟ ها وش تقول فيها الاشكالية ليست في الشعر اشكالي في القمظة نفسها اما الشعرة مسلمة قاعدة في محلها ولا زمنها اي ضرر لكن الاذى موجود بينها ولا يمكن ازالته فهو اتلف الشعر لينتفع به هو فاذا اتلف الشعر ليدفع ضرره به. لكن لو ان الشعرة هي نفسها خرجت ووقعت في عين المحرم هي نفسها هي نفسها ليست القملة وانما الشعرة نفسها فهنا يزيلها ولا شيء عليه لو انكسر ظفره وصار يتدلى فله ان يزيله ولا شيء عليه لو انكشطت جلدة عليها شعر من بدنه فصارت تتدلى وتؤذي وهو يقول حبيبي انا ما ابي اشيل الشعر الشعر يحرم ازالته. فنقول لازله لانك الان تدفع ضررها عنك. فاذا القضية والاذى ليس من ذات الشعرة وانما مما بين الشعر وهو القمل. ولكن لا يمكن زواله الا بازاءة الشعر. فهو اتلف الشعر ليدفع ضرره به فكعب قام به ضرر ولم يندفع ضرره الا بحلق الشعر فاتلف الشعر ليدفع ضرر القمل فاذا حديث كعب ابن عجرة هذا يدخل تحت اي جزء من القاعدة. من اتلف الشيء ليدفع ضرره عنه ام يدخل تحت الجزء الثاني من اتلف الشيء ليدفع ضرره به. احسنت احسنتم ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على قاعدة ايضا اخرى قاعدة جميلة ورائعة في الفقه الاسلامي المؤذي طبعا يقتل شرعا المؤذي طبعا يقتل شرعا. والقمل مؤذن طبعا اي مذ خلقه الله وهو مؤذي يؤذي الناس في شعورهم وفي ابدانهم فهو كالعلقة تمص دم الانسان وتؤذيه وتسبب له الامراظ تلو الامراض فاذا بما ان الشارع اجاز قتله فاننا نأخذ من ذلك قاعدة المؤذي طبعا يقتل شرعا. وقد دل على هذه القاعدة ادلة كثيرة. منها تجويز قتل الصائل ان صال عليك فاقتله مجانا لا بأس عليه. ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقة والكلب العقوق هذه الخمس الفواسق يجمعها ماذا؟ انها مؤذية طبعا مؤذية طبعا فاخذ العلماء من ذلك ان المؤذي طبعا يقتل شرعا ومن مسائل هذا الحديث انه دليل على قاعدة انه دليل ايضا على قاعدة وهي ان الاطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع هذه قاعدة الاطعام في الكفارات ايا كان سبب هذه الكفارة. فكل كفارة فيها اطعام فالواجب عليك نصف صاع الواجب عليك نصف صاع فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ قال نقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين اذا الاطعام في كفارة الظهار ستين مسكينا كل مسكين نصف صائم الاطعام في كفارة اليمين نصف صاع. الاطعام في كفارة الجماع نهار في نهار رمظان ايظا نصف صاع. وهكذا في كل ما اوجبه الشارع عليك من الاطعام في كفارة فاعرف ان قاعدتها العامة انها مقدرة بنصف صائم ومن مسائل هذا الحديث ايضا انه دليل على قاعدة ايضا من قواعد الكفارات وهي ان الاطعام في الكفارات مرده الى قوت البلد ان الاطعام في الكفارة مرده الى قوت البلد. فاي كفارة اوجب الشارع عليك فيها الاطعام فان الواجب عليك ان تخرج من طعام بلدك انت المشهور الذي اعتاد الناس على تناوله. وصار من الوجبات العامة التي لا تخص لا بعلية القوم ولا بضعفاء القوم وانما صار من الوجبات العامة التي تأكلها البيوتات كله مثل عندنا الان وجبة كلكم باتفاق ها قاعد يخالف يقول كلنا نتفق على ان الوجبة الرسمية التي تطبخ في كل بيت هي الارز فاذا قوتنا المعتاد هو الارز. فاذا وجب عليك شيء من الكفارات فيه اطعام فاطعمت الارز فقد كفى. لكن لو ان في بعض الاعراف فنقول خلاص اخرج نصف صاع من العدس. وفي بعض الاعراف التمر نقول اخرج نصف صاع من التمر. وفي بعض الاعراض الفول وما ادراك ما الفول ها يا شيخ سيد اي نعم فاذا نقول اخرج نصف صاع من الفول فاذا القاعدة في الاطعام في الكفارات انك تخرج من قوت البلد. فصارت الكفارات عندنا فيها اطعامها قاعدتان كل اطعام وجب في الكفارة فمقدر بنصف صاع انتهينا ثانية كل اطعام في الكفارة فيخرج من قوت البلد فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ فنقول من الاطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصفه صاع فاطلق هذا الاطعام ومرد الالفاظ المطلقة العرف لان العرف محكم والعادة محكمة. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز الحلق اذا وجد الاذى بسبب كثرة القمل وهذه فائدة عامة وواضحة ولا يحتاج الى بيان موضع استنباطها ومن فوائدها ايضا ان في هذا الحديث ان في هذا الحديث ردا على طائفة من العلماء قالوا بان فدية المحظور اطعاما يجب فيها عشرة يجب فيها عشرة فاذا فعل الانسان شيئا من محظورات الاحرام فالواجب عليه ان يطعم عشرة. ولكن هذا رأي في مقابلة النص وقاسوها على الكفارة في اليمين. فهو قياس في مورد النص. اذا هو رأي صادم النص وقياس صادم وعندنا قاعدتان اصوليتان. القاعدة الاولى لا اجتهاد في مورد النص والقاعدة الثانية كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. وهذا الحديث يرد على هذا القول ومن فوائد هذا الحديث ايضا قاعدة قاعدة كل ذبح سببه النسك كل ذبح سببه النسك فلا يصح الا لا في الحرم كل ذبح يا شيخ علي سببه النسك فلا يصح الا في الحرم اقصد بالحرم اي حدوده والذبح المتعلق بالنسك قسمان. ذبح هدي وذبح فدي. يسميها العلماء ذبح شكرا وذبح جبران اما ذبح الشكران فهو ذبح الهدي الذي يذبحه المتمتع او القارن او المفرد اذا شاء او من اراد ان يهدي للبيت ولو بلا نسك فهي سنة ترى مفقودة هذه السنة. فيصح لك الان الان وانت في غير نسك. ان تأمر احدا ان يذبح هديا تعظيما لبيت الله عز وجل على الفقراء فالهدي لا يخص به النسك. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما. هذا ليس بحجته لان في حجته اهدى مئة من الابل لكنه اهداء تعظيم لا اهداء نسك فهذا من السنن المفقودة عندنا في هذا الزمان فطوبى لمن احياها ودلها الناس عليها تتصل على احد من معارفك في مكة وتقول اشتري لي بعيرا او بقرة او شاة واذبحها ووزعها على فقراء الحرم. لا جبر شيء او خلل لا ولا شكر نعمة على نسك لا. وانما من باب التعظيم. تعظيم البيت واهله. تعظيم البقعة التي عظمها الله عز وجل هذا له اجره العظيم عند الله عز وجل فاذا اي ذبح يتعلق بالنسك فانه لا يقبل الا في الحرم فذبح الهدي لا يقبل الا في الحرم اي في حدوده اي في حدوده وذبح الفدي ايضا لا يقبل الا في الحرم. فلو ان انسانا ذبح هديا او فديا في عرفات لما وقع مجزئا ولا برئا لذمته لان عرفات من الحل واذا ذبحه في المزدلفة او منى لوقع لا بأس عليه ومنها ايضا عندنا ومن المسائل ايضا عندنا قاعدة قاعدة كل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرم. كل ذبح سببه المخالفة فيخص به فقراء الحرم فان قلت ولماذا اطلقت القاعدة الاولى وقيدت القاعدة الثانية الجواب القاعدة الثانية في ذبح ماذا؟ الجبران ولا الشكران؟ في ذبح الجبران يعني نقص نسكك فاردت ان بالذبح اما ذبح الهدي فهو ذبح شكرا ما في نقص سابق لكن من باب تكميل نعمة الله عز وجل عليك تشكره بهذا الذبح بهذا الذبح فذبح السكران لا يخص به فقراء الحرم. الا اراقة لا لحما اراقة لا لحما. من يشرح لي هذا؟ اراقة لا لحما عبد الله يعني الا تذبح هدي السكران ولا الجبران الا في حدود الحرم لكن ذبح الهدي ذبح السكران آآ لا يخص به فقراء ولذلك يجوز تصديره للفقراء والمساكين والمسلمين عموما في عامة البلاد اما ذبح الثدي فيخص به الحرم في الامرين جميعا. في اراقته وفي توزيعه فلو انك ارقته في الحرم ثم وزعته على فقراء الطائف او جدة لما وقع مجزئا. هذه فضلة نعمة انعم الله عز وجل بها على فقراء الحرم فلا حق لاحد من الفقراء والمساكين ان يشاركهم فيها. فان قلت وما الحكم لو لم اجد فقراء في الحرم؟ فنقول هذا سؤال تصوري اذ لم يخلو الحرم اذ لم يخلو الحرم من فقراء على على مدى الزمان حتى ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو الحرم من فقراء لكن فيما لو تصورنا لو تصورنا فان فقير الحرم فيه كم صفة فقير الحرم كم صفة صفتان صفة عامة وهي فقير. وصفة خاصة وهي؟ الحرم. فاذا فات فقير الحرم. فاتت اي صفة الخاص فيبقى الصفة العامة فتدفعها الى مساكين اخرى لان الشارع راعى امرين راعى الفقر والحرم. فاذا فات احدهما فلا فلا يفوت الوصف الثاني فتدفعها الى فقراء اخرين. انتم فهمتموني ولا لا طيب كم جلسنا يا شيخ طيب يكفينا هذا نكمل بقية الفوائد الدرس القادم ان شاء الله