﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
باب الفوات والاحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فات الحج وانقلب احرامه عمرة. ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم. والقضاء

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
في العام القابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت لو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل. ومن

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
من حصر عن طواف الافاضة فقط. وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني. او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل. كان له ان

4
00:01:00.650 --> 00:01:05.950
تحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه