﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
باب القطع في السرقة. ويجب بثمانية شروط. احدها السرقة وهي اخذ مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء. فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة. لكن يقطع جاحد العارية

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بان ما سرقه يساوي نصابا. الثالث كون المسروق ما لا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا باناء فيه خمر او ماء ولا بسرقة مصحف ولا

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
ما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير. ولا بالة لهو ولا بصليب او صنم. الرابع كون المسروق نصابا. وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او ما يساوي احدهما. وتعتبر

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
قيمة حال الاخراج. الخامس اخراجه من حرز. فلو سرق من غير حرز فلا قطع. وحرز كل ما ما حفظ فيه عادة. فنعل برجل وعمامة على رأس حرز. ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلام

5
00:01:20.650 --> 00:01:50.650
ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا. وان هتك الحرز احدكم ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ. السادس انتفاء الشبهة. فلا بسرقته مما لفروعه واصوله وزوجه. ولا بسرقته من مال له فيه شرك او لاحد ممن ذكر

6
00:01:50.650 --> 00:02:13.950
السابع ثبوتها اما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى. او باقرار اخوتين ولا يرجع حتى يقطع الثامن مطالبة المسروق منه بماله. ولا قطع عام مجاعة غلا. فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى

7
00:02:13.950 --> 00:02:33.950
قمنا من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي. وسنة تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. فان عاد لم يقطع وحبس

8
00:02:33.950 --> 00:02:47.800
حتى يموت او يتوب. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما اخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت