باب المحرمات في النكاح. تحرم ابدا الام والجدة من كل جهة. والبنت ولو من زنا وبنت الولد والاخت من كل جهة وبنت ولدها. وبنت كل اخ وبنت ولدها. والعمة والخالة ويحرم بالرباع ما يحرم بالنسب. الا ام اخيه واخت ابنه من الرضاع فتحلك بنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع. ثلاث بمجرد العقد زوجة ابيه فيه وان علا وزوجة ابنه وان سفل وام زوجته فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت ابنها. وبغير العقد لا حرمة الا بالوطء في قبل او دبر ان كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين. ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطأ الانثى ولا تحرم ام ولا بنت زوجة ابيه وابنه