الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد بقي عندنا في هذه المجالس العلمية التي اسأل الله عز وجل ان يبارك فيها وان ينفع بها. باب واحد من الابواب الفقهية في المعاملات وهو باب المسابقة وبعض الفقهاء يعبر عنه بباب السبق قال المصنف عندكم فصل في المسابقة والمسابقة معروف معناها وقبل ان نبدأ في هذا الباب كما جرت عادتنا لابد ان نذكر جملا من الاصول والقواعد فيه. حتى يكون فهمه يسيرا. فباب المسابقة مبني على جمل من القواعد. القاعدة الاولى الاصل في المسابقات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها الاصل في المسابقات الحل الا بدليل. فتجوز فيجوز عقد المسابقات على السيارات والدبابات. ومسابقات الرمي والاسلحة الرماية والسلاح والمسابقة على الجمال وعلى الخيل والبغال وعلى الحمير وعلى الاقدام وعلى السفن والمزاريق فجميع ما يدخل في مسمى المسابقة فان الاصل شرعا فيه انه حلال مباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عائشة فسبقها مرة وسبقته مرة اخرى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صارع ركانة فصرعه فاسلم ركان وقد كان ركانة من افتى فتيان قريش. فقال صارعني يا محمد ان صرعتني اسلمت فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعقد تارة مسابقات بين الصحابة على خيولهم. ويحدد لهم مدة الانطلاق ومدة الانتهاء او او مكان الانطلاق والانتهاء فالاصل في ذلك الحل والاباحة. ولا سيما بانها نوع من انواع الرياضة التي تعود على الجسد بالخير والصحة والعافية والنشاط. وطرد وطرد الفتور والكسل. بل ان كثيرا من الامراض التي تعتري الناس اليوم انما بسبب طول الجلوس والبقاء في المكان الواحد وقلة الحركة واللي يسمعني اتكلم بهالكلام يعني يقول من كثر حركتي ها هم فاذا الاصل في كل المسابقات الحل والاباحة. هذا هذه القاعدة الاولى. سواء المسابقة على الاقدام او المسابقة على الحيوان او المسابقة على سيارات او المسابقة على الطائرات او المسابقة في السفن او الدبابات او غيرها. كل ذلك مبني على الاصل مبني على الحل اباحة ولكن هذه الاباحة والحلم مقيدة بالقواعد التي بعدها. القاعدة الثانية الاصل في المسابقات العدل الاصل في المسابقات وجوب العدل يعني بمعنى انه لا بد ان نحقق مبدأ العدل بين المتسابقين ما استطعنا فاذا كانت المسابقة على سيارات فلا بد من توحيد المركوبين قوة وعزيمة. واذا كانت المسابقة على بالرماية فلابد من توحيد السلاحين افهمتم هذا؟ فلا ينبغي ان يتسابق احدهما على اقدامه والاخر بسيارته او ان يتسابق احدهما على حمار والاخر يركب خيلا فاذا المسابقات مبناها على العدل. فاي صورة من صور الظلم والبغي على احد المتسابقين فانه يوجب بطلان هذه المسابقة فمتى ما خرجت المسابقة من سورة العدل الى الظلم ومن سورة المساواة الى سورة البغي والعدوان فانها تعتبر حراما لان الله يأمر بالعدل وبالعدل قامت السماوات والارض واذا كانت المسابقة بالمصارعة فلا تأتينا برجل ضعيف يصارعه رجل قوي. بل لا بد ان يتوحد المتسابقان ويتوحد المركوبان ما يعني ان نوحد المتسابقين ونجعلهما متقاربين في قوتهما المركوبين ما استطعنا الى ذلك سبيلا القاعدة الثالثة الاصل في المسابقات حرمة العوظ. الا بدليل. الاصل في المسابقات حرمة العوظ الا بدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق اي لا عوض الا في خف او نصل او حافر الخف مسابقة البعير الابعير مسابقة البعير على البعث على البعران اه ايش الجمال البعران تراها لغة عربية فصحى. نعم يقول الراجز لما قيل له لما لا تشتري بعيرا تذهب وتأتي عليه او ان تسأل احدا ان يعيرك بعيره قال ابيات قال في اخرها حتى لا نطيل. قال وان يعني يعيب نفسه يقول وان اسأل الفدم اللئيم بعيره وبعران ربي في البلاد كثير ويقول اصله بعير وخلاص يقول عيب اني اسأل احد بعوران ربي في البلاد كثير اروح اخذ اطرف بعير وسرقة وانتهينا فبعران كلمة عربية فصحى لغة عربية فصحى او نصل اي المسابقة بالرماح بالرماح وغيرها من الاسلحة. او حافر المسابقة على الخيول واما ما عداها من المسابقات فانه لا يجوز اخذ العوض عليها من المتسابقين. واما اذا دخل طرف ثالث لا شأن له بالمسابقة وبذل عوضا لا بأس اذ لا غرم على احد المتسابقين. انما يكون الغرم اذا كان العوض مدفوعا من المتسابقين انفسهم بمعنى ان يدفع كل واحد منهم مبلغا والغانم به واحد. فحينئذ غنمه هو عين هو عين غرمها. فمتى ما كانت المسابقة مبنية على دفع العوظ من اطراف فانها تعتبر حراما الا اذا خصها الدليل. وما المسابقات التي خصها الدليل؟ هي مسابقة الجمال والخيل والرماية انتبهوا ولماذا خصها الدليل؟ الجواب لانها مسابقة تنفع في تعلم امر الجهاد وينتفع بها الدين. ولذلك نأخذ قاعدة رابعة كل مسابقة كل عوظ في مسابقة ينتفع بها الدين فجائز كل كل عوض في مسابقة ينتفع بها في الدين وفي تعلم امور الجهاد فجائزة في الدين عموما والذي منه الجهاد تفريعا. كل عوظ يدفع في مسابقة ينتفع بها في فجائزة واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمسابقات العلمية يجوز دفع العوظ فيها من الطرفين والمسابقات والمسابقة في الرماية بالاسلحة الحديثة. ايضا يجوز اخذ العوظ فيها من الطرفين والمسابقة على تعلم فنون الحرب في هذا الزمان بالاسلحة الحديثة كل ذلك يجوز اخذ العوظ فيه لماذا؟ لانها مسابقة ينتفع بها في امر الدين. وكذلك المسابقة في حفظ المتون. كان يشترك ثلاثة في حفظ متن يدفع كل واحد منهم الفا. والذي يحفظ المتن اول اولهم يأخذ هذه. يأخذ العوظ او يأخذ السبق فهذا جائز لا بأس به لان هذا مما ينتفع به في الدين. فاذا احفظوا هذه القاعدة. كل كل سبق فيه عوض. مما ينتفع به في الدين فانه كل مسابقة تتضمن عوضا وهي مما ينتفع بها في الدين فانه يجوز اخذ العوض عليها وقلت لكم ان هذا اختيار ابي العباس ابن تيمية ودليل ذلك ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من تحريم اخذ العوظ في المسابقات ثلاث مسابقات. ونحن نظرنا الى علتها وجعلنا علتها قاعدة اخرى. فلماذا جاز اخذ العوظ في مسابقة الجمال لان الجمال الة حرب والخيول لانها الة حرب والنصل لانها الة حرب ينتفع بها في فاذا كل مسابقة تتضمن نفعا دينيا فيجوز اخذ العوظ عليها من باب اعداد العدة ومن باب نفع ومن باب تغليب المصلحة الكبرى على المفسدة الصغرى. فان صاحب السبق وان كان مهزوما في هذه المغالبة الا ان المصالح المترتبة عليها كبيرة جدا والمتقرر عندنا انه متى ما تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اربى من المفسدة فان جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد القاعدة الاخيرة كل مغالبة مبنية على المخاطرة فقمار وميسر. كل مغالبة مبنية على المخاطرة فقمار وميسر. ويدخل في هذه المغالبات المسابقات التي تكون في الاسواق في هذا الزمان فان صاحب السوق مثلا يجعل من الجوائز سيارة وكل من اراد الدخول في السحب عليها لابد ان يدفع شيئا. فهو يدفع القليل وربما يخسره وربما يغنم الكثير. والفائز بالجائزة فرد واحد فتكون الدراهم التي دفعها المتسابقون ها كل فيكون جميع المتسابقين قد خسروا الا واحدا. فهذه معاملة مبنية على المخاطرة فلا يجوز المخاطرة بالمال في مثل هذه الصور وما اكثرها في وما اكثرها في هذا الزمان. فاذا متى ما سمعت بمسابقة عليها جائزة كبرى فاسأل هل ادخلها مجانا او لابد من دفع عوظ فان كنت تدخلها مجانا فتوكل على الله واسأل الله ان تكون الفائز. فهي جائزة. لان الاصل في المسابقات الحل واما اذا كان دخولك فيها مرهونا بدفع شيء من المال ولو عن طريق شراء تلبيسا وتحايلا فانها تكون من المغالبات المبنية على المخاطرة. فان غنم غيرك هو عين غرمك وغنمك هو عين غرم غيرك. فاذا احدهما غانم بغرم الاخر فاذا هي مخاطرة فلا تجوز تلك المغالبات المبنية على المخاطرات. ويسألنا كثيرا بعض الناس عن جمع النقاط التي تكون وفي بعض الاسواق فانهم يعطونك بطاقة فيها نقاط. ثم تستفيد من هذه النقاط في شراء سلعة او تخفيضا معينا. اليس كذلك هل هي مغالبة؟ الجواب لا. لان لان نفعها متمخض فيك انت من غير مشاركة فبطاقات النقاط التي تكون في الاسواق ان كان نفعها مشتركا والفائز بها واحدا والفائز بها ان كان نفعها مشتركا وكان الفائز بها واحدا فهي قمار وميسر. واما اذا كانت نقاط مهما كثرت او قلت فالمنتفع بها واحد فانها ليست مغالبة مبنية على المخاطرة لانك فيها غانم غانم. ولست غانما او غانما مدري فهمتم هذا هذا ما يخص باب المسابقة والله اعلم المهم ان شاء الله احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في المسابقة والسبق في الشرع المطهر جائز كالسبق بالاقدام والحيوان وبغيرها لكن بلا عوض سوى ما خصه المعصوم في البرهان كالسبق في ابل وفي خيل وفي رمي بسهم او برميس نان بل كل سبق فيه نفع ظاهر للدين فالامران مستويان. ان المعاملة التي تبنى على خطر محرمة على الرجحان افا نكتفي بهذا القدر