وقال قال اسحاق عن النضر بن جميل انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ان ينتفعوا في رواية احمد وابي داود ان قال هذا قبل يوم كبير قال بعضها بشهرين فهو حديث ضعيف مضطرب هذا هو الصافي ولو صح لا يمكن الجمع انه صح اسباب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه عن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وزاد ان يفترش وعن معاوية ابن ابي سفيان انه قال انه قال لنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور ان يركب عليها قالوا اللهم نعم رواه احمد وابو داوود ولاحمد انشدكم الله انهى رسول ولاحمد انشدكم الله انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا نعم قال وانا اشهد وعن المقدام ابن معد كرب انه قال لمعاوية انشدك الله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه ابو داوود والنسائي وعن المقدام ابن معد كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياسر النمور. رواه احمد والنسائي وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر رواه ابو داوود هذه الاحاديث كلها تدل على الكرش ولا يقبض عليها من هذه الاحاديث ان دلالة على تحرير ذلك اما الحكمة يحتمي ان ذلك لما فيها من الخيلاء تحتمل ان ذلك بما فيها من وسيلة عظيم لكن هذه الحيوانات والمخاطبة في اتلافها يحتمل غير ذلك والنمور نوع من السباعة واحدها نمل وسبع اقل من الاسد فالاسد والنمل والفهم والكذب كلها من الشباه فلا يجوز استعمال جلودها دبلغت او لم ترجع صلاة البث ويستفاد من ذلك ان غيرها مثلها اذا كانت العلة كونها محرمة في الاكل تلحق بهذه الجنود البغال والحميد انه والثعلب ونحو ذلك وان كانت العلة شيئا اخر يحتمل النظر في ذلك المقصود ان تجد ان يتركها المسلم ويحذره لماذا وفيما اباح الله وجه عن ما حرم الله ناداها الله من الابل والغنم والبقر نعم اعظم الله مثبتكم يقول ما حكم ختان المرأة حيث اننا سمعنا في الاعلام انه ستقام محاكمة ضد شيخ الازهر او لفتواهم بجواز فتان المرأة حيث انه صارت حالات وفاة بسبب الختان تامر سنة وجد من يحسن ذلك من الرجال او النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس الختان والاستحلال في الصحيحين المقصود انه سنة قال بعضهم بالوجوب وهكذا ختان الرجال سنة مؤكدة واوجبه بعض اهل العلم وانكار ذلك امر لا يجوز لكن المهم وجود من يحسد عليه اذا وجد ذلك لانه قد يعبث قد يضرها احاديث تدل على ذلك زيادة اذا وجد امرأة جيدة تتقن هذا هذه الصنعة او طبيب مثل هذه الصلاة قتلت نعم باب ما جاء في تطهير الدماغ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ابن ماجة قال فيه من ميمونة جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمون لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتفعم بايهابها؟ الا دبغتموه؟ فانه زكاته وهذا تنبيه على ان الدباغ انما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة وفي رواية لاحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرظ رواه الدار قطني مع غيره وقال هذه اسانيد صحاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اي ما ايهاب دبغ فقد طهر؟ رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا رواه احمد ووالنسائي والبخاري وقال ان سودة مكان عم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت رواه الخمسة الا الترمذي وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دماغها زكاتها وللدار قطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظهور كل اديم دماغه قالت دار قطني اسناده كله انفاد هذه الاحاديث كلها تدل على ان جد الميتة ينتفع به المائعات واليابسات جميعا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كان في ميمونة الا امتنعتم قال قال يطهره الماء هذا كله يدل على ان الميتات التي يؤكل لحمها سواء كان بعيرا او بقرة او شاة او غير ذلك فاذا بلغ ثهابه له طهر بالدماء كما في هذه الاحاديث لان جهاز عارظة والنجاسة عارظة بالموت فتجول بالدماء تظاهرهن او الخلاف الذي مجلس بالاصل الكلب وخنزير هذه لا فائدة هذا الصحيح وقال بعض اهل العلم ان الاحاديث تعم الجميع ولكن اظهر والاقرب انها خاصة بما يؤكل لحمه فاذا مات ودبر جلده طهر اما ما كان في الاصل محرما الا يطهره الدفاع كالكلب والخنزير اسد والنمر ونحو ذلك نعم باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة فقال فلولا اخذتم مسكها قالوا انأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير وانتم لا تطعمونه ان تدبغوه فتنتفعوا به فارسلت اليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه احمد باسناد صحيح باب ما جاء في نسخ تطهير الدماغ عن عبد الله ابن عكيم قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير احمد وابي داوود قال الترمذي هذا حديث حسن وللدار قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وللبخاري في تاريخه عن عبد الله ابن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم الا تنتفعوا من الميتة بشيء باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيران نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم قال على اي لحم قالوا على لحم الحمر الانسية فقال اهرقوها واكثروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها فقال او ذاك وفي لفظ فقال اغسلوا وعن انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس. متفق عليهما من هذه الاحاديث كلها تعلق الميتة وما يتعلق اللحوم الحمر الاهلية اما جد مائدة فتقدمت الاحاديث لانه لا بأس استعماله بعد الدباغ لان الله انما حرم اكله كما قال تعالى قل لا اجد موحدا محرم على طعام يطعمه الا يكون ميتا فلا يجوز اكل شيء من الميتة ولكن استعمال الجلود مأكلة اللحم كما تقدم ولهذا لما ذكرت جودة التي عندها امر صلى الله عليه وسلم والانتهاء به قال انما حرم عليكم اكله اما حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه ان مشيخة لهم نهى عن بها هو حديث عند اهل العلم مضطرب والاحاديث التي دلت على لواجب الانتفاع لكن اصح واكثر هي المعتمدة تقدمت وهي احاديث كثيرة تدل على ان يجعل بيته اذا كانت مأكلة اللحم اذا دبر استعماله من ابي شاة والمائعات هذا هو الصواب اما حديث عبدالله ابن عثيم الذي فيه ان الرسول نهى فجمع بينه وبين الاحاديث الدالة على الجواز ان حديث ابن عثيم تراد به الانتفاع بالارهاب قبل الدماغ او العفو ولهذا قال ولا عصر والعصر لا يدبغ يدل على المراد النهي عن الجلوس قبل الدفاع اما بعد الدعوة فلا بأس جمع بين النصوص فاحاديث النصوص في تطهير الدماغ الجنود الميتة اللحم هذه محكمة صحيحة مختلف من صحته وعلى ولو صح وجب الجمع بينه وبينها بان جزءا من الدم كما اقول المعهد الاصل اما بعد الدبر فلا بأس به كما تقدمنا هذه الصحيحة اما هاني انس وما جاء في معناه فيما يتعلق بالحمر الأهلية قد دلت قد دل حديث انس معناه على تحريمها الاهلية محرمة لا يجب اكلها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الاهلية ولما فتحوا خيبر عام سبع من الهجرة وكان اصابتهم مجاعة فوقع في امور اهلية وغلت بها القدور فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفلئوها وان يقفلوها والا يكونوا شيئا من اهلها قال انها رجس من قال انها نجس دل ذلك على ان لا تؤكل بل هي نجس لحمها نج لكن ينتفع بها في حياتها تركب يحمل عليها كالبيران البغال والحمير تستعمل حية تركض لا بأس تحمل عليها لا بأس لكن اذا ماتت وهكذا لا تذبح لو ذبحت لا يجوز ولهذا امر النبي بغسل القدور منها. وحرم اكلها قال انها رزق بخلاف الحفر الوحشية فانها من الصيد الوحشية من حضور اهلهم بعض الوجوه لكنها لها الوان خاصة الخاصة تميز بها هذه حلال الرحيمية هذه حلال اما الوهنية الثورة المعروفة لها هذه هي التي لا يجوز اكثر واما الخيل في حل لنا واكل لحمها كل واحد رخص في ذلك وحرم لحوم الحفر الاهلية يكثر السؤال اليوم وهذه الليلة عن قيام عاشوراء وصيام عاشوراء هو الخميس والجمعة او الجمعة والسبت يعني اليوم الثلاثة هتمام الثلاثين بالرؤيا يكون ابعاءه اول ذي الحجة من جهة الرؤية هو اول المحرم من جهة الرؤية ويكون الخميس هو التاسع والجمعة هي العاشر فمن احب ان يصوم التاسع والعاشر والجمعة يوم الجمعة والحادي عشر والسبت كله حسن او يصوم الثلاث والخميس والجمعة والسبت الخميس والجمعة كله لا بأس لكن المتأكد هو الذي هو فيه الحيطة ان يصوم الخميس يوم الجمعة او الجمعة والسبت لانها لم يبلغنا انه رؤي ثلاثة الثلاثة هو تمام الثلاثين صيام عاشوراء يوم الخميس والجمعة مستحب النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر به السنة التي قبله كان الذي يصومه صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بواجب من شاء صام ومن شاء ترك وكان في اول هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليهم صيام عاشوراء فلما فرض رمضان قال من شاء اصام وان شاء ترك. وكان النبي يصوم عليه الصلاة والسلام ولما قيل له ان اليهود قال لا اذا ادركتم في العام القادم لاصوم الا التاسع يعني مع العاشر خلافا لليهود وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا يوما قبله او لمن بعده وفي رواية يصوم يوما قبله ويوما بعده من خلافا لليهود هذا هو السنة يوم عاشوراء ومعه يوم قبله او يوم بعده او يصوم اليومين جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر كله حسن خلافا لليهود وفق الله الجميع. نعم ايها افضل يا شيخ ثلاثة ايام ام يوم قبل او يوم بعد ها؟ ايها الاخوة ان يصوم يوم قبل ويوم بعد اذا صام التاسع افظل التاسع مع العاشر افظل والازمات هذي لا بأس او صامهما جميعا ولا الذيبان ولا تشربوا في انية الذهب ولا الفضة. ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة. وعن ام سلمة رضي الله عنها منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في اناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه احمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فانه من شرب في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. مختصر من مسلم الحديث قد تقدم الكلام عليه. باب النهي عن التطبيب بهما الا بيسير الفضة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او وفضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدار قطنين. وعن انس رضي الله عنه ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري. ولاحمد عن عاصم الاحول قال رأيت عند انس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة هذه الاحاديث صحيحة كلها تدل على تحريم الاكل والشرب في اواني وعلى تحريم لبس الحديد والايباد. ان الرجل فلا يجوز للرجل ان يلبس الحليب بل هذا من شأن المرأة. حديث من ملابس النساء ولا يجوز للرجل من الحديد الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة فقط كالافراق الرقعة الصغيرة ونحو ذلك ومن لباس النسا اما الذهب والفضة فيحرم على الجميع على الرجال والنساء جميعا واتخاذ الاواني منهما والاواني كبيرة او صغيرة كالاكواب والفناجين والملاخ كلها لا تجوز حتى الملائكة حتى الاكواب الشاي وهكذا اكواب القهوة فناجيل كلها لا تجوز لا من الذهب ولا من فضة ولا الموضة ولا يجب ان تنوه بذلك. لانها من استعمال كاميرا فانها لهم من الكفار في الدنيا ولكن في الاخرة. انما جاء فيها الكفرة فينام في الدنيا ولنا في الاخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء زفر انما يجرجر في وقت نار جهة. فالواجب الحذر من ذلك قد بني الناس في هذا في الوقت في الاوقات الاخيرة هذه الاواني والتمويه يجب الحذر من اواني الذهب والفضة والمروة من اجل هذه ما وهكذا او النساء جميعا اما منها فضة خاصة. لان قدح النبي ان كثرت واتخذ مكان الشيعة من فضة. اذا كان قدح انكسر واقوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قدح ولا يكن من الذهب لكن يكون من وفق الله لا يشرب فيها ولا زينة ولكن الاواني لا للاكل والشرب ولا للزينة وسيلة الاكل والشرب والاكل والاستعمال نعم اعظم الله مثوبتكم يقول ما حكم لبس المرأة للثوب الشفاف والضيق والقصير. والبنطلون امام النساء. ما حكم لبس المرأة للثوب الشفاف والقصير والبنطلون امام النساء. الواجب على المرأة ان تحتشم تلبس الملابس الساترة وعند المحارب ولا تلبس ولا الذي ترى منه. البشرة ولا الضيق الذي محاجم اعضائها وعورتها كل هذا ينبغي تبعد عنه حتى من النساء. ينبغي انها تعود نفسها الحكمة. الحسن حتى يقتدى بها والا فمعلومة عند النساء ولا عند محارمها ولا وجهها ولا لرجلها بعورات ولا ساقها ولا ولكن كونها تحتزم تلبس جيدة هذا اولى لها وافضل حتى يقتدى بها بالخير. اما الشفافة لا تجوز. الذي يرى منها لا تجوز عند المحارم ولا عند وهكذا الضيق لا يجوز الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله