﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
باب الولاء. من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي. او عتق عليه برحم او فعل او عوض او كتابة او تدبير او ايلات او وصية. او اعتقهم في زكاته او نذره او

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
فله عليه الولاء. وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امة. وعلى من له او لهم عليه الولاء. وان قال اعتق عبدك عني مجانا او عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح. وكان

3
00:00:40.350 --> 00:00:54.850
ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم اعني فاعتقه صحة وولاؤه للكافر