باب بيع الاصول والثمار من باع او وهب او رهن او وقف دارا او اقر او وصى بها. تناول ارضها وبناءها وفنائها ان كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة والخوابل المدفون وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصلة كحبل ودلو ان وبكرة وفرش ومفتاح. وان كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه. ويبقى للبائع الى اول وقت اخر بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة قول او تتكرر ثمرته وباذنجان. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة اللقطة الاولى للبائع وعليه قطعهما في الحال