﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:29.350
باب حكم المرتد. وهو من كفر بعد اسلامه. ويحصل الكفر باحد اربعة امور. بالقول كسب الله تعالى او رسوله او ملائكته او ادعى النبوة او الشركه له تعالى وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكالقاء المصحف في قاذورة. وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى

2
00:00:29.350 --> 00:00:49.350
او ان الزنا او الخمر حلال او ان الخبز حرام. ونحو ذلك مما اجمع عليه اجماعا قطعيا الشك في شيء من ذلك. فمن ارتد وهو مكلف مختارا استتيب ثلاثة ايام وجوبا. فان تاب

3
00:00:49.350 --> 00:01:09.350
لا شيء عليه ولا عمله. وان اصر قتل بالسيف ولا يقتله الا الامام او نائبه. فان قتل فله غيرهما بلا اذن اساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. ويصح اسلام المميز

4
00:01:09.350 --> 00:01:16.300
وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام