الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لقد انتهينا من ضوابط باب المواقيت. وسوف نسبح على مدى دروس كثيرة ان شاء الله في ضوابط باب جديد من ابواب كتاب الصلاة وهو باب شروط الصلاة. والتي هي النية والتي هي الاسلام تمييز والعقل والنية والطهارة وستر العورة وازالة النجاسة وغيرها من شروط الصلاة المعروفة وفي كل شرط منها ضوابط وقواعد مهمة لطالب العلم حتى يتميز الفقيه على طريقة التأصيل والتقعيد. من الفقيه التفريعي التجزيئي. فنتوكل على الله عز وجل في بيان شيء من ضوابط شروط الصلاة فنقول وبالله التوفيق من القواعد والظوابط في هذا الباب. الاسلام شرط صحة لا وجوب. الاسلام شرط صحة شرط صحة اللا وجوب ومعنى هذا ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام فلا يظنن الكافر ان الصلاة اذا دخل وقتها لا تجب عليه. بل تجب عليه الصلاة ويجب عليه تحقيق شروط صحتها. والتي منها الاسلام ولا يظنن انه اذا دخل عليه شهر رمظان ان الصوم غير واجب عليه. بل يجب عليه الصوم ويجب عليه مع ذلك تحقيق شروط صحته والتي منها الاسلام. فاذا وجود وصف الكفر لا يمنع من وجود الوجوب في الذمة وجود وصف الكفر لا يمنع من ترتب الوجوب في الذمة. فالعبادة تجب على الكافر حتى وان كان موصوفا بانه كافر. كالمحدث اذا دخل عليه وقت العبادة. فان العبادة تجب عليه حتى مع وصف الحدث لكن لا تصح العبادة منه الا اذا جاء بشرط الطهارة. فلما كان وصف الحدث لا يمنع من ترتب وجوب الصلاة في الذمة فكذلك وجود وصف الكفر لا يمنع من ترتب وجود وصف الوجوب في الذمة فالصلاة اذا دخل وقتها تجب على الكافر. ولكنه مطالب بتحقيق كافة شروط صحتها والتي منها الاسلام والتي منها الاسلام لان المتقرر عند العلماء ان الامر بالشيء امر به وبما لا تتم صحته الا به وذلك لقول الله عز وجل عن الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وهذا دليل على انهم على ترك الصلاة يوم القيامة. فلو لم يكن فلو لم تكن الصلاة واجبة عليهم في هذه الدنيا لما كان لتعذيبهم عليها في الاخرة لما كان تعذيبهم عليها في الاخرة من العدل الرباني. وهذا واظح ان شاء الله. فاذا الاسلام شرط صحة للصلاة لا شرط وجوب لها. والاسلام شرط صحة للصيام لا شرط وجوب له والاسلام شرط صحة للحج. لا شرط صحة له. وهكذا في عامة الشرع هذا الشرط الاول وقاعدته القاعدة الثانية او الظابط الثاني التمييز شرط لصحة التعبدات الا في النسكين. التمييز شرط لصحة العبادات الا في النسكين ان والمقصود بالتمييز بلوغ سن السابعة. يعني خلع السابعة والدخول في الثامنة. وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. فمن خلع السبع ودخل في الثامنة فهو المميز. وما قبل ذلك فليس بمميز. فلا تصح تعبدات غير المميز. لا تصح تعبدات غير المميز. فمن شرط صحة الصلاة التمييز. ومن شرط صحة الصوم التمييز. ومن شرط صحة الحج التمييز وهكذا. وهذا لا عفوا ومن شرط صحة ومن شرط صحة ومن شرط صحة الصوم التمييز. الا ان هذا الضابط ليس على اطلاقه فقد استثنى منه مقرروه عبادتين. قالوا الا في النسكين. والمقصود بالنسكين اي الحد والعمرة فيصحان ولو من غير المميز لورود الدليل المخصص لهما. كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وحيث صح الحج الاكبر فيصح ضمنا الحج الاصغر وهو والعمرة فلا بأس ولا حرج على الانسان ان يحج او يعمر صبيا في المهد ومن المسائل ايضا او نقول القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة النية شرط لصحة المأمورات. النية شرط لصحة المأمورات وهذه قاعدة قد دلت عليها الادلة الصحيحة فشأن النية في باب المأمورات صحتها. فاي مأمور فعلته بلا نية فانه يعتبر باطلا وبناء على ذلك فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة. ومن صام بلا نية فصيامه باطل. ومن بلا نية فوضوؤه باطل. ومن تيمم بلا نية فتيممه باطل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. ولا نعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم فنقول لا بل هذا من باب الدخول في النسك فهو قول شرعه الله للاعلام بالدخول في النسك كلفظة الله اكبر فهو قول وذكر شرعه الله للاعلام بالدخول في الصلاة وبداية التحريم الان. بداية التحريم ها؟ فقول الله تعالى في ان الصلاة من التعبدات المأمور بها والتي يعلق صحتها بالنية. والنية في الصلاة نوعان نية ايقاع العمل ونية الاخلاص في العمل. نية ايقاع العمل ونية الاخلاص بالعمل فاما نية العمل فهي التي يقول عنها العلماء النية تتبع العلم وستأتينا قاعدتها بعد قليل ان شاء الله واما نية الاخلاص فهي ان يكون الباعث لك على الصلاة انما هو ارادة وجه الله عز وجل والدار الاخرة وقد اجمع العلماء على ان الله لا يقبل شيئا من التعبدات الا اذا كان قائما على ساق الاخلاص والمتابعة. لقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه فاذا صلى الانسان بلا نية فان صلاته تعتبر باطلة. والله اعلم. ومن القواعد والضوابط ايضا النية تتبع العلم. النية تتبع العلم. وهذه قاعدة نية ايقاع العمل فان من علم ما سيفعل فقد نواه. فاذا قيل لك ما حقيقة نية ايقاع العمل؟ فقل لي هي العزيمة على ما ستفعل فاذا تصورت بعد الاذان انه اذان يدعوك الله عز وجل فيه للصلاة ثم القيت ما في يدك وتوضأت واتجهت الى المسجد فان هذه الافعال حقيقة النية. لانك علمت ما ستفعل ومن علم ما سيفعل فقد نواه بل ان نية ايقاع العمل من الامور الاضطرارية التي تنقدح في ذهن الانسان وقلبه من غير تكلف ولا مجاهدة ولا مصانعة بل قال بعض اهل العلم لو كلفنا الله عز وجل ان نفعل فعلا بلا نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق وهي النية التي اشكلت على كثير من الموسوسين شفاهم الله وعافاهم. فاننا نرى كثيرا من الموسوسين يتلفظون بهذه النية من باب تحقيق وجودها مع انهم انما جاءوا الى المسجد بناء عليها. ولو ان الانس والجن رأوا انسانا بعد ان سمع الاذان القى ما في يده وتوضأ وذهب الى المسجد لعرفوا انه انما يريد الصلاة. ولكن هذا الموسوس لم يعرف من نفسه ما عرفه الاخرون منه. ولذلك قرر ابو العباس هذه القاعدة حتى تبين النية التي تصح بها الصلاة وهي نية ايقاع العمل ما حقيقتها؟ تصوروا ما ستفعل فمن تصور ما سيفعل فقد نواه ويوضح هذا القاعدة الثانية او ايش؟ القاعدة الخامسة النية عمل عمل القلب لللسان. النية عمل القلب للسان فجميع العبادات التي التي اشترطت فيها النية او علقت النية او علقت صحتها بالنية لا يجوز ان ينطق الانسان بنيتها فانه لا مدخل للنية في اللسان مطلقا. فالنية ليست من اعمال اللسان حتى تتلفظ بها بقولك اللهم اني نويت ان اصلي الظهر او العصر خلف الامام الفلاني اربع ركعات متوضئا او غير ذلك من من الالفاظ التي لا تخفى على شريف علمكم انه قد ابتلي بها كثير من الناس. فكل ذلك من ادخال النية فيما لا مدخل لها فيه. فليس للنية شأن لسان وانما النية من اعمال القلب ومن عزائم القلب. ومن بواعث القلب. فهي انبعاث القلب نحو تحقيق ما موافقا من جلب خير او دفع بر. فانت انما تصلي ويبعثك قلبك للصلاة لعلمك بان فيه ها فيها خير يجلب وفيها شر يدفع اليس كذلك؟ فاذا انبعث قلبك نحو ما يراه موافقا لجلب خير او دفع شر. هذه هي فاذا النية قصد القلب وعزيمة القلب وارادة القلب وانبعاث القلب ولا شأن لها باللسان ولا الاذن ولا باليدين والرجلين ولا بالعين. فليست النية عمل شيء من الجوارح وانما هي عمل القلب. فمن ادخلها في اللسان فقد اخطأ ولذلك فقد اجمع العلماء على ان من تلفظ بالنية جهرا فانه مبتدع. باجماعهم واختلفوا فيما لو تلفظ بالنية سرا فيما بينه وبين نفسه من غير تلفظ ولا جهر. على قولين والاصح انه مبتدع ايضا ومخالف للسنة. بل قرر الامام ابن تيمية ان من اذى المسلمين في صلواتهم بكثرة التلفظ بالنية. ولم يندفع شره الا بقتله فانه يقتل. محافظة على دين المسلمين وعلى تعبدات الناس. فان من لا يندفع ضرره وشره عن الدين والاعراض والانفس والاموال الا بقتله فانه يقتل تعزيرا. يقتل تعزيرا فيستتاب فان تاب والا قتل. فليس من من السنة ان يتلفظ الانسان الانسان بشيء من النية عند اي شيء من التعبدات. فان قلت اوليس قول الانسان قبل ارادة الحج او العمرة؟ اللهم لبيك حجا. وقول اللهم لبيك عمرة. اوليس هذا من التلفظ بالنية ابدأ فقول العبد لبيك عمرة او لبيك حجا ليس من باب التلفظ بالنية في صدر ولا ورد. وانما هو لفظ مشروع للاخبار بالدخول في النسك. كقول بسم الله عند ارادة الذبح. وقول الله اكبر. وقول اللهم هذا منك ولك كل ذلك ليس من باب التلفظ بالنية وانما من باب الاذكار المشروعة للاعلام بماذا؟ للاعلام بالقيام بهذا التعبد لكن لو ان الانسان قال اللهم اني نويت حج تمتع ونويت عمرة فهذا هو التلفظ بالنية والذي منعه العلماء رحمهم الله تعالى. واما قول الامام الشافعي ان الصلاة لا يدخل فيها الا بذكر فقد اخطأ بعض الشافعية وفسروا الذكر بانه التلفظ بالنية. وهذا خطأ عظيم على الامام الشافعي بل الحق انه يقصد التكبير. فالصلاة عبادة لا يدخلها الانسان الا بذكر اي تكبير هذا هو مقصود الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم ومن القواعد والضوابط ايضا. الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف. الاصل في صراط الشرع التوقيف. فلا يجوز لاحد ان يربط عبادة بشيء من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع لان الاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فمن قال ان هذه عبادة لا تصح الا بشرط كذا وكذا فهو مدع خلاف الاصل. ومدعي خلاف الاصل عليه الدليل. فان جاء به صحيحا فعلى العين والرأس والا فيبقى اشتراطه مجرد دعوة عارية عن البرهان. والمدعي عليه البينة ولان الاصل في العبادات الاطلاق والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فمن قيد عبادة بشرط فهو معارظ لاطلاقها فلابد ان يأتي بدليل يدل على صحة دعواه. وبناء على ذلك فمن قال ان من شرط الصلاة كذا وكذا او لا تصح الصلاة الا بشرط كذا وكذا فان فان اشتراطه هذا موقوف على النظر في برهانه. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه والا فلاح لاحد ان يشترط لا في الصلاة ولا في الحج ولا في الصيام ولا في الاذكار ولا في الطهارة ولا في غيرها من عبادات الشرع شيئا من الشروط بلا دليل ولا برهان. واظن هذه القاعدة متكررة عندكم. وقد كررناها حولها مرارا. ومن القواعد ايضا شروط الصلاة المأمور بها لا تسقط بالجهل والنسيان. وفي باب التروك تسقط بهما شروط الصلاة المأمور بها المأمور بها لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروخ تسقط بهما وهي قاعدة عظيمة. وذلك لان شروط الصلاة تنقسم الى الى قسمين. شروط امرنا الله عز وجل بتحقيقها وقد كانت معدومة فامرنا بايجادها. فالشروط التي كانت منعدمة وامرت بايجادها عند ارادة العبادة يسميها الفقهاء والاصوليين وعفوا والاصوليون بالشروط في باب المأمورات. واما ما امرت باجتنابه فهو باب واذا نظرنا الى شروط الصلاة وجدنا منها ها ما امرنا الشارع بفعله وما امرنا بتركه واجتنابه فاذا ترك الانسان شيئا من شروط الصلاة جاهلا او ناسيا. فهل يعفى عنه او لا يعفى؟ الجواب ننظر الى نوع هذا الشرط اولا. فان كان من جملة الشروط المأمور بايجادها فانه لا يعفى عن من فعل عمن تركه ناسيا او جاهلا. نعم لا اثم عليه الا انه لا تبرأ ذمته باعادة الفعل مرة اخرى. واما اذا كان هذا الشرط الذي اخل به من شروط التروك فانه يعفى عمن تركها جافلا او ناسيا. وعلى ذلك فروع. منها ما حكم من صلى بلا طهارة ناسيا الجواب صلاته باطلة. للاحاديث الواردة في ذلك وسيأتينا ان شاء الله طرف منها في الظوابط ولان الطهارة من من الشروط المأمور بها والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وهذا لا فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومنها ما الحكم لو صلى وعلى ثوبه او بدنه او على بقعة صلاته شيء من النجاسات ناسيا او جاهلا؟ الجواب صلاته صحيحة في الاصح. للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى في نعليه وعليهما نجاسة. فلما اخبره جبريل بان عليهما قذرا خلعهما واتم صلاتهم. مما يدل على ان ما مضى من صلاته وقع صحيحا. اذ لو كان ما ابتدأه باطل لله لزمه اعادة تكبيرة الاحرام من جديد. فلما بنى دل على صحة ما مضى. فالشارع وان وان تجاوز عنه هذه النجاسة لانه كان جاهلا بها واما من النظر فلان اشتراط ازالة النجاسة عن الثوب والبقعة والبدن هو من شروط من الشروط في باب التروك. والشروط في باب تسقط بالجهل والنسيان. ومنها ومنها. ما الحكم لو صلى الى استقبال قبلة جاهلة او ناسيا؟ الجواب صلاته باطلة. ويلزمه الاعادة. لان استقبال القبلة من جملة شروط المأمور بايجادها. وقاعدة القبلة ستأتينا فيما بعد. ان شاء الله تعالى. لكن الذي يهمنا هنا هو ان من صلى بلا استقبال قبلة ناسيا او جاهلا فان صلاته تعتبر باطلة. ونعني بالجهل هنا الجهل المرادف للنسيان وليس الجهل الذي معناه خلو العقل عن العلم او خلو القلب عن العلم وقد بينت ذلك ونبخت عليه. فسواء قلنا ناسيا ولم نقل بالجهل او قلنا بالجهل والنسيان فهما بمعنى واحد فلا نعني بالجهل عدم العلم وانما نعني بالجهل الجهل المرادف للنسيان كقولنا الحل والاباحة. هما بمعنى واحد او نقول هذا حكمه الحظر والتحريم وهما بمعنى واحد فاذا قلنا الجهل والنسيان فنعني بالنسيان الجهل والجهل نعني به النسيان فانتبهوا ولا تخلطوا وفقكم الله. فمن صلى فمن صلى غير مستقبل للقبلة ناسيا فان صلاته تعتبر باطلة تعتبر باطلة ومن المسائل عفوا ومن الفروع ايضا ومنها ما الحكم لو انكشف شيء كثير من عورة المصلي؟ الجواب صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة. ان لم يبادر بستره في زمن يسير. ان لم يبادر بستر عورته في زمن يسير. فان اليسير مغتفر شرعا. لكن اذا كان المنكشف كثيرا والزمن طويلا فلا جرم انه يكون قد اخل بشرط من شروط الصلاة المأمور بها والاخلال بشيء من شروط الصلاة المأمور بها يوجب للانسان بطلانا صلاته فيستأنف الصلاة من جديد وهكذا فقس فاذا فوت المصلي شيئا من الشروط فانك تنظر قبل ان تفتيه بالاعادة من عدمها. او بالبطلان من عدمه فان كان هذا الشرط من جملة الشروط المأمور بها فلا تسقطه جهلا ونسيانا وان كان من جملة الشروط المأمور فيها او نقول من باب التروك فاسقط المؤاخذة والاعادة الجهل والنسيان نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد