﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
باب شروط الصلاة. وهي تسعة الاسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة خامس دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ثم يليه

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
فيه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ثم هو وقت ضرورة الى الغروب ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر. ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه

4
00:01:00.600 --> 00:01:30.600
والصلاة اول الوقت افضل وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت. ويجب قظاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. ولا يصح النفل المطلق اذا. ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو الاختيار السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا

5
00:01:30.600 --> 00:01:50.600
حرة مميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد

6
00:01:50.600 --> 00:02:10.600
في عاتقيه بشيء من اللباس. ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح. ويصح قال لي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد. وفي نجس لعدم ويعيد. ويحرم على الذكور

7
00:02:10.600 --> 00:02:30.600
الى الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة. ولبس ما كله او غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره. او كان الحرير وغيره في الظهور سيان. السابع اجتناب النجاة

8
00:02:30.600 --> 00:03:00.600
كاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. لكن في يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه. او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت

9
00:03:00.600 --> 00:03:20.600
او ازالها سريعا صحت. وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطان الابل. وقارعة الطريق

10
00:03:20.600 --> 00:03:50.600
الحمام واسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء. ويصح النذر فيها وعليها. وكذا النفل بل يسن فيها امن استقبال القبلة مع القدرة. فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد. فان اخطأ

11
00:03:50.600 --> 00:04:20.600
افلا اعادة. التاسع النية ولا تسقط بحال. ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل شيء وشرطها الاسلام والعقل والتمييز. وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. والافضل قرنها بالتكبير. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة

12
00:04:20.600 --> 00:04:50.600
والا اجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا وتشترط نية الامامة للامام للمأموم. وتصح نية المفارقة لكل منهما لع يبيح ترك الجماعة. ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل. وبعد الفاتحة له الركوع في

13
00:04:50.600 --> 00:05:01.200
قال ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت. والا لم يصح وبطل فرضه