﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.050
باب فروض الوضوء وصفته فرائض الوضوء ست تعلم غسل لوجه منه انف وفم. والغسل لليدين والرجلين والمسح للرأس مع اذنين مرتبا باية ما فرط مواليا وفي اغتسال سقطا ولم يوالي ان يؤخر غسل عضو الى ان ينشف اللذ قبل

2
00:00:26.550 --> 00:00:43.750
بالطهر شرط نية ان يرتفع مانعه او ان يحل ما منع فان والمحدث ما قد ندبا بطهره اجزاه عما وجبا وما نوى بالطهر رفعه ارتفع وغيره من حدث معه اجتمع

3
00:00:43.850 --> 00:01:07.600
واجبة اول واجباتي وسنة اول مسنونات وذكرها استصحابه قد استحب. في الكل واستصحاب حكمها يجب ثم الوضوء صفته ان ينوي كما خلا وبعد فليسمي وبعد ذاك غسل الكفين فمضمض واستنشق باليمين

4
00:01:07.650 --> 00:01:30.500
فغسل وجه من منابت شعر لما من اللحيين والذقن الحدر وبين الاذنين وما خف اغسلا وظاهر الكثيف استرسل ثم اليدين مع مرفقين فمسح كل الرأس والاذنين فالغسل للرجلين مع كعبيهما مثلثا للمسح ما تقدما

5
00:01:30.750 --> 00:01:52.250
والباقي بعد قطعه فليغسل. هو رأس عض اقطع من مفصلي. فرفع طرفه وقول ما نقل والعون التنشيف للاعضاء يحل تقول فرائض الوضوء الفرائض جمع فريضة بمعنى فعيلها او على وزن فعيلة

6
00:01:53.150 --> 00:02:13.100
وهي بمعنى مفعولة فريضة بمعنى مفروضة والله سبحانه وتعالى يقول جوهري فرض الله علينا كذا وافترضه اي اوجبه والاسم الفريضة فرائض الوضوء الوضوء هو استعمال الماء واستعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة

7
00:02:13.800 --> 00:02:36.500
قال ست تعلم يعني عدتها ست فرائض اولها طبعا الفرائض الاربعة الاولى متفق عليها التي ذكرت في الاية الاول او الفريضة الاولى غسل الوجه غسل لوجه وعند الحنابلة والدليل عليه الاية كما هو معلوم

8
00:02:36.550 --> 00:02:56.200
فاغسلوا وجوهكم والانف والفم من الوجه. يعني المضمضة والاستنشاق من الفرائض فلو تركهما الانسان بطل وضوءه عند الحنابلة وهذا من المفردات قالوا لان الفم والانف من الوجه والاخرون يقولون ليس

9
00:02:56.950 --> 00:03:15.950
من الوجه لان الوجه ما واجه به ظاهرا وهذا باطل نعم قال غسل لوجه منه انف وفم والغسل لليدين والرجلين. الغسل لليدين ايضا فريضة والدليل عليها قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق

10
00:03:16.150 --> 00:03:32.400
والرجلين ايضا ذكرها الله سبحانه وتعالى وارجو لكم الى الكعبين والمسح للرأس هذا هو الرابع او الرابعة الفريضة الرابعة قال تعالى وامسحوا برؤوسكم مع الاذنين والاذنان ايضا عند الحنابلة كالانف

11
00:03:32.700 --> 00:03:48.400
الفمي داخلة في الرأس. فلو ترك مسح الاذنين بطل وضوءه او لم يصح وهناك بعض الاحاديث منها حديث السنن ابن ماجة الاذنان من الرأس قد صححه جمع من اهل العلم

12
00:03:49.200 --> 00:04:08.300
والخامسة والفريضة الخامسة هي ما ذكرها بقوله مرتبا باية ما فرط مرتبا ما ذكر ما فرط يعني ما تقدم باية وهي اية المائدة لانه هنا في النظم لم يرتبها. جعل الممسوح بعد الرجلين

13
00:04:08.600 --> 00:04:30.500
وانما جعله كذلك لسهولة جمع النظائر جمع المغسولات مع بعظ بحيث تكون في شطر واحد اسهل من حيث النظم يعني ولذلك اه يعني عقب بقوله هنا مرتبا باية ما فرط يعني ما تقدم ترتبها بالاية وهي اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

14
00:04:30.500 --> 00:04:49.050
ثم ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين مرتبا باية ما فرط موالي وفي اغتسال سقط. طبعا والترتيب دليله ان الله جعل الممسوح بين المغسولات قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم عطفا على

15
00:04:49.550 --> 00:05:12.950
على المغسولات فجعل الممسوح بين المغسولات والمفترض ان يعني الاشياء المتناظرة او المتشابهة يكون عطفها على بعضها بعضا فلما فصل بين المغسولات بالممسوح دل على وجوب الترتيب اه وهناك نقاش في المسألة يعني عند الاخرين لكن ليس هذا محله

16
00:05:13.800 --> 00:05:33.550
قال مواليا وفي اغتسال سقط ايضا من يعني الفرائض الموالاة والموالاة بين تلك الفرائض الاربعة المتقدمة هي بان لا يترك العضو بوقت معتاد بحيث ينشف قبل ان يغسلا العبوة الذي قبله

17
00:05:34.100 --> 00:05:49.150
وسيذكره هنا في البيت ولم يوالي ان يؤخر غسل عضو الى ان ينشأ فلت قبله قال مواليا وفي اغتسال سقطا سقط هنا تثنيه. يعني سقط الترتيب وسقطت الموالاة ففي الغسل

18
00:05:49.550 --> 00:06:11.500
ليس هناك ترتيب ولا موالاة يعني الترتيب في الغسل مسنون وليس فريضة وكذلك الموالاة في الغسل مسنونة وليست فريضة ثم قال ولم يوالي ان يؤخر غسلا او غسل عضو الى ان ينشغل الذي قبله. يعني لا يعتبر متوضئ المتوضئ مواليا اذا اخر

19
00:06:11.500 --> 00:06:25.850
او غسل عضو او غسل عضو من اعضاء وضوءه الى ان ينشف هذا العضو الذي قبله في زمن معتدل واذا لم يكن في زمن معتدل فيكون يعني قدره مثلا لو كان في زمن فيه ريح

20
00:06:26.000 --> 00:06:43.150
جديدة فقدر الزمن المعتدل الذي ينشف فيه العضو هو المعتبر وليس المعتبر نشفانه بي زمن الريح واضح ثم قال في الطهر شرط نية ان يرتفع مانعه او ان يحل ما منع

21
00:06:43.450 --> 00:07:01.500
فان والمحدث ما قد ندبا بطهره اجزاه عما وجبا وما نوى بالطهر رفعه ارتفع وغيره من حدث معه اجتمع في الطهر الطهر بالظم هو الطهارة اه فيشمل اه طهر من الحدث الاكبر والطهر من الحدث

22
00:07:01.550 --> 00:07:26.850
اه الاصغر في الطهر شرط شرط هذا مبتدأ او او خبر مقدم  ما سيأتي في في الطهر شرط نية يعني النية شرط فالنية هي اه المبتدأ والشرط هو الخبر في الطهر شرط نية

23
00:07:27.550 --> 00:07:43.700
ان يرتفع مانعه يعني حدثه المانع هو الحدث المانع من الصلاة. الحدث يمنع من الصلاة او هو يقال عنه الوصف القائم بالاعضاء المانع من الصلاة والمانع من قراءتي ونحو ذلك

24
00:07:45.400 --> 00:07:58.450
في الطهر شرط نية ان يرتفع مانعه او ان يحل ما منع ينوي رفع الحدث او ينوي ان يستبيح او يحل ما منع له  او ما منع منه بدون الطهارة

25
00:07:58.800 --> 00:08:13.600
واضح مثل قراءة القرآن ان ينوي ان يقرأ القرآن ان يحل له ان ان يلمس القرآن اسفي ان ان يمس المصحف قال فان او غيره من من الاشياء مثل الطواف

26
00:08:14.950 --> 00:08:28.800
فان والمحدث ما قد ندبا بطهره اجزاه عما وجب. اذا نوى المحدث سواء كان حدثه اصغر او اكبر ما ندب يعني مما تسن له الطهارة الطهارة تسن لاشياء منها مثلا

27
00:08:29.750 --> 00:08:50.700
قراءة القرآن منها الذكر منها غسل الجمعة او غسل العيد ومنها تجديد الوضوء او تجديد الغسل اه طبعا يقولون تجديد وضوء او غسل مسنونين والغسل والوضوء المسنون هو الذي يكون بعد صلاة. فمثلا اذا توضأ شخص

28
00:08:52.050 --> 00:09:14.950
ولم يصلي بوضوئه وتجدد الوضوء هذا لا يعتبر تجديدا مسنونا. انما التجديد المسنون هو الذي يقع بعد صلاته وهكذا تجديد الغسل المسنون يكون بعد صلاة النعم قال مما ما قد ندب مما تسن له الطهارة سواء كان لقراءة او غيرها او لتجديد وضوء او تجديد غسل

29
00:09:17.450 --> 00:09:35.750
اذا نوى ما ندب بطهره اجزاه هذا الذي نواه عما قد وجب عليه سواء كان هذا الواجب ايضا وضوءا ام غسلا طبعا بالنسبة للتجديد اذا قلنا التجديد يعني يشترط ان يكون نسيا حدثه

30
00:09:36.450 --> 00:09:54.350
هنا ما ذكر من صاحب آآ زاد حتى صاحب الزاد ما اظنه ما ذكره لكن يذكرها بعض الحنابلة يقول ان شرط في ان تجديد الوضوء يكون رافعا للحدث نحن لما نقول

31
00:09:54.750 --> 00:10:13.500
تجديد الوضوء يرفع الحدث لانه هو شيء مندوب كيف يتصور ان يجدد وفي حدث فهناك شرط وهو شرط لازم وهو ان يكون ناسيا حدثه لانه اذا كان ذاكرا لحدث واراد يجدد الوضوء فهذا عبث لا يسمى تجديدا

32
00:10:13.900 --> 00:10:33.450
واضح ولذلك كثير من الحنابلة لم يقيدوا التجديد بنسيان الحدث لانه امر لازم او شرط لازم وبعضهم من بعض المتأخرين يقيده بقولهم ناسيا حدثه فهذا الشرط سواء ذكر او لم يذكر هو لازم لانه مفهوم من السياق

33
00:10:35.000 --> 00:10:53.150
اه فانه المحدث ما قد ندب بطهره اجزاه عما وجبا وما نوى بالطهر رفعه ارتفع وغيره من حدث معه اجتمع يعني اذا نوى بطهره رفع حدث من الاحداث ارتفع ذلك الحدث وارتفع الحدث الاخر

34
00:10:53.250 --> 00:11:10.700
او احدث عدة احداث مثلا يعني نقض الوضوء واكل لحم الجزور وفعل اشياء مما تنقض الوضوء فيكفي فيها ان ينوي رفع حدث منها فيرتفع الاخر لان هذه الاحداث يعني تتداخل

35
00:11:15.900 --> 00:11:38.100
الاسئلة ان شا الله بعد اه نقف للاستراحة قال هنا واجبة اول واجباته مسنونة وسنة اول مسنونات وذكرها استصحابه قد استحب في الكل واستصحاب حكمها يجب. يقول النية واجبة اول واجبات الطهارة. يعني اول واجبات الطهارة ما هو

36
00:11:38.200 --> 00:11:57.000
والتسمية فيجب ان تنوي النية او تستحضر هذه النية واجبة اول واجباتي يعني عند فعل اول واجب من واجبات الطهارة. فلو لم ينوي عند ذلك الواجب لم يصح او لم يعتد

37
00:11:57.100 --> 00:12:16.650
بذلك الطهر وسنة اول مسنونات يعني تسن النية يعني ان ينوي عند اول مسنود هذا اذا كان ذلك المسنون قدمناه قبل الواجب كيف نقدمه قبل؟ مثلا واحد يريد ان يغسل يديه

38
00:12:17.100 --> 00:12:36.100
ولم يسن فجعل التسمية عند غسل الوجه هذا جائز لكنه لابد ان ينوي عند اول واجب ويستحب ان ينوي عند اول مسنون لو تقدم على الواجب. واضح وذكرها استصحابه وذكرها يعني تذكر النية

39
00:12:36.900 --> 00:12:55.000
استصحابه قد استحب في الكل في كل هذه الطهارة يستحب له ان يكون متذكرا لهذه النية يعني مستحظرا لها واستصحاب حكمها يجب تصحاب حكمها بان ينوي الا يقطعها هناك فرق بين استصحاب الذكر

40
00:12:55.550 --> 00:13:15.450
واستصحاب الحكم استصحاب الذكر ان يتذكرها واستصحاب الحكم الا ينوي قطع ذا تلك الطهارة في اثنائها واضح فقال وذكرها استصحابه قد استحب في الكل واستصحاب حكمها يجب هنا المؤلف ذكر

41
00:13:15.800 --> 00:13:32.850
يعني شرطا واحدا من شروط الوضوء وهو النية وذكر الفروض او الاركان وهي ستة كما تقدم وهناك شروط اخرى لم يذكرها المؤلف ويذكرها بعض المؤلفين طبعا كما تعلمون الفرق بين الشرط والركن

42
00:13:33.300 --> 00:13:50.950
يعني هو في كون احدهما يدخل في الماهية والاخر لا يدخل في الماهية يعني العمل يبطل بفقد شرط او بفقد ركن او فرض ولكن التمييز بينهما في ان الركن داخل في ماهية

43
00:13:51.350 --> 00:14:09.300
العمل فمثلا غسل اليدين هذا ركن. لماذا؟ لانه داخل في ماهية الوضوء لكن النية شرط لانها خارجة عن ما هي وهكذا استباحة الماء او اباحة الماء وغيرها والاسلام مثلا والتمييز هذه شروط لكنها خارجة عن ماهية

44
00:14:09.550 --> 00:14:25.300
يعني العمل فهما يتفقان في كون عدم وجودهما مبطل للعمل ويختلفان في كون احدهما داخل في الماهية والاخر خارج عن ما هي وبذلك يقول شيخنا الشيخ احمد رحمة الله عليه

45
00:14:26.150 --> 00:14:38.350
ان سمعته ينشد ذلك لا ادري هل هو منه او من غيره الشرط ما في ذاتي شيئا الركن ما في ذات شيء ولا جاء والشرط عن ماهية قد خرجا لكن كلاهما اذا ما انعدما انعدمت حقيقة معهما

46
00:14:39.900 --> 00:14:54.200
هنا كما ذكرت لكم هناك شروط غير هذا الشرط منها يعني هي سبعة شروط يشترك فيها الوضوء والغسل كذلك التيمم والتيمم يزيد عليهما بشروط اخرى ستأتي ان شاء الله في بابه

47
00:14:54.750 --> 00:15:14.850
هذه الشروط تبعه ولكن الوضوء يزيد على الغسل بشرط اخر وهو آآ تقدم الاستنجاء عليه كما مر معنا فيقول هنا شروط جمعتها في ثلاثة ابيات شروط غسل ووضوء سبعة السلم

48
00:15:14.900 --> 00:15:37.150
والتمييز والسلم يعني الاسلام. السلم والتمييز ثم النية والعقل مع زوال ما الماء منع وكون موجب له قد انقطع ثم اباحة طهور الماء او طهور الماء وانفرد الوضوء باستنجاء عدها عليكم شروط غسل ووضوء سبعة السلم يعني الاسلام والتمييز

49
00:15:37.400 --> 00:15:56.100
ثم النية هنا لم يذكر منها الا النية والعقل فلا يصح من مجنون والعقل مع زوائل لمن ما منع. زوال الحائل الذي يمنع وصول المال والعقل مع زوال من ما منع وكون موجب له قد انقطع ما يوجب

50
00:15:56.200 --> 00:16:10.400
الوضوء او ما يوجب الغسل مثلا الحيض لابد ان ينقطع الدم حتى يصح ان يغتسل او تغتسل المرأة وكون موجب له قد انقطع ثم اباحته طهور الماء ان يكون الماء الطهور مباحا

51
00:16:10.750 --> 00:16:35.100
وانفرد الوضوء باستنجاء فهذه ثمانية بالنسبة للوضوء ثم قال هنا ثم الوضوء صفته ان ينوي كما خلا وبعد فليسمي ثم الوضوء صفته ان ينوي كما خلا وبعد فليسميا وبعد ذاك غسل الكفين فمضمض استنشق باليمين فغسل وجهه من منابت الشعر لما من اللحم

52
00:16:35.100 --> 00:16:50.900
احييني والذقن انحدر وبعد وبين الاذنين وما خفا اغسلا وظاهر الكثيف والمسترسلة يقول ثم الوضوء هنا الصفة الصفة الكاملة للوضوء كما ذكرها المؤلف صفته يعني كيفيته ان ينوي وتقدم ذكر النية

53
00:16:51.100 --> 00:17:10.000
كما خلق كما تقدم بيان ذلك وبعده وبعد النية وبعده فليسمي وايضا تقدم ان التسمية واجب وبعد ذاك غسل الكفين فمضمضة استنشق باليمين وكلها ثلاثة ثلاثة كما سيأتي انه آآ

54
00:17:10.150 --> 00:17:23.500
مثلثا للمسح ما تقدم سيأتي في اخر الابيات وبعد ذاك غسل الكفين ثلاثا كما سيأتي فتمضمض ثم استنشق ثلاثا ثلاثا باليمين والافضل كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة كما ذكرت

55
00:17:24.050 --> 00:17:39.600
فغسل وجه ويستنثر بيساره يستنشق بيمينه ويستنثر بشماله فغسل وجه من منابت الشعر غسل وجهنا ايضا ثلاث مرات من منابت الشعر يعني هذا حده يحد الوجه ما هو من منابت الشعر

56
00:17:40.400 --> 00:18:01.000
آآ بالنسبة من فوق من منابت الشعر من فوق لما من اللحيين والذقن انحدر الى ما انحدر من اللحيين والذقن وبين الاذنين وما خف اغسلاه هنا عرظا هذاك طولا من ملابس الشعر طولا الى ما من اللحين والذقن من حجر وعرظا ما بين

57
00:18:01.000 --> 00:18:19.000
الاذنين يعني من البياض الذي بين الاذن والعذار هنا على اليمين وعلى الشمال من هنا الى هنا هذا حده عرظا وما خف اغسل وما خف من الشعر الذي بينك البياضين

58
00:18:19.250 --> 00:18:47.850
وظاهر الكثيف والمسترسلة وكذلك الكثيف ظاهره يغسله والمسترسل ايضا من اللحية يغسله هنا بالنسبة  هناك بعض الضبط الذي جمعته مثلا اللحيين اللحي بفتح اللام وجمعه الحن ولحي  آآ دلو وادل ودولي

59
00:18:48.100 --> 00:19:10.100
وثدي واثد وثودي وامثال ذلك اه هذا بالنسبة للحي وهو والذقن بالتحريك وبكسر الذال مع سكون القاف يعني هناك ضبطان للذقن يقول ذقن بالتحريك يعني فتحتين وتقول الذقن بكسر الذال مع سكون القاف

60
00:19:10.300 --> 00:19:33.100
والذقن عندنا في في النظم اولى للوزن والذقن هو مجمع اللحيين الذي هو في اسفل الفك وقد جمعت ذلك في ثلاثة ابيات فقلت اللحي بالفتح لفك اسفلي والجمع الحي كدلي

61
00:19:33.550 --> 00:19:54.050
ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر واللحى بظم صحح ومجمع اللحيين قل فيه الذقن وان تشاء فاكسر لقاف قد سكن اللحي اعيدها مرة اخرى اللحي بالفتح لفك اسفلي والجمع الح ولحي كدلي ولحية بالكسر والجمع اللحاء بالكسر

62
00:19:54.050 --> 00:20:14.850
قل حافظا من صحح ومجمع اللحيين قل فيه الذقن وان تشاء فاكسر لقاف قد سكن يعني الذقن ثم قال اه ثم اليدين مع مرفقين فمسح كل الرأس والاذنين الغسل للرجلين مع كعبيهما مثلثا للمسح ما تقدما

63
00:20:15.300 --> 00:20:45.750
يعني ثم اغسل اليدين مع المرفقين والمرفق له ظبطان ايظا مرفق بكسر الميم وفتح الفاء ومرفق اكسوا بفتح الاول وكسر الثالث ومفصل له ظبط واحد وسيأتي معنا اه ورأسه عض اقطع من مفصلي والمفصل كمرفق

64
00:20:46.300 --> 00:21:13.350
الاول يعني كمسجد مرفق ومفصل كمسجد ومرفق كمنبر وقد جمعتها في بيت واحد اه ووزن مفصل كمسجد دري ومرفق كمسجد ومنبري ووزن مفصل كمسجد دري ومرفق او آآ مرفق كمسجد ومنبري تقول مرفق ومرفق

65
00:21:13.750 --> 00:21:32.550
قال ثم اليدين مع مرفقين فمسح كل الرأس والاذنين فالغسل للرجلين مع كعبيهما مثلثا للمسح ما تقدما اني بعد غسل اليدين مع المرفقين اه هناك مسح كل الرأس مع الاذنين

66
00:21:33.200 --> 00:21:53.850
والاذنين هي لها ظبطان ايظا اذن وتقول اذن اذن واذن اذن بظمتين واذن بسكون الثاني وهي قراءات سبعية ايضا فيمسح كل الرأس يذهب بيديه الى قفاه ثم يقبل بهما مرة اخرى

67
00:21:54.450 --> 00:22:17.950
والاذنين يدخل السبابتين في الصماحين ثم يمسح ظاهر الاذنين بالابهامين هكذا يدخل السبابتين في الصماخين ثم يمسح الظاهرة بالابهامين والغسل للرجلين مع كعبيهما رجلا الكعبين هما العظمان الناتئان اسفلا القدم او اسفل الساق

68
00:22:19.550 --> 00:22:39.150
مثلثا اي ثلاثا ثلاثا لا المسح ما تقدم يعني مثلثا ما تقدم ذكره لا المسح يستثنى من ذلك المسح فيبقى على الاصل بدون اي مرة واحدة قال والباقي بعد قطعه فليغسلي ورأس عض اقطع من مفصلي

69
00:22:39.650 --> 00:22:55.350
فرفع طرفه وقول ما نقل والعون والتنشيف للاعضاء يحل. ومن السنن ايضا والباقي بعد قطعه امنة من من الصفة والباقي بعد قطعه فليغسل والباقي بعد قطع يعني الباقي من المفروض

70
00:22:55.950 --> 00:23:10.000
بعد قطعه من اليد او الرجل اذا قطع من اليد او الرجل شيء وبقي من المفروض شيء اخر فليغسل لي وجوبا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا امرتكم بامر فاتوا منه

71
00:23:10.050 --> 00:23:41.100
ما استطعتم وكذلك رأس اقطع من مفصله لو قطع الانسان من مفصلي يعني المرفق يغسل رأس العضد من عند ذلك المفصل والعضد له لغات ايضا فيه سبع لغات فيه بفتح اوله وتثليه ثانيه

72
00:23:42.500 --> 00:24:03.600
عضد وعضد وعضد وفيه بضمتين عضد وفيه بفتح بسكون الثاني مع تثليث الاول تقول عض وعظ وعظ هذه سبع لغات بالعضد تثليث وضمتان في العض تثليث يعني عض وعض وعظ

73
00:24:03.700 --> 00:24:27.100
في العض تثليث وضمتان والفتح مع تثليث حرف ثاني هذه سبع لغات فرفع طرفه وقول ما نقل يعني بعد فراغه من وضوءه يسن له ان يرفع طرفه الى السماء ويقول ما نقل ومن ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهو في صحيح مسلم وتعلمون فضله

74
00:24:27.800 --> 00:24:41.850
والعون والتنشيف للاعضاء يحل. وعون المتوضئ او اعانته يحل. وكذلك تنشيفه لاعضائه يحل يعني يحل بمعنى يباح او يجوز