﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:43.300
الحمد لله وصلى الله وسلم على اله ورسوله. وعلى اله وصحبه. اللهم لك الحمد على ما يشعر ان نرانا معكم عدة ابواب من كتاب الحج من عملة الاحكام ولعل هذه الدورة هي

2
00:00:44.700 --> 00:01:24.800
ختامية فيما من كتاب الحج تقدمت عدة ابواب وكلها متظمنة جاء في السنة لما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر المناسك فانه عليه الصلاة والسلام

3
00:01:29.250 --> 00:01:59.250
قال الله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعله يتفكرون والله تعالى فرض على العباد الحج الحج والعمرة وتولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان مناسكهما مناسك الحج والعمرة

4
00:02:00.850 --> 00:02:33.150
في قوله وبفعله  والخير والهدى في ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون الواجب على المسلم التعويم في جميع مسائل الدين

5
00:02:33.200 --> 00:03:03.100
على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة جميع مسائل الدين الاعتقادية ولا قولية والعملية كتاب الله وسنة رسوله يستمد العلم الصحيح الذي هو دين الله الذي لا يرى دين سواه وهو دين الاسلام

6
00:03:08.850 --> 00:03:42.300
والحمد لله على ما من به تعالى من الهداية للاسلام والهداية للسنة فان اكثر الخلق قد ظلوا هذا الطريق عن هذا الطريق كثير من المنتسبين للاسلام ايضا   طريق السنة التي

7
00:03:45.000 --> 00:04:14.550
جاءت عن الرسول وبلغها اصحابه واتبعهم على ذلك التابعون لهم باحسان السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ونسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات والبصيرة في الدين نسأل الله البصيرة في الدين والاستقامة على الدين. البصيرة

8
00:04:14.700 --> 00:04:58.000
العلم المصيرة في الدين هي العلم  والاستقامة هي العمل الصالح فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات انه تعالى  قادر على ذلك والله اعلم. نعم يا عبد الرحمن  الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين

9
00:04:58.000 --> 00:05:29.500
قال المصنف رحمه الله تعالى باب فسخ الحج الى العمرة. باب فسخ الحج الى العمرة ناخذ فسخ  ففسخ العقد العقود  ما يجب اتمامه وما يجب فسخه وما يجب وما يجوز فسحه

10
00:05:31.150 --> 00:06:04.250
وهذا والحج والعمرة عقد بين العبد وربه عقد اذا قال المسلم هل بالحج وقد دخل في حكم دخل في عقد مع ربه وليس له ان يفسخك بل يجب عليه ان يتم كما امر الله واتموا الحج والعمرة

11
00:06:04.400 --> 00:06:27.300
ولهذا المعروف عند جمهور اهل العلم ان من شرع في في الحج او شرع في العمرة لا يجوز له شرع فيه بل يصير الحج بل يصير الحج في حكمه في حقه واجبا. ولهذا يقولون ان الحج والعمرة يجب بالشروط. يجب

12
00:06:27.300 --> 00:07:01.750
ولو كان تطور والواجبات منها ما يجب باصل الشر الحج فريضة على كل مسلم قامت به وتوفرت به الشروط هذا فريضة من فرائض الاسلام الواجبة باصل الشرع وهو مرة في العمر

13
00:07:02.200 --> 00:07:30.600
وما زاد فهو تطور. لكن التطوع يجب بسبب يجب بسبب الشرور فمن فرض فيهم انشر ترى في الحج في اشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا ركوع واتموا الحج والعمرة لله

14
00:07:31.450 --> 00:08:01.700
ولهذا قال اهل العلم انه لا يجوز  ما شاء الله فيه لا يجوز فسخه هنا هو الغالب في في التطوع كما في الصيام وهنا مسألة فسخ الحج فسخ الحاج الى العمرة

15
00:08:04.400 --> 00:08:40.750
يعني تغيير النية من من حج افراد او قران الى عمرة. فيصير حينئذ  المحرم يصير متمتعا نرفزة ففسخ الحج يعني تحويل وتغيير للنية نية الافراد الى عمرة وهي غير احرامه الى عمرة فانه يصير متمتعا

16
00:08:50.450 --> 00:09:15.550
فمن احرم بحجه او بحج مفردا او بحج وعمرة اذا وصل الى مكة فانه ولم يكن ساق الهدي ولم يكن ساق الهدي فانه يشرع له ان يفسخ هذا الاحرام ويغير نيته الى متعة الى متعة الى الى عمرة فيفرغ

17
00:09:15.550 --> 00:09:38.100
منها بالطواف والسعي والتقصير ثم يحرم بالحج هذه حقيقة فاز فسخ الحج لامره صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله اي هذا باب ذكر ما جاء في السنة

18
00:09:38.100 --> 00:09:58.100
الحج الى العمرة. فسخ الحج نعم. يعني هذا الباب ذكرت فيه الاحاديث المتضمنة لهذا الحكم فسخ الحج الى عمرة. نعم. وقد تضمن الباب احاديث اخرى تتعلق ببعض احكام الحج. يعني

19
00:09:58.100 --> 00:10:24.700
ان هذا الباب تضمن الاحاديث الدالة على فسخ الحد الى عمرة احاديث تتضمن احكاما اخرى من احكام الحج. نعم. احسن الله اليكم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج. وليس

20
00:10:24.700 --> 00:10:44.700
ومع احد منكم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن. فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وان يجعلوا

21
00:10:44.700 --> 00:11:04.700
فيطوف ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق الى منى وذكروا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امره ما استكبرت ما اهديت

22
00:11:04.700 --> 00:11:34.700
ولولا ان معي الهدي لاحنت وحاضت عائشة فمسكت المناسك كلها. غير انها لم تطر فلما طهرت طافت في البيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن

23
00:11:34.700 --> 00:12:15.150
لا اله الا الله لهذا الحديث يعني قصتي قصة امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه  بالفص امر ان يجعلوا احرامهم  وقد احرم من الحج فانما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعم بالحج. واهل الصحابة بالحج. هكذا يقول الجابر

24
00:12:15.650 --> 00:12:52.100
فلما قدموا مكة امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فاشكل عليهم لانهم قدموا للحج فاستعظموا ذلك وتوقفوا وتمنعوا ظنا منهم ان الامر ليس جدا ربما ظنوا انه للندب ظنوا انه

25
00:12:52.200 --> 00:13:29.450
يعني آآ ليس حتما فتمنع وقالوا اي الحل؟ قال الحل كله وقال احدهم وقال بعضهم يعني كيف؟ يعني نذهب الى منى يعني للحج وذكر احدنا يقطر كناية عن قرب العهد بالجماع

26
00:13:30.850 --> 00:13:59.850
يعني هذا على باب من باب الاستعظام والاستغراب والتعجب تأكد النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعلوا ما امروكم به ولقصة اخرى قصة عائشة يذكرها جابر ابن حائض تطوف بالبيت ان ان تفعل المناسك كلها الا الطواف في البيت

27
00:14:03.300 --> 00:14:43.050
اولا وفعلا فعلت المناسك كلها الا الطواف والسعي البيت حتى طهرت هذا ما تضمنه حديث جابر فهذا الحديث تضمن هذين الخبرين  ان الرسول والصحابة احرموا بالحج وفيه بحث ثم امروا بالتحلل وجعل احرامهم عمرة. والخبر الثاني قصة عائشة وانها حائط. وكانت احرمت

28
00:14:43.450 --> 00:15:04.950
بعمرة فلما حاضت دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي وقال لعلك نفزتي فقالت نعم. قال ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم يسليها ويطمئنها ان هذا امر يعني قد

29
00:15:04.950 --> 00:15:20.650
قدره الله سبحانه وتعالى افعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت نعم سلام عليكم. وعند جابر رضي الله عنه قال قدمنا من على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك للحج

30
00:15:20.650 --> 00:15:40.650
بقى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة. فامرهم ان يجعلوها عمرة. فقالوا يا رسول الله

31
00:15:40.650 --> 00:16:13.850
اي الحل يعني يعني  كأن الحل يعني يظنون انه تحلل جزئي تحلل جزئي انهم آآ تباح لهم بعظ او ما اشبه ذلك فقال الحل كله يعني تحلل تام وفسخ للنسك فسخا تاما

32
00:16:14.150 --> 00:16:35.300
نعم كنتم موفقين الله. هذه الاحاديث وما يشهد لها كحديث ابن عمر المتقدم في باب التمتع هي الاصل في مشروعية فس الحج الى العمرة. يعني الحديث حديثا جابر وحديث ابن عباس

33
00:16:35.300 --> 00:17:07.250
حديث ابن عمر فيما تقدم كله دالة على هذا الحكم حكم فسخ الحج الى عمرة فسخ الحج يعني مفردا او فسخ الحج مع العمرة قرانا من احرم بهذا او بهذا وقد من مكة ولم يكن معه هادي فانه يشرع له تحويل

34
00:17:07.400 --> 00:17:32.600
النسك وتغيير النية من قران الى تمتع او افراد الى تمتع نعم الاصل في مشروعية فسخ الحج الى العمرة. وقد اختلفت الروايات فيما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم من الانساب. اختلفت الروايات

35
00:17:32.650 --> 00:18:00.150
يعني اختلافا كثيرا فمنهم من قال ان النبي احرم بالحج منهم من ذكر انه احرم قارنا وهو الصحيح  هو الذي تواطأت عليه الرواية الصحيحة وهو الراجح عند عند الامام احمد وجماعة من اهل العلم ومنهم من رجح ان النبي احرام مفردا ومنهم من رجح انه

36
00:18:00.750 --> 00:18:19.650
يعني من زعم انه احرم متمتعا وهذا ضعيف. بل احرم قارنا هذا هو الصحيح  وما احرم به الصحابة. فروي انه صلى الله عليه وسلم احرى بالحج واحرم الناس بالحج كذلك. فما يدل

37
00:18:19.650 --> 00:18:39.650
حديث جابر فيه ان النبي احرم بالحج وان الناس اعرضوا للحج. هذا ظاهر هذا الحديث نعم. وروي ان واحرم بحج وعمرة. وهذا ارجح الروايات. كما روي ان الناس منهم من احرم بحج ومنهم من احرم بحج

38
00:18:39.650 --> 00:18:59.000
ومنهم من احرم بعمرة وفي حديث هذا يعني تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للناس لما جاءوا الى الميقات اذن له من شاء يحل بحج بعمرة من شاء يحيي بحج وعمرة

39
00:18:59.050 --> 00:19:23.000
وصاروا الناس ثلاث طوائف منهم من احرموا بحج مفردا ومنهم من اعظم بحج وعمرة ومنهم من احرم بعمرة ولهذا قال اهل العلم ان الميقات فانه يخير. اذا وصل الى الميقات فانه يخير. ان شاء احرم بعمرة

40
00:19:25.950 --> 00:19:50.050
فاذا فرغ منها اعظم ابن الحج وهذا هو صورة التمتع ومن شاحر مفردا ومن شاء احرم بحج وعمرة الصحابة في اول الامر انقسموا هذا الانقسام لكن اخيرا امر الجميع ان

41
00:19:50.300 --> 00:20:18.150
يطوف بالبيت ويسعو بين الصفا والمروة وان يحلوا الحل كله وفي حديث جابر المذكور في المذكور في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة وان من الصحابة من اهداهم وطلحة ابن عبيد الله. هذا في بعض يعني في اصل حديث جابر فيه ان النبي

42
00:20:18.150 --> 00:20:41.650
ولكنه اشرك عليا في هديه  ولن يهدي من الصحابة فيما ورد الا طلح بن عبيد الله فامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يهدي من لم ينسق الى الهدي ان يجعلوه عمرة. اذا من بقي؟ على احرامه؟ بقي

43
00:20:41.650 --> 00:21:08.150
صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله بقي على الاحرام على ما احرم به لان معه الهدي فمن احرم بحج ومعه هدي او احرم بحج وعمرة ومعه هدي فليس له ان يفسخ ليس له ان يفسخ

44
00:21:08.150 --> 00:21:31.000
احرامه الى عمرة. بل يجب عليه المضي في نسكه. ويبقى محرما ولا يتحلل الا يوم النحر اذا نعم السلام عليكم وفي هذين الحديثين التصريح بامر النبي صلى الله عليه وسلم. كل من لم يسك الهدي ان يجعل نيته

45
00:21:31.000 --> 00:21:57.800
كل من لم يسوق الهدي. اذا اسمي من ساء الهدي فشأنه وحكمه حكم النبي في وجوب المضي والاستمرار على نفس النسك. فلا فلا يغيره الى عمرة لانه قد ساق الهدي. فلا يحل حتى انحى. لما قالت له حفصة يا رسول الله ان الناس قد حنوا

46
00:21:57.800 --> 00:22:25.850
انت لم تحل قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. نعم السلام عليكم ويطوف ويشرب ويشرب ويشرب ويقصر ويحل. وفي هذين الحديثين فوائد الاولى ان صلى الله عليه وسلم احرم بالحج وتقدم ان الراجح رواية من روى انه احرم بحج وعمرة

47
00:22:25.850 --> 00:22:44.550
فائدة مأخوذة من ظاهر الحديث ظاهر ان النبي احرم مفردا لكن التحقيق في الروايات انه احرى بحج وعمرة. فلا بد من رد هذا الحديث الى الروايات الاخرى. والذين رووا انه

48
00:22:44.550 --> 00:23:15.600
هم اكثر ورواة والفاظهم اصلح وقد اعتنى العلامة ابن القيم في زاد الميعاد اعتنى في هذه المسألة في مسألة آآ النسك الذي احرم به النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الروايات واختلاف اهل العلم وجمع بينهما بين الروايات وانتهى الى التعقيق في

49
00:23:15.600 --> 00:23:42.050
انه احرم قاربا صلى الله عليه وسلم بحثا لا نظير له في ثوب الروايات والجمع بينها نعم السلام عليكم كما في حديث ابن عمر المتقدم الفارقة الثانية ان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم احرموا بالحج وتقدم

50
00:23:42.050 --> 00:24:00.550
كما ان في بعض الروايات ان منهم من احرم بحج ومنهم من احرم بعمرة ومنهم من احرم بحج وعمرة طيب ظاهر هذا الحديث ان الناس احرموا بالحج كذلك. لكن لابد من النظر الى الروايات الاخرى. اذا

51
00:24:01.100 --> 00:24:26.850
يعني اذا رجعنا للرواية الاخرى علمنا ان منهم من احرم بحج ومنهم من احرم بعمرة ومنهم من احرم بحج فكان الميقات ثلاث طوائف هذه الرواية ما يعني الراجح هو ما رواه الاكثر من انهم احرموا بانواع النسك السلالف

52
00:24:26.900 --> 00:24:45.300
احرم منهم من احرم الحج منهم من احرم بعمرة منهم من احرم بحج وعمرة. اعد الفائدة. احسن الله اليكم الثانية ان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وتقدم ان في بعض الروايات ان

53
00:24:45.300 --> 00:25:10.750
من احرم بحج ومنهم من احرم بعمرة. يعني اذا قلنا في بعض الروايات روايات صحيحة. ما هي رواية يعني آآ من الروايات آآ المشتبهة لا روايات في الصحيح في بعض الروايات ليس توهين او تضعيف لا

54
00:25:11.000 --> 00:25:35.150
بل يعني روي هذا وهذا من الصحابة من روى انهم احرموا بالحج ومنهم من روى انهم تنوعت يعني الانساك التي احرموا بها. نعم ومنهم من احرم بعمره ومنهم من احرم بحج وعمرة. نعم. الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي

55
00:25:35.150 --> 00:25:56.650
هذي هذي فائدة يعني نعلم يعني من فوائد حديث جابر وغيره ان النبي ساق الهدي فدل ذلك على المشروعية. مشروعية سوق الهدي يشرع للحاج ان يسوق الحج. وليس هذا على سبيل الوجوب

56
00:25:56.800 --> 00:26:19.550
على سبيل الاستحباب وهذه سنة في الحقيقة يعني مهجورة في عند اكثر الناس وسوف الهدي بان يشتري شيئا من النعم من بهيمة الانعام من الابل يعني ولو واحدة واحدة من الابل او

57
00:26:19.550 --> 00:26:50.500
او واحدا من الغنم او عدد ليذبح هناك في مكة فاذا ساق شيء من الهدي كثير كان او قليلا فانه يقول حكمه حكم من  حكمه حكم آآ النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وانه يبقى على احرامه ولا يتحلل لانه عليه الصلاة

58
00:26:50.500 --> 00:27:08.350
امر كل من لم يسك الهدي ان يجعلوا احرامهم عمرة ويكونون متمتعين الا من ساق الهادي فانه يبقى كما قلنا انه ان النبي بقي محرم وقال لا احل حتى انحر

59
00:27:08.650 --> 00:27:33.850
وفي حكمه وعلى سنته طلحة ابن عبيد لا لسوقه الهدي ساق هديا لا ندري ما ما مقداره. يمكن ناقة واحدة يمكن اكثر يمكن نعم. الرابعة انه علي رضي الله عنه في اشركه في هديه لان النبي ادى مائة بدنة فاشركه في هديه عليه الصلاة والسلام

60
00:27:33.850 --> 00:27:59.450
قال علي رضي الله عنه حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وصار قارنا وآآ بقي على احرامه حتى يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم طبعا وستين بدنة وترك الباقي لعلي رضي الله عنه

61
00:28:02.450 --> 00:28:21.000
فمن فوائد هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هديه. وعلي اهل بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام فصار حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:28:21.150 --> 00:28:44.650
من حيث النسك هو القيراط. ومن حيث وجوب البقاء وعدم الفسخ. نعم  الخامسة ان من الصحابة رضي الله عنهم من اهدى. ايش؟ ان ان من الصحابة رضي الله عنهم من اهداه

63
00:28:44.650 --> 00:29:12.800
في فائدة يعني لو سئلنا هل اهدى احد من الصحابة؟ هل احد نقول نعم. في حجة النبي يعني مع النبي فقط هذا هو المعروف. هذا هو الذي في الروايات نعم هذي فائدة نعم. احسن الله اليكم. السادسة ان من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه. هذا حكم

64
00:29:12.800 --> 00:29:36.650
اؤكد وهو ان من سبق الهدي لا يحل لا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم النحر ليس له ان يفسخ  حج او بحج وعمرة ليس له فصل انما الفصل يشرع لمن لم يشق الهدي

65
00:29:38.300 --> 00:29:59.450
ولعله تقدم الكلام في حكم الفصل وان لاهل العلم وان اهل العلم اه فيه على ثلاث مذاهب. منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بتحريمه. ومنهم من قال باستحبابه وهذا اوسط الاقوال. ان الفسخ

66
00:29:59.550 --> 00:30:21.200
ان الفسخ يعني فسخ النسك من افراد او قرار الى عمرة ان هذا مستحب هذا اوسط الاقوال ولعله هو الذي تجتمع فيه الروايات والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. السابعة مشروعية فسخ الحج الى عمرة

67
00:30:21.200 --> 00:30:49.200
وسبق في باب التمتع الاشارة الى الخلاف في حكم ذلك نعم تقدم الكلام فيه اهل العلم في حكم الفسخ. ما حكم الفسخ واجب او مستحب او حرام. والذين قالوا بانه حرام اعتمدوا على بعض الروايات التي مضمونها ان

68
00:30:49.600 --> 00:31:08.650
ما امرهم به عليه الصلاة والسلام خاص  يعني خاصا بالصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باولئك الركب الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة

69
00:31:09.200 --> 00:31:31.350
بعض الروايات ما يدل على خصوصية ذلك فيهم. لكن التحقيق ان ان هذه الروايات لا لا يعول عليها في جانب الروايات المصرحة بالاطلاق حتى ان قال يا رسول الله صلاة ابن جعش يا رسول الله

70
00:31:31.750 --> 00:31:56.850
عمرتنا هذه لنا خاصة قال بل لابد الابد ما حكم ثابت؟ لكن من الناس من قال بوجوبه وان نكون من مفردا او قال فيجب عليه. يجب عليه ان لكن التعقيق

71
00:31:56.900 --> 00:32:18.850
اذا نظر بمجموع الادلة التحقيق ان ذلك ليس بواجب بل ذلك مستحب وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه مستحب وليس بواجب ولا حرام. بل هو مستحب نقول يجب على من احرم بحج ان يفسخ

72
00:32:19.700 --> 00:32:37.450
ولا نقول يستحب له اذا تيسر. نعم. احسن الله اليكم. اعني الفائدة ايضا. احسن الله اليكم. السابعة مشروعية فسخ الحج الى عمرة. وسبق في باب التمتع الاشارة الى الخلاف في ذلك

73
00:32:38.350 --> 00:32:58.050
لا اله الا الله نعم اه ارجعوا الى ما يعني كتب هناك في الدورة السابقة نعم اليكم الثامنة ان من فسخ الحج الى العمرة وطاف وسعى وقصر حل حلا تاما. لقوله صلى الله

74
00:32:58.050 --> 00:33:25.300
الله عليه وسلم الحل كله يعني ان من طاعة وسعى  تحلل تحللا تاما بحيث يحل له كل محظورات الاحرام بما فيها الجماع لا نقول يحل له الطيب فقط او يحل له لبس مخيط. يعني بعض التحلل لا بل كما قال عليه الصلاة والسلام

75
00:33:25.300 --> 00:33:49.800
لما قالوا له اي الحل؟ قال الحل كله يعني معناه انه يتحلل تحللا تاما فيحل لمن فسخ الحج او القران الى عمرة وسعى وقد صار فانه يتحلل تحللا تاما فيباح له الطيب ولبس المخيط ويحل له كذا

76
00:33:49.800 --> 00:34:11.700
وكذا والاخ من رأسه بل والجماع في ذلك. حتى قال احدهم ما سمعته نعم واليكم التاسعة ان التحلل من العمرة يحصل بالطواف والسعي والتقصير. هذا الحكم يعني ما نحرم بعمرة

77
00:34:11.850 --> 00:34:37.650
او فسخ احرامه الى عمرة فانه يتحل بالطواف والسعي والتقصير. فلا يحل الا بفعل يطوف سبعة اشواط ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر. فاذا فعل ذلك صار حلالا كما كان قبل الاحرام يحل له الحل فمن طاب

78
00:34:37.800 --> 00:35:07.650
التحلل من العروة يكون بالطواف والسعي والتقصير  وفي عمرة التمتع الافضل ان يقصر. من اجل ان يستبقي شعره للحلق يوم النحر اما في العمرة يعني التي لا ارتباط لها بالحج فلا يحلق

79
00:35:08.250 --> 00:35:34.300
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابة بالتقصير ثمن يقصر وليحلف. امرهم بالتقصير مع الترغيب في الحرب امرهم بالتقصير لانهم مقبلون على الحج وسيحتاجون الى الحلق في يوم النحر. فامرهم في آآ هذه العمرة التي آآ

80
00:35:34.300 --> 00:36:05.200
فسقوا اليها آآ احرامهم ونسكهم قال فليطفوا البيت فيسعى بين الصفا والمروة وليقصر احسن الله اليكم. ان التحلل من العمرة يحصل بالطواف والسعي والتقصير  العاشرة مشقة هذا الفسخ على نفوس الصحابة رضي الله عنهم. حتى قال قائلهم ننطلق الى منى وذكر

81
00:36:05.200 --> 00:36:31.350
احدنا يقطر وهذا كناية عن قرب العهد بالجماع. ولذلك تمنعوا من عن التحلل اولا. ثم تحللوا حتى سطعت المجامر. حتى سطعت المجامر بالطيب يعني تمنعوا اولا للمعنى الذي سبق يعني ظنا منهم ان الامر فيه فسحة او انه قابل آآ

82
00:36:31.350 --> 00:37:02.450
للنسخ او قابل للرخصة تمنعوا فلما رأوا الامر جد كما حصل ذلك في آآ عمرة الحديبية لما امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يتحللوا بعد ما من الصلح شك عليهم ذلك وتمنعوه حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل فلما رأوه قد تحلل

83
00:37:02.450 --> 00:37:24.100
حلق رأسه ونحر هديه اقبلوا على مثل ما فعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في هذه المرة واولا ظنا منهم ان الامر يعني ليس على سبيل الحتم او انه ستكون في الامر رخصة فتمنعوا

84
00:37:24.450 --> 00:37:53.350
ثم حيوا ورأوا ان الامر لا خيار فيه. ليس لهم فيه خيار وكأنهم استعظموا انهم قادمون للحج وقد احرموا بالحج تعلموا ان يحولوا احرامهم بالحج والمقصود الاعظم هو الحج ان يجعلوا ذلك عمرة

85
00:37:53.350 --> 00:38:27.850
ولكن الرسول اكد عليهم الامر حتى سلاهم بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت ولا ولا احللت وكما قال عليه الصلاة والسلام نعم ولعل سبب هذا التمن التمنع ظنهم ان استمرارهم على نسك الحج افضل. ولا ريب ان ما امرهم به الناس

86
00:38:27.850 --> 00:38:52.900
النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل الحادية عشر تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله عنهم وتأكيده ان ما امرهم به في افضل وذلك في قوله. لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. ولولا ان معي الهدي لاحللت

87
00:38:53.550 --> 00:39:13.350
الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ان هذا شك على الصحابة رضي الله عنهم   يعني وما زال ما في نفوسهم من الحرج او التحرج بقوله لو استقبلت من امري ما

88
00:39:13.350 --> 00:39:46.300
الناشط الهدي ولا واحللت او كما قال عليه الصلاة والسلام احسن الله اليكم. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. وتأكيده ان ما امرهم به افضل. نعم ذلك في قوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. نعم. ولولا ان معي الهدي لاحللت

89
00:39:46.300 --> 00:40:15.600
لولا ان معي الهدي لاحييته يعني ما اخبرهم بالحقيقة وفي حالة تسمية لهم ولهذا لما رأوا وسمعوا من الرسول هذه المقالة اقبلوا وتحللوا وحتى يعني فعلوا ما امروا به. وكما جاء في الرواية حتى سطعت المجامل بالطيب. يعني

90
00:40:15.600 --> 00:40:41.150
تحللوا واستباحوا ما كان محرما عليهم بالاحرام. نعم احسن الله اليكم الثانية عشر. فضيلة علي رضي الله عنه لتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما اهل به ولاشراك النبي صلى الله عليه وسلم له في هديه. هذه القصة فيها فضيلة لعلي رضي الله عنه

91
00:40:41.200 --> 00:40:57.350
اولا لو قال لما اراد ان يهل قال اللهم انال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري لا يدري لانه ات من اليمن والرسول جاء

92
00:40:57.400 --> 00:41:24.100
من المدينة لكنه فوض الامر وقال اللهم باهلالي كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وعلقه على اهلال النبي عليه الصلاة والسلام واشركه النبي عليه الصلاة والسلام في هديه فصار حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام

93
00:41:24.200 --> 00:41:53.000
فلما قدم علم ان النبي احرم طالبا فصار قانونا وعلم ان من ان النبي اشركه في هديه ومن ساق الهدي فانه لا يحل هذه الفائدة له الفضيلة فضيلة علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فيما اهل به ولاشراك النبي

94
00:41:53.000 --> 00:42:17.700
صلى الله عليه وسلم له في هديه. بالوجهين نعم. احسن الله اليكم. الثالثة عشر جواز ايه هل الانسان بما اهل به فلان من الانساك. وهو لا لا يعلم ما اهل به. فاذا علم كان حكمه حكمه

95
00:42:17.800 --> 00:42:37.800
هذه الفائدة مهمة حكم يعني ذكره الفقهاء ونبهوا عليه وان يجز للانسان افرظ انه انسان جاهل ما يدري اي افضل ولكنه يعرف ان فلان من اهل العلم ومن طلبة العلم فقال اللهم اهلاوي كاهلال فلان

96
00:42:37.800 --> 00:43:06.600
يعني يعني علق نسكه واحرامه واهلاله بما يهل به فلان. يريد ان يقتدي به لانه اعلم منه الامساك وبما هو الافضل  يجوز ان يهل بما اهل به فلان. فاذا لقيه يقول له بما اهلك؟ قال انا اهللت مفردا. خلاص يكون مفردا

97
00:43:07.200 --> 00:43:29.300
قال انا قارن يصير هذا الذي اه يعني قلده او علق احرامه بما اهلا به فلان يصير حكمه حكمه. يصير مفردا ان كان مفردا وطالبا ان كان قارنا. ومتمتعا كان متمتعا

98
00:43:30.000 --> 00:43:53.300
هذي تنفع للانسان الجاهل اذا عرف هذا الحكم يقول اللهم اجلال كاهلال فلان من من اهل العلم ومن طلبة العلم  نعم اعد الفائدة نعم. احسن الله اليكم. جواز ان يهل الانسان بما اهل به فلان من الانساك. وهو لا يعلم

99
00:43:53.300 --> 00:44:23.300
كان حكمه حكمه خلاص هذا نعم احسن الله اليكم الرابعة عشر الله عنها حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة اولا كسائر الناس. وفعلت المناسك كلها ولم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى طهرت

100
00:44:23.300 --> 00:44:55.000
فقال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك  قصة عائشة   في بعض الاسئلة يا شيخنا. نعم يقول شيخنا هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في نسك معين الى نسك اخر

101
00:44:58.900 --> 00:45:23.950
هذا هو التغيير هو الفسخ التغيير ان كان احرم يقول اهل العلم ان كان احرم بعمرة متمتعا فيجوز له ان يدخل الحج على العمرة. فيصير قريبا هذا نوع اخر هذا ليس بفسق. هذا اضافة وزيادة

102
00:45:24.050 --> 00:45:51.550
من احرمهم بعمر ثم بدا له فانه يحرم بالحج لكن يشترط كثير من اهل العلم ان يكون هذا الادخال قبل الطواف فيصير بدل ان كان متمتعا يصير قارنا ومن احرم مفردا يمكن ان يغير احرامه الى

103
00:45:52.150 --> 00:46:19.500
الى متعة وهي مسألتنا فسخ احرامه من الافراد الى التمتع. وهي مسألة الفسخ التي آآ تضمنتها الاحاديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا هو التغيير ولكن من احرم قارنا فليس له ان يفسخ ويجعل احرامه

104
00:46:19.550 --> 00:46:51.050
يعني مفردا ويحول القران الى افراد لان هذا نقص فليبقى على احرامه قاربا ولا يغيره الى افراد لكن يمكن ان يفسخ نسكه او احرامه بالقران الى عمرة ويصير متمتعا يصير متمتعا فينهي العمرة

105
00:46:51.250 --> 00:47:15.850
يجب عليه حينئذ ان يتم النسك. فيحرم بالحج يوم التروية اما ان يفسخ الاحرام يفسخ الاحرام من القران او الافراد الى عمرة من اجل انه يفرغ من العمرة ثم يرجع؟ لا

106
00:47:16.750 --> 00:47:48.550
فيتخذ الفسخ وسيلة الى يعني اه الى ترك النسك او ترك الحج مثلا لا لا يتخذ الفسخ وسيلة الى وترك الاتمام والمضي في النسك لا بل عليه ان يتم الحج. فاذا فسخ الى عمرة فنعم يصير متمتعا لكن عليه ان يحج

107
00:47:49.450 --> 00:48:11.500
عليه ان يحج ولا يفسخ الاحرام ليتوصل به الى التخفف والى ترك آآ الى ترك الحج  نعم الله اليكم. يقول لو قال القائل انا محرم بما احرم به فلان. وهو قارن

108
00:48:11.700 --> 00:48:40.150
وهو وهو قارن. وهو ايش؟ قارن. قارن وهو لم يسق الهدي ولم يشركني في الهدي هادي حكم حكمك حكمه عليك ان يعني ان ان تكون محرما ان تكون قائما يصير حكمك

109
00:48:40.650 --> 00:49:11.050
النسك الذي دخلت فيه هو الاحرام لا ما اصل اصل الهدي ما يلزم انا اصلا الهدي ما يجوز. من احرم بحج وعمرة او احرم قاربا نار يقول يجب عليك  لكن عليه عدل عليه هدي التمتع بالمعروف. اكثر اهل العلم على ان القارن كالمتمتع يجب عليه الهدي

110
00:49:11.050 --> 00:49:32.650
لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. جمهور اهل العلم يجعلون القران من حيث وجوب الهدي ما هو من سوق الهدي من حيث وجوب الهدي حكم حكم المتمتع الذي احرم بعمرة وفرغ منها ثم احرم بالحج. نعم

111
00:49:32.700 --> 00:49:50.700
يقول رجل ساق الهدي واحرم متمتعا فما حكمه؟ وهل يجب القران على كل من ساق الهدي لا يجب عليه المضيف ولو كان متمتعا. ليس له ان يتحلل. ولو كان في الاصل انه احرم متمتعا

112
00:49:53.550 --> 00:50:20.450
احرمه متمتعا وساق الهدي قلنا يجب عليه المضي وكأن امره يؤول الى القراء. يؤول الى القراءة يطوف ويسعى ويبقى على الحرامي فان النبي عليه الصلاة والسلام امر كل من لم يمسك الهدي. اما من سعة الهدي فليس له ان يتحرك. سواء كان مفردا او قال او

113
00:50:20.450 --> 00:50:45.150
متمتعا في اول في اول امره. نعم. احسن الله اليكم. يقول ما حكم المتمتع الذي اعتمر في اشهر الحج وعاد الى بلده ثم رجع للحج مرة اخرى اذا اذا رجع الى بلده وانشأ سفرا للحج فهو مخير. ان شاء

114
00:50:45.650 --> 00:51:03.750
فانه فان رجوعه الى بلده يقطع يقطع والتمتع عند كثير من عند اكثر اهل العلم اذا رجع الى بلده يعني سافرت من الرياض واتيت بعمرة ثم رجعت الى الرياض ثم انشأت في يوم في شهر ذي الحجة انشأت

115
00:51:03.750 --> 00:51:30.800
طبعا للحج. اما اذا رجع وجودنا عن عارضا وهو على نيته فانه يبقى متمتعا. نعم الله اليكم يقول ما الحكم ما حكم الحج عن الغير واخذ مال على ذلك هذا محل انه يجوز. لكن يجب على من ناب عن غيره واخذ المال ان تكون له نية

116
00:51:30.800 --> 00:51:56.700
انه يريد الاحسان الى هذا يعني هذا المستنير وان يستعين بالمال فقط ولا يكون قصده المال. لا يكون قصده الاستفادة تكسب كما يفعل كثير من الناس يقصد بالنيابة التكسب. ولهذا يساوم على الحج ويطلب

117
00:51:56.700 --> 00:52:21.200
وبالمزيد واغتنم فرصة الحج لاخذ الاستنامة من اجل ان يأخذ المال. فانه حينئذ لا يكون قد يعني حجه من اجل الدنيا ويخشى مع من هذه حاله الا يكون له فراق. لا له ولا يؤمن به

118
00:52:22.500 --> 00:52:45.800
ولهذا ننصح ان من احتاج الى الاستنابة يعني انا اولى به واراد ان ان ينتفع بالحج ان ان يعين من لم يحج فيعطيه النفقة فيعينه على الحج على اداء الفريضة وكفى

119
00:52:45.900 --> 00:53:06.900
لانه حينئذ سيحج بنية صحيحة وبنية خالصة. لانه يقصد اداء الفريضة عن نفسه ومن كان له قريب يعني لم يحج او يريد ان ينفعه ينبغي ان يحج هو. مثلا اقول حج انت عن عن ابيك

120
00:53:06.900 --> 00:53:30.200
عن امك انت لا تذهب الى من تستأجره لتعطيه المال ويأخذ المال ويكون قصده في اغلب الاحوال هذا المال  ولشهر الاسلام عبارة يقول من حج ليأخذ فانه مريد ارضا من الدنيا

121
00:53:30.300 --> 00:53:51.250
ليس له الا ما لكن الشأن في انه يأخذ لي حجة فرق بين اخر ليحج من اجل ان آآ يعني ان ان يفعل هذه العبادة فيأخذ المال يستعين به ولا يجعل العبادة وسيلة لاخر المال. نعم

122
00:53:51.300 --> 00:54:10.900
يقول شيخنا ما هي صورة سوق الهدي في هذا العصر للحاج الافاقي؟ ايش ما صورة صوت الهدي في هذا العصر للحاج الافاقي؟ الميقات يشتر لك غنمة او اكثر وخله معك في السيارة

123
00:54:10.950 --> 00:54:35.650
هو كده واحد يجيبها منها يعني اهل المنطقة او اهل المواشي اللي اللي عندهم المواشي تخليها معه ولكن تعلمها تجعل عليها علامة  ان كانت بدلة في شرع فيها الاشعار وهو شق اسنانها من صفحة سنامها اليمنى

124
00:54:35.650 --> 00:55:03.050
وتقليدها عليها من نعل او غيره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اشعر الهدي وقلده في ذي الحليفة اشعر هديه وقلد جواش وارسل مرة هدي وهو مقيم في المدينة تقول يا عائشة رضي الله عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:55:04.750 --> 00:55:28.550
الامر يسير لكن الناس صار يعني يستصعبون انهم يشترون البهيمة والبهائم يكون معهم؟ لا ممكن انت تعهد بها الى بعض اه يعني اهل المنطقة او اهل المواشي فيأتون بها اليك وتجعل وتعدهم مكان معين

126
00:55:29.450 --> 00:55:49.450
عند المذبح او غيره او في مكة نعم. احسن الله اليكم. يقول اصاب بعض بلاد الغرب الجفاف الشديد في هذه اعد اعد يقول اصاب بعض بلاد الغرب بلاد الغرب نعم ها الجفاف الشديد

127
00:55:49.450 --> 00:56:14.400
في هذه السنة منها دولة السويد. منها السويد. نعم. يقول يعني هالحين. لبيه نعم يقول في هذه السنة من الان قائم ما ادري. طيب الجفاف وشذي بعده. اه ويقول فهل يجوز للمسلمين هناك ان يقيموا صلاة الاستسقاء

128
00:56:15.300 --> 00:56:35.350
يجوز يستسقون ولا يضرون يعني كون الكفار ينتفعون  حتى الفقهاء ذكروا ان انه لو خرج اهل الذمة لو كان لو كان كما عندنا في بلاد الاسلام اهل ذمة يهود او نصارى

129
00:56:35.350 --> 00:56:59.600
وارادوا ان يستسقوا لا يمنعون. لكن يكونون في يوم واحد مع المسلمين انتفاع اه الكفار بما يحصل من الغيث هذه من النعم العامة يجوز لهم ان يستسقوا نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. انتهى انتهى. بارك الله فيك

130
00:56:59.950 --> 00:57:03.600
لا اله