باب ما جاء في اسفل النعم تصيبه النجاسة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور وفي لفظ اذا وطأ الاذى بخفيه سقطه فطهورهما التراب. رواهما ابو داوود. وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما رواه احمد وابو داود باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة وعن علي ابن ابي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وعن رضي الله عنه مسائل الاضحية الصحابة من بعض وعن عائشة قالت فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فاتبعه الماء رواه البخاري وكذلك احمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله ولمسلم كان يؤتى بالصبيان بركوا عليهم ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وعن ابي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وعن ام كرز الخزاعية قالت فتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح واوتي بجارية فبالت عليه فامر به فغسل. رواه احمد وعن ام كرز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجة وعن ام الفضل لبابة بنت الحارث قالت بالحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه الحديث ان الثاني قال يتعلقان بالنعل الاحاديث الاخيرة كلها تتعلق الغلام والجالية حديث اول حديث ابي هريرة وحديث ابن سعيد دلالة على ما من نعلين والخفين اذا اصابهم الاذى ينكحان من الارض الى عليه الارض او الخفين وازال ما بهما من الاذى لهما حكم الصحابة الا هو ان يصلي فيهما كما هو لفظ الحديثين كان النبي يصلي في نعليه كما في الصحيحين من هدي انس رضي الله عنه كان النبي يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام قال اليهود والنصارى لا يوصلوا في نعالهم خالفوهم وصلاة النعلين فسنة وقربة وطاعة خلافا لليهود ولا النصارى واذا مس افلا هما اذى حتى يسمع الاذان ويكون له ما حكم الصحابة وان خلعهما وصلى والنعلين فلا بأس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه وخلع نعليه وجعلهما عن يساره واذا كان في مثل القرش ويخشى على الناس اجعل لازم ان الباب وغيره ويصلي فيه قدميه مكشوفتين حذرا من تلويث الفرش على الناس وتنفيذهم من الصلاة في المساجد قال الناس الاول يصلون في والرمال والتراب ولا تأثروا الارض عليه اذا مسحهما ولاحظهما اما اليوم فقد فرشت المساجد وكثير من الناس لا يبالي ولا يتأمل النعلين فيحبطونه ويجعلهما عند الباب ويصلي يكشف القدمين احتياطا بعدا عن وتنفيذ الناس من الصلاة عليها والاحاديث الاخيرة تنظيف والى كلها تعلق علي كلها تعلق كل هذه الاحاديث تدل على ان قول جاره مطلقا ولو كانت لا تأكل الطعام بولها ولو كانت الاول الغلام يمضح من غير غفل يمر عليه الماء ويكفي ولا يحتاج الى غفل ولا عصر والمتى اتبع الماء كذا اذا كان يدخل الطعام فاما اذا اكل الطعام يغسل فجأة اذا كان ياخذون الطعام جميعا الطعام لانهما طيران يغسل ينضح يعني يشبع من الماء اذا زاد على الثوب لان الرسول فعل ذلك اللهم صلي وسلم كان يؤتى اليه بالصبيان يدعوا لهم بالبركة ويحنكهم ربما بالوا عليه فيأمر باتباعه بما عليه الصلاة والسلام والتعنيف ورفع الجهاد اليد والتحديد سنة يفعله ابوه او امه او اخوه او غيرهم يفعله من يحل ذلك وفق الله للجميع خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن التاريخ تكون يدور لكن يحنكها ابوها واخوه وغيرهم من يعرف تحرير المسلمين باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رهفا من عقل او قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يخرجوا في شربوا من ابوالها والبانها متفق عليه اجتووها اي استوخموها وقد ثبت عنه انه قال صلوا في مرابض الغنم باب ما جاء في المذي عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المذي شدة وعناء وكنت اكثر من منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الاسرم ولفظه قال كنت القى من المذي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزيك ان تأخذ حفنة من ماء فترش عليه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال فيه الوضوء اخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولاحمد وابي داوود يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء وقال ذلك من المذي وكل فحل يمدي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه ابو داوود هذه الاحاديث تعلقوا بشيئين احدهما طهارة رضوان يأكل لحمه من الابل والبقر ولحمهما ثاني ما يتعلق بالمرئ الاول دل عليه الحديث الايرانيين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه انهم المدينة وانتهرت بطونهم امرهم ان يلحقوا بهم بالصدقة ظاهر المدينة وان يشربوا من ابوالها والبانها فذهبوا حتى صحوا قال صلوا في المرابض الغنم كان يصلي في الغنم عليه الصلاة والسلام دل على طهارة ابوابه مع كل من الابل والبقر والغنم الربا ونران والحمام واشبه ذلك طاهرة دربها طاهر شعرها طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالشر من ابوالها لولا انها طاهرة لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعوة بالحرام ولم يأمرهم ايظا ان يغسلوا ما اصابهم ما اصابكم منها وكذلك صلاة المرابض الغنم يدل على انه لا بأس بافعالها لان المرابط فتحوا من الابوال والافعال دل على طهارتها وسائر وهكذا اعراضها من باب اولى وشؤوها اذا شربت من شيء من باب اولى وتقدم ان ما تهم به البلوى يحتفل بالناس انه لا بأس ايضا كالهرة والحمر والبغال فلا بأس بشؤونها ان تشرب من الماء وان تستعمل انت فضلتها فلا بأس لان البلاء تعمها من الطوافين علينا ولهذا اصغر النبي للهرة الاناء وشربت منه الحمار والبغل وشو ذلك لان التعاون في البلوان الناس الذي يركب الحمار عليه الصلاة والسلام اما حديث حديث علي وغيرهما مما جاء في باب المذي هذا يدل على ان المذي اذا جاء في المخالفة وان اصاب الثوب يرش يحدث عند تحرك الشهوة ثم يخرج ويبرج وماء النفس يكون عنده تأثر الشهوة عند تحرك الشهوة وحكمه انه نجس لكن يغسل الذكر والانثى ويرشح ما اصاب الثوب من الظاهر ويشفي هذا حيث يرى يعني هل يعلم ويجوز هل يظن انه اصاب الثوب يرشه ويقصد الذكر والانثيين هذه لان الرسول ذكره يسبب انحباس توقفنا الصحابة ويتوضأ وضوء الصلاة ولهذا قال لعلي رضي الله عنه زكاة ما توضأ ذكره ثم يتوضأ ويستفادوا من ذلك ان الاستنجاء يكون قبل الغروب طبيعة الذكر ثم يأتي اخرى يدل على ان الاستبداد يكون قدام المرور ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما ذكره ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم نستنجي اولا البولي والغالب وربما ادبر واكتفى ثم يتوضأ السيدة سليمان او تنجى بالماء يكون الوضوء بعد ذلك يكفي وحده والاستجابة للمالك لوحده وجمع بينهما اكمل اذا استثمر ثلاث مرات او اكثر من البول والغائط حتى انقى المحل وان اتبعهم ما كان اكمل وان استجى بالله وحده كفى كل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اترك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة الا البخاري ولاحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلث المنية من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه ويحده من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدار قطني عنها كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين وعن اسحاق بن يوسف فقال حدثنا شريك عن محمد بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة المخاط والبساق وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة رواه دار قطني وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك قلت وهذا لا يضر لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته باب اننا لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر دعا رواه احمد والبخاري وابو داود وابن ماجة ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي سعيد نحوه هذه الاحاديث كلها تعلق والحديث الاخير يتعلق بما لا نخسره سائلا يعني الشيء ليس له ثمن سائل فهذه كلها تتعلق بالمني والمني طاهر مما دلت عليه الاحاديث هو اصل الانسان المني هو اصل الانسان والانسان طاهر واصله وهو المني طاهر كانت عائشة رضي الله عنها تخرفه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا اذا كان يابسا وتغسله اذا كان ربا فدل على طهارة لو كان نجسا لوجب غسله دائما لما اكتفي بالفرق دل على طهارته وهذا من الله سبحانه وتعالى ولطفه لان الانسان يبتلى بهذا جماعه لاهله وفي الاحتلال ما يسر الله جل وعلا التخفيف والتيسير وان حكم هذا الطهارة ان الانسان الذي خلق من المني هذه النقطة طاهر عقله طاهر وبدنه طاهر وانما النجس البول والغاية هذا هو النجا الانسان هكذا كل ما لا يؤكل لحمه الحمر وجوه المحرمة كالعقاب والمال والصقر من خلال زبالة الانام كالكلب والزئب كلها اموالها نجسة وارواتها نجسة وهذه قاعدة كما تقدم ما كان ما اكل من اللحم بوله طاهر صوته طاهر كالاثم والبقر والغنم اموالها وارواحها طاهرة ثم كان محرم الاكل ابواله وارواثه نجسة كابن ادم قوله نجس وهكذا الحمر والبغال واموالها نجسة هكذا الفيران اموالها وارواحها نجسة هكذا حيوانات كالذئاب الوجود والنور والثعلب واشبه الملائكة اولها اما ابن ادم له كما تقدم محرم الاكل بوله نجس لكن طاهر في بدنه البدن هو طاهر بنيه طاهر عرقه طاهر شعره طاهر ولهذا قال لحذيفة وابي هريرة كان مزبين قال لهما ان المسلم لا يجوز يعني بدله الظاهر شعره جميع بدنه ليس من اجل انما النجاة اما ما ما لا نسأل له سائلة الذباب والنمل واشباهها من الاشياء التي ليس لها جمهور هذه حقوق الطهارة الدباب اذا وقع في الشراب لا ينجسه في هذا الاصل فاذا وقع الذباب فليغمسه ثم يطرحه دل ذلك على انه وكان له جناحان في احدهما شفاء ولا خر داء وكان يتقي بجناحه الذي هذا امر بغمسه حتى يعتدل ما يقع فيه الشراب منه الاعزاء يعادله الله الشفاء فلا يظر. وهكذا ما اشبه ذلك من الحشرات التي لا ننسى لها سائلة واشباهها من الاشياء التي ليس لها نعم النملة ولا يضرنا باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره واجزاؤه بالانفصال. قد اسلفنا قوله صلى الله عليه سلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وعن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه. ثم دعا ابا طلحة الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلقه فحلقه فاعطاه ابا طلحة وقال اقسمه بين الناس. متفق عليه وعن انس قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابوطلحة بشعر احد شقي رأسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم قال وكانت ام سليم تدوفه في طيبها رواه احمد وعن انس بن مالك ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا. فيقيل عندها على ذلك النطع فاذا قام اخذت من عرفه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك قال فلما حضرت انس بن مالك للوفاة اوصى ان يجعل في حنوطه اخرجه البخاري وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسول بن محرمة ومروان ابن الحكم ان عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به اصحابه ولا يبثق بساقا الا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه. رواه احمد وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء رواه البخاري وعن عبد الله ابن زيد وهو صاحب الاذان انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم اضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فاعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم اظفاره فاعطى صاحبه قال وان شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه احمد هذه الاحاديث كلها تدل على ان المسلم لا يجوز حية ولا ميتة وهكذا بنو ادم مطلقا طاهرة طاهرون زنادا طاهر وانما النجاسة في بوله وغائر اما عرقه وبدنه وشعره هو طاح ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس وانما قال جل وعلا انما الوجه نجس فالاغرب في الحرم بعد عامهم هذا يعني نجس من جهة الكفر من جهة العقيدة ذات الدين قلة الابدان نزل الكافر لو مسست بدنه بيدك هو ما ننجح ليس بالاجر او شعاره ليس ابن ادم ليس بالعدس سواء حيا ولا ميتا مسلما او كافرا من ادلة طهارة انه يبسط بثوبه ولا بأس عليه يقصف منديل يجعله في جيبه لا بأس فمصابه ومخاطب وعرقه كله طاهر انما النجاسة في البول والغائط ما خرج وهكذا الدم زمن كثير اما اليسير كما قد يقع في اثنان الانسان بعض الدم اليسير وبعض الرعاة هذا ايضا يرتفع ومما يدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره على الناس دل على طهارة وهكذا كان الناس في الحدية يقولون يتناولون من فضل وضوءه ان دل على مهارة فقد كانت اسوة حسنة فاذا كان طاهرا منه هو طاهر من غيره اما البركة فتختص به عليه الصلاة والسلام في شعائره وعرقه واظفاري هذا خاص به لا يقاس عليه غيره اما كونه طاهرا فبنو ادم مثله مع انه طاهر بنو ادم كذلك طاهرون يعرق شعار كلهم والظهر كله طاهر لكن الله جل وعلا جعل في عرقه وشعره وما مس جسده فجعله خيرا وبركة. خاصا به صلى الله عليه وسلم لان الله جعله عبدا رسولا ومباركا فهو مبارك وشعره مبارك وعرقه مبارك عليه الصلاة والسلام لكن لا يقاس عليه غيره ولهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم لعلمهم بان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام واما الجرجل الذي عند ام سلمة هذا لعل خفي عليها دخوله في النهي عن الاواني وان هذا شيء فليس مثل الاواني خفي على هذا الشيء والصواب لا يجب اتخاذ اواني من الدعوة المطلقة حتى حتى الاكواب الصغيرة حتى الجانات حتى وهذا اللي وقع عنه ام سلمة لعله ان نسيان او عن ظن منها ان الشيء صحيح الحجة فيما قاله رسول الله فيما فعله الصحابة الحجة فيما قاله الله ورسوله فلا يجوز لاحد ان يتخذ من الفضة اكوابا للشاي والافناج ولا ملاعق لا من الذهب ولا من الفضة لان الرسول نهى عن ذلك نهى ان يشرب الناس في اواني بها الفضة قال نار جهنم المقصود ان هذا لا يجوز لا من الذهب ولا من فضة حتى الصغير حتى حتى الملاعب لا يجب اتخاذها اما من الحديث او الخشب لا بأس. فلا يجوز وهذا الجزء الذي عنده مثابة لعلها نسيت النهي او هذا شيء حقيقي يعفى عنه والحجة فيما قاله الله ورسوله وفي السنة التي نصحها رسول الله لا في قول احد من الناس ان يوفق الله الجميع