﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد من

2
00:00:21.800 --> 00:00:43.350
ضوابط باب الاذى من كتاب الصلاة. وها نحن اليوم نبدأ في ضوابط باب جديد من ابواب الصلاة. وهو وهو باب المواقيت  باب المواقيت والمواقيت معروفة. المقصود بها المواقيت المكانية المحددة لابتداء وقت الفرض وانتهائه

3
00:00:43.350 --> 00:01:09.900
او وقت النافلة ابتداء وانتهاء وباب المواقيت يعرف ويفهم امره شرعا اذا قررنا فيه جملا من الظوابط. الظابط الاول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقول الله عز وجل الصلاة اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. فلا

4
00:01:09.900 --> 00:01:36.150
صلاة الا ولغى وقت ابتداء ووقت انتهاء انتم معي ولا لا؟ حتى النوافل المطلقة لها اوقات تجوز فيها ولها اوقات لا تجوز فيها. وبناء على ذلك فالصلوات المفروضة ها لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم. وصلاة النافلة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا

5
00:01:36.150 --> 00:02:04.000
وصلاة الجنازة لها وقت ابتداء ايضا ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم وصلاة الوتر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم. والرواتب القبلية والبعدية لها وقت ابتداء وصلاة ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم وصلاة الضحى لها وقت ابتداء ووقت ابتداء لدخولها في هذا العموم. وصلاة الاستسقاء

6
00:02:04.000 --> 00:02:24.000
لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم. وصلاة الكسوف لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم ولا تجد ما يسمى صلاة الا وله ابتداء وقت يبتدأ فيه ووقت ينتهي فيه. او وقت يحل فيه ووقت

7
00:02:24.000 --> 00:02:54.600
تحرموا فيه وهذا كله يدل على يدل عليه قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مؤقتا بوقت ابتدائي ووقت انتهائي القاعدة الثانية لا صلاة قبل وقتها

8
00:02:54.750 --> 00:03:21.850
ولا بعده الا باذن الشرع لا صلاة قبل الوقت ولا بعده الا باذن الشرع لا صلاة قبل الوقت ولا بعده الا باذن الشرع وذلك لان الله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتا لا اقبله اي لا اقبلها قبل

9
00:03:21.850 --> 00:03:45.000
مجيء وقتنا ولا اقبلها بعده اذ لو كانت الصلاة تجوز في اي وقت واي حين لما كان لقوله موقوتا فائدة. ولما كان لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات ابتداء وانتهاء اي فائدة تذكر. فلذلك اجمع العلماء على حرمة

10
00:03:45.000 --> 00:04:05.000
قبل مجيئي وقتها. فلا يسمى الانسان مصليا هذه الصلاة ولا تبرأ ذمته بها ان كانت واجبة الا بعد دخول وقتها فمن صلى الفجر قبل دخول وقتها فصلاته باطلة. ومن صلى الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الضحى. بنية

11
00:04:05.000 --> 00:04:35.000
الضحى طبعا او صلى الوتر قبل دخول وقته فصلاته لا تصح. لماذا؟ لانه لا تقبل صلاة قبل دخولي وقتها. وذلك لان الوقت عند الاصوليين سبب. والسبب ما يلزم من بوجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فيلزم من وجود الوقت وجود الصلاة. ويلزم من عدم

12
00:04:35.000 --> 00:04:57.350
وقت عدم الصلاة. فمن صلى قبل وقتها فمن صلى صلاة قبل وقتها فان صلاته لا تعتبر واقعة موقعها الشرعي واذا اخر الانسان الصلاة عن وقتها ها فنحن ننظر حينئذ ان اذن له

13
00:04:57.350 --> 00:05:20.250
بالصلاة بعد خروج وقتها فيصوغ له ان يصليها ولو خرج وقتها لانه لا صلاة قبل ولا الا باذن الشارع كمن نام عن صلاة او نسيها حتى خرج وقتها؟ هل اذن الشارع له بان يصلي خارج الوقت؟ الجواب؟ نعم. كما في الصحيحين من

14
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
في انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ولكن هل اذن الشارع للمتعمد لاخراج الفريضة عن وقتها؟ هل اذن له الشارع ان يقضيها خارج الوقت؟ الجواب لا. اذا لا قضاء

15
00:05:40.250 --> 00:06:08.900
لفريضة خرج وقتها عمدا لان الشارع لم يأذن لك بقضائها وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة وهي فعل الصلاة بعد خروج وقتها. لان المسألة هنا اشتد الخلاف بها. في قاعدة العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر وهي في هذا الدرس او الذي بعده ان شاء الله. فاذا متى ما اقت الشارع

16
00:06:08.900 --> 00:06:28.900
بوقت ابتداء ووقت انتهاء. فلا يجوز لك ايها المسلم ان تفعلها قبل دخول وقتها. ولا يجوز لك ان تؤخرها خروج وقتها الا اذا اذن لك الشارع ان تفعلها قبل الوقت او تفعلها بعد الوقت فان قلت اضرب لنا مثال

17
00:06:28.900 --> 00:06:48.900
على جواز فعل الصلاة قبل دخول وقتها فنقول في جمع التقديم مثلا اذا تحقق عذره كالمسافر يريد ان يجمع العصر قبل دخول وقتها الى الظهر فهنا صلى العصر قبل دخول وقتها لكن اعتباطا ولا باذن الشارع؟ باذن الشارع. فاذا لا صلاة قبل

18
00:06:48.900 --> 00:07:17.250
دخول وقتها الا باذن الشارع وكذلك لمن اراد ان يجمع العشاء جمع تقديم الى وقت المغرب باذن الشارع يجوز له ان يفعل ذلك متى ما تحقق سبب الجمع يجوز له ان يفعل ذلك. بل وصورة الجمع تجوز ايضا تصح في المثال الثاني. وهي ان صلاة الظهر لا

19
00:07:17.250 --> 00:07:32.900
يجوز اخراجها عن وقتها عن وقتها الا باذن الشرع. كجمع التأخير فاذا اراد الانسان ان فاذا جاز للانسان الجمع واراد جمع التأخير يأذن الشارع له في هذه الحالة ان يخرج الظهر عن وقتها

20
00:07:32.900 --> 00:07:52.900
فلا يفعلها في وقتها وانما يفعلها تأخيرا مع العصر. ولا يفعل المغرب في وقتها وانما يفعلها بعد خروج وقتها جمع تأخير مع فمتى ما جاء اذن الشارع في الصلاة قبلا او بعدا فاننا نعمل باذن الشارع واما اعتباطا بلا برهان

21
00:07:52.900 --> 00:08:07.700
ولا دليل فهذا لا يجوز اذ فائدة التوقيت هي تحديد الفرض او النفل في هذا الوقت. فلا يصح قبله الا باذن الشارع ولا يصح بعده الا باذن الشارع. افهمتم فائدة المواقيت؟ طيب

22
00:08:08.350 --> 00:08:32.100
ومن قواعد المواقيت وضوابطه تأقيت الصلاة توقيفي على النص. مواقيت الصلوات توقيفية على النص مواقيت الصلوات توقيفية على النص. ومعنى هذا انه لا يجوز لاحد ان يؤقت فريضة او نافلة من

23
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
عند نفسه اختراعا لوقت هو يضعه من عنده تلقائيا بلا برهان. لان مواقيت الصلاة امر غيبي فنحن لا ندري عن محبة الله لايقاع هذا النوع من الصلاة في هذا الوقت. فمحبة الله لايقاع الصلاة في

24
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
في هذا الوقت المعين دون ما قبله وما بعده امر غيبي فمحبته غيبية وتحديد الصلوات مبنية على محبة ايقاع الله عفوا محبة الله لايقاع الفريضة او النفل في هذا الوقت. ولذلك الله عز وجل لا يحب ايقاع الفريضة في وقت

25
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
دون وقت ولا يحب ايقاع النافلة في وقت دون وقت ويحب ايقاع الفريضة في هذا الوقت لا الوقت الذي قبله ولا الوقت الذي بعده ويحب ايقاع النفل في هذا الوقت لا الوقت الذي قبله ولا الوقت الذي بعده. فاذا التوقيت مبني على المحبة فهو مبني على امر

26
00:09:32.100 --> 00:09:56.350
غيبي وما بني على الغيب فغيب ما بني انتم معي في هذا ولا لا؟ فما بني على الغيب فغيب. فلا حق لاحد ان يجتهد في مسألة المواقيت. وانما هي كيفية ولانها توقيفية فلما فرض الله الصلاة في السماء السابعة على النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:56.350 --> 00:10:17.150
ورجع رسول الله بالفرائض الخمس الى الارض لم يكن يعرف مواقيتها. من الذي تبعه الى الارض؟ جبريل  فصلى جبريل به يومين. يوم في اوائل اوقات الفرائض الخمس. ويوم في اواخرها

28
00:10:17.150 --> 00:10:36.200
ما روى ذلك الامام ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل جبريل فامني عند البيت مرتين. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس

29
00:10:36.200 --> 00:10:56.200
كانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم قم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الصبح حين طلع الفجر. هذا اليوم الاول في اوائل

30
00:10:56.200 --> 00:11:17.550
قال فلما كان من الغد اخر الظهر فصلى بي الظهر حين صار ظله اي ظل جبريل مثله وصلى بي العصر حين صار ظله مثليه. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وقتا واحدا لم يتغير. وصلى

31
00:11:17.550 --> 00:11:44.050
العشاء حين ذهب ثلث الليل الاول وصلى بي الصبح فاسفر بها ثم التفت الي وقال يا محمد هذا وقت انبياء من قبلك والصلاة فيما بين هذين الوقتين فلما كان امر التوقيف مبنيا على التو قيف احتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل ليعلمه

32
00:11:44.050 --> 00:12:04.050
ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعريف الناس للمواقيت بينها بنوعي البيان. بيان قولي وبيان فعلي فالمواقيت مبينة بقوله ومبينة بفعله. وانتم تعرفون انه كلما تعددت انواع البيان في تشريع

33
00:12:04.050 --> 00:12:23.150
فهذا دليل على ايش؟ اهميته فاما البيان القولي فكما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر العصر

34
00:12:23.600 --> 00:12:43.600
ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان. هذا بيان بايش

35
00:12:43.600 --> 00:13:03.600
لساني ولم يكتفي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بينها بفعله. ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين. فلما

36
00:13:03.600 --> 00:13:23.600
ما زالت الشمس امر بلالا فاذن فاقام فصلى الظهر. ثم امره فاقام فصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ثم امره فاقام المغرب حين غربت الشمس. ثم امره فاقام العشاء حين

37
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين تبين له الصبح. فلما ان كان اليوم الثاني امره ورد بالظهر فابرد بها فانعم ان يبرد بها. ثم صلى العصر والشمس مرتفعة. اخرها فوق الذي كان. يعني

38
00:13:43.900 --> 00:14:03.900
اليوم الاول اخرها شوي لان اليوم الاول وصف الشمس بانها مرتفعة بيضاء نقية ولكن في اليوم الثاني قال والشمس مرتفعة يعني حول الاصفرار ثم امره فاقام فصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق. هنا بين وقت المغرب وجعل لها

39
00:14:03.900 --> 00:14:29.500
وقت ابتداء ووقت انتهاء بخلاف حديث ابن عباس السابق ثم امره فاقام العشاء حين ذهب ثلث الليل ثم امره فاقام الصبح حين اسفر  ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة؟ قال انا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم

40
00:14:29.550 --> 00:14:49.550
يعني بين صلاتي في اليوم الاول وصلاتي في اليوم وصلاتي في اليوم الثاني. فاذا لما كانت المواقيت توقيفية الاثبات صارت مبنية على ايش؟ على الادلة. فلا حق لاحد ان يثبت وقت صلاة او يعتقد محبة الله لصلاة في وقت دون وقت

41
00:14:49.550 --> 00:15:09.550
او مكان دون مكان الا وعلى ذلك دليل. ومن صور متابع انتبه له. ومن صور متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبدات متابعته في الزمان اليس كذلك؟ بمعنى اننا لا نخترع زمانا لعبادة نعتقد فضيلة فعلها في هذا الزمان دون ما قبله

42
00:15:09.550 --> 00:15:36.850
ودونما بعده الا وعلى ذلك دليل من الشرع اذ زمان العبادة توقيفي والتوقيت تعبد زماني فيكون مبناه وعلى التوقيف مدري كلامي واضح ولا لا واضح؟ طيب ومن القواعد ايضا فعل الصلاة في اول وقتها افضل الا ما خصه النص. كم قعدنا يا

43
00:15:39.650 --> 00:16:03.500
انزين فعل الصلاة في اول وقتها افضل الا فيما خصه ان النص وذلك للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ايقاع الصلوات في اوائل

44
00:16:03.500 --> 00:16:28.550
اوقاتها وعلى ذلك جمل من الادلة منها مثلا ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة اي العصر في يوم الغيم. فان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث جابر بن سمرة عند الامام مسلم

45
00:16:28.550 --> 00:16:44.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا مالت الشمس يعني من حين تميل الشمس يصلي. وفي صحيح البخاري من حديث من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:44.900 --> 00:17:03.300
يصلي الجمعة حين تميل الشمس يعني في اول في اول حين تميل الشمس يعني في اول وقتها لكن هذا الامر ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. بل هو مقيد بقولنا الا فيما خصه النص

47
00:17:03.300 --> 00:17:23.300
متى ما ورد النص في استحباب تأخير هذه الصلاة تأخير هذه الصلاة فاننا نقول باستحباب تأخيرها بعينه بعينها عملا بالنص وذلك في فروع. الفرع الاول يستحب تأخير صلاة العشاء الى نصف الليل

48
00:17:23.300 --> 00:17:49.300
او الى ثلث الليل الاول ما لم يشق على مأموم كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم

49
00:17:50.150 --> 00:18:06.250
في صلاة العشاء حتى رقد النساء والصبيان. فقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول انه لوقتها لولا ان اشق على امتي

50
00:18:07.150 --> 00:18:22.500
وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلينا قال قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. فلم يخرج علينا حتى ذهب ثلث الليل او بعضه

51
00:18:22.500 --> 00:18:37.300
فقال حين خرج انكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها اهل دين غيركم ولولا ان يشق هذا هو الشاهد. ما لم يشق على مأموم ولولا ان يشق على امتي لامرتهم بالصلاة في هذه

52
00:18:37.450 --> 00:18:54.450
الساعة وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق امتي لامرتهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل او نصفه

53
00:18:54.800 --> 00:19:14.800
وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتموا والعتمة هي اخر الليل. قال اعتموا بهذه الصلاة اي صلاة العشاء. فانكم فضلتم بها على سائر الامم

54
00:19:14.800 --> 00:19:37.000
لم تصليها امة قبلكم. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فاذا لما دل الدليل على استحباب تأخير صلاة العشاء الى نصف الليل او ثلثه؟ ما لم يشق على مأموم فاننا نقول بتخصيصها لورود الدليل الخاص بها ولا تعارض بين عام وخاص

55
00:19:38.200 --> 00:19:58.200
الفرع الثاني استحباب تأخير الظهر في شدة الحر. وهذا امر معروف عند اهل العلم. وبرهانه ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة

56
00:19:58.200 --> 00:20:22.400
وفي رواية الصحيحين من حديث ابي سعيد فابردوا بالظهر. فان شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار الى ربها الى اخر الحديث الى اخر الحديث وفي الصحيح من حديث ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه

57
00:20:22.400 --> 00:20:42.150
وسلم ابرد ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد ابرد حتى رأينا في التلول يعني اقترب وقت العصر حتى رأينا التل هو الكومة من التراب الصغيرة حتى رأينا فيئة تلول اي كومة التراب الصغير التل

58
00:20:43.300 --> 00:20:57.400
وهذا دليل على استحباب تأخيرها في شدة الحر فان قلت وهل الجمعة يقال فيها ذلك؟ فنقول نعم. اذا اشتد الحر فيستحب لامام الجمعة ان يؤخرها عن اول وقتها حتى تبرد. الشمس

59
00:20:57.400 --> 00:21:20.550
عن رؤوس الرجال فان قلت وما برهان ذلك؟ فقل برهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري. من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه اذا كان البرد عجل بالصلاة. واذا كان الحر ابرد بالصلاة قال الراوي يعني في الجمعة

60
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
قال الراوي يعني في الجمعة ولان العلة التي من اجلها اخرت صلاة الظهر هي بعينها متحققة في صلاة الجمعة والحكم يدور مع علته وجودا وعدم لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع

61
00:21:40.550 --> 00:22:05.350
بين مختلفين اذن خلاصة الكلام انه متى ما جاء الدليل الدال على استحباب تأخير شيء من الصلوات الى اخر وقتنا فاننا نقول به. وخذوا ايضا فرع ثالث الوتر الفرع الثالث الوتر. فان الدليل قام على استحباب تأخيره لكن بقيد. لمن علم من نفسه او غلب على ظنه ها

62
00:22:05.350 --> 00:22:25.350
عدم تفويته بسبب النوم. والدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخره

63
00:22:25.350 --> 00:22:45.350
فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. وذلك افضل. بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال

64
00:22:45.350 --> 00:23:05.350
من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره. الشاهد قولها وانتهى وتره الى السحر ولانه يوافق التنزل الالهي. وفي حديث كعب بن عجرة عند الامام احمد باسناد صحيح لغيره

65
00:23:05.350 --> 00:23:26.550
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فافعل واعظم الذكر الذكر المصحوب بالصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ينزل ربنا الى السماء

66
00:23:26.550 --> 00:23:52.450
تمام؟ الدنيا الحديثة بتمامه لا يخفى عليكم. الفرع الرابع استحباب تأخير صلاة الضحى الى رمض الفصال. يعني اللي يسميه الاخوة المصريون الضحى الكبير يعني وعندنا الان الساعة العاشرة والنصف او الحادية عشرة

67
00:23:53.600 --> 00:24:11.250
يسمونها الضحى الثاني فيستحب للانسان ان يؤخر صلاة الضحى وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال انه رأى ناسا يصلون

68
00:24:11.250 --> 00:24:38.550
الضحى يعني في اول وقتها. فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاوابين حين ترمض الفصال والخلاصة من هذا الضابط ان الافضل فعل النوافل وفعل الفرائض في اوائل اوقاتها الا اذا ورد الدليل الدال على استحبابها

69
00:24:38.550 --> 00:24:54.900
استحباب تأخيرها فنقول به لانه لا تعارض بين عام وخاص وابقى ما عداه مما لم يرد فيه دليل بخصوصه على اصل وهو استحباب فعله في اول وقته. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد