ضوابط باب الاذى من كتاب الصلاة. وها نحن اليوم نبدأ في ضوابط باب جديد من ابواب الصلاة. وهو وهو باب المواقيت باب المواقيت والمواقيت معروفة. المقصود بها المواقيت المكانية المحددة لابتداء وقت الفرض وانتهائه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد من او وقت النافلة ابتداء وانتهاء وباب المواقيت يعرف ويفهم امره شرعا اذا قررنا فيه جملا من الظوابط. الظابط الاول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقول الله عز وجل الصلاة اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. فلا صلاة الا ولغى وقت ابتداء ووقت انتهاء انتم معي ولا لا؟ حتى النوافل المطلقة لها اوقات تجوز فيها ولها اوقات لا تجوز فيها. وبناء على ذلك فالصلوات المفروضة ها لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم. وصلاة النافلة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا وصلاة الجنازة لها وقت ابتداء ايضا ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم وصلاة الوتر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم. والرواتب القبلية والبعدية لها وقت ابتداء وصلاة ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم وصلاة الضحى لها وقت ابتداء ووقت ابتداء لدخولها في هذا العموم. وصلاة الاستسقاء لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم. وصلاة الكسوف لها وقت ابتداء ووقت انتهاء لدخولها في هذا العموم ولا تجد ما يسمى صلاة الا وله ابتداء وقت يبتدأ فيه ووقت ينتهي فيه. او وقت يحل فيه ووقت تحرموا فيه وهذا كله يدل على يدل عليه قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مؤقتا بوقت ابتدائي ووقت انتهائي القاعدة الثانية لا صلاة قبل وقتها ولا بعده الا باذن الشرع لا صلاة قبل الوقت ولا بعده الا باذن الشرع لا صلاة قبل الوقت ولا بعده الا باذن الشرع وذلك لان الله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتا لا اقبله اي لا اقبلها قبل مجيء وقتنا ولا اقبلها بعده اذ لو كانت الصلاة تجوز في اي وقت واي حين لما كان لقوله موقوتا فائدة. ولما كان لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات ابتداء وانتهاء اي فائدة تذكر. فلذلك اجمع العلماء على حرمة قبل مجيئي وقتها. فلا يسمى الانسان مصليا هذه الصلاة ولا تبرأ ذمته بها ان كانت واجبة الا بعد دخول وقتها فمن صلى الفجر قبل دخول وقتها فصلاته باطلة. ومن صلى الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الضحى. بنية الضحى طبعا او صلى الوتر قبل دخول وقته فصلاته لا تصح. لماذا؟ لانه لا تقبل صلاة قبل دخولي وقتها. وذلك لان الوقت عند الاصوليين سبب. والسبب ما يلزم من بوجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فيلزم من وجود الوقت وجود الصلاة. ويلزم من عدم وقت عدم الصلاة. فمن صلى قبل وقتها فمن صلى صلاة قبل وقتها فان صلاته لا تعتبر واقعة موقعها الشرعي واذا اخر الانسان الصلاة عن وقتها ها فنحن ننظر حينئذ ان اذن له بالصلاة بعد خروج وقتها فيصوغ له ان يصليها ولو خرج وقتها لانه لا صلاة قبل ولا الا باذن الشارع كمن نام عن صلاة او نسيها حتى خرج وقتها؟ هل اذن الشارع له بان يصلي خارج الوقت؟ الجواب؟ نعم. كما في الصحيحين من في انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ولكن هل اذن الشارع للمتعمد لاخراج الفريضة عن وقتها؟ هل اذن له الشارع ان يقضيها خارج الوقت؟ الجواب لا. اذا لا قضاء لفريضة خرج وقتها عمدا لان الشارع لم يأذن لك بقضائها وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة وهي فعل الصلاة بعد خروج وقتها. لان المسألة هنا اشتد الخلاف بها. في قاعدة العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر وهي في هذا الدرس او الذي بعده ان شاء الله. فاذا متى ما اقت الشارع بوقت ابتداء ووقت انتهاء. فلا يجوز لك ايها المسلم ان تفعلها قبل دخول وقتها. ولا يجوز لك ان تؤخرها خروج وقتها الا اذا اذن لك الشارع ان تفعلها قبل الوقت او تفعلها بعد الوقت فان قلت اضرب لنا مثال على جواز فعل الصلاة قبل دخول وقتها فنقول في جمع التقديم مثلا اذا تحقق عذره كالمسافر يريد ان يجمع العصر قبل دخول وقتها الى الظهر فهنا صلى العصر قبل دخول وقتها لكن اعتباطا ولا باذن الشارع؟ باذن الشارع. فاذا لا صلاة قبل دخول وقتها الا باذن الشارع وكذلك لمن اراد ان يجمع العشاء جمع تقديم الى وقت المغرب باذن الشارع يجوز له ان يفعل ذلك متى ما تحقق سبب الجمع يجوز له ان يفعل ذلك. بل وصورة الجمع تجوز ايضا تصح في المثال الثاني. وهي ان صلاة الظهر لا يجوز اخراجها عن وقتها عن وقتها الا باذن الشرع. كجمع التأخير فاذا اراد الانسان ان فاذا جاز للانسان الجمع واراد جمع التأخير يأذن الشارع له في هذه الحالة ان يخرج الظهر عن وقتها فلا يفعلها في وقتها وانما يفعلها تأخيرا مع العصر. ولا يفعل المغرب في وقتها وانما يفعلها بعد خروج وقتها جمع تأخير مع فمتى ما جاء اذن الشارع في الصلاة قبلا او بعدا فاننا نعمل باذن الشارع واما اعتباطا بلا برهان ولا دليل فهذا لا يجوز اذ فائدة التوقيت هي تحديد الفرض او النفل في هذا الوقت. فلا يصح قبله الا باذن الشارع ولا يصح بعده الا باذن الشارع. افهمتم فائدة المواقيت؟ طيب ومن قواعد المواقيت وضوابطه تأقيت الصلاة توقيفي على النص. مواقيت الصلوات توقيفية على النص مواقيت الصلوات توقيفية على النص. ومعنى هذا انه لا يجوز لاحد ان يؤقت فريضة او نافلة من عند نفسه اختراعا لوقت هو يضعه من عنده تلقائيا بلا برهان. لان مواقيت الصلاة امر غيبي فنحن لا ندري عن محبة الله لايقاع هذا النوع من الصلاة في هذا الوقت. فمحبة الله لايقاع الصلاة في في هذا الوقت المعين دون ما قبله وما بعده امر غيبي فمحبته غيبية وتحديد الصلوات مبنية على محبة ايقاع الله عفوا محبة الله لايقاع الفريضة او النفل في هذا الوقت. ولذلك الله عز وجل لا يحب ايقاع الفريضة في وقت دون وقت ولا يحب ايقاع النافلة في وقت دون وقت ويحب ايقاع الفريضة في هذا الوقت لا الوقت الذي قبله ولا الوقت الذي بعده ويحب ايقاع النفل في هذا الوقت لا الوقت الذي قبله ولا الوقت الذي بعده. فاذا التوقيت مبني على المحبة فهو مبني على امر غيبي وما بني على الغيب فغيب ما بني انتم معي في هذا ولا لا؟ فما بني على الغيب فغيب. فلا حق لاحد ان يجتهد في مسألة المواقيت. وانما هي كيفية ولانها توقيفية فلما فرض الله الصلاة في السماء السابعة على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع رسول الله بالفرائض الخمس الى الارض لم يكن يعرف مواقيتها. من الذي تبعه الى الارض؟ جبريل فصلى جبريل به يومين. يوم في اوائل اوقات الفرائض الخمس. ويوم في اواخرها ما روى ذلك الامام ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل جبريل فامني عند البيت مرتين. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس كانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم قم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الصبح حين طلع الفجر. هذا اليوم الاول في اوائل قال فلما كان من الغد اخر الظهر فصلى بي الظهر حين صار ظله اي ظل جبريل مثله وصلى بي العصر حين صار ظله مثليه. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وقتا واحدا لم يتغير. وصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل الاول وصلى بي الصبح فاسفر بها ثم التفت الي وقال يا محمد هذا وقت انبياء من قبلك والصلاة فيما بين هذين الوقتين فلما كان امر التوقيف مبنيا على التو قيف احتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل ليعلمه ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعريف الناس للمواقيت بينها بنوعي البيان. بيان قولي وبيان فعلي فالمواقيت مبينة بقوله ومبينة بفعله. وانتم تعرفون انه كلما تعددت انواع البيان في تشريع فهذا دليل على ايش؟ اهميته فاما البيان القولي فكما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان. هذا بيان بايش لساني ولم يكتفي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بينها بفعله. ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين. فلما ما زالت الشمس امر بلالا فاذن فاقام فصلى الظهر. ثم امره فاقام فصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ثم امره فاقام المغرب حين غربت الشمس. ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين تبين له الصبح. فلما ان كان اليوم الثاني امره ورد بالظهر فابرد بها فانعم ان يبرد بها. ثم صلى العصر والشمس مرتفعة. اخرها فوق الذي كان. يعني اليوم الاول اخرها شوي لان اليوم الاول وصف الشمس بانها مرتفعة بيضاء نقية ولكن في اليوم الثاني قال والشمس مرتفعة يعني حول الاصفرار ثم امره فاقام فصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق. هنا بين وقت المغرب وجعل لها وقت ابتداء ووقت انتهاء بخلاف حديث ابن عباس السابق ثم امره فاقام العشاء حين ذهب ثلث الليل ثم امره فاقام الصبح حين اسفر ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة؟ قال انا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم يعني بين صلاتي في اليوم الاول وصلاتي في اليوم وصلاتي في اليوم الثاني. فاذا لما كانت المواقيت توقيفية الاثبات صارت مبنية على ايش؟ على الادلة. فلا حق لاحد ان يثبت وقت صلاة او يعتقد محبة الله لصلاة في وقت دون وقت او مكان دون مكان الا وعلى ذلك دليل. ومن صور متابع انتبه له. ومن صور متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التعبدات متابعته في الزمان اليس كذلك؟ بمعنى اننا لا نخترع زمانا لعبادة نعتقد فضيلة فعلها في هذا الزمان دون ما قبله ودونما بعده الا وعلى ذلك دليل من الشرع اذ زمان العبادة توقيفي والتوقيت تعبد زماني فيكون مبناه وعلى التوقيف مدري كلامي واضح ولا لا واضح؟ طيب ومن القواعد ايضا فعل الصلاة في اول وقتها افضل الا ما خصه النص. كم قعدنا يا انزين فعل الصلاة في اول وقتها افضل الا فيما خصه ان النص وذلك للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ايقاع الصلوات في اوائل اوقاتها وعلى ذلك جمل من الادلة منها مثلا ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة اي العصر في يوم الغيم. فان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث جابر بن سمرة عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا مالت الشمس يعني من حين تميل الشمس يصلي. وفي صحيح البخاري من حديث من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس يعني في اول في اول حين تميل الشمس يعني في اول وقتها لكن هذا الامر ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. بل هو مقيد بقولنا الا فيما خصه النص متى ما ورد النص في استحباب تأخير هذه الصلاة تأخير هذه الصلاة فاننا نقول باستحباب تأخيرها بعينه بعينها عملا بالنص وذلك في فروع. الفرع الاول يستحب تأخير صلاة العشاء الى نصف الليل او الى ثلث الليل الاول ما لم يشق على مأموم كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم في صلاة العشاء حتى رقد النساء والصبيان. فقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلينا قال قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. فلم يخرج علينا حتى ذهب ثلث الليل او بعضه فقال حين خرج انكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها اهل دين غيركم ولولا ان يشق هذا هو الشاهد. ما لم يشق على مأموم ولولا ان يشق على امتي لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق امتي لامرتهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل او نصفه وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتموا والعتمة هي اخر الليل. قال اعتموا بهذه الصلاة اي صلاة العشاء. فانكم فضلتم بها على سائر الامم لم تصليها امة قبلكم. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فاذا لما دل الدليل على استحباب تأخير صلاة العشاء الى نصف الليل او ثلثه؟ ما لم يشق على مأموم فاننا نقول بتخصيصها لورود الدليل الخاص بها ولا تعارض بين عام وخاص الفرع الثاني استحباب تأخير الظهر في شدة الحر. وهذا امر معروف عند اهل العلم. وبرهانه ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة وفي رواية الصحيحين من حديث ابي سعيد فابردوا بالظهر. فان شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار الى ربها الى اخر الحديث الى اخر الحديث وفي الصحيح من حديث ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد ابرد حتى رأينا في التلول يعني اقترب وقت العصر حتى رأينا التل هو الكومة من التراب الصغيرة حتى رأينا فيئة تلول اي كومة التراب الصغير التل وهذا دليل على استحباب تأخيرها في شدة الحر فان قلت وهل الجمعة يقال فيها ذلك؟ فنقول نعم. اذا اشتد الحر فيستحب لامام الجمعة ان يؤخرها عن اول وقتها حتى تبرد. الشمس عن رؤوس الرجال فان قلت وما برهان ذلك؟ فقل برهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري. من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه اذا كان البرد عجل بالصلاة. واذا كان الحر ابرد بالصلاة قال الراوي يعني في الجمعة قال الراوي يعني في الجمعة ولان العلة التي من اجلها اخرت صلاة الظهر هي بعينها متحققة في صلاة الجمعة والحكم يدور مع علته وجودا وعدم لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين اذن خلاصة الكلام انه متى ما جاء الدليل الدال على استحباب تأخير شيء من الصلوات الى اخر وقتنا فاننا نقول به. وخذوا ايضا فرع ثالث الوتر الفرع الثالث الوتر. فان الدليل قام على استحباب تأخيره لكن بقيد. لمن علم من نفسه او غلب على ظنه ها عدم تفويته بسبب النوم. والدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. وذلك افضل. بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره. الشاهد قولها وانتهى وتره الى السحر ولانه يوافق التنزل الالهي. وفي حديث كعب بن عجرة عند الامام احمد باسناد صحيح لغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر. فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فافعل واعظم الذكر الذكر المصحوب بالصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ينزل ربنا الى السماء تمام؟ الدنيا الحديثة بتمامه لا يخفى عليكم. الفرع الرابع استحباب تأخير صلاة الضحى الى رمض الفصال. يعني اللي يسميه الاخوة المصريون الضحى الكبير يعني وعندنا الان الساعة العاشرة والنصف او الحادية عشرة يسمونها الضحى الثاني فيستحب للانسان ان يؤخر صلاة الضحى وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال انه رأى ناسا يصلون الضحى يعني في اول وقتها. فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاوابين حين ترمض الفصال والخلاصة من هذا الضابط ان الافضل فعل النوافل وفعل الفرائض في اوائل اوقاتها الا اذا ورد الدليل الدال على استحبابها استحباب تأخيرها فنقول به لانه لا تعارض بين عام وخاص وابقى ما عداه مما لم يرد فيه دليل بخصوصه على اصل وهو استحباب فعله في اول وقته. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد