﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزي عنه. رواه احمد والنسائي وابو داوود والدار قطني وقال

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
اسناده صحيح حسن وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. واما الاخر

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
كان يمشي بالنميمة رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان احدهما وذكر الحديث وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الاحجار عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان اجل نهانا ان

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
اقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او ان يستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم وابو داوود والترمذي. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

6
00:01:40.350 --> 00:02:00.200
احدكم فليستدمر ثلاثا رواه احمد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

7
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
هذه الاحاديث كلها تعلق بالاستطابة من البول والغاية يجب على من قضى حاجته من دون ان يستنجي او يستطيل بالحجارة. تنزها من النجاسة. ولا يصلح الوضوء الا بعد واقل شيء ثلاثة احجار هذا اقل شيء او ثلاثة من الدين

8
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
او كذلك اشياء اخرى الجامدات الطاهرات التي تنظف المحل لا يختص بالحذر ثم يتوضأ بعد ذلك للصلاة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم من لحم الغات فيستقم. بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. ولقوله في حديث

9
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
ان الرسول نهى ومن يستنجو باقل من ثلاثة احجار. ولما روى البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود ان النبي لما ذهب الى الغاية وقال ائتني بثلاث احجار. فاتاه بحجرين ورأوه فقرته كان في رواية احمد وقال ائتني

10
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
لغيرها حديث علي في الصحيحين يغسل ذكره ثم يتوضأ مما ذكر المني قال يغسل ذكرهم ثم هذا كله يدل على ان الواجب على من قضى حاجته ان يستنجي بالماء او بالحجارة. ولابد ان تكون

11
00:03:42.100 --> 00:04:12.100
جرى ثلاثة اواخر ثلاثة حجارة او نبي او مناديل او غير هذا مما من والمحل لكن لابد ان تكون ثلاث مرات فاكثر يتلقى المحل نزول الاذى وفي حديث ابن عباس الوعيد في حق من ترك ذلك. وان الرسول مر بقبرين فقال انهما ليعذبان

12
00:04:12.100 --> 00:04:42.100
ثم قال بلى اما احدهما فكان لا يشد من البول من لفظ اخر ما كان لا يستنزه من البول دل على ان هذا مجيب العذاب الاخر استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر. اكثر عذاب القول من البول

13
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
فالواجب على المؤمن والمؤمنة التنزه من ذلك اما بالحجارة واللبن ونحو ذلك والمناديل واما بالماء وان جمع بينهما كان اكمل ثم اتبعهما كان اكمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:02.100 --> 00:05:32.100
يقضي حاجته ويستجبر ثم يستنجي بالماء كما في حديث انس من ذهب للاذاعة معه فلما بحاجة جاء فاستنجى عليه الصلاة والسلام. في حديث لما سأل النبي ان يغسل ذكره ويتوضأ ثم توضأ ثم ذكره ثم يتوضأ يغسل لك

15
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
وهو ينهي ويتوضأ وهذا كله يدل على ان لابد من الاستنجاء او الاستنباط والاستنجاء يكون بالماء الذي يزيل الاذى ننقي المحن او بالحجارة التي تنقي المحن. ثلاث او اكثر. والافضل ان يقرأ على وتر. اذا انقى من اربع

16
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
لقوله فليوتر فالافضل واذا لم ينكر الا بشادسة يستحب لهويته حتى يقطع على وجهه. اما قوله اما رواية من من فعل فقد احسن. ومن ولى فلا حرج في رواية ضعيف

17
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
ولو صحت لكانت فيما زاد على الثلاث. اما الثلاثة لابد منها كما تقدم في حديث عائشة حديث سلمان لابد من ثلاث باقل منها. اما الزايد اذا انقى باربعة فقد احسن. ومن لا فلا حرج

18
00:06:32.100 --> 00:06:57.200
لانها زائدة على ثلاث لكنها حديث ضعيف كما تقدم. تقدم انه ضعيف السبب في الحاق ما كان في معنى الاحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:57.200 --> 00:07:17.200
سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعرة رواه احمد ومسلم وابو داوود

20
00:07:17.200 --> 00:07:37.200
وعن سلمان قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا مم رواه احمد وابن ماجة. باب النهي عن الاستجمام بالروث والرمة. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال

21
00:07:37.200 --> 00:07:57.200
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعرة رواه احمد ومسلم وابو داوود. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروث او بعظم وقال انهما لا يطهران رواه الدار قطني

22
00:07:57.200 --> 00:08:17.200
وقال اسناده صحيح باب النهي عن باب النهي ان يستنجى بمطعوم او بماله حرمة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق

23
00:08:17.200 --> 00:08:37.200
فران اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع بايديكم اوفر ما يكون لحما. وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا

24
00:08:37.200 --> 00:08:57.200
فانهما طعام اخوانكم. رواه احمد ومسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوة لوضوءه وحاجته. فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال انا ابو هريرة. قال ابو

25
00:08:57.200 --> 00:09:17.200
احجارا استنفض بها. ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فاتيته باحجار احملها في طرف ثوبي حتى وضعت الى تنبيه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مسيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وانه اتاني

26
00:09:17.200 --> 00:09:37.200
وفد جن نصيبين ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم الا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما رواه البخاري باب ما لا يستنجى به لنجاسته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه

27
00:09:37.200 --> 00:09:57.200
سلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجد فاخذت روثة اتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ركس رواه احمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد في

28
00:09:57.200 --> 00:10:33.100
احمد في رواية له ائتني بحجر هذه الحديث متعددة تدل على جملة احكامه الحكم الاول الدلالة على انه لا بأس ان يستدبر بغير العظم والروث من الاحجار والتراب والخشب والمناديل الخشنة وغير ذلك. انه لما نهى عن العظم والروث دل على عيب احد ما سوى

29
00:10:33.100 --> 00:11:03.100
فانه قد استثمر بالاستطاعة الاحجار باقل من ثلاثة احجار ونهى عن العون والذمة وهي العظم نعم والهمة والعظم فدل على ان ما سوى ذلك افاد ايضا افادت الاحاديث ايضا ما كان مطعوما للجن او للانس لا لا الله عز وجل اسم الله عليه

30
00:11:03.100 --> 00:11:33.100
الروثة لانها زادوا الجن وزادوا دوابهم دواب الانس من باب اولى. وكان عند ابتلاء زدت حشيش وافاد الحديث ايضا افادة لهذا ان هذه الاشياء تطهحها. تكون مقام الماء لانها لا يطهران. فدل على ان

31
00:11:33.100 --> 00:11:53.100
بحجر او مناديل او خشب او لبن او نحوه ثلاث مرات فاكثر انه مطهر لان قافلة الارض لا يطهران دل على ان غيرهما من الابن الحجر واشياء غير ذلك من من الطاهرات

32
00:11:53.100 --> 00:12:23.100
خشنة هل تزيل الاذى؟ فاذا ازيل بها الاذى ونقص المحل ثلاث مرات او اكثر من الطاهرة وافادت ايضا ان المجلس لا يستجاب اذا كان المجلس لا يستنجاب فكان جواب الجن هكذا جواب لان دعا لهم

33
00:12:23.100 --> 00:13:03.100
وكل ونهى عن الاستياء ما كان معذرا لا يسن عليه. وقال في الروضة انها رس. يفيد ان وانما بالاشياء الطاهرة من الخرق والخشب والحجر والمنازل دون العظام والروث ودون الطعام ودون المجلس وفق الله الجميع

34
00:13:03.100 --> 00:13:41.800
باب جواز اتخاذ الشعر واكرامه واستحباب تقصيره عن عائشة رضي الله عنها قالت باب جواز اتخاذ الشعر واكرامه واستحباب تقصيره. تقصيره؟ نعم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة

35
00:13:42.100 --> 00:14:04.300
رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين اذنيه وعاتقه. اخرجاه ولاحمد ومسلم

36
00:14:04.850 --> 00:14:25.550
كان شعره الى انصاف اذنيه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. رواه ابو داوود وعن عبدالله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا

37
00:14:25.650 --> 00:14:42.600
رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي وعن ابي قتادة انه كانت له جملة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم رواه النسائي

38
00:14:42.950 --> 00:15:01.450
باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع فقيل لنافع ما القزع؟ قال ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه

39
00:15:02.000 --> 00:15:18.250
وعن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله او ذروا كله. رواه احمد وابو داوود والنسائي باسناد صحيح

40
00:15:18.700 --> 00:15:33.400
وعن عبد الله ابن جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امهل ال جعفر ثلاثا ان يأتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ادعوا لي بني اخي

41
00:15:33.400 --> 00:15:58.100
قال فجيء بنا كاننا افرخ فقال ادعوا لي الحلاق. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه احمد وابو داوود  هذه الاحاديث الاولى فيما يتعلق بتربية الرأس واكرامه والاخيرة فيما يتعلق بالغزاء وحرق الرأس

42
00:15:58.900 --> 00:16:18.900
وعدم توزيع مثل الرأس بين محلوق وبين باقي كلها تدل على انه لا بأس  تربية الرأس واكرامه بل هذا هو الافظل لمن تيسر له ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:19.400 --> 00:16:39.900
يكرم رأسه وكانت له ظفرة وجمة ونمة على حسب الاحوال ترى تكون وفرة من نصيب وتارة يكون جمة وساف يضرب الى منكبيه عليه الصلاة والسلام فاحوال رأسه مختلفة على حسب

44
00:16:40.150 --> 00:16:58.800
بقائه وحلقه وكان صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وتوفي بعد ذلك بثلاثة اشهر وكان رأسه بعد ذلك قليلا الاسد الطويل لانه لم يعش بعد الحلق الا مدة يسيرة

45
00:17:00.000 --> 00:17:20.250
فدل ذلك على ان الافضل بقاؤه ومن حلق فلا بأس. من حلق رأسه فلا بأس. ومن بقى بقي رأسه فليكرمه  ها هو الدهن والاكرام حتى لا يكون مشعثا بل يكون محرما كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة

46
00:17:20.700 --> 00:17:34.400
ولها تردد لا غبا يعني يوم بعد يوم وكان يكرم رأسه صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة من رباه ان يكرمه ولا يجعله شعثا ولا مغبرا بل يكرمه ويعتني به

47
00:17:34.550 --> 00:17:55.950
وان حلقه فلا حرج اذا كان عليه مشقة او يخشى من تهمته بشيء فيحرقه ولا يجوز القزع والقزع كونه يأخذ بعض الرؤس ويترك بعضه الصدقة من الواجب ان يحرق كله او يترك كله. ولهذا نهى النبي عن القزع

48
00:17:56.000 --> 00:18:18.200
يقال لاهل الصبي احرقوا كله ودعه كله هذا هو الواجب ولما قتل جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة اتى النبي صلى الله عليه وسلم اهله وعرضوا عليه اولاد جعفر ودعا بالحلاق فحلق رؤوسهم لان رأى ذلك اصلح لهم حلق رؤوسهم

49
00:18:18.200 --> 00:18:39.700
فدل على جواد الحق وعبد الله بن جعفر هو ابن علي ظالم كان من الاجواد والكرماء والاشقياء وكان يلقب قبل المساكين رضي الله عنه كان كثير العطاء والجود والاحسان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي

50
00:18:40.900 --> 00:18:57.400
وكان من المهاجرة الى الحبشة ثم قد عمل خيبر من الحبشة الى المدينة ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش المؤتة الى قتال الروم في الشام فقتل مع

51
00:18:58.450 --> 00:19:19.350
حارثة وعبدالله بن رواحة في تلك الغزوة وفتح الله عليهم وقتلوا من الروم جما غفيرا واصطلح المسلمون على خادم الوليد بعد قتل الامراء فتح عليهم والخلاصة من هذا ان من رب الرأس

52
00:19:19.500 --> 00:19:37.350
فان السنة يكرمها ويعتني به ولو الى المنكبين وان حلق فلا حرج في ذلك واذا كان في قرية او قبيلة او بلد يتهمون من يربيه ويشاء به الظن يحلقه حتى يبتعد عن التهمة

53
00:19:37.350 --> 00:20:05.650
وسوء الظن وفق الله الجميع  يوم يوم بعد يوم الترجي يوم بعد يوم. نعم باب الاكتحان والادهان والتطيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا

54
00:20:05.650 --> 00:20:23.450
لا حرج رواه احمد وابو رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه

55
00:20:23.600 --> 00:20:41.200
رواه ابن ماجه والترمذي واحمد ولفظه كان يكتحل بالاثمد كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاث ثلاثة اميال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:20:41.350 --> 00:21:00.850
حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالالوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الادوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله

57
00:21:00.850 --> 00:21:17.500
صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ومسلم الالوة العود الذي يتبخر به وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده

58
00:21:17.550 --> 00:21:35.750
فانه خفيف المحمل طيب الرائحة رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو اطيب طيبكم رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة

59
00:21:36.000 --> 00:21:57.350
وعن محمد بن علي قال سألت عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

60
00:21:57.400 --> 00:22:26.500
ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه هذه الاحاديث مم  التكحل وهي تدل على ان يصلح بالاكتحال ولا سيما بالاثم لانه يجوي البصر وينبت الشعر وكان بيفتح لكل عين ثلاثة

61
00:22:26.550 --> 00:22:50.650
هذا يدل على الكحل وهنأه بالاحمد المطيب من اجمد له له خصوصية في املاك الشعر في داء البصر ولهذا كان يستعمله عليه الصلاة والسلام   كل ليلة اذا تيسر ذلك تقول في الحديث الاول

62
00:22:51.050 --> 00:23:06.250
من فعل فقد احسن الله فلا حرج معنى صحيح وان كان الحديث هذا ضعيف كما تقدم كان فيها باسين وهو ضعيف او مجهول فلما تقدم لكن المعنى صحيح داك واحد المستحب وليس بواجب من فعل فقد احسن ومن ناف فلا حرج

63
00:23:07.650 --> 00:23:41.900
كذلك حديث  يدل على شرعية   تمتاع بالنساء والنساء امر الله جل وعلا ان يهدي الناس بالدنيا  النساء محبوبة على الرجال الواجب التعفف والاجتهاد للزواج بما يؤثر لان الله جعل الزواج عفة للرجل

64
00:23:42.350 --> 00:24:05.750
من اسباب سلامة من شر الفتنة فيستحب له بل يجب عليه اذا استطاع ان يتزوج واذا لم تكن واحدة وجب عليها الثالثة والرابعة حتى   من نشاء لهن شأن فيما يتعلق

65
00:24:06.150 --> 00:24:22.300
فتنة الرجال حتى قال صلى الله عليه وسلم ما تركتم هذه فتنة اضر على الرجال من النساء قال جل وعلا حب الشهوات من النساء والبنين والبنين بدا بالنساء الواجب على الرجال العناية باسباب العفة

66
00:24:22.800 --> 00:24:40.100
والحرص على الزواج المبكر واذا لم تخفي واحدة وهو يقدر تزوج الثانية حتى يؤكد نفسه فيبتعد عن الشر وهكذا الطيب يستحب تعاطي الطيب وان يعتاد الطيب قطع الروائح الكريهة سواء كان الطيب ينبع بالعود

67
00:24:40.150 --> 00:24:56.450
الذي يستجبر بالعود عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر تتبخر بالعود ويطيب المشي  الطيب وبالعنبر كل هذا كل هذه انواع طيبة اذا تعاطى الانسان الطيب بالعود الذي هو المخور

68
00:24:56.650 --> 00:25:11.450
او بالعود الذي هو دهن العود او الورد او العنبر او المسك كل هذا طيب ينبغي ان يعتاد الطيب حتى يقطع الرواح الكريهة وجعلت قرة عين النبي صلاتي قرة عين المؤمنين

69
00:25:12.000 --> 00:25:29.750
صلاة في قرة اعين المؤمنين وهي عمود الاسلام قال جل وعلا واقيموا الصلاة فان الصلاة تنهى عن المحسنين قال جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والواقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون

70
00:25:31.650 --> 00:25:44.250
والصلاة لها شأن عظيم فهي عمود الاسلام وهي قرة عين المؤمن من حفظها حفظ دينه فقد اضاع دينه ولا حول ولا قوة الا بالله ويجب الكلام على بقية الاحاديث في الدرس الاخر ان شاء الله

71
00:25:44.450 --> 00:26:05.800
وفق الله وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه تطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن

72
00:26:09.300 --> 00:26:28.000
باب الاطلاع بالنورة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده اهله. رواه ابن ماجة ابواب صفة الوضوء فرضه وسننه

73
00:26:28.200 --> 00:26:45.150
باب الدليل على وجوب النية له. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله

74
00:26:45.250 --> 00:27:05.800
فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه الجماعة الحديث الاول فيما يتعلق بالطيب روى عنه طيب الرجال ما

75
00:27:06.350 --> 00:27:22.500
وهذا ريحه خفي لونه وطيب النساء ما ظهر لي اللفظ الاخر ان خير طيب الرجال ما ظهر ريحه اجلون وان خير طيب النساء ما ظهر له نبوة جريئة هذه فيه بعض في سنده ضعف

76
00:27:24.300 --> 00:27:45.200
والمطلوب من المرأة الحرص على عدم التبرج فيما يتعلق بخروجها الى الاسواق ومجامع الناس اما من بيتها مع زوجها فانه يتطيب بما نناشده قد كانت عائشة رضي الله عنها تتطيب

77
00:27:45.750 --> 00:28:03.400
وازواج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك وهو من اطيب الطيب فالحديث المذكور فيه ضعف قيمة مشتركة ومشروع للجميع لكن المرأة ليس لها ان تضيع عند الخروج لانها قد تفتن الناس

78
00:28:04.000 --> 00:28:24.550
وانما تطيبها في بيتها وعند زوجها وبين نسائها سوى ظهر ريحه او لونه او احدهما المقصود ان انها مشروع لها الطيب كالرجل لكن على وجه لا يكون فيه فتنة ما يكون فيه خروج من الاسواق ما في بيت

79
00:28:24.600 --> 00:28:47.050
وعند الزوج في الحديث الثاني حديث ابن سلمة في طلاب النورة النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان السنة حلق العانة على السنة الفرقة الخمس وختان قصد الشارب والنقط  تدحلقها

80
00:28:47.700 --> 00:29:05.100
لمن تيسر له ذلك فان ازالها بغير الحق فان ادوية فلا بأس هذه النور يدل على الجواز ولا حرج في ذلك ولكن الحديث فيه ضعف لانه من رواية حبيب ابن ابي سلمة

81
00:29:07.900 --> 00:29:30.700
الموسى المسلمة وهو مدلس المقصود ان الحديث في سند بعض المرء انه قال ولكن معناه صحيح فلا بأس يزيل الانسان شعر العالم في شيء من الادوية التي الشعر ولا تضر

82
00:29:31.600 --> 00:29:53.150
لكن الحلق افضل مما تيسر الحلق هو افضل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجوب النية الطهارة والصلاة والصوم ومكان العبادات لابد من نية ولكن وطهارة ولا صلاة ولا صيام

83
00:29:53.300 --> 00:30:09.750
ولا حج غيره الا بالنية جميع عبادات لابد من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الحديث له شأن عظيم ومن اصح الاحاديث

84
00:30:10.400 --> 00:30:35.050
حتى قال بعض اهل العلم انه شطر الاسلام فان الاسلام الاعمال ظاهرة وباطنة وهو يتعلق بالباطلة وبقية الايات والاعمال والاحاديث تتعلق بالظاهر قال بعض منه ربع الدين وانشد بهذا قول للشاعر عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البرية

85
00:30:35.500 --> 00:30:58.600
شبهات وازهد يعنيك واعملا بالنية راح يقول اول اظهر في المعنى فان الاعمال التي يتعبد بها لها شرطا الاول النية والاخلاص لله والشرط الثاني موافقة الشريعة وعدم البدعة حديث عمر يتعلق بالباطل النية والاخلاص لله

86
00:30:58.650 --> 00:31:17.200
وان تكون اعماله عن نية وعن اخلاص ولابد مع هذا من الشرط الثاني وهو موافقة الشريعة هذا هو العمل الصالح لا يكون العمل عملا صالحا الا بالشرطين اخلاصه لله هذا يتعلق بالقلوب

87
00:31:18.150 --> 00:31:33.450
وموافقة الشريعة وهذا يتعلق بالظاهر ويدل على الشرط الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه ورفع فهو رد الرسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد

88
00:31:34.200 --> 00:31:49.050
قوله جل وعلا في كتابه العظيم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمن به الله قوله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبهم الله ويغفر لكم ذنوبكم

89
00:31:50.700 --> 00:32:06.750
وانها لا صراط مستقيم فاتبعوه فلابد من الاتباع ولابد من النية جميعا مرون بلا نية غير صحيح صلاة بلا نية غير صحيحة وضوء لا يوافق الشريعة غير صحيح الصلاة لا توافق الشريعة

90
00:32:07.700 --> 00:32:23.300
فلا بد من العبادات من الامرين النية التي هي اخلاص العمل لله مع نية العبادة والامر الثاني موافقة الشريعة وهذا الا يكون ذلك بدعة وفق الله