﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.950
زوجة توفي عنها زوجها وعندها بنتان كانت تمتلج شقة وسيارة باعت الشقة والسيارة على علاج زوجها في اخر ثلاث سنوات مرض وترك الزوج شقة وسيارة باسمه. هل الشق والسيارة التي باسم الزوج تدخل في ميراث الاعمام

2
00:00:27.450 --> 00:00:49.850
الجواب عن هذا ان كانت هذه السيدة الفاضلة قد تصدقت على زوجها بما انفقته عليه في مرضه فتقبل الله صدقتها ونرجو ان تكون في ظلها يوم القيامة وذلك خير لها وابقى. واحضر لها من كل كنوز الدنيا

3
00:00:50.000 --> 00:01:21.350
وتقسم التركة بينها وبين بناتها واخواني المتوفى هل الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها اودية وللبنتين الثلثان لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن

4
00:01:21.550 --> 00:01:40.400
والباقي للاعمام تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكره اما ان كانت قد اعتبر ذلك دينا عليه

5
00:01:40.500 --> 00:02:01.750
لم تهب له هذا لم تتصدق به عليه فهو اذا دين على التركة. يستقطع منها قبل انفاذ الوصايا وتقسيم هذا عند الحديث عن مقاطع الحقوق في باب الحقوق المحضة اما في باب النبل ومكارم الاخلاق

6
00:02:01.800 --> 00:02:23.400
ينبغي للاعمام ان يقدروا اللي هم اخوان المتوفى. ان يقدروا نبلهاء وفاءها لاخيهم وصبرها عليه في محنته في ايامه الاخيرة. وان يترك لها الشقة والسيارة ترتفق بذلك وتستعين به على قضاء حوائجها

7
00:02:23.500 --> 00:02:40.984
وحوائج اولادها برا باخيهم وصلة لرحمه والبر لا يبلى ولعلها ان تكون هي المنجية لهم. نعم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت