السؤال التالي حول الزكاة حان الحول على زكاته في اول رجب كنت قد اتفقت مع صديق ان يشتري سيارتي ويعطيني ثمنها بعد اسبوعين المبلغ لسه ما دخلش عندي. هيدخل بعد اسبوعين. هل اضيف هذا المبلغ الى وعاء الزكاة لهذا العام المنصرم؟ ام استقبل به عاما جديدا؟ هذا هو سؤاله ثم قال وكنت انوي شراء سيارة جديدة للاستعمال الشخصي بجزء من المال. عندي نية زي ما بعت السيارة هذي ساشتري سيارة جديدة وخصصت مبلغا من المال لاشتري به هذه السيارة لكن لم اشترها بعد هل يدخل هذا الجزء في احتساب الزكاة والسائل الكريم يقول انا انوي احتسابه على كل حال من باب الاحتياط لكن اريد معرفة الحكم ثم قال هل تجوز الزكاة على من كان يعيش في وضع اقتصادي متوسط. ثم بسبب الزروف الحالية صار يعيش على الكفاف الازمات الاقتصادية الطاحنة نقلت الموسرين نزل به الى مستوى متوسطي الحال. ومتوسط الحال نزل به الى الى مستوى الذين يعيشون على الكفاف فهل هؤلاء يمكن ان توزن لهم الزكاة ام لا نجيب على هذه الاسئلة تباعا السيارة التي اتفقت على بيعها او استلام قيمتها بعد اسبوعين من حولان الحول يختلف الحكم فيها باختلاف طبيعة المعاملة مع المشتري او الراغب في الشراء ان كان ما جرى مجرد تواعد بالبيع ولما يبرم البيع بعد فلا تدخل هذه القيمة في حساب زكاة هذا العام بل ينزر في اضافتها الى الوعاء الزكوي الجديد للسنة القادمة طب لماذا قلنا ينزر ولم نجزم؟ لانه قد يستهلك هذا المبلغ قد تستهلكه النفقات اثناء العام فلا يكون عليه زكاة. الزكاة فيما بلغ نصابا وحان عليه الحول. الزكاة مش في اصل الدخل. الزكاة فيما فضل عن نفقاتك وحاجاتك الاصلية وبلغ نصابك وحال عليه الحول اما ان كنت قد بعتها بالفعل انت فعلا ابرمت البيع عقدت العقد اصبح ثمنها دينا في ذمة المشتري وكنت ترجو استيفاء هذا الدين هذا الدين كان على مليء غني مقر وليس جاحد بهذا الدين. فان الديون المرجوة الاداء تضاف الى وعاء زكاء القاعدة في زكاة الديون. الديون تنقسم الى قسمين. ديون مرجوة الاداء وهذه تضاف الى وعاء الزكاة متى يكون الدين مرجو الاداء؟ اذا كان على مقر موسر. فان كان على معسر او على منكر فلا تلزم زكاته والا اذا قبض بالفعل وصار المال حاضرا بيدك النقطة الثانية ما تنوي شراءه ولما تشتريه بعد لا يستقطع المبلغ المخصص له من وعاء الزكاة فرض ان انا ناوي اعمل عمرة. فحجزت الفين تلات تلاف دولار على جنب كده. قلت دولا ان شاء الله لما يجي وقت الايه؟ السفر اعمل بهم عمرة ما دمت لم تدفع هذا المبلغ بالفعل الى شركة السياحة الى وكيل السفريات لم لم يقبضه منك ليخرج من ما لك وليدخل في ما له. ارتفعت يدك عنه بالكلية فهذا الذي لا يحسب من وعاء الزكاة. اما هل المدخر عندك لعمرة لزواج لتعليم لاي مسألة ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول سواء بلغ نصابا بنفسه او اميمته الى ما عندك من اموال اخرى فهذا المال زكوي يا رعاك الله. المجمع الفقهي مجمع الفقه الاسلامي الدولي له قرار جميل يجسد بهذا المعنى تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية ولا اثر لكون الاموال مرصدة لحاجة مالكها او في تنفيذ مشاريع استسمارية ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليها والزكاة يا رعاك الله تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول مهما كانت الازمة الاقتصادية المحيطة به واما من انتقل حاله من من المستوى المتوسط الى حد الى مستوى الكفاف. نقول فيه فرق بين حد الكفاية وحد جفاف وقد زكرنا ذلك مرارا الزكاة تجب لتوفير حد الكفاية وليس فقط لتوفير حد الكفاف يعني يعني لا يصح ان يقول نحن لا نعطي الفقير الا اذا كان على وشك ان يموت جوعا. وتزهق روحه. ما قال احد هذا. انما تبزل لبزل او لتوفير حد الكفاية وليس مجرد حد الكفاف بارك الله فيك