﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.450
بالنسبة لذهب المعد للزينة لزوجتي هل علي انا ان اؤدي زكاته المال الزكوي زكاته على مالكه واذا اراد الزوج ان يدفع الزكاة عن حلي زوجته متبرعا فهذا من الاحسان اليها

2
00:00:21.050 --> 00:00:50.250
ومن احسان العشرة لا شك ان الاولى لمن ليس لديها سعة مال ان تختفي من الحلي بما يقل عن نصاب الذهب فان نصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص وهي تعادل بوحدة الوزن

3
00:00:50.350 --> 00:00:59.200
المتعارف عليها الان خمسة وثمانين جرام تقتصر على ما دون ذلك حتى لا يترتبوا زكاتنا