﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.050
قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون ببغداد قال انبأنا ابو مالك الاشجعي سعد بن طارق عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب بحسب اصحابي القتل

2
00:00:15.250 --> 00:00:30.400
هارون بغداد اخبرنا ابو مالك  سعد بن طارق عن ابيه وهذا اسناد صحيح. ورواه ابو داوود لكن رواية من طريق اخر عن سعيد بن زيد رضي الله عنه بلفظ اخر

3
00:00:30.450 --> 00:00:49.300
ان بحسبكم القتل بيكم القتل يقول عليه الصلاة والسلام في قصة اخرى عن سعيد ابن زيد ذكر مثلا فعظم امرها فقالوا يا رسول الله ان ادركتنا لنهلكن قال كلا ان بحسبكم القتل

4
00:00:49.450 --> 00:01:12.400
هنا قال بحسب اصحاب القتل اي حسب اصحابي والباء هذي اذا دخلت على حسب يقول جارة لفظا ليس لها معنى ليس لها متعلق ليس لها متعلق انما مجرد تأكيد بالتأكيد ولهذا حسب مبتدأ

5
00:01:13.300 --> 00:01:29.650
انه جرة لفظا فهو مجرة لفظ مرفوعة محله حسب اصحابي وجاز الابتداء بها لانها اضيفت الى الاصحاب قول ان بحسبكم القتل في الواتس. ابي داوود عن سعيد بن زيد فقال

6
00:01:29.700 --> 00:01:51.200
ان بحسبكم القتل يعني وتكون بحجبكم هنا ايضا حكمها انها منصوبة  منصوبة محلا  اذا هنا بحسب اصحاب القتل وهذا الخبر  فيما يظهر والله اعلم على الفتن التي تقع ويكون الداخل فيها متأول

7
00:01:51.300 --> 00:02:08.750
بخلاف القتال في الدنيا هذا القاتل المقتول في النار كما في الصحيحين في الصحيح لابي بكر رضي الله عنه القاتل المقتول في النار وجاء في رواية البزار ينظر فيها ما ادري عن ثبوتها القاتل والمقتول للدنيا لكن هو

8
00:02:08.750 --> 00:02:29.150
يعني ان هذا هو المراد وان كان ابو بكر التأول هذا في بعض الوقائع انما من دخل في بعض هذه ونحو ذلك متأولا بنيته الصحابة لما اختلفوا في مثل هذا

9
00:02:29.250 --> 00:02:51.450
واكثر الصحابة اه كانوا معاي رضي الله عنه وبعضهم توقف ابن عمر من الصحابة توقفوا رضي الله عنهم ولم يقاتلوا فلهذا من دخل في هذه  قتل كما قال عليه الصلاة والسلام

10
00:02:51.750 --> 00:03:14.000
القتل ان القتل في هذه الحالة يكفر ويكون من دخل فيه فاصابه ما اصاب متأولا فالاعمال بالنيات والامور بمقاصدها الامور بمقاصدها فمن قصد  الحق واظهار الحق ونحو ذلك بنيته  بحسب اصحابي القتل

11
00:03:14.350 --> 00:03:27.900
وبوب ابو داوود رحمه الله في سننه في كتاب الفتن على حديث ابي زيد قال باب ما يرجى في القتل من فقه رحمه الله باب ما يرجى في القتل والمراد في القتل

12
00:03:27.950 --> 00:03:45.350
حينما يدخل انسان في قتال يعتقد انه ينصر به الحق وراي غيره قد يخالفه سأل الحاكم فاعصاب فله اجرهم واذا اخطأ فاعصاه فله اجر وهذا يجري في كل المسائل من هذه المسألة. نعم