﻿1
00:00:15.650 --> 00:00:34.200
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:34.300 --> 00:00:54.200
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا خالصا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:00:54.650 --> 00:01:13.300
في بداية هذه المجالس نشكر الله عز وجل الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي يتقرب بها العبد الى ربه عز وجل وهذه المجالس ايها الاحبة هي ضرب من الجهاد في سبيل الله

4
00:01:13.900 --> 00:01:36.250
اذ ان الجهاد ظربان جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالعلم والبيان فجهاد السيف والسنان يكون لمن اظهر العداوة وجهاد العلم والبيان يكون لمن ابطن العداوة وبعد شكر الله عز وجل ايها الاحبة اتوجه بالشكر

5
00:01:36.650 --> 00:01:57.800
اه لمن اه ساهم وعمل على اقامة مثل هذه الدروس التي ينتفع بها المسلمون فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ايها الاحبة هذا الكتاب الذي بين ايدينا

6
00:01:58.050 --> 00:02:25.700
اه وهو اه كما سمعتم اه عنوانه لانه بداية العابد وكفاية الزاهد لمؤلفه عبدالرحمن بن عبدالله البعلي المولود سنة عشر ومائة والف للهجرة والمتوفى سنة اثنتين وتسعين ومائة والف للهجرة

7
00:02:26.100 --> 00:02:52.250
وعلى هذا يكون رحمه الله تعالى يكون قد عاش اثنتين وثمانين سنة هذا الكتاب اه كتاب مختصر كما ذكر مؤلفه رحمه الله تعالى انه اختصره فيما يتعلق بامور العبادات وهو كتاب مع اختصاره

8
00:02:52.650 --> 00:03:16.250
جمع الاختصار وسهولة الالفاظ ووضوح المعاني كما سيتبين باذن الله عز وجل من خلال قراءة هذا الكتاب. ومؤلفه العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي احد علماء الحنابلة فهو فقيه فرظي اصولي

9
00:03:16.500 --> 00:03:40.000
ويدل لذلك وايضا له قدم راسخة في الحديث ويدل لذلك ما ذكرته كتب التراجم التي ذكرت شيئا من سيرته وآآ كبقية العلماء هذا العالم طلب العلم على كثير من اهل العلم فمن المشايخ الذين طلب

10
00:03:40.100 --> 00:04:01.400
العلم عليهم واخذ عنهم الشيخ عبد الغني النابلسي وكذلك ايضا عبد القادر تغلبي كذلك ايضا اه محمد ابن ابي المواهب وكذلك ايضا احمد بن محمد الخطيب المشهور بالخطيب الحنبلي المشهور بالخطيب الى اخره

11
00:04:01.450 --> 00:04:26.750
وله مؤلفات كثيرة آآ من مؤلفاته هذا المتن الذي بين ايدينا بداية العابد وكفاية الزاهد وكذلك ايضا من مؤلفاته آآ مختصر لمنظومة الرحابية وكذلك ايضا من مؤلفاته نظم لمتن الاجو الرومية وكذلك ايضا من مؤلفاته

12
00:04:26.800 --> 00:04:51.400
شرح لمتن اخسر المختصرات الى اخر ما كتبه رحمه الله تعالى هذا المتن الذي بين ايدينا كما اسلفت آآ هذا مهم اه او دراسته مهمة لطالب العلم لكي يتدرج في اخذ العلم والتفقه

13
00:04:51.900 --> 00:05:14.150
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى الفوا مثل هذه المتون وهذه المختصرات اه تسهيلا  نيل الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبيان

14
00:05:14.250 --> 00:05:36.550
المنهجية التي ينبغي ان يكون عليها طالب العلم. اذ ان طالب العلم لا يمكن ان يأتي العلم اه اه من اوسع ابوابه ومن كباره وانما يأتيه من صغاره ويتدرج في طلب العلم الله عز وجل قال

15
00:05:36.650 --> 00:05:58.500
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم دون كباره وحينما ندرس مثل هذه المتون ايها الاحبة متون الفقهية سواء كانت آآ في مذهب الحنابلة او

16
00:05:58.600 --> 00:06:15.650
في مذهب الحنفية او المالكية او الشافعية او حتى في غير اه هذه المذاهب مما كتبه العلماء المجتهدون آآ فان هذه المتون هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد

17
00:06:15.750 --> 00:06:35.000
المقصود من هذه او من دراسة هذه المتون هو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فباب النظر شيء وباب العمل والتطبيق شيء اخر. باب النظر نتفقه على مثل هذه

18
00:06:35.050 --> 00:06:57.700
المتون. واما باب العمل والتطبيق فالمسلم مطالب بما دل عليه الدليل كما قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. انما كان قول المؤمنين

19
00:06:57.750 --> 00:07:16.500
اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا فهذان بابان باب النظر اوسع من باب التطبيق والعمل. باب النظر ان تتفقه على ما شئت من المتون لكن اذا تبين لك الدليل فان المسلم يجب عليه ان يأخذ بالدليل

20
00:07:16.950 --> 00:07:40.750
هذه الطريقة التي نسلكها في شرح مثل هذه المتون فيها فوائد كثيرة جدا لشرح مثل هذه المتون وعرض الاقوال اهل العلم على على سبيل الاختصار مع بيان الدليل وما رجحه اهل العلم المجتهدون الذين لهم قدم راسخة في معرفة

21
00:07:40.750 --> 00:08:05.450
ادلة الشريعة وقواعدها واصولها ومقاصدها هذه اه الطريقة وهذه المنهجية التي نسلكها هذه طريق وسط فريق وسط بين طريقين طريق جمد على مثل هذه المتون تجد انه يدرس مثل هذا المتن ولا يتعداه

22
00:08:05.950 --> 00:08:22.650
الى غيره انما يقتصر على الفاظ هذا المتن كأنه وحي منزل او كأنه كتاب الله عز وجل دون ان يتعرض لكلام اهل العلم او ان يقارن او ان يذكر ما دل عليه الدليل

23
00:08:22.950 --> 00:08:46.750
طريق اخر او اه على الجانب الاخر هناك من جفى لمثل هذه المتون واعرض عنها وقال نأخذ ديننا من القرآن ومن السنة فكلاهما في طرفين هذا هذا غلاء وهذا جفا

24
00:08:47.000 --> 00:09:08.900
هذا الذي جفى واقتصر على مثل هذه المتون دون ان يتعداها وان يعرف كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى فاته اه اه المقصود الاعظم من التفقه وهو اه معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:09.100 --> 00:09:39.100
لان مثل هذه المتون ايها الاحبة ليست وحيا منزل وايضا لماذا نحصر ان آآ انفسنا في كلام امام او امامين وهناك غيرهم الائمة قد يكون كلامهم هو الراجح كما ان اه الجمود على دراسة مثل هذه المتون يخالف ما اتفقت عليه كلمة الائمة. الائمة كلهم يقولون اذا

26
00:09:39.100 --> 00:09:56.300
صح الحديث فهو مذهبي يتبين ان الحديث خلاف قوله فاضربوا بقولي عرض الحائط ولهذا يعني كما انه يخالف اتفاق الائمة ويخالف ايضا اتفاق العلماء نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى

27
00:09:56.550 --> 00:10:24.950
الفوا في خلاف العلماء خلاف العلماء هناك مؤلفات مستقرة الكتابة حول الخلاف العالي كتب في ذلك كتابات كثيرة فمثلا القفال الشافعي رحمه الله تعالى له كتاب كبير اسمه حلية الى الحلية في معرفة مذاهب الفقهاء. كذلك ايضا ابن المنذر رحمه الله تعالى له كتاب الاشراف. عرض فيه

28
00:10:24.950 --> 00:10:41.950
مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى كذلك ايضا عبد الوهاب البغدادي المالكي له كتاب الاشراف ايضا عرظ فيه مذاهب العلما رحمهم الله تعالى وكذلك كل بقية العلما الامثلة على هذا كثيرة

29
00:10:42.150 --> 00:11:04.450
مثلا ابن قدامة رحمه الله تعالى اه له كتابا مغني عرض فيه الخلاف العالي مذاهب الائمة ومذاهب السلف ومثل ايضا ابن اخيه صاحب الشرح الكبير ومثل ايضا تجد عند الشافعية كتب كثيرة عرظت خلاف العلما فمثلا الحاوي الماوردي وكذلك ايظا البيان

30
00:11:04.500 --> 00:11:26.650
للعمراني ونهاية المطلب للجويني وغير ذلك ايضا الحنفية كتبهم مليئة في بيان مذهب ابي حنيفة رحمه الله مقارنة مذهب الامام ابي حنيفة ببقية المذاهب مثلا كتاب بدايع الصنايعي الكاساني رحمه الله كتاب فتح القدير لابن الهمام كتاب

31
00:11:26.650 --> 00:11:57.550
العناية البناية للعين الى اخره هناك كتب كثيرة عرضت كلام اهل العلم فاقول ايها الاحبة الجمود على دراسة الفاظ المتن دون ان يتعداه الى غيره فيه هذه السلبية انه فاته معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وحصر نفسه في قول امام من الائمة دون ان يتعداه

32
00:11:57.550 --> 00:12:19.550
يخالف ما قاله هذا الامام نفسه فان هذا الامام قال اذا صح الحديث فهو مذهب وايضا يخالف اتفاق العلماء فان العلماء رحمهم الله تعالى عرضوا خلاف اهل العلم وكما اسلفت وضربت شيئا من الامثلة. الجانب الاخر الذين اعرضوا عن مثل هذه المتون ايضا فاتهم

33
00:12:19.550 --> 00:12:33.300
كثير من الفقه فاتهم نصف الفقه او اكثر من الفقه لان الفقه اما ان يؤخذ من الاثر القرآن والسنة واما ان يؤخذ من النظر الذين اقتصروا على الحديث فاتهم النظر

34
00:12:33.450 --> 00:12:55.000
الشريعة لا تفرق بين المتماثلات الشريعة اه جاءت بالاقيسة والمعاني ولهذا الائمة يتفقون على ان القياس احد الادلة الشرعية التي تكون حجة بين الله وبين عباده سبحانه وتعالى. والقرآن ملي من الاقيس وكذلك ايضا

35
00:12:55.400 --> 00:13:18.100
السنة مليئة من الاقيس. فالذين جفوا في مثل هذه اه المتون فاتهم كما اسلفت فاتهم نصف الفقه. فاتهم الفقه المتعلق بالنظر لان الشريعة ولان الاحكام هذه الاحكام الفقهية كما انها تؤخذ من الاثر كذلك ايضا تؤخذ من النظر

36
00:13:18.100 --> 00:13:42.750
الشريعة لا تفرق بين متماثلات وكما اسلفت جاءت بالاقسة وبالمعاني فمثل هذه الطريقة التي نسلكها واخذناها عن مشايخنا وهي عرظ كلام الماتن وتربية الطلبة على الفاظ الفقهاء ومعرفة اه مصطلحاتهم وبيان ما يخالفه من قول ان كان هناك قول

37
00:13:42.750 --> 00:14:03.900
او بيان الاجماع وبيان الدليل هذه هي الطريقة الوسط بين من جفى وبين من قلى فنسأل الله عز وجل بمن وكرمه التوفيق والسداد وان يوفقنا  صالح القول والعمل انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المتن

38
00:14:04.050 --> 00:14:26.250
كما سمعنا ان شاء الله خلال هذه الايام الخمسة باذن الله نأتي على نصفه الاول وسيكون ان شاء الله هناك لقاء اخر نأتي على الاخير اه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب

39
00:14:26.250 --> 00:14:42.050
بالبسملة اقتداء بالنبي عليه اقتداء بكتاب الله عز وجل فان كتاب الله مبدوء بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة

40
00:14:42.300 --> 00:15:09.400
والباء حرف جر واسم اسم مجرور والجار المجرور لهو متعلق عند اهل اللغة لهو متعلق عند اهل لغة فالجار والمجرور يتعلقان بفعل محذوف يقدر بما يناسب المقام جار مجرور يتعلقان بفعل محذوف يقدر بما يناسب المقام. فاذا قلت بسم الله التقدير

41
00:15:09.450 --> 00:15:27.250
اذا اردت ان تقرأ فقلت بسم الله التقدير. بسم الله اقرأ واذا اردت ان تكتب اه تقول بسم الله التقدير بسم الله اكتب الى اخره وانما كان المتعلق فعلا لان الاصل في العمل هو الافعال

42
00:15:28.400 --> 00:15:52.000
وقوله بسم الله لفظ الجلالة الله اصله الاله حذفت الهمزة واجغمت اللام باللام فقيل الله ومعناه ذو الربوبية والالوهية على خلقه اجمعين الله معناه ذو الربوبية والالوهية على خلقه اجمعين. او وقيل بان معناه المألوف

43
00:15:52.000 --> 00:16:13.300
الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. وقيل بان هذا الاسم الله انه اسم الله الاعظم وهو من الاسماء المختصة به سبحانه وتعالى لا يجوز ان يسمى به غيره سبحانه وتعالى وهو عالم على الباري

44
00:16:13.750 --> 00:16:28.850
بسم الله الرحمن ايضا اسم من اسماء الله الخاصة ومعناه ذو الرحمة الواسعة والرحيم اسم من اسماء الله عز وجل ومعناه ذو الرحمة الواصلة يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده

45
00:16:29.050 --> 00:16:49.800
قال رحمه الله الحمد لله الذي فقه في الدين الحمد لله الالف واللام للاستغراق. فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. المحامد تنقسم الى قسمين اسم الاول محامد مطلقة وهذه خاصة بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى

46
00:16:49.850 --> 00:17:09.550
يحمد على كل اسم من اسمائه وكل صفة من صفاته وكل فعل من افعاله. والقسم الثاني محامد مقيدة وهذه تكون للمخلوق المخلوق قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على ذلك الفعل. قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على تلك الصفة

47
00:17:09.650 --> 00:17:27.900
فالحمد المطلق هذا يقتص الله عز وجل به واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الحمد واقرب شيء هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وتبعه على ذلك ابن القيم ان الحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما

48
00:17:27.950 --> 00:17:47.300
فاذا قلت الحمد لله انت تقول انا اصفك يا الله بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما لك اه يا الله. الحمد لله الذي فقه لان الفقه في اللغة الفهم وقيل الفهم الدقيق. فقوله فقه يعني فهم

49
00:17:47.400 --> 00:18:06.650
في الدين من شاء من عباده وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى يسمى ببراعة الاستهلال وقوله الحمد لله الذي فقه هذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستدلال. وبراعة الاستهلال هو ان يظمن

50
00:18:06.800 --> 00:18:27.200
المتكلم ها هو المؤلف مقدمة خطبته ما سيتضمنه في موضوع تأليفه او موضوع خطبته فقوله الحمد لله الذي فقه الاشارة من المؤلف الى انه سيكتب شيئا في الفقه الى اخره

51
00:18:27.400 --> 00:18:51.450
قال فقه في الدين دين يشمل احكام العقائد واحكام العمليات من شاء من من العباد ووفق اهل طاعته للعبادة والسداد. وفق يعني هدى شرح قلوب اهل طاعته تعبد لا شرح

52
00:18:51.550 --> 00:19:14.150
قلوب اهل طاعته في عبادته سبحانه وتعالى والا فان كل مخلوق هو عبد لله عز وجل كونه وقدره المقصود هنا التعبد لله عز وجل دينا وشرعا والا فان كل مخلوق حتى الكافر هو عبد لله عز وجل كونا وقدرا لكن المسلم

53
00:19:14.150 --> 00:19:32.250
عبد لله عز وجل كونه وقدرا وايضا هو عبد له سبحانه وتعالى شرعا ودينا. قال للعبادة عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة والسداد

54
00:19:32.350 --> 00:19:53.250
اه التوفيق قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الى طريق الرشاد الصلاة الصلاة من الله عز وجل اختلف فيها كثيرا وقد اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان كلام العلماء رحمهم الله تعالى في كتابه جلاء

55
00:19:53.250 --> 00:20:11.550
الافهم واحسن شيء ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن ابي العالية ان صلاة الله على عبده او ان نعم ان الصلاة على العبد هو ثناؤه سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الاعلى

56
00:20:11.600 --> 00:20:26.300
فاذا قلت اللهم صل على محمد انت تقول يا الله اثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى يعني عند الملائكة المقربين. ولا شك انه اذا حصل العبد

57
00:20:26.300 --> 00:20:44.700
ثناء من الله عز وجل. آآ اقتضى ذلك تقريبه واثابته ورفع درجته. فصلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. والسلام يعني الدعاء له بالسلامة. فاذا قلت اللهم صلي وسلم

58
00:20:44.800 --> 00:20:59.700
على محمد الى اخره او قلت السلام عليكم دخلت وسلمت على الناس فانت تطلب من الله عز وجل ان يسلمهم يعني انت تدعو لهم بالسلامة وان الله سبحانه وتعالى يسلمهم

59
00:20:59.750 --> 00:21:23.600
واذا اه اجتمع الصلاة والسلام ففي الصلاة نيل المطلوب وفي السلام النجاة من المرهوب. فانت تدعو ان الله سبحانه وتعالى يسلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حياته يسلمه الله عز وجل من اعدائه وبعد مماته آآ يسلم الله عز وجل شريعته من تأويل الغاليين

60
00:21:23.600 --> 00:21:46.300
تحريف المبطلين وكذلك ايضا يسلمه في عرصات القيامة فان الانبيا عليهم الصلاة والسلام في عرصات القيامة يشفون على ركبهم ويدعون اللهم سلم سلم قال على سيدنا سيدنا سيد ذو السؤدد وهو الشرف

61
00:21:46.500 --> 00:22:06.500
عندو السؤدد والشرف وذو السؤدد والشرف والرئاسة سيدنا يعني شريفنا ورئيسنا وكريم منى الى اخره. والسيادة ايضا قسمان. سيادة مطلقة هذه تقول لله عز وجل وسيادة مقيدة هذه تكون للمخلوق

62
00:22:06.500 --> 00:22:32.850
ولهذا قال سيدنا يعني اه سيدنا اه اه نحن امته وهو سيد امته عليه الصلاة والسلام قال محمد اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وسمي بهذا الاسم كثرة لكثرة محامده يعني لكثرة صفاته التي يحمد عليها. وقد جاء هذا الاسم في القرآن في سورة الاحزاب ما كان

63
00:22:32.850 --> 00:22:48.350
محمد ابا احد من رجالكم والنبي صلى الله عليه وسلم جاء له اسمان في القرآن وخمسة اسماء في السنة آآ احمد ومحمد هذان الاسمان في القرآن ونبي الرحمة ونبي التوبة

64
00:22:48.450 --> 00:23:15.750
والحاشر والمقفى المعقب هذه الاسماء جاءت في آآ سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الهادي الى طريق الرشاد الهادي المرشد لان الهداية هدايتان بداية توفيق وهذه بيد الله سبحانه وتعالى وهداية ارشاد هذه تكون للمخلوق الى طريق الرشاد وهو طريق الكتاب والسنة

65
00:23:15.750 --> 00:23:33.750
يعني ما فيه الرشاد وهو طريق الكتاب والسنة. وعلى اله وصحبه السادة القادة الامجاد ال النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم اتباعه على دينه وقيل بان ال النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:33.900 --> 00:23:53.500
هم آآ من تحرم عليهم الصدقة ال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وهم بنو هاشم ويدخل فيهم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل بان هذا يختلف باختلاف السياقات وقرائن الاحوال

67
00:23:53.750 --> 00:24:20.050
ال النبي صلى الله عليه وسلم قيل بانهم اتباعه على دينه وقيل بانهم اقاربه مطلقا وقيل بانهم الذين تحرم عليهم الزكاة الصدقة وهم بنو هاشم ويدخل فيهم ازواجه عليه الصلاة والسلام. قال وصحبه جمع صاحب وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك

68
00:24:20.100 --> 00:24:55.800
السادة اصحاب السيادة والرئاسة وآآ القادة من الترادف الامجاد آآ جمع مجد وهو الشرف والكرم جمع مجد وهو الشرف والكرم قال وعلى تابعيهم يعني من من تبعهم من ممن جاء آآ بعدهم والتابع هو ما هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك

69
00:24:55.800 --> 00:25:17.450
قال باحسان احسان يعني من تابع اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم باحسان يعني اه المقصود بذلك لم يخالف القرآن او السنة. قال صلاة دائمة متصلة الى يوم العباد وصف

70
00:25:17.500 --> 00:25:34.700
هذه الصلاة التي دعا بها المؤلف رحمه الله تعالى لانها صلاة دائمة متصلة غير منقطعة مستمرة غير منقطعة الى يوم المعاد الى يوم القيامة وايضا المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ

71
00:25:34.850 --> 00:25:52.850
اه كتابه بالحمدلة اقتداء بالقرآن فان القرآن مبدأ بالحمدلة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة. كما ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ

72
00:25:52.900 --> 00:26:15.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتدأ خطبة من خطبه الراتبة او العارضة بغير حمد الله عز وجل قال اما بعد اما بعد آآ اما اه اما بعد اما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط

73
00:26:16.250 --> 00:26:41.000
ومعناه مهما يكن من شيء اما بعد بعد ظرف زمان مبني على الظم قوله اما بعد هذه حرف تفصيل ضمن معنا الشرط يعني مهما يكن من شيء وهذه اللفظة او الاتيان بهذه اللفظة هذه سنة فانها ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

74
00:26:41.000 --> 00:27:00.200
اه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اول من تكلم بها واقرب الاقوال في ذلك انه داوود عليه السلام وهذه اللفظة يؤتى بها للانتقال من المقدمة الى صلب الموضوع. قال فقد استخرت الله تعالى

75
00:27:00.200 --> 00:27:18.000
في جمع مختصر مفيد يعني طلبت منه سبحانه وتعالى الخيرة في امره في جمع مختصر افيد المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه وقال مفيد صفة لهذا المختصر مقتصرا فيه على العبادات

76
00:27:18.200 --> 00:27:41.800
ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد للمريد يعني متعبد المستفيد هو طالب العلم في فقه الامام في فقه الامام الجليل المبجل ابي عبدالله احمد بن محمد ابن حنبل هنا في هذه الجملة بين المؤلف رحمه الله تعالى طريقة تأليفه

77
00:27:42.800 --> 00:28:04.250
بين المؤلف رحمه الله طريقة ومنهج تأليفه وايضا سبب تأليفه لهذا المختصر اما طريقة التأليف منهجية التأليف انه مختصر وان هذا المختصر هذا اولا له مختصر. وثانيا انه اقتصر فيه على العبادات

78
00:28:04.350 --> 00:28:27.200
وثالثا انه في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى واما سبب التأليف فهو انه استخار الله عز وجل في ذلك لكي ينفع المريد وينفع المستفيد ينفع المتعبد الذي يريد الله عز وجل بعبادته وكذلك ايضا ينفع المستفيد وهو طالب العلم

79
00:28:27.300 --> 00:28:48.000
قال وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد ومن الله تعالى ارتجي يعني اطلب القبول وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل فاذا احسن المسلم العمل فانه يحسن الظن بالله عز وجل اذا عمل صالحا واحسن هذا العمل فانه يحسن الظن بالله عز وجل

80
00:28:48.000 --> 00:29:09.150
الله سبحانه وتعالى يثيبه ويقبله ويأجره على عمله. قال والنفع لكل من اشترى قال به من هاد التدريس والدراسة ونحو ذلك من سائل ومسؤول يعني من عالم ومتعلم انه اكرم مأمول يعني مرتجى

81
00:29:09.150 --> 00:29:37.150
قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث العلماء رحمهم الله تعالى يبدأون مصنفاتهم غالبا في كتاب الطهارة قبل الصلاة لان لان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة

82
00:29:37.550 --> 00:29:56.200
والشرط يتقدم على المشروط هذا من وجه ومن وجه اخر ان التحلية ان التخلية قبل التحلية يعني المسلم يتخلى عن الاذى قبل ان يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل

83
00:29:56.700 --> 00:30:15.500
الطهارة مفتاح الصلاة وهي شرط من شروط صحة الصلاة والشرط يتقدم المشروط ولان التخلية قبل التحلية والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة الاقدار. واما في الاصطلاح فقد عرفها المؤلف رحمه الله والطهارة طهارتان

84
00:30:16.050 --> 00:30:40.450
طهارة معنوية وطهارة حسية. اما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب طهارة القلب من ادران الشرك والبدع وامراظ القلب من الحسد والغل والعجب الغرور والبغظاء وغير ذلك واما الطهارة الحسية فهي المراد هنا

85
00:30:40.500 --> 00:30:59.150
وعرفها المؤلف رحمه الله تعالى قال وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وعلى هذا تكون الطهارة الحسية تكون مشتملة على امرين الامر الاول ارتفاع الحدث والحدث يطلق عند العلماء على اطلاقات والمراد هنا

86
00:30:59.200 --> 00:31:24.600
الحدث هو الوصف هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة حدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة وقوله زوال الخبث. الخبث هو النجاسة والنجاسة عين

87
00:31:24.650 --> 00:31:46.850
مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا اه فالطهارة يعني الطهارة تشتمل على هذين الامرين. رفع الحدث. فالوضوء عن الحدث الاصغر او الغسل عن الحدث الاكبر هذا يسمى طهارة كذلك ايضا غسل النجاسة غسل الاذى هذا ايضا يسمى طهارة

88
00:31:47.050 --> 00:32:13.600
قال رحمه الله والمياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. هنا بين المؤلف رحمه الله ان المياه باعتبار ما تتنوع له تنقسم الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس وهذا التقسيم للمياه هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعليه اكثر اهل العلم

89
00:32:14.000 --> 00:32:28.800
والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختاره شيخ الاسلام ان المياه قسمان طهور ونجس. وليس هناك ما يسمى بالطاهر. الذين اثبتوا الطاهرة واثبتوا هذا القسم لهم ادلة كثيرة

90
00:32:28.800 --> 00:32:41.650
ومن ادلتهم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نركب البحر

91
00:32:41.900 --> 00:32:56.100
ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر؟ هنا سأله النبي سلم انا توضأ بماء البحر. الماء البحر متغير فكونهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأون بماء البحر

92
00:32:56.150 --> 00:33:15.950
هذا قالوا هذا دليل على انه يوجد ماء طاهر لكن لا يتوضأ به لا يرفع الحدث وهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم على اثبات هذا القسم. الماء الطاهر. والرأي الثاني كما سلف وما ذهب اليه ابن تيمية وهو رواية عن الامام

93
00:33:15.950 --> 00:33:31.050
احمد ان ان المياه تنقسم الى قسمين طهور ونجس ويدل لذلك حديث ابي ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فالله عز

94
00:33:31.050 --> 00:33:58.900
النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الماء بانه طهور لا ينجس والاجماع قائم على ان الماء اذا تنجس اذا تغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسة فانه ينجس فاصبح عندنا الماء ان الماء ينقسم الى هذين القسمين طهور ونجس وهذا هو اقرب نعم هذا هو اقرب

95
00:33:58.900 --> 00:34:18.100
اقوال وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بتعريف الطهور وكذلك ايضا النجس والطاهر الى اخره قال وايضا مما يدل ذلك قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالاصل في

96
00:34:18.100 --> 00:34:47.150
مياه انها طهور وانها مطهرة. خرجنا عن هذا الاصل بالاجماع فان الاجماع قائم على ان الماء اذا تغير احد اوصافه بالنجاسة انه نجس. فتغير طعمه وريحه او لونه بالنجاسة فانه نجس. لا يرفع الحدث. قال طهور في نفسه مطهر لغيره

97
00:34:47.300 --> 00:35:05.950
قال لك فالطهور هو الباقي على خلقته. هنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى بان الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. يعني الذي لم يتغير على على الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها

98
00:35:06.050 --> 00:35:27.000
سواء نزل من السما او نبع من الارض فهو الباقي على خلقته يعني على صفته التي خلقه الله عز وجل عليها  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في تعريف الماء الطهور والاحسن ان يقال في تعريف الماء الطهور بان

99
00:35:27.000 --> 00:35:48.050
انه الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق اذا كان هذا الماء اذا كان باقيا على خلقته لم يتغير بالنجاسة ان ان تغير بالنجاسة خرج عن كونه طهورا بان يكون

100
00:35:48.050 --> 00:36:07.650
نجسة وان تغير بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق خرج عن كونه ماء فمثلا اذا كان عندك ماء ووضعت فيه زعفران لا يسمى ماء عند الاطلاق او وضعت فيه شاهي هذا لا يسمى ماء عند الاطلاق. فنقول

101
00:36:07.800 --> 00:36:33.100
بان الطهور بانه الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق هذا الماء الطهور يستثنى من ذلك ما اذا تغير باحد الطهورين باتفاق الائمة على ان الماء اذا تغير بالتراب فهو طهور. فلو كان عندي غدير

102
00:36:33.250 --> 00:36:50.950
دخلت فيه وحركت رجليك اصبح اصفر فهذا طهور يرفع الحدث كذلك ايضا لو انك فتحت الصنبور صنبور الماء وخرج عندك ماء اصفر فهذا طهور عند العلماء رحمهم الله تعالى يرفع الحدث

103
00:36:51.100 --> 00:37:13.100
التراب احد الطهورين وهذا الاصفرار هذا انما هو اصله الماء كذلك ايضا اذا كان عندنا ملح مائي لان الملح قسمان ملح مائي وملح معدني اتيت بالملح المائي ووضعته الماء وتغير اصبح مالحا

104
00:37:13.300 --> 00:37:33.200
فهذا طهور. هذا طهور. فاذا تغير بما اصله الماء او تغير باحد طهورين وهو التراب فهذا لا يخرجه عن كونه ولو تغير آآ وصفه عن عن الوصف التي الذي خلقه الله عز وجل عليها. المهم

105
00:37:34.050 --> 00:37:48.150
اذا كان اذا تغير الماء بالنجاسة لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره عندنا اناء وقعت فيه نقطة بول فهذا طهور. ما دام انها لم تغير رائحته ولا طعمه ولا لونه

106
00:37:48.400 --> 00:38:02.000
كذلك ايضا لو كان عندنا ماء وظعت فيه شيء من الزعفران لكنه لا يزال يسمى ماء لم ينقله ذلك عن اسم الماء المطلق فانه طهور اذا وضعت فيه شيئا طاهرا

107
00:38:02.050 --> 00:38:24.850
وغير لونه بحيث لا يسمى عند الاطلاق ماء فهذا خرج عن كونه ماء يستثنى من ذلك كما اسلفت لو تغير باحد الطهورين وهو التراب او تغير بما اصله الماء فهذا لا يخرجه عن كونه طهور. قال طهور في نفسه مطهر غيره. هنا بين حكم هذا الماء الطهور. وان

108
00:38:24.850 --> 00:38:45.700
انه طهور في نفسه وانه يطهر غيره. فهو يرفع الحدث الاصغر والاكبر. وكذلك ايضا يزيل الخبث يزيل النجاسة. قال يجوز استعماله مطلقا اطلقنا الماء الطهور يجوز استعماله هذا بالاجماع يجوز استعماله مطلقا في رفع الحدث وكذلك ايضا في زوال الخبث

109
00:38:45.750 --> 00:39:03.950
قال والطاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر هنا عرف المؤلف رحمه الله الطاهر بانه ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر. والصحيح في ذلك ان يقال في تعريف الطاهر

110
00:39:04.400 --> 00:39:30.400
نقول بانه اذا اذا خرج عن اسم الماء المطلق. اذا تغير بطاهر خير الماء وخرج عن اسم الماء المطلق. وهن حينئذ يكون طاهرا والعلماء رحمهم الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله نوعا من انواع الماء الطاهر والا فان الفقهاء رحمهم الله يذكرون انواعا

111
00:39:30.400 --> 00:39:51.750
الطاهر منها اه ما ذكر المؤلف ما تغير كثير من لونه قلنا الصحيح في ذلك انه اذا خرج عن اسم الماء المطلق اذا وقع فيه طاهر وخرج عن اسم الماء المطلق فانه حينئذ يكون طاهرا. ايضا من امثلة الطاهر المشهور من المذهب

112
00:39:51.950 --> 00:40:09.500
ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل نوما ينقض الوضوء وكان قليلا. يعني اذا كان عندك دون القلتين وغمست ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها ثلاثا فان هذا عن المذهب يقول يكون طاهرا

113
00:40:09.650 --> 00:40:32.450
لا يرفع الحدث كذلك ايضا النوع الثالث من انواع الطاهر على المشهور من المذهب ما تغير اذا كان قليلا وتغير بما يمازجه تغير بشيء يمازجه لو كان عندنا كافور مطحون ثم وضعناه في الماء وتغير به فانه يكون طاهرا. كذلك

114
00:40:32.450 --> 00:40:57.000
ايظا المشهور من المذهب من انواع الطاهر ما خلت به امرأة عن حدث لطهارة كاملة. لو كان عندك ما قليل وجاءت امرأة وخلت به لطهارة كاملة ليس لازالة خبث وانما لطهارة كاملة فان هذا لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث

115
00:40:57.000 --> 00:41:18.400
المرأة مو يزيل الخبث الى اخره. هذا كله على القول باثبات الماء الا والقسم الطاهر والصواب في ذلك كما سلف ان الطاهر آآ لا وجود له وانما آآ الماء ينقسم الى قسمين طهور وسبق تعريفه ونجس وهو ما تغير بالنجاسة

116
00:41:18.500 --> 00:41:32.900
تغير طعمه او ريحه او لونه بالنجاسة. اما لو وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فانه لا يزال طهورا قال رحمه الله وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لما ذكر

117
00:41:32.950 --> 00:41:51.750
تعريف الطاهر بين حكمه وان حكمه انه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. يعني لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا ايضا قوله لا يرفع الحدث نقول نعم اذا خرج عن اسم الماء المطلق هذا لا يرفع الحدث لكن

118
00:41:52.000 --> 00:42:08.700
كونه يزيل الخبث هذا سيأتينا ان شاء الله في باب ازالة النجاسة الحكمية ان الخبث ان النجاسة تزول باي مسيء سواء زالت بما ان طاهر او زالت بماء طهور او زالت حتى بغير الماء

119
00:42:08.750 --> 00:42:34.600
فتزول بالشمس تزول بالريح تزول الدلك تزول بالتجفيف لان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزير طهر المحل. قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. قال والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. هنا

120
00:42:34.600 --> 00:42:50.450
فالمؤلف رحمه الله ان نجس بانه ما تغير بنجاسة وهذا محل اجماع. الى هنا هذا محل اجماع. ان النجس ما تغير بالنجاسة. اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فهو نجس

121
00:42:50.600 --> 00:43:14.850
وقول المؤلف رحمه الله في غير محل التطهير في محلة لماذا؟ لانهم يرون ان الماء اذا كان قليلا ينجس بمجرد الملاقاة. يعني مثلا لو كان عندك اناء وهذا الماء هذا الاناء قليل دون القلتين كما سيذكر المؤلف. وقعت فيه نقطة بول

122
00:43:14.900 --> 00:43:37.200
او نقطة دم مسفوح يقولون اصبح الان نجسا حتى وان لم يتغير وهو النجس عندهم اذا تغير بالنجاسة فهو نجس اذا لم يتغير بالنجاسة وكان قليلا ينجس بمجرد الملاقاة استثنى ذلك وقال لك بمجرد انه لقد ينجس قال لك الا في محل التطهير

123
00:43:37.350 --> 00:43:55.550
لا ينجس فلو قلنا بانه ينجس في محل التطهير ما يمكن ان ان تطهر الخبث. فمثلا عندك ماء واردت انك تطهر الثوب الثوب فيه نجاسة اتيت بالماء سحرت التقت الان النجاسة مع الماء

124
00:43:55.600 --> 00:44:08.950
هنا ما ينجس الماء ما دام انه في محل التطهير هنا لا ينجس لو قلنا بانه ينجس ما امكن التطهير. لانه الان اصبح كله نجس لكن لو كان عندك اناء

125
00:44:09.050 --> 00:44:26.050
وقعت فيه نقطة بول ما دام انه ليس في محل التطهير فانه ينجس والصحيح في ذلك كما سلف ان النجس هو ما تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. اما اذا لم يتغير

126
00:44:26.050 --> 00:44:46.050
انه طهور. قال ويحرم استعماله مطلقا الا لضرورة. هذا اللي تغير طعمه او ريحها او اه لونه قال لك الماء يحرم استعماله. يعني يحرم استعماله الا لضرورة. يعني ما تستعمله في رفع الحاجات لانه نجس. ولا تستعمله في

127
00:44:46.050 --> 00:45:05.500
آآ ازالة الخبث لانه نجس لكن في الضرورة مثلا انسان غص غص بلقمة وعنده ماء نجس احتاج الى هذا الماء النجس لكي يزيل هذه الغصة. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا جائز ولا بأس به

128
00:45:05.850 --> 00:45:24.550
والصحيح في ذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله ان الماء النجس او عموما النجاسات ينتفع بالنجاسة على وجه الله يتعدى اذا كنت الانسان لا يتناولها طعاما او شرابا وايضا لا تكون في الصلاة

129
00:45:24.650 --> 00:45:43.400
فان هذا جائز ولا بأس به لك ان تنتفع لك ان تنتفع بالنجاسة فاذا كان مثلا عندك ماء نجس هذا الماء النجس يحتاج في آآ سقي زروع سقي ثمار تحتاجه في صناعة تحتاجه ايضا

130
00:45:43.400 --> 00:46:07.550
عند الحاجة قد تحتاج في آآ البدن او نحو ذلك. المهم اذا كان على وجه لا يتعدى فانه يجوز الانتفاع بالنجاسات يجوز الانتباه بالنجاسات ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله حرم بيع

131
00:46:07.650 --> 00:46:28.900
الميتة والخمر والاصنام فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. يعني البيع حرام لكن اقرهم على الانتفاح. شحوم الميتة يطلون بها السفن يدهنون بها الجلود

132
00:46:28.950 --> 00:46:49.750
الخلاصة في ذلك ان الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى جائز وليس كما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا ينتفع به الا آآ آآ للضرورة قال والكثير قلتان فاكثر واليسير ما دونهما وهما مائة رطل

133
00:46:49.750 --> 00:47:12.550
سبعة ارطال وسبع رطل بالدمشق وما وافقه. علماء رحمهم الله تعالى الفقهاء يقسمون الماء الى قسمين قليل وكثيرين هذا مصطلح. فاذا قالوا كثير هو ما بلغ قلتين فاكثر واذا قالوا قليل فهو ما دون القلتين

134
00:47:12.950 --> 00:47:37.100
والفرق هنا ان القليل ينجس بمجرد الملاقاة كما تقدم اذا كان دون القلتين وقعت فيه نقطة دم مسفوح تنجس اما بالنسبة للكثير وهو الذي اذا بلغ كلتين فاكثر فهذا لا ينجس الا بالتغير. هذا قول وقيل بانه لا يجلس الا بالتغير الا اذا كانت النجاسة قول

135
00:47:37.100 --> 00:47:56.000
ادمي او عذرته المائعة فانه ينجس الا اذا كان الماء يشق نزحه الى اخره. المهم على ما مشى اليه عليه المؤلف رحمه الله ان اليسير ينجس بمجرد الملاقاة. اما الكثير فانه لا ينجس الا بالتغير

136
00:47:56.150 --> 00:48:18.350
وما هو قدر الكثير؟ قال لك المؤلف بان قدر الكثير قال لك وهما مائة رطل وسبعة ارطال ارطال وسبع رطل بالدمشقي وما وافقه الى اخره بالارطال العراقية. نعم بالارطال العراقية خمسمائة رطل عراقي. والرطل العراقي

137
00:48:18.550 --> 00:48:49.050
يساوي بالمثاقيل تسعين مثقالا. والمثقال الواحد يساوي اربع ربع الغرامات وحينئذ يكون الكثير يساوي مائة وواحد وتسعين كيلو وربع الكثير يكون يساوي مئة وواحد يساوي مئة وواحدا وتسعين كيلو وربع الكيلو. هذا الكثير

138
00:48:49.500 --> 00:49:07.450
القليل ما دون ذلك. وتلخص لنا ان القليل ينجس بمجرد الملاقاة. واما الكثير لا ينجس الا بالتغير. وهذا ما ذهب المؤلف رحمه الله والصواب في هذه المسألة ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا

139
00:49:08.400 --> 00:49:31.050
لا ينجس الا بالتغير لا ينجس الا بالتغير ولا يقسم الماء الى قليل وكثير والحديث الوارد في ذلك حديث القلتين هذا مضطرب ويعني سندا ومتنا وقد اعله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب السنن بما يقرب من ستة عشرة وجها الى اخره

140
00:49:31.300 --> 00:49:57.500
قال رحمه الله تعالى وكل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هنا شرع المؤلف رحمه الله وبين شيئا من احكام الانية. لان ومناسبة ذلك ان الماء جوهر سيال يحتاج الى الى اناء يحفظ به فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق باحكام الانية والاصل في الاله الحل

141
00:49:57.650 --> 00:50:10.400
سواء كانت من خشب او من جلود او من زجاج او من نحاس او من حديد الاصل في ذلك الحلم. ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

142
00:50:10.400 --> 00:50:33.600
ايضا قول الله عز وجل والارض وضعها للانام فالاصل فيها الحل ولهذا قال لك يباح اتخاذه واستعماله الاتخاذ هو اه اه الاقتناء اقتناء الاناء دون مباشرته بالاستعمال. قد يقتني هذا الاناء للتجمل

143
00:50:33.700 --> 00:51:02.250
هذا مباح قد يقتني هذا الاناء للحاجة يستعمله في وقت او يعيره او للاعارة الى اخره اما الاستعمال فهو مباشرته بالانتفاع فيقول لك المؤلف هذه الالية يباح اتخاذها وكذلك ايضا يباح استعمالها كل كل هذا جائز الاصل فيه الحل

144
00:51:02.500 --> 00:51:22.500
ان تتخذه او ان تستعمله الاصل في ذلك الحلم. قال المؤلف رحمه الله غير ذهب وفضة بيقول لك المؤلف الذهب والفضة هذا محرم. اتخاذا واستعمالا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جماهير اهل العلم

145
00:51:22.600 --> 00:51:37.200
رحمهم الله واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الة الذهب والفضة ولا تأكلوا في فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

146
00:51:37.450 --> 00:51:57.050
واناء الذهب والفضة هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى استعماله في الاكل والشرب او اتخاذه لاجل الاكل والشرب او نقول استعماله للاكل والشرب فهذا محرم ولا يجوز وحكي الاجماع على ذلك

147
00:51:57.500 --> 00:52:17.200
القسم الثاني وسواء كان خالصا يعني سواء كان خالصا يعني مصمتا او كان فيه شيء من الذهب والفضة هذا محرم ولا يجوز اه اه لو كان مظببا او مكفتا او مطعما

148
00:52:18.300 --> 00:52:36.000
فهذا كله لا يجوز. الا انه يستثنى من ذلك الظبة اليسيرة الظبة اليسيرة في الاناء اذا كانت من فضة لحاجة اذا كانت من فضة ويسيرة ولحاجة وضبة فان هذا جائز. فمثلا لو انثقب الاناء او انكسر احتاج الى ربط

149
00:52:36.100 --> 00:52:51.000
من الفضة او انثقب فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا حيث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فالقسم الاول اتخاذ الاناء

150
00:52:52.200 --> 00:53:10.850
للاكل والشرب هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني اتخاذه لغير الاكل والشرب. كأن يتخذه مثلا لحفظ الاشيا او يتخذ مثلا للوضوء او الاغتسال او كمكحلة او مجمرة او نحو ذلك فجمهور اهل العلم

151
00:53:10.950 --> 00:53:24.700
ايضا يقولون بان هذا محرم ولا يجوز. جماهير اهل العلم على انه محرم ولا يجوز. والرأي الثاني ذهب اليه الشوكاني والصومعاني ان هذا جائز ولا بأس به ما دام انه لغير الاكل والشرب

152
00:53:24.800 --> 00:53:46.450
بان لان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اتخذت جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. والنص انما ورد نعم النص انما ورد في الاكل والشرب. لكن الاحوط للمسلم الاحوط للمسلم ان يحتاط وان يترك استعماله

153
00:53:46.450 --> 00:54:06.350
لان جمهور اهل العلم ما دام انه ورد ذلك في الاكل والشرب يلحق بهما غير من سائر الانتفاعات الى اخره. فالاحوط المسلم ان يجتنب اه اه استعماله في غير الاكل والشرب

154
00:54:06.600 --> 00:54:29.000
القسم الثالث القسم الثالث اتخاذ الاستعمال كان يتخذ اناء من ذهب او اناء من فضة او نحو ذلك الى اخره. ولا يقصد بذلك ان يستعمله في الاكل والشرب وانما يقصد ذلك التجمل او نحو ذلك الى اخره فايضا هذا جمهور اهل العلم قالوا بانه لا يجوز وعندهم ضابط ذكروا ضابط

155
00:54:29.000 --> 00:54:39.950
قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. والرأي الثاني ان هذا جائز لما تقدم من حيث حذيفة لان الحديث انما ورد في الاكل والشرب