﻿1
00:00:15.250 --> 00:00:35.500
المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة خلقة نجس هنا في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاعيان النجسة. الاصل في الاعيان انها طاهرة

2
00:00:35.650 --> 00:00:55.600
كل عين من الاعيان الاصل فيها انها طاهرة هذه الطاولة الاصل فيها انها طائرة وهذه الفرش الاصل انها طاهرة والارض والثياب الى اخره الاصل فيها الطهارة  قال الناظم والاصل في مياهنا الطهارة

3
00:00:55.750 --> 00:01:12.300
والارض والثياب والحجارة. الاصل في الاعيان الطهارة. لان الله سبحانه وتعالى امتن علينا لاباحتها لنا ولا يكون ذلك الا اذا كانت طاهرة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

4
00:01:13.600 --> 00:01:32.900
خرج عن هذا الاصل بعض الاعيان فاحتاج العلماء رحمهم الله تعالى الى بيان هذه الاعيان النجسة فهذه الاعيان التي سيذكرها المؤلف رحمه الله هذه خارجة عن الاصل قال لك المسكر المائع هذا الاول

5
00:01:33.150 --> 00:01:54.250
الخمر الخمر يرى المؤلف رحمه الله انها نجسة وهذا قول جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا بادلة من ادلتهم قول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا  ذكر الله عز وجل عن خمر اهل الجنة انه طهور

6
00:01:54.450 --> 00:02:16.000
مما يدل على نجاسته امر اهل الدنيا وذهب بعض اهل العلم كربيعة والليث والمزني الى ان الخمر طاهرة وليست نجسة ويدل لذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حرمت الخمر

7
00:02:16.050 --> 00:02:35.000
خرجوا بها ارقوها في طرق المجد في طرق المدينة وازقتها ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك لان لانه كما تقدم لنا ينهى عن التخلي في الطرق والسكك. وايضا لم يأمرهم النبي ان يغسلوا اثوابهم ولا اوانيهم

8
00:02:35.000 --> 00:02:53.250
وصاحب الراوية الذي اتى في راويته براوية من خمر واهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فسره رجل ان الخمر حرمت فاخراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الخمر

9
00:02:53.300 --> 00:03:10.750
ليست نجسة وانما هي انما هي طاهرة. المهم هذا الاول اذا قلنا بنجاسة الخمر اذا قلنا بنجاسة الخمر واما قول الله عز وجل شرابها وسقاهم ربهم شرابا طهورا امور الاخرة لا تقاس بامور الدنيا

10
00:03:12.150 --> 00:03:34.550
الثاني من الاشياء النجسة قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس الثاني سباع البهائم وسباع الطير لما يقول لك المؤلف سباع البهائم وسباع الطير هذه نجسة

11
00:03:34.750 --> 00:03:57.850
وهذا قول كثير من العلماء خلافا لابي حنيفة فسباع البهائم مثل الذئب والاسد والنمر الى اخره هذه نجسة سباع الطير مثل النسر الصقر ونحو ذلك هذه نقول بانها نجسة ويدل لذلك

12
00:03:58.000 --> 00:04:19.500
يدل لذلك  حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال في الهر انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم وقال في الهر ليست بنجس

13
00:04:19.650 --> 00:04:39.500
لماذا؟ لانها من الطوافين ادل على ان غيرها مما لا يطوف علينا انه نجس ونقول الامر الثاني من الاعيان النجسة ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات ما لا يؤكل لحمه

14
00:04:39.550 --> 00:05:02.150
من الحيوانات هذا نقول بانه نجس يستثنى من ذلك ما يشق التحرز عنه ما يشق التحرز عنه   بكثرة تطوافه الا ما ورد به النص كالكلب فما شق التحرز عن كثرة طوافه

15
00:05:02.200 --> 00:05:23.600
مثل الهر مثل الفقرة ومثل البقل والحمار فهذه طاهرة ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا نقول بانه طاهر. وش معنى طهارة الهر والفأر والحمار والبغل؟ معنى هذه الاشياء ان عرقها طاهر

16
00:05:24.450 --> 00:05:55.350
وان سؤرها بقية طعامها وشرابها طاهر. وان ريقها طاهر وان دمعها طاهر اما ما يتعلق قولها او روثها او حليبها او الدم الخارج منها اول آآ نعم او منيها فهذه نجسة او لحمها هذه الاشياء نجسة. هذا الامر الثاني الامر الثالث من العيان النجسة قال

17
00:05:55.350 --> 00:06:18.300
وكل ميتة نجسة. كل ميتة نجسة. حرمت عليكم الميتة. كل ميتة نجسة غير ميتة الادمي والسمك والجراد. استثنى ثلاث ميتات ميتة الادمي سواء كان مسلما او كافرا الكافر نجاسته نجاسة معنوية

18
00:06:18.400 --> 00:06:40.700
وليست نجاسته نجاسة حسية. ويدل لهذا يدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى اباح نساء اهل الكتاب لا شك ان المسلم سيخالط زوجته اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل

19
00:06:41.550 --> 00:07:00.300
في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان المؤمن لا ينجز والسمك السمك طاهر سمكة طاهر بالاجماع حلل الميتتان ودمان وكان الحديث فيه ضعف وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمك

20
00:07:00.350 --> 00:07:15.450
الحوت والجراد والجراد ايضا نعم طاهر وقد اكله الصحابة كما في حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه انهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة قزوات يأكلون الجراد

21
00:07:15.750 --> 00:07:40.800
والاحسن بدلا من ان نقول الجراد ان نقول ما لا نفس له سائلة مثل الذباب الفراش النحل الخنفساء الى اخره من هذه الحشرات النمل الى اخره هذه كلها طاهرة هذه كلها طاهرة

22
00:07:40.900 --> 00:07:54.850
ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذباب اذا اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فالنبي وسلم امر بغمسه

23
00:07:54.900 --> 00:08:12.950
فان في احد جناح يداه في الاخر  كون النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه يدل على انه ليس نجسا. كذلك ايضا السمك ايضا نقول حيوان البحر وكل ميتة نجسة الا هذه الاشياء الثلاثة ميتة الادمي مطلقا

24
00:08:13.100 --> 00:08:29.350
حيوان البحر ما لا نفس له سائل يعني كل شيء اذا قتلته ليس له دم يسير فهذا نقول بانه طاهر قال طيب هو ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اشياء  الامر الرابع الدم

25
00:08:29.700 --> 00:08:47.150
والدم هذا هذا انواع الدم هذا انواع النوع الاول الدم الخارج من فرج الادمي هذا نجس النوع الثاني الدم الذي يخرج من بقية بدن الادمي. كما لو خرج من يده

26
00:08:47.300 --> 00:09:09.850
او من رجله او نحو ذلك هذا موضع خلاف والصحيح انه طاهر النوع الثالث الدم الخارج من الحيوان الدم الخارج من الحيوان سواء كان الحيوان مأكولا او غير مأكول كما لو انجرحت شاة او بعير او بقرة وخرج منها دم فهذا نجس

27
00:09:10.700 --> 00:09:37.900
النوع الرابع ما يخرج مما ليس له سائلا كالعنكبوت والخنفساء ونحو ذلك اذا قتلوا خرج منه شيء فانه طاهر  الخامس الدم الخارج عند التذكية. عندما تذكي الحيوان فهذا الدم الخارج عند التذكية نقول بانه نقول بانه نجس

28
00:09:38.550 --> 00:10:06.600
آآ النوع السادس نوع السادس  ما ينقلب عن هذه الدماء السوائل التي تكون منقلبة عن هذه الدماء. فهذه تأخذ حكم هذه  اذا كان هناك  سوائل وصديد انقلبت عن هذه الدماء فنقول بانها تأخذ

29
00:10:06.750 --> 00:10:25.850
احكام هذه الدنيا النوع السابع الدم الذي يخرج من حيوان البحر هذا طاهر الدمع الخارج من حيوان البحر هذا طاهر النوع الثامن الدم الذي يبقى في عروق الحيوان المأكول بعد تذكيته

30
00:10:25.950 --> 00:10:55.950
دكيته وتوقف الدم عن الخروج ثم بقي شيء توقف الدم عن الخروج ثم بقي شيء في عروق هذا الحيوان فانه طاهر  الخامس من الاعيان النجسة الخامس ما خرج ما خرج من محرم الاكل فهو نجس

31
00:10:56.300 --> 00:11:15.800
كما خرج من الادمي يقول بانه نجس ما خرج من الاسد ما خرج من الذئب الى اخره نقول بانه نجس. يستثنى من ذلك من ذلك لبن الادمي مني الادمي عرق الادمي

32
00:11:17.750 --> 00:11:51.700
لبنه ومنيه وعرقه وكذلك ايضا نستثني ما خرج مما يشق التحرز عنه تقدم عرق ما يشق التحرز عنه  فريقه دمعه هذه مستثناة فما خرج من محرم الاكل نقول بانه نجس. نستثني بني الادمي

33
00:11:52.250 --> 00:12:19.600
عرقه ريقه دمعه كذلك ايضا دمه كما تقدم كذلك ايضا ما يشق التحرز عنه عرق ما يشق التحرز عنه وريقه وكذلك ايضا دمعه هذه مستثناة وقولنا ما خرج من محرم الاكل

34
00:12:20.000 --> 00:12:50.550
يخرج ما خرج من مباح الاكل مثل الشاة والبقرة والابل فبولها وروثها ومنيها ولبنها باولى ما يتعلق بعرقها وريقها هذا طاهر  الظابط الاخير الظابط الاخير كل جزء انفصل من حيوان

35
00:12:51.900 --> 00:13:18.550
كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة وهو نجس كل جزء جزء انفصل من حيوانه ميتته نجسة فهو نجس فمثلا الشاة اذا قطعت يدها ميتتها نجسة فهذه اليد نجسة البقرة كذلك ايضا

36
00:13:19.000 --> 00:13:46.000
الادمي ميتته طاهرة فاذا قطعت يده فهو طاهر حيوان البحر ميتته طاهرة اذا قطعت يده هذه اليد طاهرة قال رحمه الله ويعفى عن يسير طين طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فهو طاهر

37
00:13:46.200 --> 00:14:01.950
هنا ذكر المؤلف رحمه الله قال لك يعفى عن يسير دين شارع عرفا ان علمت نجاسته يعني ذكر مما يعفى عنه من النجاسة. مما يعفى عنه من النجاسة فقال لك

38
00:14:02.250 --> 00:14:21.300
اذا كان هناك طين هو طين شارع ويسير عرفا وعلمنا انه نجس هذا يعفى لمشقة التحرز عنه اذا كنا لا ندري هل هو نجس او طاهر فهو طاهر لكن لو علمنا انه نجس

39
00:14:22.550 --> 00:14:44.700
وكان يسيرا اطيل شارع هذا يعفى عني بشق التحرز عنه وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والمشهور من المذهب انه يعفى ايضا عن اثر عن اثر النجاسة في محل الاستجمار يعني اذا استجمر المسلم

40
00:14:45.050 --> 00:15:05.500
ثم بعد ذلك بقي شيء من اثر النجاسة في المحل فانه يعفى كذلك ايضا الثالث مما يعفى عنه من النجاسات يسيل الدم يسير الدم في غير المطعوم يسير الدم في غير المطعوم

41
00:15:05.900 --> 00:15:19.350
اذا كان دما ويسيرا في غير مطعوم يعفى عنه وهذا ما يعفى عنه من النجاسات عن مشهور من المذهب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام ذكر ضابطا عاما

42
00:15:19.450 --> 00:15:43.300
قال يعفى عن يسير سائر النجاسات كل نجاسة يعفى عن يسيرها ويدل لذلك   سائر احاديث الاستجمار نعم سائر احاديث الاستجمار دلت على العفو عن يسير سائر النجاسات لان المسلم اذا استجمر

43
00:15:43.500 --> 00:16:06.000
فانه سيبقى شيء من اثر النجاسة. عفا عنه الشارع فدل ذلك على ان سائر النجاسات يعفى عن يسيره قال رحمه الله ولا يكره السؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاج غير دجاجة

44
00:16:06.250 --> 00:16:31.650
مخلات وفأر لا يكره سؤر حيوان طاهر السؤر هو بقية الطعام والشراب هذا لا يكره اذا كان من حيوان طاهر والحيوان الطاهر المشهور بالمذهب هو ما كان كالهر ومثله في الخلقة

45
00:16:31.800 --> 00:16:52.700
الهر ومثله ودونه في الخلقة وكذلك ايضا الحيوان المأكول اللحم وعندهم ما كان كالهر ومثله ودونه في الخلقة هذا حيوان طاهر الصواب ان الحيوان الطاهر هو ما يشق التحرز عنه

46
00:16:52.850 --> 00:17:13.000
لما تقدم من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه من باب اولى آآ الحيوان المأكول اللحم ويقول لك هذا الهر ومثله ودونه في الخلقة. يعني بقية طعام الهر بقية طعام الفأرة هذا يقول لك المؤلف لا يقرأ

47
00:17:13.050 --> 00:17:32.300
خير دجاج دجاجة مخلات يعني المخلات اللي تكون في بيت الخلا وتأكل العذرة هذا يكره بقية طعامها وفأر يقول لك المؤلف رحمه الله يكره نعم اه آآ بقية طعامه آآ

48
00:17:32.450 --> 00:17:58.450
او سؤرة بقية طعامه وشرابه قال رحمه الله ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من ماء يسير فطهور الهر اكل نجاسة مثلا اكل شيئا من النجاسات كما لو اكل آآ فأرة ميتة

49
00:17:58.650 --> 00:18:15.343
او طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل ان تغيب النجاسة يعني لا تزال في فمه ثم شرب من ماء يسيرة ماء اليسير هو دون قلتين يقول لك المؤلف رحمه الله طهور لان الاصل هي الطهارة