﻿1
00:00:15.750 --> 00:00:35.650
واقل سن سن حيض تمام تسع سنين الحيض في اللغة السيلان واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع وهو

2
00:00:36.100 --> 00:00:53.300
مما كتبه الله عز وجل على بنات ادم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عنها هذا شيء كتبه الله على بنات ادم الله عز وجل كتبه على بنات ادم كتابة كونية

3
00:00:53.450 --> 00:01:17.000
قدرية قال واقل سن وقل السن حيض تمام تسع سنين يعني اقل سن تحيض فيه المرأة اذا تم لها تسع سنوات. وعلى هذا اذا كان عندنا جارية لها ثمان لها ثمان سنوات وستة اشهر

4
00:01:17.050 --> 00:01:41.700
ورأت الدم الحيض المعروف عند النساء يقول لك المؤلف لا يعتبر حيضا واكثره خمسون سنة. لو ان المرأة استمر معها الحيض بعد الخمسين ترى الدم المعروف لها واحد وخمسون اثنان وخمسون ترى الدم المعروف قال لك هذا لا يعتبر حيضا

5
00:01:42.200 --> 00:02:04.800
وان كان حيضا وجودا الا انه ليس حيضا شرعا بمعنى انه لا تترتب عليه احكام الحيض وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ودليله على هذا دليله على هذا ان ان اول قول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغ

6
00:02:04.800 --> 00:02:24.900
الجارية تسع سنين فهي امرأة وقالوا ايضا مرجع هذا الى الوجود وقد وجد او قد لا يوجد الغالب انه لا يوجد الا من تحيض الا من لها تسع سنوات وكذلك ايضا اه اذا بلغت خمسين فانها تيأس الى اخره

7
00:02:25.350 --> 00:02:51.450
المرجع في ذلك هم ارجعوه الى الوجود آآ الرأي الثاني رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان انه لا يعلق الحيض بسنوات وانما يعلق بالحال لا يعلق بالزمن فمتى وجد الاذى المعروف عند النساء فهو حيض؟ لان الله عز وجل علقه بالاذى

8
00:02:51.700 --> 00:03:14.550
ويسألك عن محيض قل هو اذى اعتزل النساء في المحل فمتى وجد هذا الاذى ترتبت عليه احكام وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحبة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر على اقبال الحي

9
00:03:14.550 --> 00:03:38.300
وادباره قال والحامل لا تحيض. وعلى هذا لو ان المرأة الحامل جاءها دم فهذا ليس حيظا وعلى هذا تصلي وتصوم الى اخره وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الحامل تحيض هذا القول المؤلف هو قول اكثر اهل العلم

10
00:03:38.550 --> 00:03:54.300
ويدل ذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل  حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض دل على ان الحمل ما تحيض

11
00:03:54.900 --> 00:04:10.100
لان الحامل قال للنبي حتى تضع. غير الحامل حتى تحيض لو كانت الحامل تحين لقد لا توطأ حامل او غير حامل حتى تحيا وجعل ما يقابل الحامل يحيض بدلا ان الحامل لا تحيض

12
00:04:10.800 --> 00:04:27.300
والذين قالوا بان الحامل تحيض استدلوا بالاية كما تقدم ان الله عز وجل علق الامر على الاذى والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف وهو ان الحامل لا تحيض وهذا هو الثابت طبيا انما الثابت طبيا

13
00:04:27.450 --> 00:04:46.900
ان ان الحيض لا يأتي مع الحمل لان الحيض لان دم الحيض يتكثف على جدار الرحم فاذا جاء وقت الدورة تكسر ثم بعد ذلك نزل اذا كان الرحم ملئ وشغل بالجنين ما في تكثف

14
00:04:47.850 --> 00:05:04.000
لا يكون هناك تكثف دم الحيض الاقرب ما ذهب اليه المؤلف وعلى هذا اذا رأت المرأة شيء من الدماء ونحو ذلك فانها لا تعتبرها حيضا ولا تترك العبادة من اجل قال

15
00:05:04.100 --> 00:05:23.550
واقله هم اقل آآ الحيض يوم وليلة لما روي عن علي انه قال اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما في حديث ابن عمر تمكث احداكن الدهر لا تصلي

16
00:05:24.000 --> 00:05:40.650
هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول عليه ايضا لا يثبت ايضا تحديده باليوم والليلة يعني على كلام المؤلف لو رأت الدم لمدة عشرين ساعة لا يعتبر حيضا

17
00:05:41.500 --> 00:06:00.650
كذلك ايضا لو تجاوز الدم خمسة عشر يوما يقول لك المؤلف لا يعتبر حيضا لان اكثره خمسة عشر يوما الرأي الثاني كما تقدم ان ان الامر لا يعلق بالزمن وانما يعلق بالحال

18
00:06:00.950 --> 00:06:21.050
لان الزمن لم يرد تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امور خلقية ما تحدد بالزمن امور طبيعية وخلقية ما ما تحدد بمدد وازمنة ولهذا الله سبحانه وتعالى علق الامر على وجود الاذى كما تقدم في الاية كما تقدم في

19
00:06:21.100 --> 00:06:37.700
والحديث قال وغالبه ست او سبع وهذا صحيح والواقع يدل هذا ان غالب تم الحيض عند النساء من تحض ستة ايام ومن تحض سبعة ايام وربما يزيد ربما ينقص لكن هذا هو الغالب

20
00:06:37.900 --> 00:06:52.650
ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة كما في حديث حملة رضي الله تعالى عنها ان تتحير في علم الله ستة ايام او سبعة قال واقل الطهر بين الحيضتين

21
00:06:52.800 --> 00:07:10.350
ثلاثة عشر يوما اما اكثر الطهر فلا حد له لان من النساء من لا تحيض اصلا لكن ما هو اقل الطهر بين الحيضتين؟ قالوا ثلاثة عشر يوما لورود ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

22
00:07:10.550 --> 00:07:24.150
والرأي الثاني ايضا رأي ابن تيمية رحمه الله انه لا حد لاقل الطهر بين حيضتين قد يكون ثلاثة عشر يوما قد يكون عشرة ايام قد يكون احد عشر يوما الى اخره

23
00:07:24.300 --> 00:07:43.250
على كلام المؤلف لو ان المرأة طهرت من حيضتها وبعد عشرة ايام جاءها دم مثل دم النساء هذا لا تعتبره حيضا لانه لا بد ان يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فاكثر

24
00:07:43.750 --> 00:08:09.100
والصحيح كما تقدم ان الامر معلق بوجود الاذى متى وجد هذا الاذى ترتبت عليه احكام قال وغالبه بقية الشهر هذا صحيح  الطهر بقية ولا حد لاكثره لما تقدم ان من النساء من لا تحيض اصلا

25
00:08:09.350 --> 00:08:28.400
ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها. هي الصلاة محرمة على الحائض بالاجماع ويدل لذلك حديث عائشة رظي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقظاء الصوم ولا نؤمر بقظاء الصلاة قال المؤلف لا تقضيها لا تقضي الصلاة الا اذا ادركت وقتها

26
00:08:28.850 --> 00:08:49.200
يعني حاضت بعد دخول الوقت بقدر ركعة او طهرت قبل خروج الوقت بقدر ركعة فيجب عليها ان تقضي الصلاة التي ادركت وقتها فقط في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة

27
00:08:49.350 --> 00:09:05.400
فقد ادرك الصلاة قال وفعل صوم وتقضيه يعني لا يجوز لها ان تصوم كما تقدم في حديث عائشة ويجب عليها ان تقضيه كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

28
00:09:05.550 --> 00:09:25.050
قال ووطؤها في فرج ويجب فيه دينار او نصفه كفارة يحرم الجماع لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

29
00:09:25.550 --> 00:09:47.100
ويجب فيه دينار او نصفه كفارة يعني لو وطئ  مجامع في حال حيض فانه يجب عليه الدينار ان يتصدق بدينار على الفقراء والمساكين او نصف دينار هو مخير نعم قال بعض العلماء

30
00:09:47.200 --> 00:10:03.400
اذا في اول حيط دينار في اقباله في الدينار وفي ادبار نصف دينار. قيل في الدم الاحمر دينار في الصفر والكدرة نصف دينار الى اخره. المهم يجب دينار او نصفه لوروث ذلك عن ابن عباس

31
00:10:03.450 --> 00:10:23.800
وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والدينار مثقال والمثقال اربع غرامات وربع من الذهب. اربع غرامات وربع يخرج هذه الاربعة والربع او نصفها وتباح المباشرة فيما دونه

32
00:10:23.900 --> 00:10:50.750
مباشرة المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة جائز والمباشرة فيما بين السرة والركبة هذا جائز الا الا الجماع فاصبح عندنا الجماع هذا محرم المباشرة فيما فيما فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز. المباشرة فيما بين السرة والركبة

33
00:10:50.850 --> 00:11:07.550
هذا ايضا جائز لكن يأمرها ان تستتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تتزر  يباشرها وهي حية قال والنفاس لا حد لاقله

34
00:11:07.850 --> 00:11:32.250
يعني الحقيقة بقي المؤلف ما اشار لمسألة الصفرة والقدرة وهذه مسألة مهمة وتبتلى فيها كثير من النساء الصفرة ماء  يميل الى الاصفرار والقدرة ماء متكدر. يميل الى السواد هذه الصفرة والقدرة الخلاصة فيها انها لا تخلو من ثلاث حالات

35
00:11:32.450 --> 00:11:49.300
الحالة الاولى ان تكون قبل نزول الدم دم الدورة فهذه على الصحيح لا تعتبر نعم لا تعتبر لحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها الحالة الثانية ان تكون بعد الطهر

36
00:11:49.700 --> 00:12:06.850
فهذه ايضا لا تعتبر لحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها الحالة الثالثة ان تكون في اثناء دم الدورة لان كثير من النساء ثلاثة ايام دم احمر وثلاثة ايام سفرة او قدرة الى اخره

37
00:12:07.150 --> 00:12:22.000
فاذا كانت في اثناء الدورة في اثناء الدورة الشهرية في زمنها فهذه معتبرة. الا اذا زادت عن سبعة ايام اذا زادت عن سبعة ايام فانها تغتسل وتصلي لان بعض النساء

38
00:12:22.050 --> 00:12:41.050
ترى الدم ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يصل معه سفرة ويستمع الى ماء بعد سبعة ايام هذه لا تنظر اليها ايضا المستحاضة المستحاضة هي التي ترى زمن لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا

39
00:12:41.150 --> 00:12:59.800
مستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون لها عادة ونقول يجب ان ترجع الى عادتها فاذا كانت استمر معها الدم ولها عادة عادتها في الاسبوع الاول من الشهر نقول ارجعي الى عادتك. الحالة الثانية

40
00:13:00.350 --> 00:13:17.100
ان ان لا يكون لها عادة ويكون لها تمييز صالح يعني اه اه ترى الدم بصفة دم الحيض لان دم الحيض له صفات من حيث اللون من حيث السخونة من حيث

41
00:13:17.200 --> 00:13:40.950
اه الرائحة الى اخره فاذا رأت آآ الدم بصفة دم الحيض وكان رأته مثلا في اول الشهر المهم لها تمييز صالح الصالح يعني يصلح ان يكون حيضا حيث انه لا يتجاوز

42
00:13:41.000 --> 00:13:58.400
اكثر الحيض الى اخره فهذه تجلس الى هذا التمييز. ان اجتمع التمييز والعادة ترجع الى العادة الحالة الثالثة الا يكون لها عادة او نسيت العادة يعني مبتدأة او نسيت العادة

43
00:13:58.450 --> 00:14:20.050
او يكون لها تمييز غير صالح. مضطرب هذا التمييز او تجاوز اه مدة الحيض اكتر الحيض هذا تمييز غير صالح وهنا تتحيض في علم الله ستة ايام او سبعة. من اول ما اصابها الدم وترجع الى من يشابهها من مثيلاتها

44
00:14:20.050 --> 00:14:43.300
من اقاربها نشابها في السن والخلقة ونحو ذلك كذلك ايضا اذا تقدمت العادة او تأخرت او زادت او نقصت كل هذه الطوارئ التي تطرأ على العادة هذه متى وجد هذا الدم الذي هو اذى ترتبت عليه احكامه

45
00:14:43.600 --> 00:15:03.650
ما تراه المرأة من نقط نحو ذلك  وقت الدورة هذا كله لا يعتبر لان هذا لا يعتبر ادنى قال رحمه الله والنفاس لا حد لاقله اه النفاس هو دم يرخيها الرحم

46
00:15:04.300 --> 00:15:23.550
دم يرقيه الرحم مع الولادة او قبلها وهذا الدم الخارج لا يخلو من ثلاث حالات هذا الدم الخارج لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يخرج بعد الولادة هذا نفاس

47
00:15:23.800 --> 00:15:44.700
الحالة الثانية ان يخرج مع الولادة. وهذا ايضا موضع خلاف لكن الصحيح انه نفاس الحالة الثالثة ان يخرج قبل الولادة فهذا موضع خلاف هل هو نفاسة وليس نفاسا والصحيح في ذلك انه اذا خرج قبل الولادة

48
00:15:44.800 --> 00:16:05.700
ومعه امارة الولادة معه الطلق ونحو ذلك فانه يكون نفاسا قال بعض العلماء اذا كان بزمن يسير ومعه امارة الولادة لكن الصحيح انه متى وجدت امارة الولادة ثم خرج هذا الدم فاننا نقول بانه نفاس

49
00:16:06.000 --> 00:16:25.850
قال رحمه الله واكثره اربعون يوما هذا المشهور من المذهب مذهب ابي حنيفة وعند الشافعي ان اكثره ستون يوما لكن الصحيح وما ذهب اليه المؤلف ان اكثره اربعون يوما وهو الثابت عن ابن عباس باسناد صحيح

50
00:16:25.900 --> 00:16:51.400
وقد جاء في ذلك حديث ام سلمة في سنن ابن ماجة والترمذي  وايضا الطب الان الان يقولون الاطبا يقولون الان بان النفاس السوي ستة اسابيع  ضربت ستة في سبعة تقول اثنين واربعين يوما. اه هذا هو النفاس السبب. فالصواب في ذلك

51
00:16:51.600 --> 00:17:08.750
ان المرأة اه او ان مدة النفاس انها اثنتان واربعون يوما انها اربعون يوما وعلى هذا بعد هذا فاذا استمر معها دم او صفرة او قدرة هذه نقول بانها تغتسل وتصلي

52
00:17:09.050 --> 00:17:29.650
قال  ويثبت حكمه بوظعه ما تبين فيه خلق انسان يعني النفساء او الحامل ان القت نطفة هذه لا تكون نفساء ان القت علقة قطعة دم لا تكون نفسا. ان القت مضغة قطعة لحم

53
00:17:29.750 --> 00:17:48.700
ننظر ان كانت هذه القطعة تبين فيها خلق انسان. تخطيط يد تخطيط رجل وتخطيط رأس ونحو ذلك فانها تكون نفاسا اذا لم يتبين فيها خلق الانسان فانها لا تكون لا تكون نفاسا

54
00:17:49.000 --> 00:18:13.100
قال والنقاء زمنه طهر يعني النقاء زمن زمن مدة النفاس يقول لك المؤلف رحمه الله بانها طهر وظاهره سواء كان النقاء قليلا او كثيرا وهذا فيه نظر الصحيح ان النقاء النقاء اما ان يكون في زمن الحيض

55
00:18:13.600 --> 00:18:32.850
واما ان يكون في زمن النفاس. اما في زمن الحيض فالمؤلف يرى انه طهر يعني المرأة رأت الدم خمسة ايام الدم اليوم الاول والثاني اليوم الثالث  ما خرج شي. اليوم الرابع جاءتها صفرة وقدرة ودم

56
00:18:33.400 --> 00:18:53.850
على كلام المؤلف ان هذا اليوم يكون ماذا يكون طهرا صل فيها  عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا النقى الذي يكون في زمن الحيض انه حيض هذا هو الصواب. ابن قدامة حده بيوم. قال ان كان يوم فاقل فهذا حكم العين

57
00:18:53.950 --> 00:19:12.750
يوم فاكثر حكم الطهر لكن الصواب ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله وانه يكون انه يكون طهرا اه حيضا وليس طهرا طيب النقاء في زمن النفاس كما ذكر المؤلف رحمه الله ايضا يرى انه طهر

58
00:19:13.050 --> 00:19:31.700
والصواب في ذلك انه ينظر ان كان النقى يسيرا في يوم ويومين فانه يأخذ حكم النفاس ان كان اكثر من ذلك فانه يكون طهرا قال رحمه الله ويكره الوطء فيه

59
00:19:32.150 --> 00:19:51.300
وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره الوطء في النقاء. يعني لو ان المرأة النفساء رأت الدم لمدة عشرين يوما ثم بعد ذلك اصبح عندها

60
00:19:51.400 --> 00:20:10.800
هذا النقى يقول لك المؤلف طهر يجب عليها ان تصلي لكن يكره لزوجها ان يطأها فيه في ورود ذلك عن عثمان ابن ابي العاص فانه قال لزوجته لا تقربيني وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعند

61
00:20:11.300 --> 00:20:27.900
اكثر اهل العلم عند الائمة الثلاثة انه لا يقرأ ان يطأها فيه لان الاصل في ذلك الحل قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغه. يعني النفاس حكمه حكم الحيض

62
00:20:28.650 --> 00:20:57.050
يستثنى من ذلك العدة الحيض يعتبر بالعدة كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اما دم النفاس فلا يعتبر في العدة وبلوغ الحيض يحصل به البلوغ. اما النفاس دم النفاس فانه لا يحصل. لا يحصل به البلوغ. وانما البلوغ حصل

63
00:20:57.150 --> 00:20:58.400
بالانزال السابق