﻿1
00:00:14.850 --> 00:00:38.850
الصلاة بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى احكام الطهارة بدأ باحكام الصلاة والطهارة مفتاح الصلاة وهذه الاحكام السابقة مقدمة بهذه العبادة الجليلة عبادة الصلاة لانها ثاني اركان الاسلام واول اركان الاسلام العملية

2
00:00:39.050 --> 00:00:56.600
وكما سيذكر المؤلف رحمه الله تركها كفر مخرج من ملة الاسلام التقنية تكون قبل التحلية  قبل ان يتحلى المسلم بالوقوف بين يدي الله عز وجل. يتقلى من الاذى ونحو ذلك

3
00:00:56.800 --> 00:01:17.050
والصلاة في اللغة الدعاء واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم والصلاة مشروعة في كل ملة كل الانبياء عليهم الصلاة والسلام تشرع

4
00:01:17.450 --> 00:01:42.500
او شرعت لهم الصلاة الا انها تختلف عن صلاتنا  من جهة الكيفية والمقدار والزمن قال تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء مو هذا بالاجماع انها تجب على كل مسلم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس

5
00:01:42.650 --> 00:02:03.100
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقوله مكلف يخرج الصبي والمجنون. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة بالاجماع الصبي كذلك ايضا لا تجب عليه الصلاة لكن يجب يجب على وليه ان يأمره بها لسبع

6
00:02:03.150 --> 00:02:19.450
وان يضربه على ذلك لعشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ابنائكم بالصلاة وهم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر

7
00:02:19.750 --> 00:02:35.850
قال الا حائضا ونفسا. كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الا اذا ادركت وقتها كما تقدم لنا قال ومن تركها جحودا

8
00:02:35.900 --> 00:02:58.550
فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين من ترك الصلاة فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يتركها جحدا لوجوبها فاذا تركها جحدا لوجوبها فهذا كافر بالاجماع لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين

9
00:02:59.200 --> 00:03:19.300
قال لك وجرت عليه احكام المرتدين يعني انه يستتاب والمشهور من المذهب انه يستتاب ثلاثة ايام قال الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله المرتد استتابته راجعة الى اجتهاد الامام. فان رأى الامام ان يستتيبه استتابه. وان رأى الا يستتيبه

10
00:03:19.350 --> 00:03:33.350
فانه لا يستجيب ثم بعد ذلك ان تاب والا قتل في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه تجري عليه احكام المرتدين القسم الثاني

11
00:03:33.400 --> 00:03:58.000
ان يتركها تهاونا وكسلا يتركها تهاونا وكسلا المشهور بمذهب الامام احمد انه يكفر يعني اذا ترك الصلاة حتى تظايق وقت الثانية عنها ترك الظهر حتى بقي على خروج وقت العصر قدر صلاة الظهر

12
00:03:58.550 --> 00:04:21.600
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى او المشهور بمذهب الامام احمد انه يكفر عند الائمة الثلاثة انه لا يكفر باحاديث الرجا وبادلة الرجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة

13
00:04:21.800 --> 00:04:37.700
وغير ذلك من الحديث. خرجه مسلم في صحيحه لكن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو كفر تارك الصلاة قد حكى اربعة من ائمة المسلمين كفر تارك الصلاة واللالكاي الشافعي رحمه الله

14
00:04:37.750 --> 00:04:55.450
حشد الاثار الكثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الصلاة كقول عمر لا حظ في الاسلام لمن لا صلاة له ايضا قول ابن مسعود تركها كفر قول ابن ابن سعد ابن ابي وقاص تركها كفر

15
00:04:55.500 --> 00:05:10.200
الى اخره. الحديث فيه ذلك او اثار الصحابة كثيرة في ذلك وحديث جابر بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة وحديث بريدة العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر

16
00:05:10.500 --> 00:05:25.950
الاظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله لكن الحنابلة يقولون لا يكفر حتى يتضايق وقت الثاني عنهم وذهب طواف من اهل الحديث انه اذا ترك صلاة متعمدا

17
00:05:26.350 --> 00:05:39.700
يعني اخرجها عن وقتها وهو لا ينوي ان يقضيها. يقولون بانه يكفر اذا تركها واخرج عن وقتها بلا نية قضاء يقولون بانه يكفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك

18
00:05:39.850 --> 00:05:59.650
صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. ولا يكون حبوط العمل الا بالردة قال فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار الاذان في اللغة الاعلام واما في الاصطلاح فهو الاعلام

19
00:05:59.850 --> 00:06:24.300
دخول وقت الصلاة او فعل الصلاة الاعلام بدخول وقت الصلاة او فعل الصلاة والاقامة مصدر اقامة وهو الاعلام بالقيام الى الصلاة الاعلام بالقيام الى الصلاة. قال لك فرض كفاية   هذا ما ذهب اليه المؤلف ان

20
00:06:24.400 --> 00:06:40.700
كله من الاذان والاقامة انهما فرض كفاية وعند الشافعي وابي حنيفة انهما سنة والصواب هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انهما فرضا كفاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث

21
00:06:40.850 --> 00:07:02.800
اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. وليؤمكم اكبركم. قال ليؤذن هذا امر والامر يدل على الوجوب. وقال احدكم يدل على ان هذا الوجوب على الكفاية وليس على التعيين قال فليؤذن لكم احدكم

22
00:07:03.200 --> 00:07:31.000
قال على الرجال يخرج النساء فالنساء  يجب عليهن اذان ولا اقامة قال بعض المشهور من المذهب ان الاذان والاقامة للنساء مكروهان انه مكروهان. وقيل بانهما يباحان وقيل بانهما يسنان للنساء يعني اذا اجتمعن النساء

23
00:07:31.650 --> 00:07:55.200
المذهب الكراهة وقيل الاباحة وقيل السنية والصحيح في ذلك القول الاخير وهو ان الاقامة تسن لهن دون الاذان الاذان لا يسن لكن تسن لهن الاقامة وقال الاحرار يخرج الارقة الارقة لا يجب عليهم اذان ولا اقامة. ذهب اليه المؤلف رحمه الله

24
00:07:55.500 --> 00:08:20.500
والرأي الثاني ومذهب الظاهرية ان اهلا ان الارق حكم حكم الاحرار كما يجب على الاحرار يجب على رقة العبادات البدنية او نقول الاحكام الشرعية المحضة الاحكام الشرعية البدنية المحضة تجب على رقة كما تجب على الاحرار الا لدليل

25
00:08:21.650 --> 00:08:48.400
قال ويسنان لمنفرد وسفرا فليسن للمنفرد ان يؤذن الانسان لوحده مثلا في مزرعة لوحده او مثلا يرعى الغنم لوحده فانه يسن له ان يؤذن وان يقيم ويدل لذلك حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك

26
00:08:48.550 --> 00:09:12.750
للراعي غنم في شظية جبل يؤذن ويصلي فيقول الله انظروا الى عبدي يؤذن ويصلي قد غفرت له وادخلته وادخلته الجنة اخرجه الامام احمد وابو داوود هذا مما يدل على انه يسن للمنفرد

27
00:09:13.650 --> 00:09:31.600
اما الجماعة كما تقدم في كلام المؤلف انه انه فرض كفاية. قال لك وسفرا يعني يجب على المقيمين الاذان والاقامة يا جماعة المقيمين اما اذا سافروا لا يجب اذان ولا اقامة وانما هو سنة

28
00:09:31.950 --> 00:09:46.050
لورود ذلك عن ابن عمر من عمر كان لا يؤذن في السفر هكذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والرأي الثاني انه لا فرق بين بين المسافرين والمقيمين

29
00:09:46.150 --> 00:10:04.650
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حوير هو من معه وكانوا مسافرين اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم الصواب انه لا فرق وان الجماعة يجب عليهم ان يؤذنوا سواء كانوا مقيمين

30
00:10:04.700 --> 00:10:34.700
او كانوا مسافرين قال ولا يصحان الا مرتبين يعني يشترط بصحة الاذان شروط الشرط الاول ان يكونا مرتبين هكذا جاء هكذا جاءت السنة وكل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين. الترتيب والموالاة بين اجزائها والا لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد

31
00:10:34.700 --> 00:10:53.250
ان يكون الاذان مرتبا تكبير ثم الشهادة ثم الحي على ثم التكبير ثم الشهادة. قال متواليين لا يفرق بينهما. لانه اذا فرق بينهما اخرجهما عن سنة الاذان. ولذا ما تقدم القاعدة

32
00:10:54.150 --> 00:11:14.450
وكاركان الصلاة قال بنية لحديث عمر رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى من ذكر يخرج الانثى فان الانثى لا تؤذن للرجال وقوله ايضا ذكر يفيد انه لابد ان يكون الاذان من واحد

33
00:11:15.400 --> 00:11:36.050
فلو انه شرع فيه شخص وكمله اخر لا يجزئ قال عاقل ان المجنون لا قصد له. والاذان لا بد فيه من النية مميز لان غير المميز لا قصد له والاذان لابد له من نية

34
00:11:36.800 --> 00:11:52.750
ويفهم من كلامه ان اذان المميز صحيح وهذا اه اه يدل له نعم يدل له اه حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه فان عمرا اما قومه وهو بين ستة وسبع سنوات

35
00:11:52.800 --> 00:12:15.000
اذا كان هذا في الامامة الاذان من باب اولى. قال ناطق لكي يحصل به الاعلام لان الاخرس الاخرس لا يتأتى الاعلام باذانه قال عدل ولو ظاهرا لابد ان يكون عدلا ولو في الظاهر

36
00:12:15.450 --> 00:12:28.900
يعني لو كان في الباطن ليس عدلا يعصي الله عز وجل في الباطن لكن في الظاهر لا يعصي الله عز وجل فيقول لك المؤلف يشترط ان يكون عدلا والاقرب في ذلك ان يقال ينظر

37
00:12:29.150 --> 00:12:52.750
اذا كان يعني اذا اذن اذانا عارضا فانه يجزئ من الفاسق لكن اذا كان مرتبا اذا كان مرتبا فهنا لابد من المناصب الدينية لابد من العدالة قال بعد دخول وقت لغير فجر

38
00:12:53.150 --> 00:13:14.650
الاذان انما يصح اذا كان بعد دخول الوقت لو اذن قبل دخول الوقت ما صح اذانه ويدل ذاك حديث اذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة انما يكون بحضور وقتها لغير وقت بعد دخول وقت لغير فجر

39
00:13:14.700 --> 00:13:28.850
ويصح له بعد نصف الليل. يعني يقول لك المؤلف صلاة الفجر يصح ان تؤذن لها بعد نصف الليل. فاذا قلنا بان نصف الليل يقول في الساعة الحادية عشرة والنصف. الان نؤذن لصلاة الفجر

40
00:13:29.500 --> 00:13:45.150
واستدلوا على هذا بحديث اه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قال يؤذن بليل فهذا قالوا دليل على انه يصح

41
00:13:45.700 --> 00:14:05.650
الاذان بالليل. وحده بالنصف نصف الليل لان هناك لان هناك كثيرا من الاحكام علقت بنصف الليل مثل الدفع من مزدلفة الى منى دخول وقت الرمي دخول وقت الافاضة الحلق هذه كلها علقت بنصف الليل

42
00:14:05.850 --> 00:14:24.050
وقال هنا قالوا هنا علق  والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصح الاذان للفجر حتى يدخل وقت صلاة الفجر حتى يطلع الفجر كسائر الصلوات واما اذان بلال فهذا ليس للصلاة

43
00:14:24.150 --> 00:14:46.000
هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمته قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم النائم يستيقظ لكي يوتر والقائم يرجع عن قيامه لكي يتسحر كان يريد ان ان يصوم ولهذا قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم

44
00:14:46.350 --> 00:15:06.150
وابن ام مكتوم كان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اذا دخلت في الصباح قال المصنف رحمه الله تعالى وهو خمس عشرة كلمة بلا ترجيع. وهي احدى عشرة بلا تثنية. ويباح ترجيعه وتثنيه

45
00:15:06.150 --> 00:15:28.800
ايتها وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. وسنة اذان في يمنى اذني حين يولد واقامة في اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

46
00:15:29.000 --> 00:15:48.350
هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صفة الاذان قال وهو خمس عشرة كلمة الى ترجيع وهذا هو اذان بلال رضي الله تعالى عنه وهو خمس عشرة كما هو المعمول به في هذه البلاد

47
00:15:49.150 --> 00:16:13.900
والاقامة قال لك احدى عشرة بلا تثنية لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم او انه قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة الامام احمد رحمه الله تعالى يختار اذان بلال واقامة بلال

48
00:16:14.300 --> 00:16:34.850
لان هذا هو المعمول به في المدينة واذان بلال كما ذكر المؤلف خمس عشرة كلمة واقامة بلال كما ذكر احدى عشرة كلمة الشافعي رحمه الله تعالى يختار اذان ابي محذورة

49
00:16:35.800 --> 00:17:02.300
واقامة بلال اذان ابي محذورة كاذان بلال الا ان فيه الترجيع والترجيح هو ان يأتي المؤذن بالشهادتين سرا ثم يرجع ويرفع صوته بهما فيقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

50
00:17:02.550 --> 00:17:20.050
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرجع. اشهد ان لا اله الا الله يرفع صوته سيأتي بالشهادتين سرا بحيث يسمع من حوله ثم يرجع ويأتي

51
00:17:20.550 --> 00:17:42.900
بهما رافع صوته. وهذا هو الترجيع فتكون الجمل على اذان ابي محذورة تسعة عشرة  الاقامة يأخذ الشافعي باقامة بلاد احدى عشرة ابو حنيفة على عكسه يأخذ باذان بلال كما هو الاذان عندنا

52
00:17:43.050 --> 00:18:02.600
وباقامة ابي محذورة. اقامة ابي محذورة كاذان بلال تماما الا انه يزيد فيها قد قامت الصلاة ستكون الجمل كم قامت بمحظورة ها  لا سبعة عشر. نعم لان اذان بلال خمسة عشرة

53
00:18:02.650 --> 00:18:25.200
قد قامت الصلاة تكون مرت تقول سبعة عشرة اظعف الاقوال هو قولا الامام مالك. الامام مالك رحمه الله تعالى يأخذ  باذان بلال مع مع تثنية التكبير الله اكبر مرتين في اول الاذان

54
00:18:27.100 --> 00:18:54.600
نعم يأخذ باذان ابي محذورة مع التكبير ويأخذ بالاقامة مع قول قد قامت الصلاة مرة واحدة فتكون قد قامت الصلاة عنده. الاقامة تكون عنده عشر جمل واما بالنسبة الاذان عنده سبع عشرة جملة

55
00:18:54.750 --> 00:19:24.750
نعم قال رحمه الله ويباح ترجيحه وتثنيتها مباح ترجيع يباح الترجيح في الاذان. يعني هو يقول لك الافضل ان يؤذن كاذان بلال خمسة عشرة جملة لكن يباح الترجيح لو لو رجع واذن كاذان ابي محذورة جائز

56
00:19:25.650 --> 00:19:52.800
وكذلك ايضا تتليتها السنة في الاقامة ان تكون وترا بلال ان يشفع الاذان ويوتي الاقامة. لكن لو ثناها واقام كاقامة ابي محذورة سبع عشرة جملة نعم آآ نعم اقام كاقامة محو سبعة جملة

57
00:19:52.950 --> 00:20:13.250
والا هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوعه يقول لك المؤلف يحرم ان يخرج من كان في المسجد بعد الاذان

58
00:20:16.500 --> 00:20:33.000
الا في حالتين الحالة الاولى اذا كان هناك عذر خرج لعذر الحالة الثانية ان ينوي الرجوع. كان يخرج الى بيت الخلاء مكان وضوء وينوي الرجوع فان هذا جائز. فاذا كان هناك عذر

59
00:20:33.600 --> 00:20:50.350
اراد ان يخرج مثلا الى صلاة جنازة او الى درس ونحو ذلك في مكان اخر هذا عذر رجوع ايضا هذا جائز ولا بأس به ويدل على التحريم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيمن خرج بعد الاذان

60
00:20:50.400 --> 00:21:07.800
قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم واذا كان هناك عذر فقد دل له حديث عثمان في سنن ابن ماجة قال من ادرك الاذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة

61
00:21:08.050 --> 00:21:24.150
وهو لا يريد الرجوع فهو منافق من ادركه الاذان وهو الحديث فيه ضعف لكن مع ذلك اذا كان لعذر فان هذا لا بأس به. من ادركه الاذان وهو في المسجد ثم خرج

62
00:21:24.400 --> 00:21:48.200
لم يخرج لحاجة وهو لا وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. اخرجه  قال والسنة اذان في يمنى اذني مولود حين يولد يقول لك المؤلف يسن من يؤذن في اذن المولود

63
00:21:48.450 --> 00:22:12.150
اليمنى حين ولادته  قال العلماء هذا هو الاذان الذي هذا هو الاذان الذي تقوم به المرأة. نعم تقوم به القابلة واستدلوا على هذا بحديث ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن

64
00:22:12.950 --> 00:22:34.800
في اذن الحسد اليمنى واقامة في اليسرى ايضا حديث ابن عباس اقام في اذن الحسن اليسرى وهذان حديثان ضعيفان حديث ابي رافع حديث ابن عباس حديث ابي رافع في في اذان النبي

65
00:22:34.900 --> 00:22:54.703
اليمنى وحديث ابن عباس اقامته في اليسرى هذا الحديثان ضعيفان واذا كان كذلك فانه لا تثبت هذه السنية. يعني لا يسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى ولا ان يقام في اذنه اليسرى