﻿1
00:00:14.750 --> 00:00:45.350
يسن سجود السهو للمصلي اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا ويجب اذا زاد ركوع السهو هو يطلق اللغة على الغفلة واما في الاصطلاح فهو عبارة

2
00:00:45.400 --> 00:01:08.550
عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للخلل الحاصل في صلاته واسباب سجود السهو ثلاثة قبل ذلك سجود السهو احد جوابر الصلاة. جوابر الصلاة ثلاثة الجابر الاول الذكر الذي يكون بعد الصلاة

3
00:01:08.700 --> 00:01:32.050
والجابر الثاني سجود السهو والجابر الثالث صلاة التطوع هذه الجوابر تجبر صلاة المسلم فينبغي المسلم ان يحافظ عليها ما تقدم انها تجبر عليه تجبر عليه صلاته. لان اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة

4
00:01:32.900 --> 00:01:48.300
فان اتى بها تامة والا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع الجابر الاول الذكر ما ذكره المؤلف يستحب المسلم اذا انتهى من صلاته ان استغفر الله ثلاثا ثم يهلل

5
00:01:48.450 --> 00:02:03.100
يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يهلل ثم بعد ذلك يسبح والتسبيح ورد له اربع صيغ. الصيغة الاولى ان يسبح الله ثلاثة وثلاثين ويحمده

6
00:02:03.200 --> 00:02:15.650
ثلاثة وثلاثين ويكبره ثلاثا وثلاثين ويقول في تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الصيغة الثانية ايضا نسبح

7
00:02:15.750 --> 00:02:35.700
ويحمد ويكبر ثلاثة وثلاثين. لكن يقول في تمام المئة الله اكبر والصيغة الرابعة ان يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمسا وعشرين هذه مئة والصيغة الرابعة نسبح الله عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا

8
00:02:36.250 --> 00:02:59.950
فهذه الصيغة الثابتة ثم بعد ذلك يقرأ المعوذتين وفي بعض الاحيان يقرأ اية الكرسي. نعم لا يداوم عليها حديث ابي امامة. هذا الحديث فيه ضعف لكن في بعض الاحيان يقرأ اية الكرسي ويقرأ المعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لحديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه واما

9
00:02:59.950 --> 00:03:18.050
الدور الثاني فهو الذي شرعنا فيه وهو السجود مسه قال يسن للمصلي اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا متى يجب سجود السهو؟ الظابط في ذلك

10
00:03:18.200 --> 00:03:44.300
ان سجود السهو يجب في كل شيء عمده يبطل الصلاة. كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود اذا كان عبده لا يبطل الصلاة فسه لا يوجب السجود. فمثلا لو زاد ركوعا هذا عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود

11
00:03:44.450 --> 00:04:04.900
لكن لو قرأ في اثناء الركوع عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يجب السجود. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله قال يسن للسهو للمصلي اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. لان عمد هذا لا يبطل الصلاة

12
00:04:05.100 --> 00:04:20.250
فسهوه لاجل بالسجود. فلو مثلا قرأ في الركوع او قرأ في السجود او تشهد في القيام قال لك المؤلف يسن له ان يسجد للسهو لكن لا يجب عليه ذلك قال ويباح اذا ترك مسنونا

13
00:04:20.350 --> 00:04:36.550
اذا ترك سنة من السنن قال لك يباح ان يسجد. يعني ترك الاستفتاح ترك الاستعاذة ترك البسملة سهوا يباح له ان يسجد لا يباح له ان يسجد. والرأي الثاني انه

14
00:04:37.300 --> 00:04:59.050
يشرع له ان يسجد اذا كان من عادته ان يأتي بهذه السنة اذا كان من عادته ان يستمتع من عادته انه يبسمل يستعيذ يقرأ سورة بعد الفاتحة هنا اذا كان من عادته انه يأتي بهذه السنة فانه يشرع له ان يسجد

15
00:04:59.200 --> 00:05:23.150
ولا يجب عليه وكما اسلفنا ان اسباب سجود السهو سجود السهو له ثلاثة اسباب الزيادة والنقص والشك. هنا شرع المؤلف رحمه الله بالسبب الاول فقال لك ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما

16
00:05:23.350 --> 00:05:41.400
يقول مؤلف رحمه الله يجب سجود السهو اذا زاد ركوعا او قياما اذا زاد فعلا من جنس الصلاة سواء كان ركوعا او سجودا او قياما او جلوسا الزيادة الزيادة في الصلاة

17
00:05:41.650 --> 00:05:56.750
تنقسم الى اربعة اقسام الزيادة في الصلاة تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول وهذا كله اذا كان سهوا اما اذا كان عمدا فهو خارج عن محل البحث. لكن اذا كان سهوا

18
00:05:57.150 --> 00:06:15.750
القسم الاول ان يزيد فعلا من جنس الصلاة. كما لو ركع ركوعين سجد سجودين جلس مرتين الى اخره جلس في موضع القيام قام في موضع الجلوس زاد فعلا من جنس الصلاة. هنا يجب عليه ان يسجد

19
00:06:16.300 --> 00:06:37.350
القسم الثاني ان يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة كما لو اكل ساهيا او شرب ساهيا هنا لا يشرع له سجود السهو الصلاة صحيحة القسم الثالث ان يزيد قولا من جنس الصلاة

20
00:06:37.500 --> 00:06:53.050
ان يزيد قولا من جنس الصلاة كما لو قرأ في الركوع قرأ في السجود تشهد في القيام هنا زاد قولا من جنس الصلاة هنا كما ذكر المؤلف يسن له ان يسجد

21
00:06:53.100 --> 00:07:23.750
ولا يجب عليه ان يسجد القسم الرابع قسم الرابع ان يزيد قولا من غير الصلاة. وش مثاله؟ قول من غير جنس الصلاة مثل  ها نعم احسنت الكلام الكلام الادميين اذا زاد قولا من غير جنس الصلاة كما نتكلم سهوا فهذا سيأتينا ان شاء الله وهذا لا يشرع له سجود السهو

22
00:07:23.750 --> 00:07:54.600
الصلاة ان شاء الله نعم صلاته صحيحة هذا فيما يتعلق بالزيادة قاليك وتبطل الصلاة بتعمد ترك السجود السهو. الواجب الذي محله قبل السلام    سجود السهو اين محله هل محله قبل السلام؟ او بعد السلام

23
00:07:54.800 --> 00:08:18.650
المشهور من المذهب ان المصلي بالخيار انشاء ان يسجد قبل السلام واشاء ليسد بعد السلام. انت مخير المشهور من المذهب الا ان الافضل ان تسجد قبل السلام الافضل ان تسجد قبل السلام الا في حالة واحدة

24
00:08:19.350 --> 00:08:35.350
اذا اذا سلم قبل اتمام الصلاة الافضل ان تسجد بعد السلام كما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة اليدين الخلاصة في ذلك المشهور من المذهب ان الافضل

25
00:08:36.350 --> 00:08:52.700
ان تسجد متى قبل السلام ويجوز ان تسجد بعد السلام وقبل السلام. انت بالخيار الا في حالة واحدة الافضل ان تسجد بعد السلام وهي ما اذا سلم قبل اتمام الصلاة

26
00:08:52.750 --> 00:09:09.600
فان الافضل ان يسجد بعد السلام كما جاء في حديث ابي هريرة وقيل بان اللفظ نسجد مطلقا يسجد بعد السلام مطلقا وقيل بان الافضل ان ان يسجد بعد السلام مطلقا وقيل يفصل بين الزيادة هذا خلاف الائمة

27
00:09:09.700 --> 00:09:25.200
اذا كان عن زيادة بعد السلام كان نقص قبل السلام كما يقول مالك وقال ابن تيمية رحمه الله في موضعين يجب ان يسجد بعد السلام في موضعين يجب ان يسجد بعد السلام

28
00:09:25.900 --> 00:09:46.400
اذا زاد في الصلاة. اذا كان السهو عن زيادة فيجب ان يسجد بعد السلام والموضع الثاني موضعه اذا شك وترجح له شيء فانه يأخذ بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام اذا شك وترجح له شيء

29
00:09:46.500 --> 00:10:02.000
يأخذ بالراجح ويسجد لسانه ويسعى ففي حال الزيادة بعد السلام في حال الشك مثلا زاد ركوعا ثانيا في الركعة زاد سجودا الى اخره. الافضل ان تسجد او يقول يجب ان تسجد بعد

30
00:10:02.000 --> 00:10:26.400
سلام وان وان شك وترجح له شيء يعمل بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام وفي حالتين يجب ان يسجد قبل السلام في النقص مثلا نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى يسجد قبل السلام

31
00:10:26.800 --> 00:10:46.150
الحالة الثانية اذا شك ولم يترجح له شيء يأخذ بالاقل ويسجد للسهو قبل السلام. مثلا شك هذي ثلاث او اربع ولم يترجح له شيء يأخذ بالاقل انها ثلاث ويسجد للسهو قبل السلام. لكن لو شك لثلاث او اربع

32
00:10:46.300 --> 00:11:10.100
ترجح له انها ثلاث يأخذ بالثلاث ويسجد للسهو متى  بعد السلام يسود للسهو بعد السلام  وان نهض المصلي عن ترك تشهد اول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما وحرم

33
00:11:10.100 --> 00:11:28.600
ان شرع في القراءة وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل هنا اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى السبب الثاني من اسباب سد وذكر السبب الاول من اسباب سد السهو والزيادة

34
00:11:28.750 --> 00:11:42.900
تقدم لنا ان الزيادة اما ان تكون زيادة اقوال او افعال اقوال مجلس الصلاة من غير جنس الصلاة افعال مجلس الصلاة من غير مجلس الصلاة. هنا الان اشار الى النقص

35
00:11:42.950 --> 00:12:08.250
نقص الواجبات والنقص قد يكون نقصا للسنن تقدم الكلام عليه قد يكون نقصا للواجبات فاذا نقص واجبا من الواجبات فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يفارق محله. لان الحالة الاولى اذا نقص واجبا من الواجبات

36
00:12:08.350 --> 00:12:22.950
ان يذكره قبل ان يفارق محله. فهنا يأتي به ولا شيء عليه يعني سجد اناس يقول سبحان ربي العظيم جاء سبحان ربي الاعلى جعل يقول سبحان ربي العظيم ثم تذكر

37
00:12:23.150 --> 00:12:43.400
فقال سبحان ربي الاعلى فهنا لا شيء عليه الحالة الثانية ان يفارق محله لكن قبل ان يتلبس بالركن الذي يليه وهنا يرجع نعم يجب عليه ان يرجع اذا فارق محله. وقبل ان يتلبس بالركن الذي يليه

38
00:12:43.800 --> 00:12:59.200
ذكر نقول يجب انك ترجع وتسجد للسهو بعد السلام لوجود الزيادة مثال ذلك سجد ونسي ان يقول سبحان ربي الاعلى. نهض وقبل ان يستتم جالسا تذكر انه ما قال سبحان ربي الاعلى

39
00:12:59.400 --> 00:13:20.100
لم يأتي بالواجب نقول ارجع وات بالواجب واسجد للسهو بعد السلام. بوجود الزيادة الحالة الثالثة ان يذكره بعد ان يتلبس بركن الذي يليه لو سجد الان خرافة وجلس ثم تذكر انه لم يقل سبحان ربي الاعلى

40
00:13:20.350 --> 00:13:39.400
ونقول يمضي في صلاته ويجبر هذا الواجب بسجود السهو القسم الثالث ما يتعلق بنقص الاركان اذا اذا نقص ركنا من اركان الصلاة النقص اذا نقص ركنا من اركان الصلاة اما ان

41
00:13:39.450 --> 00:13:53.050
اما ان يذكره في اثناء الصلاة واما ان نذكره بعد الصلاة واما ان يكون في الركعة الاخيرة واما ان يكون في غير الركعة الاخيرة فاذا نقص ركنا هذا تحته اقسام

42
00:13:53.400 --> 00:14:15.500
القسم الاول ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام فهذا اصلا لم تنعقد صلاته القسم الثاني ان يكون المتروك في الركعة الاخيرة ان يكون المتروك في الركعة الاخيرة ويذكره بعد السلام لما سلم

43
00:14:16.250 --> 00:14:37.950
ذكر انه لم يركع في الركعة الرابعة هنا يقال له ارجع وات بالركوع ومما بعده واسجد للسهو متى ها قبل ولا بعد بعد السلام لانه زيادة لانه زاد فاذا كان المتروك في الركعة الاخيرة يقول ارجع

44
00:14:38.500 --> 00:15:03.650
وائت به لم يرجع ويأتي به ومما بعده ويسجد للسهو بعد السلام لانه زيادة لانه زيادة وسواء ذكره في اثناء الصلاة او بعد السلام. لكن ان ذكره بعد السلام يرجع ويأتي به وبما بعده ما لم يطل الفصل. ان طال الفصل

45
00:15:03.750 --> 00:15:29.000
فان الصلاة  القسم الثالث ان يكون المتروك في غير الركعة الاخيرة ويذكره في اثناء الصلاة فمثلا نسي الركوع الركعة الاولى هوى من القيام الى السجود ونسي دار كعب وذكر في الركعة الثانية

46
00:15:30.500 --> 00:15:50.550
فنقول ان وصل الى محله في الركعة الثانية بطلت الركعة التي تركهم منها وقامت الثانية مقامها ويسجد للسهو بعد السلام وان ذكره قبل ان يصل الى محله في الركعة الثانية

47
00:15:51.200 --> 00:16:09.200
فانه يجب عليه ان يرجع وان يأتي به  بما بعده ويسود للسهو بعد السهو. يعني مثال ذلك كما ذكرنا انسان نسي الركوع او نسي السجود. نسي السجدة الثانية في الركعة الاولى

48
00:16:09.300 --> 00:16:27.550
تقام وشرع في القراءة ثم ذكر نقول له ماذا اذا ذكر الان انه ما سجد ماذا نقول له ارجع ما دام انك ما وصلت الى محلي في الركعة الثانية ارجع واتي بها وما بعده. ارجع واسجد

49
00:16:27.700 --> 00:16:47.750
وقم واقرأ الى اخره لكن لو انه قام وقرأ وركع ورفع وسجد وجلس بين ساعتين هنا وصل الى محله في الركعة الثانية فنقول لا ترجع وامض في صلاتك ولغت عليك هذه الركعة تركته منها

50
00:16:48.300 --> 00:17:05.100
القسم الاخير ان يذكر المتروك بعد السلام يعني بعد ان سلم ذكر انه لم يركع في الاولى او في الثانية او في الثالثة لان الرابعة تقدم بيان بيان حكمها بعد ان سلم

51
00:17:05.200 --> 00:17:21.700
ذكر انه لم يركع في الاولى او في الثانية او في الثالثة فنقول يأتي بركعة الا اذا طال الفصل فانه يستأنف الصلاة قال رحمه الله وان هذا المصلي عن ترك تشهد الاول. التشهد الاول واجب

52
00:17:21.850 --> 00:17:44.850
وحكمه حكم سائر الواجبات  لزمه الرجوع ليتشهد يعني اذا ترك هذا التشهد ان لم يستتم قائما فانه يجب عليه ان يرجع ان استتم قائما تلبس بالركن الذي يليه. قال لك المؤلف يكره ان يرجع

53
00:17:44.950 --> 00:17:59.000
والصحيح انه لا يجوز ان يرجع لانه كما تقدم لترك الواجب ان ذكره في محله يأتي به ولا شيء عليه اذ ذكره بعد ان فارق محله قبل ان يتلبس البرك الذي يليه

54
00:17:59.100 --> 00:18:15.300
يجب ان يرجع واسجد السهو. ان تلبس امرك الذي يليه لا يرجع ويمضي ويسجد للسهو هنا ان استتم قائما يقول المؤلف رحمه الله يكره الرجوع والصحيح انه لا يجوز ان يرجع لانه تلبس بالركن الذي يليه وهو القيام

55
00:18:15.750 --> 00:18:31.550
قال لك وحرم ان شرع في القراءة صحيح انه يحرم اذا شرع في القيام. هم يفرقون يقولون بان القيام رهن بان القيام ركن ليس مقصودا في ذاته. والقراءة ركن مقصود في ذاته

56
00:18:31.650 --> 00:18:45.000
والصحيح انه لا فرق وانه ان استتم قائما تلبس الان بركن الذي يليه لا يرجع وان لم يستتم قائما حتى الان يرجع وان ذكر في محله اتى به ولا شيء عليه

57
00:18:46.200 --> 00:19:10.950
قال وان احدث او تكلم ولو سهوا او قهقه او تنحنح بلا حاجة ابان حرفان بطلت يعني الاحدث يعني احدث في الصلاة فالامر في ذلك الصلاة تبطل عليه او تكلم

58
00:19:11.400 --> 00:19:33.800
ولو سهوا ولو سهوة او قهقهة يقول لك المؤلف رحمه الله ليتكلم ولو سهوا تبطر عليه صلاته الصواب في ذلك انه الكلام من مبطلات الصلاة. لكن ان تكلم ساهيا فانه لا تبطل عليه صلاته. لان جميع المحظورات

59
00:19:34.000 --> 00:19:58.000
الشريعة يشترط لها ثلاثة شروط الذكر والاختيار والعلم جميع المحظورات جميع المنهيات لابد لكي يترتب عليها اثرها ان يكون ذاكرا عالما مقتارا وعلى هذا ان تكلم ناسيا انه لا شيء عليه

60
00:19:58.100 --> 00:20:25.600
وكذلك ايضا اه اذا تكلم متعمدا لمصلحة الصلاة فانه لا شيء عليه. مثلا لو سلم الامام سهوا الامام سلم ساهيا ثم بعد ذلك سأل المأمومين وتكلم المأمومون معه لكي ينبهوه على ما اخل به فانها فانه يمضي في صلاته ولا تبطل عليه صلاته

61
00:20:25.700 --> 00:20:46.800
ما دام ان ذلك لمصلحة الصلاة كما في قصة اليدين في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه او قهقهة اذا قهقهة في الصلاة القهقهة ضحكة معروفة فاذا قهقهها بطلت صلاته. لان هذا ينافي هيئة الصلاة

62
00:20:47.000 --> 00:21:08.350
وما ينبغي ان يكون عليه المصلي من الخشوع والاقبال على الله عز وجل. قال او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت يعني يقول لك المؤلف اه ان تنحنح ان كان لحاجة

63
00:21:09.500 --> 00:21:24.450
فلا تبطل علي صلاتك كما جاء في حديث علي وان كان لغير حاجة فبان حرفان قال لك المؤلف بطلت عليه صلاته اذا كان لغير حاجة فبان حرفان قال لك المؤلف بطلت عليه صلاته

64
00:21:24.750 --> 00:21:41.500
والصحيح بذلك انها ان الصلاة لا تبطل الا بالكلام كما ذكر ابن تيمية رحمه الله ان مثل هذه الالفاظ ان يعني ما يصدر من المصلي من الفاظ فانه لا يخلو من ثلاث حالات

65
00:21:41.900 --> 00:22:00.400
الحالة الاولى الحالة الاولى ان يدل على معنى بالوضع. يعني بوضع اللغة هذا هو الكلام هذا الذي يبطل مثل يد ورجل وفي الى اخره يدل على معنى في الوظع بالوظع يعني بوظع اللغة

66
00:22:00.450 --> 00:22:23.250
فهذا هذا مبطل القسم الثاني ان يدل على معنى بالطبع يعني مثل الانين يترجم عن معنى الاليم مثل التأوه ومثل الانتحاب ونحو ذلك فهذا ليس من كلام الادمي الذي يبطل

67
00:22:23.850 --> 00:22:43.900
القسم الثالث ان يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع فهذا لا يبطل كالنحلحة لان الذي جاء مبطلا  كما في صحيح مسلم انما هو انما هو كلام الادميين يعني ما دل على معنى بوظع اللغة

68
00:22:44.000 --> 00:23:08.800
قال لا نام فتكلم. لان النائم قد رفع عنه القلم او انتحب خشية او قلبه سعال او عطاس او تثاؤب انسحب النحيب هو رفع الصوت بالبكاء فاذا خاف الله عز وجل وتذكر العقاب والعذاب

69
00:23:08.950 --> 00:23:28.400
ورفع صوته بالبكاء فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا رفع صوته بالبكاء قال لك  ما دام انه خشية من الله سبحانه وتعالى هذا لا تبطل عليه صلاته لكن لو كان لغير خشية الله

70
00:23:28.700 --> 00:23:51.050
مثلا سمع مصيبة من المصائب او اه سمع خبرا يحزنه كموت قريب رفع صوته بالبكاء في الصلاة ويقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته. تقدم الذي يبطل الصلاة هو كلام الادميين

71
00:23:51.350 --> 00:24:16.350
الذي يدل على معنى بالوضع لا بالطبع قال او غلبة سعال او عطاس او تثاؤب ونحوه. يقول لك هذه لا تبطل قال ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد ركعات ولا اثر للشك بعد فراغها

72
00:24:16.650 --> 00:24:33.550
يعني هذا هو السبب الثالث الثالث من اسباب سجود السهو وهو الشك والشك لا يخلو من امرين الامر الاول ان يغلب على ظنه شيء. فهذا يأخذ بغالب الظن. خلافا للمذهب. المذهب يبني على اليقين مطلقا

73
00:24:33.600 --> 00:24:47.600
لكن عند شيخ الاسلام يرى انه يبني على غالب الظن فاذا شك هل هي ثلاث او اربع وغلب على ظنه انها ثلاث جعلها ثلاثة غلب على ظنه ان هربا جعلها اربعة

74
00:24:47.950 --> 00:25:03.050
فاذا قلب على ظنه شيء اخذ بغالب الظن القسم الثاني الا يغلب على ظنه شيء. وهنا يأخذ باي شيء ها عليه ثلاثة او اربع ما ترجح له شيء يأخذ بالاقل

75
00:25:03.250 --> 00:25:17.350
في القسم الاول يأخذ بغلبة الظن بحديث ابن مسعود في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم لبني عليه اذا لم يترجح له شيء حيث بسعيد في مسلم

76
00:25:17.500 --> 00:25:32.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته الم يدري كم صلى الثلاثا ام اربعة فليطرح شك وليبني على ما استيقظ قال ولا اثر للشك بعد فراغها

77
00:25:32.750 --> 00:25:49.750
اذا انتهت العبادة لا ينظر المسلم الى الشك. لان الاصل ان العبادة وقعت صحيحة. ومبرئة بالذمة شك بعد ما انتهى من الصلاة شك هل سبح او لم يسبح؟ هل ركع او لم يركع؟ لا ينظر الى هذا الشك

78
00:25:50.100 --> 00:26:06.950
كذلك ايضا لا ينظر للشك اذا كان وهما مجرد وهم لا حقيقة لهم كذلك ايضا ثالث لا ينظر للشك اذا كثر مع الانسان اذا كثر معه لا ينظر اليه لان هذا سيجلب له الوسواس