﻿1
00:00:14.150 --> 00:00:38.150
قال فصل  وصلاة الليل افضل يعني صلاة الليل المطلقة افضل من صلاة النهار المطلقة وصلاة الليل لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون مطلقة والامر الثاني ان تكون مقيدا او عموما

2
00:00:38.300 --> 00:01:00.700
التطوع لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مطلقا غير مقيد في زمان او مكان او حال المطلق في الليل افضل من المطلق في النهار فاذا صلى ركعتين فيما بين العشائين ما بين

3
00:01:01.150 --> 00:01:22.750
صلاة المغرب وصلاة العشاء افضل من ان يصلي ركعتين فيما بين الظهرين ما بين صلاة الظهر الصلاة العصر  المطلق في الليل افضل من المطلق في النهار اما القسم الثاني وهو التطوع المقيد فهو افضل فيما قيد به

4
00:01:23.600 --> 00:01:49.050
مثلا صلاة الضحى قيدت في الظحى هذه الصلاة افضل في الموضع الذي قريت به التطوع المقيد افضل فيما قيد به من زمان او مكان او حال  صلاة الضحى ولدت قيدت بالزمان في النهار

5
00:01:49.650 --> 00:02:13.800
افضل من ركعتين مطلقتين في الليل المقيد في النهار افضل من المطلق في في الليل لكن المقصود هنا المطلق في الليل افضل من المطلق في النهار والمقيد يتفاضل تقدم ان المؤلف رحمه الله قال لك الافضل الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح الى اخره لكن

6
00:02:13.800 --> 00:02:31.250
المقصود هنا ان نبين ان المطلق في الليل افضل من مطلق في النهار والمقيد في النهار افضل من المطلق في الليل اما التفاضل بين المقيد في الليل والمقيد في النهار فهذا حسب الادلة تقدم الاشهار المؤلف

7
00:02:31.400 --> 00:02:53.450
الى شيء من ذلك ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل والله عز وجل قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال سبحانه وتعالى

8
00:02:53.650 --> 00:03:14.950
والمستغفرين بالاسحار الادلة في ذلك كتائب كثيرة بالنصر رحمه الله تعالى المروزي له كتاب في قيام الليل مستقل وحشد فيه كثيرا من الادلة من الكتاب والسنة واثار الصحابة في فضائل قيام الليل

9
00:03:15.000 --> 00:03:32.350
قال والنصف الاخير افضل من الاول وافضله الثلث بعد النصف ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة

10
00:03:32.750 --> 00:04:04.750
نعم آآ افضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه تنام الثلث الاول والثاني والثالث وتقوم السدس الرابع والخامس وتدرك النزول الالهي في السدس الخامس اما الثلث السادس فتنام لي فيه. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري ما الفي

11
00:04:04.900 --> 00:04:22.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر عندي الا نائما. يعني كان ينام قبل طلوع الفجر وهكذا صلاة داوود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولانه اذا نام سدسه

12
00:04:22.300 --> 00:04:44.150
يكون يكون اعون له وانشط على صلاة الفجر قال ويسن قيام الليل قيام الليل سنة وتقدمت الادلة على ذلك قال وافتتاحه بركعتين خفيفتين قيام الليل له سنن قد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى

13
00:04:44.300 --> 00:05:01.900
من سننه ان يفتتحه بركعتين خفيفتين كما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ومن سننه قال لك ونيته عند النوم

14
00:05:03.100 --> 00:05:24.950
ان ينوي قيام الليل عند النوم كما جاء في حديث ابي ابي الدرداء في سنن النسائي وابن ماجة ومن سننه ان يتهيأ لقيام الليل كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نعد له سواكه وطهوره

15
00:05:25.250 --> 00:05:44.900
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ قبل ان ينام يهيء السواك يهيء الماء الذي سيتوضأ به لقيام الليل وايضا من سننه انه اذا استيقظ من نومه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. كما جاء في حديث ابي هريرة

16
00:05:45.000 --> 00:06:03.100
ومن سننه ايضا اذا استيقظ ان يستنشق الماء ثلاث مرات كما ايضا جاء في حديث ابي هريرة ومن سننه ان يمسح النوم عن وجهه. وان يرفع بصره الى السماء ويقرأ الايات من اخر سورة

17
00:06:03.150 --> 00:06:28.850
ال عمران ومن سننه  ان يأتي بالاستفتاحات الواردة في قيام الليل عندما يصلي يأتي بالاستفتاحات الواردة في قيام الليل ومن سننه ايضا ان يطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصفة صلاة النبي وسلم ذكرها ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى

18
00:06:29.350 --> 00:06:48.550
ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه زاد المعاد وذكر انواعها. ذكر انواع صيام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فينبغي المسلم ان يرجع الى هذه الانواع

19
00:06:48.550 --> 00:07:12.850
ان يطبقها ومن سننه ايضا ان يطيل القيام واذا اطال القيام فانه يطيل الركوع والسجود وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه ورفعه وسجوده وجلسته قريبا من السوء فاذا طال القيام يطيل الركوع ويطيل ايضا الرفع

20
00:07:12.950 --> 00:07:47.850
والسجود والجلسة ليل السجدتين قال وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام يعني هل الافضل ان تكثر من الركوع والسجود وتقلل الركعات الافضل ان تكثر الركوع والسجود او الافضل هل الافضل ان تطول القيام وتقل الركعات؟ او تقصر القيام

21
00:07:48.400 --> 00:08:13.450
وتكثر الركعات تكثر الركوع والسجود. ايهما افضل قال لك المؤلف رحمه الله كثرة الركعات افضل من طول القيام كون المسلم يكثر الركعات ويقصر القيام هذا افضل دليله على ذلك ما جاء في فضل السجود والركوع

22
00:08:14.200 --> 00:08:33.150
فمن ذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد  هذا يدل على ان الافضل ان يكفر الركعات

23
00:08:33.200 --> 00:08:51.450
لانه اذا كثر الركعات كثر الركوع والسجود واكرم ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد هذا افضل من كونه يطيل القيام ويقال الركوع والسجود والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هما سواء

24
00:08:52.100 --> 00:09:07.050
الركوع والسجود افضل بهيئته والقيام افضل بذكره لان ذكر القيام هو كلام الله عز وجل هو القرآن والقرآن هو افضل الذكر يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هما سواء

25
00:09:07.650 --> 00:09:27.300
وعلى هذا نقول المسلم يفعل ما هو الاخشع لقلبه اذا كان الاخشع لقلبه ان يكثر الركوع والسجود والركعات فعل ذلك وان كان الاخشع لقلبه ان يكثر قراءة ويقلل الركوع والسجود والركعات فعلى ذلك

26
00:09:27.400 --> 00:09:50.350
قال وتسن صلاة الضحى غبا صلاة الضحى بالاضافة الشيء الى زمنه يعني الصلاة التي تشرع ضحى كما سيأتي في بيان وقته قال مؤلف  يعني لا يداوم عليها وهذا هو المشهور من المذهب انه

27
00:09:50.500 --> 00:10:06.750
يفعلها في بعض الاحيان ويتركها في بعض الاحيان واستلوا على هذا بحديث ابي سعيد في مسند احمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا حتى نقول لا يدعها

28
00:10:07.200 --> 00:10:23.800
ويدعها حتى نقول لا يصليها لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت والرأي الثاني اختيار ابن القيم رحمه الله انها لا تفعل الا اذا كان هناك سبب اذا كان هناك سبب فعلها

29
00:10:24.000 --> 00:10:41.900
كما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه مالك بن الحويرث كي يصلي في اه عتبان ابن مالك لكي يصلي في بيته ويتخذه مسجدا. المهم يقول لك اذا كان هناك سبب

30
00:10:42.350 --> 00:10:57.750
شيخ الاسلام قال يفعلها اذا لم يقم الليل اذا لم يقم الليل فانه يصلي الضحى والرأي الاخير وهو عليه اكثر اهل العلم انه يفعلها مطلقا يعني سنة مطلقا افعلها مطلقا

31
00:10:58.550 --> 00:11:14.700
وقد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها ابا هريرة كما في الصحيحين اوصاني القليل بثلاث قال وركعتي الضحى وصى بها ابا ذر وصى بها بالدرداء وصى بها قتادة بن ملحان

32
00:11:15.000 --> 00:11:28.600
وصى بها عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

33
00:11:28.850 --> 00:11:47.450
يصبح على كل سلامى من احدكم سلامة والمفصل من مفاصل الانسان يصبح على كل مفصل من مفاصلك صدقة. يعني انت مطالب ان تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك بصدقة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات

34
00:11:48.350 --> 00:12:11.450
وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكله تحميه صدقة هو امر بالمعروف صدقة ونحن على المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يصبح ثم قال يجزئ هذا يدلك على انها مشروعة في كل صباح

35
00:12:11.800 --> 00:12:29.200
قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث ابلغ حديث في فضل صلاة الضحى وابن عباس قال صلاة الظحى في كتاب الله ولا يغوص عليها الا غواص ثم قرأ قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع

36
00:12:29.300 --> 00:12:49.750
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال قال واقلها ركعتان كما جاء في حديث ابي هريرة السابق وركعتي الضحى. واكثرها ثمان كما جاء في حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

37
00:12:49.800 --> 00:13:09.050
الضحى في بيتها ثمان ركعات في الصحيحين. والصحيح انه لا حد لاكثرها الصواب انه لا حد لاكثرها يعني يصلي ثمان ركعات او عشرا الى اخره ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم

38
00:13:09.250 --> 00:13:27.900
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله قال ووقتها من خروجي وقت النهي الى قبيل الزوال وقتها من خروج وقت النهي وقت النهي كما تقدم بالامس

39
00:13:28.250 --> 00:13:47.200
ينتهي اذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح قدر رمح  في رأي العين فاذا طلعت الشمس وارتفعت عن الافق ادي الرمح وهو ما يقدر بمترين وبالزمن ما يقرب من ثنتي عشر دقيقة

40
00:13:47.550 --> 00:14:06.550
هنا خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى قال لك الى قبيل الزوال لان ايضا لان ما قبل الزوال هو وقت الاستواء ووقت الاستواء هذا وقت نهي كما تقدم كما جاء في حديث

41
00:14:06.650 --> 00:14:22.550
عقبة بن عامر ثلاث ثلاثون نعم او سيأتي ستأتي اوقات الله ثلاث ساعات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نكبر فيهن موتانا الى اخره وذكر منها وحين يقوم قائم الظهيرة

42
00:14:22.850 --> 00:14:46.900
يعني قبل الزواج تقريبا بعشر دقائق قبل زوال الشمس تقريبا بعشر دقائق ما بعد طلوع الشمس ما يقرب من ثنتا عشرة دقيقة قال وسنة الوضوء يستحب ان يصلي سنة الوضوء كما في حديث عثمان

43
00:14:47.000 --> 00:15:01.250
المخرج في الصحيحين لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه

44
00:15:01.700 --> 00:15:19.750
الا غفر له ما تقدم من ذنبه. وايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت تفا نعليك قال حركة عليك بين يدي في الجنة. قال لم اتطهر

45
00:15:20.100 --> 00:15:39.550
طهورا في ساعة من الليل والنهار الا صليت بذلك ما كتب لي ان اصلي قال واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل الاحياء ما بين العشائين مثل هذا الوقت هذا من قيام الليل لان الليل

46
00:15:39.750 --> 00:15:56.450
دخل بغروب الشمس فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل اذ ان الليل دخل بغروب الشمس قال وتسن صلاة الاستخارة كما جاء في حديث جابر

47
00:15:57.050 --> 00:16:18.150
في صحيح البخاري اذا هم احدكم الامر فليقول اللهم اني استخيرك فليصل ركعتين وليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم الى اخره قال ولو في خير ويبادر به بعدها

48
00:16:18.350 --> 00:16:36.700
قول المؤلف رحمه الله ولو في خير هذا لا يعود الى ذات الخير. لان الخير لا يستخار به الخير ينبغي للمسلم ان يقدم عليه لكن يستخير في زمن الخير مثلا في الحج او في العمرة ما تستخير هل تحج او لا تحج

49
00:16:36.850 --> 00:17:00.100
لان لان الاستخارة طلب خير الامرين والحج خير العمرة خير الصدقة خير لكن تستخير في وقت العمرة تستخير في الرفقة وعلى هذا نقول لا يستخار فيه ينقسم الى اقسام. القسم الاول

50
00:17:00.250 --> 00:17:20.300
ما امر الشارع به هذا خير لا تقول الاستخارة في عينه وذاته وانما تكون في لواحقه وتوابعه يعني تستخير مثلا في وقته متى تفعله في كيفية فعله الى اخره في الرفقة الى اخره

51
00:17:21.000 --> 00:17:36.250
القسم الثاني ما نهى عنه الشارع ايظا هذا لا يستخار فيه يمتنع آآ منه المسلم القسم الثالث ما لم يرد فيه نهي ولا امر لم يرد في نهي ولا امر

52
00:17:36.500 --> 00:17:59.350
لذاته لم يرد في نهي ولا امر بذاته مثل كشراء السيارة والزواج من هذه المرأة او شراء البيت او السفر الى اخره. فهذا هو الذي يستخير فيه ومتى تستقيل يستخير اذا لم تظهر المصلحة

53
00:17:59.650 --> 00:18:12.000
اذا ظهرت المسرحة ما في حاجة الى استخارة. ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستقر في كل شيء وان كان النبي سلم يعلمهم الاستخارة في الامور كلها

54
00:18:12.050 --> 00:18:30.050
هذا عام عام اريد به الخاص يعني في الامور التي ما ظهرت مصلحتها. حصل عند الانسان تردد لكن لو ظهر للشخص ان مصلحته ان يشتري هذا البيت او تزوج هذه المرأة او نحو ذلك او يعقد هذه الصفقة

55
00:18:30.400 --> 00:18:51.100
ظهرت المصلحة اننا لا حاجة الى استخارة  قال ويبادر به بعدها طيب وهل دعاء الاستخارة هل يكون قبل السلام او بعد السلام؟ للعلماء في ذلك رأيان واختيار ابن تيمية رحمه الله انه يكون قبل السلام يعني اذا تشهد

56
00:18:51.100 --> 00:19:17.550
قبل ان يسلم فانه يأتي بدعاء الاستخارة لان كون الانسان في العبادة اقرب من الى الله من كونه خارج العبادة وان كان ظاهر الحديث انه يذكر هذا الدعاء بعد السلام لكن كونه في العبادة هنا اقرب الى الله عز وجل من كونه خارج العبادة. ولهذا

57
00:19:17.550 --> 00:19:37.000
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما جاء مقيدا بدبر الصلاة ما كان من ذكر فانه يكون بعد السلام. وما كان من دعاء فانه يكون قبل السلام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اني اني احبك

58
00:19:37.150 --> 00:19:55.350
لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا يكون قبل السلام لانه اقرب الى الله فما كان من ذكر يكون بعد السلام ومن كان من دعاء فانه يكون قبل السلام

59
00:19:55.550 --> 00:20:16.200
قال وتسن صلاة الحاجة الى الله تعالى او الى ادم. يعني اذا احتاج الى الله عز وجل في امر من الامور او احتاج الى ادمي يصلي يسن له ان يصلي صلاة الحاجة. وصلاة الحاجة هذه جاء فيها حديث عبدالله ابن ابي اوفى

60
00:20:16.450 --> 00:20:33.500
اه حديث عبد الله ابن ابي اوفى في سنن ابن ماجة وهو الحديث ضعيف لا يثبت على هذا القول بإثبات مثل هذه السنة فيه نظر لان الحديث ضعيف ولا يثبت

61
00:20:33.800 --> 00:20:48.450
قال وتسن صلاة التوبة. يعني اذا اذنب المسلم ذنبا وتاب الى الله عز اذا اذنب ذنبا فانه يشرع له ان يتوضأ وان يصلي ركعتين وان يتوب الى الله عز وجل

62
00:20:48.500 --> 00:21:06.450
كما جاء في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويسبق الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الا غفر له

63
00:21:06.650 --> 00:21:30.150
ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويسبق الوضوء ثم يصلي او يصلي ركعتين ويستغفر الا غفر له. اخرجه الامام احمد وابو داوود قال ويسن سجود سجود سجود تلاوته السجود هذا مضاف الى سببه

64
00:21:30.450 --> 00:21:51.350
سببه هو تلاوة كتاب الله عز وجل فاذا مر باية سجدة يستحب او يسن له ان يسجد وهذا الذي ذكر المؤلف من سنية سجود التلاوة هو رأي جمهور العلماء. وعند الامام ابي حنيفة ان سجود التلاوة واجب

65
00:21:51.600 --> 00:22:08.450
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يرى وجوبه والاقرب في ذلك والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور العلماء حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فانه

66
00:22:08.600 --> 00:22:22.400
اه قرأ ومر بات السجدة في سورة النجم ولم يسجد نعم ولم يسجد ومع ذلك ما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو سجدت لسجدنا. وعمر كما في البخاري خطب الناس

67
00:22:22.900 --> 00:22:39.250
وقرأ اية السجدة في سورة النحل. ونزل وسجد. سجد الناس معه لما كان في الجمعة التالية قرأ نفس الاية على المنبر فتهيأ الناس بالسجود فقال ان الله لم يفرق ذلك علينا

68
00:22:39.250 --> 00:23:00.250
الا ان نشأ  واما من قلب الوجوه استدلوا بقول الله عز وجل واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لكن المقصود بذلك عدم الايمان لا يؤمنون لان الاية وردت في الكفار

69
00:23:00.500 --> 00:23:19.650
الصحيح في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان سجود التلاوة سنة وليس واجبا قال مع قصر فصل يعني اذا طال الفاصل بين السبب والسجود لا تشرع السجدة لان السجدة

70
00:23:19.800 --> 00:23:36.650
انما تكون عند سببها، فلو قرأ ثم طال الفاصل بعد فاصل طويل عرفا قال اريد ان اسجد يقول ذهب وقتها الان قال لقارئ ومستمع عندنا قارئ وعندنا مستمع وعندنا سامع

71
00:23:37.050 --> 00:23:59.450
القارئ واضح والمستمع هو الذي قصد الاستماع والسامع هو الذي لم يقصد الاستماع. وانما سمع السجدة على وجه العرض فالذي يشرع له السجود هو القارئ والمستمع كما جاء في حديث ثابت ابن زيد المتقدم في الصحيحين اما السامع

72
00:23:59.550 --> 00:24:17.150
الذي لم يقصد الاستماع وانما سمع الاية او السجدة عرضا فهذا لا يشرع له ان يسجد ويدل لهذا قول عثمان رضي الله تعالى عنه انما السجدة على من استمعها وهل

73
00:24:17.250 --> 00:24:34.850
سجود التلاوة هل هو صلاة او انه سجدة مجردة اكثر اهل العلم على انه صلاة ولهذا يقولون تشترط له شروط الصلاة لابد ان يستقبل قبلة ولابد ان يستر العورة ولابد من رفع الحدث

74
00:24:35.100 --> 00:24:46.350
وعلى هذا المرأة اذا كانت حائضا وقرأت القرآن لا تسجد اوقات نفساء لا تسجد او مثلا اذا كان يقرأ عن ظهر قلب وهو محدث لا يسجد او كان غير مستتر

75
00:24:47.100 --> 00:25:20.100
الصلاة يشترط له شروط الصلاة وله اركان ثلاثة. وله واجبات ثلاثة. اركانه السجود على الاعضاء السبعة  الجلوس والتسليمة الاولى اما واجباته وقول سبحان ربي الاعلى تكبيرة الهوي تكبيرة الرفع والرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله انه سجدة مجردة

76
00:25:20.750 --> 00:25:38.300
لا يأخذ احكام الصلاة وعلى هذا يسجد حتى ولو كان محدثا او كان لغير القبلة ونحو ذلك سجدة مجردة. لكن اذا سجد يقول سبحان ربي الاعلى وهل يكبر اذا هوى

77
00:25:38.550 --> 00:25:52.400
واذا رفع ان كان في الصلاة فانه يكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكبر في كل خفض ورفعة واما ان كان خارج الصلاة فانه بلا تكبير ولا تسليم

78
00:25:52.700 --> 00:26:05.150
ان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الوارد في التكبير الذي ورد فيه التكبير هذا ضعيف بابي داوود هذا ضعيف. وعلى هذا نقول اذا كان خارج الصلاة فانه يهوي دون تكبير

79
00:26:06.050 --> 00:26:24.000
ويرفع دون تكبير ودون سلام وانما يسجد لله عز وجل ويتعبد بتعفير جبهته لله سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي الاعلى ايضا الاذكار الواردة ورد فيه في سجود التلاوة ذكرى كلاهما ضعيف

80
00:26:24.050 --> 00:26:41.400
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسجد عن قيام او يسجد عن جلوس؟ صحيح انه يسجد عن جلوسه والاثر الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في القيام هذا ضعيف ايضا لا يثبت

81
00:26:41.550 --> 00:27:02.400
قال ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة شكر  بقول لك المؤلف رحمه الله بشرى اذا تجددت نعمة او اندفعت نقمة النعم تنقسم الى قسمين. القسم الاول نعم دائمة

82
00:27:02.500 --> 00:27:23.000
هذه لا يشرع لها الشكر مثلا نعمة الاسلام نعمة الصحة نعمة الاولاد لو قلنا بشرعية سجود الشكر لهذه النعم لظل المسلم طول حياته ساجدا القسم الثاني النعم المتجددة تجدد له نعمة كأن ربح مثلا

83
00:27:23.100 --> 00:27:38.800
او اندفعت عنه نقمة اندفع عنه مرض او اندفع عنه خسارة الى اخره هذا يشرع له ان يسجد ويدل لذلك حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر

84
00:27:39.050 --> 00:27:54.950
يسر به خر لله ساجدا وابو بكر رضي الله تعالى عنه سجد لما قتل مسيلمة وعلي رضي الله تعالى عنه سجد لما اتى لما دجد وجد ذا الثدية من الخوارج

85
00:27:55.100 --> 00:28:14.150
في قتلى الخوارج الى اخره قال رحمه الله واوقات النهي الاوقات التي ينهى فيها عن الصلاة قال خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني لطلوع الشمس

86
00:28:14.250 --> 00:28:31.600
وهذا دليل حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر  علقه المؤلف رحمه الله بطلوع الفجر الثاني وعند الشافعية

87
00:28:31.750 --> 00:28:48.150
ان النهي يكون بعد صلاة الفجر حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى

88
00:28:48.250 --> 00:29:12.650
تغرب الشمس وما ذهب اليه الشافعية اقرب والله اعلم مما ذهب اليه الحنابلة والحنفية ان النهي مقيد بالصلاة لان حيث ابي سعيد اقوى حديث ابن عمر وعلم لكن نعرف ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا طلع الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الا ركعتي الفجر

89
00:29:13.050 --> 00:29:35.900
يقال الى طلوع الشمس. ومن صلاة العصر الى الغروب كما تقدم في حديث ابي سعيد حتى تغرب الشمس  قال وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح اذا طلعت الشمس الى ان ترتفع قد الرمح. والرمح هذا قدره متران

90
00:29:36.250 --> 00:29:53.250
ويقيد بثنتي عشر دقيقة ودليله دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث عقبة من عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن

91
00:29:53.400 --> 00:30:18.500
موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قال حتى ترتفع  قال وعند طلوعها قال وعند قيامها حتى تزول. هذا الوقت الرابع عند قيامها اذا قامت الشمس هذا وقت الاستواء. وقت الاستواء حتى تزول

92
00:30:18.700 --> 00:30:43.700
وذلك ان الشمس اذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص ظل الى المغرب لا تزال الشمس تمشي من المشرق الى المغرب والظل يتقاصر. اذا توقف الظل عن التقاصر وقف عن النقصان

93
00:30:44.300 --> 00:31:02.200
بدأ الان وقت النهي ثم بعد ذلك اذا زاد ادنى زيادة الى الجهة الاخرى خرج وقت اللهي ودخل وقت صلاة الظهر وتعرف وقت النهي اذا اذا انتهى الظل عن النقصان الان بدأ وقت النهي

94
00:31:03.150 --> 00:31:22.800
ثم بعد ذلك اذا زالت الشمس بدأ يطول من الجهة الاخرى هنا الان خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر وهذا يقدر بما يقرب من عشر دقائق والمؤلف رحمه الله يرى ان وقت نسي ووقت نهي

95
00:31:23.050 --> 00:31:40.350
سواء كان في يوم الجمعة او في غير ذلك وعند الشافعي واختاره شيخ الاسلام ان وقت الاستواء وقت نهي الا في يوم الجمعة في يوم الجمعة لا وقت نهي وعند الامام مالك انه ليس وقت نهي مطلقا

96
00:31:40.900 --> 00:31:56.000
والاحوط والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف لحديث عقبة بن عامر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحين يقوم قائم الظهيرة. قال حين يقوم قائم الظهيرة واما

97
00:31:56.100 --> 00:32:13.950
الشافعية فانهم استدلوا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة ثم صلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته. قال ثم صلى ما قدر له

98
00:32:14.250 --> 00:32:30.150
ثم انصت فهذا يدل على انه يصلي الى دخول الامام ودخول الامام يكون بعد الزوال فيصلي في وقت الزوال لكن يظهر كما قال ابن قدامة رحمه الله يحتاط فاذا قارب وقت

99
00:32:30.200 --> 00:32:48.450
النهي توقف عن الصلاة قال وعند غروبها حتى يتم الى ان تغرب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا غاب

100
00:32:48.700 --> 00:33:20.100
حاجب الشمس اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغرب   فاذا بدأ طرفها بالمغيب يؤخر الصلاة حتى يتم قروبها قال فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا فات المؤلف رحمه الله بهذه الجملة

101
00:33:20.200 --> 00:33:39.650
الى ان التطوع في اوقات النهي انه محرم ولا يجوز. والرأي الثاني انه مكروه لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه محرم هو الاقرب واذا شرع في هذه اذا شرع في النافلة

102
00:33:39.750 --> 00:33:59.400
في هذه الاوقات فان نافلته لا تنعقد لكن لو كان يتطوع ثم دخل عليه وقت النهي هل يقطع الصلاة او يستمر فيها هذا فيه تبصير من صلى ركعة استمر لو انه

103
00:33:59.900 --> 00:34:17.350
يصلي الضحى ثم دخل وقت الاستواء نقول ان صلى ركعة اتم صلاته وان لم يصلي ركعة فانه يقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة وقد ادرك الصلاة

104
00:34:17.950 --> 00:34:34.250
قال لا قضاء فرض يعني في اوقات اللهي يجوز قضاء الفرائض ويدل لذلك حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها

105
00:34:34.300 --> 00:34:50.350
فليصلها اذا ذكرها في اي وقت وفعل ركعتي طواف يقول لك لا بأس انك تصلي في اوقات اللهي ركعتي الطواف. فاذا طفت بعد العصر لا بأس ان تصلي ركعتي النهي

106
00:34:50.750 --> 00:35:11.600
ركعتي الطواف ويدل لذلك حديث جبير بن متعب بن مطعم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي من ام لا تمنعوا احدا وصلى في هذا المسجد في اي وقت من ليل او نهار

107
00:35:12.200 --> 00:35:36.350
وركعة الطواف هذه من ذوات الاسباب وسيأتينا ان شاء الله  ونذر لان النذر واجب فاذا نذر ان يصلي ركعتين له ان يصليهما بعد العصر بعد الفجر في اوقات النهي  الحاقا له بالواجب. قال وسنة فجر اداء

108
00:35:36.500 --> 00:35:52.650
سنة فجر اداء. يعني اداء ان يخرج القبر سنة الفجر لان وقت النهي عن المشهور من مذهب يبدأ متى الوقت الاول يبدأ بعد الصلاة ولا بعد طلوع الفجر مع طلوع الفجر

109
00:35:53.100 --> 00:36:14.200
فيقول لك بعت طلوع الفجر هذا وقت نهي لكن تستثنى سنة الفجر اداء طيب لو اراد انه يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر قضاء. هل هل يصليها او لا يصليها؟ على كلام المؤلف انه لا يصليها

110
00:36:14.900 --> 00:36:34.250
نعم الرأي الثاني انه لا بأس انه السنن الرواتب هو مذهب الشافعية انها تقضى في اوقات النهي ويدل لذلك حديث قيس بن فهد فان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي بعد صلاة الفجر فقال الفجر اربعا

111
00:36:34.450 --> 00:36:56.500
فذكر له انه لم يؤدي ركعتي الفجر. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك   وجنازة بعد فجر وعصر يعني صلاة الجنازة يقول يجوز بعد الفجر وبعد العصر وهذا باتفاق الائمة

112
00:36:57.000 --> 00:37:22.750
قوله الاول والثاني والثالث والرابع  الاول والثاني والثالث هذه الثلاثة في في الاوقات كلها سنة الفجر بعد بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة جنازة بعد الفجر وبعد العصر بقينا في آآ امرين

113
00:37:22.850 --> 00:37:46.800
الامر الاول ما يتعلق السنن الرواتب وهذي سبقت الاشارة اليها مذهب الشافعية يجوزون قضاء السنن الرواتب في اوقات النهي. تقدم البيان دليله. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم  سنة الظهر لما شغل وفد عبد القيس بعد العصر

114
00:37:47.300 --> 00:38:14.200
الامر الثاني ذوات الاسباب ذوات الاسباب ذات السبب هي كل صلاة شرعت لسببها لا تشرع مطلقا وانما تشرع عند وجود سببها  تفوت ان اخرت عن سببها فهذه مشهور بمذهب الشافعية

115
00:38:14.600 --> 00:38:29.450
ادوات الاسباب واختيار ابن تيمية انها تشرع في اوقات الله وعند اكثر اهل العلم انها لا تشرع في اوقات الليل الجمهور استدلوا بالعمومات لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة العصر

116
00:38:29.500 --> 00:38:48.700
الى اخره اما الشافعية فاستلوا لان بان ذوات الاسباب رخص فيها مثل تحية المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حيث ابن قتادة في الصحيحين

117
00:38:48.850 --> 00:39:12.800
هذا يشمل كل وقت ركعة الطواف كما حديث جبير بن مطعم ركعة الوضوء صلاة الكسوف صلاة الاستخارة لما يفوت الى اخره. اعادة الجماعة الى اخره هذه اسباب ويدل لهذا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر

118
00:39:12.850 --> 00:39:34.550
رضي الله تعالى عنهما لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها هل تتحروا وهذا انما يكون في التطوع المطلق اما التطوع المشروع لسبب من الاسباب هذا لم يتحره وانما فعله بسببه

119
00:39:34.950 --> 00:39:48.150
سيظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الشافعي انه هو الاقرب لكن ما هو ضابط ذات السبب التي تشرع في اوقات النعيم وكما تقدم هو كل صلاة تفوت اذا اقرت عن سببها

120
00:39:48.600 --> 00:40:03.695
هذا ضابط شيخ الاسلام. اما الشافعية وهم يقولون يفصل بين السبب المتقدم والسبب المتأخر والسبب المقارن لكن الاقرب ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله