﻿1
00:00:14.750 --> 00:00:37.400
صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين هنا صلاة الجماعة من اظافة الشيء الى نوعه ذكر المؤلف رحمه الله ان صلاة الجماعة واجبة وهذا هو مذهب احمد وابي حنيفة

2
00:00:37.600 --> 00:00:59.800
وعند مالك سنة وعند عند الشافعية سنة وعند ما لك برضو كفاية. نعم فرض  ايضا عند الظاهرية ونقل عن شيخ الاسلام ان صلاة الجماعة شرط صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.600
والذي يظهر والله اعلم ان صلاة الجماعة واجبة والادلة على وجوبها كثيرة جدا منها قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وايضا حديث ابن ام مكتوم لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته قال تسمع النداء؟ قال نعم اجب لا اجد لك رخصة وايضا

4
00:01:20.600 --> 00:01:37.700
يدل لهذا حديث ابي هريرة قد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحلق عليهم بيوتهم بالنار قال علي رضي الله تعالى عنه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد

5
00:01:38.050 --> 00:01:53.600
ومن قال بانها سنة استدل بحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفظل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فاثبت لصلاة الفرد فضيلة

6
00:01:54.200 --> 00:02:14.300
تفضل الفضيلة موجودة لكن صلاة الجماعة تفضل بسبع وعشرين درجة واجيب عن ذلك بان الذكر فضل الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما ان الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الايمان وفضل الجهاد في اخر سورة الصف

7
00:02:14.650 --> 00:02:37.850
وهذا لا يدل على عدم وجوب الايمان والجهاد وقال المؤلف رحمه الله للصلوات الخمس يخرج جمعة لان الجماعة للجمعة ليست واجبة هي شرط شرط شروط صحة الجمعة وايضا على الصحيح يخرج صلاة صلاة العيدين

8
00:02:38.000 --> 00:02:58.250
صلاة العيدين لابد من الجماعة كما سيأتينا ان شاء الله اما الكسوء الاستسقاء الجنازة التراويح هذي قيام رمظان هذه كلها لا تشترط الجماعة ولا تجب الجماعة لها. فالجماعة تنقسم ثلاثة اقسام

9
00:02:59.050 --> 00:03:21.050
الصلوات بالنسبة للجماعة ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول صلوات تجب لها الجماعة وهي الفرائض القسم الثاني صلاة تشترط لها الجماعة وهي الجمعة القسم الثالث الجمعة والعيدين على الصحيح القسم الثالث بقية الصلوات

10
00:03:21.450 --> 00:03:48.350
لا لا تجب لها الجماعة ولا تشترط لها الجماعة لكن قد تسن الجماعة مطلقا قد تسن احيانا   قال رحمه الله وقد لا تسن قال المؤداة يخرج المقضيات وظاهر كلامه ان الصلاة اذا اديت قضاء انه لا تجب لها الجماعة

11
00:03:48.800 --> 00:04:05.050
والرأي الثاني والرواية الثانية عن الامام احمد ان الجماعة واجبة حتى في المقضيات. لعموم الادلة لعموم الادلة وايضا حديث مالك بن حويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

12
00:04:05.550 --> 00:04:29.250
حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولي امكم اكبركم. وهذا يشمل حضور الصلاة في وقتها وخارج وقتها قال على الاحرار يخرج الارقة يرى المؤلف ان الرقيق لا تجب عليه الجماعة لانه مشغول

13
00:04:29.350 --> 00:04:53.000
لسيده والرأي الثاني رأي الظاهرية انه لا فرق بين الحر والراقين. تقدم ان ما يتعلق بالاحكام البدنية المحضة يستوي الاحرار والارقة الا لدليل. لعموم الادلة. قال القادرين يخرج العاجز نعم يخرج العاجز

14
00:04:53.350 --> 00:05:14.100
وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالاعذار التي ترخص في ترك صلاة اه الجماعة قال ولو سفرا يعني ان الجماعة تجب حتى في السفر نعم تجب حتى في السفر وهذا هو المشهور بالمذهب ويدل لهذا

15
00:05:14.200 --> 00:05:30.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم يكن يدع الصلاة جماعة في السفر في الحضر ولعموم الادلة والرأي الثاني الرواية الثانية في المذهب ان الجماعة تسقط في السفر

16
00:05:30.400 --> 00:05:50.150
ويدل لذلك حديث يزيد ابن الاسود فان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة الفجر وجد رجلين لم يصليا فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بهما فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا

17
00:05:50.600 --> 00:06:05.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما في جماعة فصلي معهم فانها لكم نافلة. هنا قالوا صلينا في رحالهم في منزلنا قالوا هذا وكان النبي مسافرا في منى

18
00:06:06.400 --> 00:06:28.400
قالوا هذا دليل على ان الجماعة ليست واجبا في السفر. لكن يجاب عن هذا ان الناس في الحج ام انهم يكونون جماعات نعم وهو في رحالهم هم جماعة في رحالهم لهم مسجدهم الى اخره. قال

19
00:06:28.800 --> 00:06:49.350
وليست شرطا تصح من منفرد ولا ينقص اجره مع عذر ليست شرطا يقول لك المؤلف الجماعة ليست شرطا خلافا للظاهرية وما نقل عن ابن تيمية رحمه الله ظاهرية وشيوخ الاسلام يستدلون

20
00:06:49.550 --> 00:07:03.450
في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي موسى حيث ابي ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر لكن هذا الحديث الصحيح انها ليست شرطا

21
00:07:03.850 --> 00:07:20.600
كما تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين تفظل صلاة الفرد او تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة قال ولا ينقص اجره مع عذر يعني اذا كان اذا صلى منفردا لعذر

22
00:07:21.200 --> 00:07:37.300
لانه لا ينقص اجره. يعني هذا رجل يصلي جماعة ثم حصل له عذر من مرض ونحو ذلك لا ينقص اجره يكتب له الدرجات ويدل ذلك ابي موسى في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:07:37.450 --> 00:07:59.750
اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما قال وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد الجمعة والعيد سيأتينا ان شاء الله كم عدد الجمعة والعيد العقد باثنين ولو بانثى او عبد

24
00:08:01.500 --> 00:08:27.150
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن مسعود واما ابن حذيفة واما جابرا في اول الامر. واما ابن عباس فدل ذلك على انها تنعقد باثنين ولو بانثى او عبد. وعلى هذا لو صلى مع زوجته انعقدت جماعة. او مع رقيقه انعقدت جماعة. لانه ما ثبت

25
00:08:27.350 --> 00:08:47.850
في حق الاحرام ثبت في حق الارقة وما ثبت في حق الذكور ثبت في حق الاناث الا لدليل لا بصبي في فرض ليلة تنعقد بالصبي  وهذا هو المذهب وهو قول اكثر اهل العلم

26
00:08:47.950 --> 00:09:05.900
والرأي الثاني هو رأي الشافعية انها تنعقد بالصبي في الفرض اي لو انك صليت ومعك صبي مميز انعقدت فرضا عند مذهب على مذهب الشافعية خلافا للحنابلة يقول لك لا تلعقد

27
00:09:06.250 --> 00:09:27.050
لو انك صليت فريضة معك صبي قال لك المؤلف رحمه الله بانها لا تناقض الصحيح بذلك انها تنعقد ويدل ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه فقد ام قومه وهو ابن ست او سبع سنوات. قال رحمه الله تعالى

28
00:09:27.300 --> 00:09:51.650
وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب يقول لك المؤلف رحمه الله حرم ان يتقدم اماما في مسجد له امام راتب. والامام الراتب هو الذي ولاه ولي الامر او اتفق الجماعة

29
00:09:51.950 --> 00:10:09.950
على ان يكون اماما له فلا يجوز من يتقدم شخص وان يؤم في هذا المسجد الذي له امام راتب الا ما يستثنى كما سيذكر المؤلف رحمه الله ويدل لذلك حديث ابن مسعود

30
00:10:10.050 --> 00:10:34.050
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته الا باذنه وامام المسجد سلطان في مسجده فلا تصح هذا المذهب لو تقدم شخص واما الناس في هذا المسجد له امام راتب

31
00:10:35.550 --> 00:10:55.000
صلاتهم لا تصح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والوجه الثاني في المذهب انها صحيحة لكن يأثمون لان النهي لا يعود الى ذات العبادة او شرطها وانما يعود الامن الخارج وهو الافتيات على الامام الراتب

32
00:10:55.150 --> 00:11:10.300
قال لك الا مع اذنه. اذا اذن فلا بأس. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض اذن او امر ابا بكر ان يصلي بالناس او عدم كراهته اذا كان لا يكره

33
00:11:10.750 --> 00:11:28.000
وهذا حال كثير من الناس ويأذن للناس او لا يكره ان يتقدم شخص ان يؤم الناس فان هذا جائز قال او تأخره وضيق الوقت اذا تأخر وضاق الوقت يقول يصلون لان الان

34
00:11:28.050 --> 00:11:49.000
لان الان تعين هذا الوقت الان. تعين للصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها كذلك ايضا هناك امر رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو  الرابع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى

35
00:11:49.100 --> 00:12:08.300
وهو اذا تأخر عن عادته اذا تأخر عن عادته التي اعتاد ان يصلي فيها. ومثل في وقتنا الان الصلاة محددة بالدقائق يظهر انه اذا تأخر عن عادته التي يعتاد ان يصلي

36
00:12:08.350 --> 00:12:26.450
فيها انه لا بأس ان يصلوا ويدل لذلك اذا امكن مراسلته هذا حسن لكن اذا لم يمكن واراد الناس ان يصلوا تأخر عن عادته ما يظهر ان ان لهم ان يصلوا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:26.700 --> 00:12:45.900
ذهب مع المغيرة لقضاء الحاجة فجاء وقد وجد الصحابة قد صلوا قدموا عبد الرحمن بن عوف لكي يصلي بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبدالرحمن بن عوف وقد فاته ركعة

38
00:12:46.100 --> 00:13:06.700
وذلك في غزوة تبوك مما يدل على انه اذا تأخر عن عادته فانهم يصلون قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة يعني بما تدرك الجماعة هل تدرك الجماعة

39
00:13:07.600 --> 00:13:27.200
بما تدرك الجماعة هل تدرك الجماعة بتكبيرة الاحرام او بادراك الركوع. المؤلف رحمه الله يرى انه اذا كبر قبل ان يسلم الامام الاولى ادرك الجماعة. وذلك يقولون انه ادرك جزءا من الصلاة

40
00:13:27.300 --> 00:13:48.250
كما لو ادرك ركعة والرأي الثاني انه لا يكون مدركا للجماعة الا اذا ادرك ركعة وهذا قال به الامام مالك رحمه الله ويدل لذلك حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة

41
00:13:48.300 --> 00:14:06.500
فقد ادرك الصلاة قال رحمه الله ومن ادرك الركوع ادرك الركعة. نعم ويدل لذلك حديث وهذا قول جمهور اهل العلم خلافا لابن حزم رحمه الله من ادرك الركوع وقد ادرك الركعة

42
00:14:06.550 --> 00:14:25.050
ويدل لهذا حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه فانه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف مما يدل على انه بادراك الركوع تترك الركعة ولا كان ما ادرك ابو بكر رضي الله تعالى عنه دون الصبر

43
00:14:25.300 --> 00:14:43.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لكن متى يكون مدركا للركوع؟ نقول يكون مدركا للركوع اذا اجتمع مع الامام في الركوع المجزئ اذا كان الامام لا يزال منحنيا قد يتحرك الامام

44
00:14:43.500 --> 00:15:06.500
لكن لا يزال منحنيا بحيث يسمى راكعا فاذا اجتمع معه الركوع المجزئ فانه حينئذ يكون مدركا للركعة اما اذا اعتدل الامام او قارب القيام بحيث انه لا يسمى راكعا ثم التقى معه فانه لا يكون مدركا لكن لو التقى معه ولو لاحظ

45
00:15:06.500 --> 00:15:32.000
الركوع المجزئ فانه يكون مدركا للركعة. ثم بعد ذلك يأتي بالذكر الواجب قال رحمه الله وسن دخوله مع امامه كيف ادركه يقول لك المؤلف يسن ان يدخل مع الامام كيف ادرك الامام؟ ويدل لذلك حديث آآ

46
00:15:32.050 --> 00:15:50.050
ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ولانه ايضا لانه يدرك شيئا من العبادة ندرك شيئا من العبادة يتعبد لله عز وجل

47
00:15:50.100 --> 00:16:10.700
ولانه لا يخالف حين اذ للامام كونه يظل واقفا يكون مخالفا للامام الا اذا كان في الركعة الاخيرة ويطمع بجماعة فقال بعض العلماء ينتظر حتى يصلي مع الجماعة. قال اخرون يدخل مع

48
00:16:10.700 --> 00:16:32.400
قال وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها هذه مسألة هل ما يدركه مع الامام هو اول الصلاة او اخر الصلاة المؤلف رحمه الله يرى ان الذي يدركه مع الامام هو اخر الصلاة

49
00:16:32.700 --> 00:16:54.200
وعلى هذا اذا جاء في صلاة العشاء وادرك الثالثة والرابعة فانه يقضي ماذا الاولى والثانية على المذهب المذهب يقضي الاولى والثانية وعلى هذا يقضي الاولى والثانية يقوم ويستفتح ويقرأ اه سوء الفاتحة وسورة الى اخره

50
00:16:54.450 --> 00:17:15.600
الرأي الثاني ان ما يدركه مع الامام هو اول الصلاة. وما يقضيه هو اخرها وهذا هو الترتيب نعم هذا هو مقتضى الترتيب الطبيعي ان ما تدركه مع الامام هو اول صلاتك هو اول صلاتك الان

51
00:17:15.950 --> 00:17:37.800
وما تقضيه هو اخرها ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم  الحنابلة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام  ما ما ادركتم

52
00:17:37.950 --> 00:18:10.750
اقضوا وما فاتكم فاتموا  الرأي الثاني قالوا بانه الذي يدركه مع الامام هو اول صلاته هذا هو مقتضى الترتيب الطبيعي للصلاة وما يقضيه هو اخرها وعلى هذا على هذا اذا قام فانه يصلي الركعة بالفاتحة دون ان يكون هناك سورة

53
00:18:11.300 --> 00:18:45.700
نعم استدلوا بنفس الحديث نعم ما ادركهم فاقضوا وما فاتكم فاتموا  قال رحمه الله تعالى ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت. يعني الامام يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

54
00:18:45.850 --> 00:19:07.950
يتحمل الامام عن المأموم اشياء الاول القراءة وهذا هو المشهور من المذهب انه يتحمل عنه قراءة الفاتحة وعلى هذا لو جاء المأموم ووقف ولم يقرأ لا في صلاة سرية ولا جهرية

55
00:19:08.100 --> 00:19:23.000
فان هذه فان صلاته صحيحة. والامام يتحمل عنه القراءة واستدلوا على هذا مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له امام فقراءة الامام قراءة له

56
00:19:23.600 --> 00:19:44.650
والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول الامام مالك ان ان الصلاة السرية يجب على المأموم ان يقرأ. واما الركعات التي يجهر فيها الامام فانه يتحمل الامام عن المأموم القراءة

57
00:19:45.550 --> 00:20:04.600
يفرقون بين الصلاة السرية والجهرية الركعات التي يجهر بها والركعات التي يسر بها الركعات التي يجهر بها يتحمل اما الركعات التي يسر بها التي يسر بها فانه لا يتحمل. وهذا القول هو الصواب

58
00:20:05.100 --> 00:20:21.750
مقابل ذلك قول الشافعية الشافعية يقولون يجب على المأموم ان يقرأ مطلقا سواء كانت الصلاة سرية او كانت جهرية في حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

59
00:20:22.000 --> 00:20:37.200
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث ابي هريرة في مسلم من لم يقرأ بفاتحة هذا الكتاب فصلاته خداج. والخداج هو الشيء الناقص او الفاسد والاقرب والله اعلم في ذلك

60
00:20:37.250 --> 00:20:56.950
هو التفصيل والتفصيل في هذه المسألة ان كان يجهر فانه يتحمل عنه وان كان لا يجهر فانه يجب على المأموم ان يقرأ ويدل لذلك ان ان الامام يقول ولا الضالين

61
00:20:58.200 --> 00:21:16.400
فدعاء الامام هو دعاء للمأموم. فاذا قال المأموم امين هذا دعاء الامام دعاء للمأموم يدل له قول الله عز وجل عن موسى وهارون قد اجيبت دعوتكما معنى الذي دعا هو موسى عليه الصلاة والسلام

62
00:21:16.550 --> 00:21:42.800
اما هارون فانه لم يدعو. وانما امن فجعل الله سبحانه وتعالى دعاء موسى دعاء دعاء لهارون عليه الصلاة والسلام وايضا  في مسلم وان كان معلولا واذا قرأ فانصتوا ايضا قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الى اخره

63
00:21:42.800 --> 00:22:00.400
فهذا مما يؤيد ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله قال والسجود وسجود سهو يعني اذا سهى المأموم في الصلاة فان الامام يتحمل عنه لا يسجد فلو ان المأموم قال

64
00:22:01.000 --> 00:22:26.750
او شك او جلس الامام قامه جلس   سجود السهو يتحمل عنه الا اذا كان المأموم مسبوقا اذا كان المأموم مسبوقا فانه يجب عليه ان يسجد سواء سهى فيما ادرك فيه الامام او سهى فيما لم يدرك فيه الامام

65
00:22:27.450 --> 00:22:55.300
قال وتلاوة وتلاوة قال قراءة وسجود سهو وتلاوة. يعني سجود التلاوة يعني يتحمل عنه سجود التلاوة فلو ان المأموم قرأ سجد تلاوة لا يسجد تحملوا عنه الايمان الامام يتحمل عنه سجود التلاوة. قال وسترة

66
00:22:56.350 --> 00:23:19.500
يعني يتحمل عنه السترة. لا يشرع للمأموم ان يتخذ سترة فسترة المأموم سترة الامام سترة للمأموم قال ودعاء قنوت يعني يكفي ان يؤمن اذا قنت الامام يكفي ان يؤمن المأموم

67
00:23:19.750 --> 00:23:53.400
ولا اه اه يدعو وانما يكتفى بقنوت الامام قال وتشهدا اول اذا سبق بركعة لو ان المأموم سبق بركعة سيأتي الان ويركع ويصلي مع الامام الركعة الثانية. الامام سيجلس يتابعه في الجلوس ثم يقوم

68
00:23:53.800 --> 00:24:17.300
ويأتي بالركعة الثالثة. الاصل ان ان المأموم بعد الثالثة هي ثاني للمأموم الاصل انه يجلس بعد ثانيته لكن هنا آآ المأموم لا يجلس. متابعة الامام فيتحمل عنه هذا التشهد يعني اذا

69
00:24:17.600 --> 00:24:38.950
جاء المأموم والامام في الركعة الثانية سيدخل معه في الركعة الثانية ثم يجلس الامام يجلس معه المأموم سيقوم للثالثة سيقوم المأموم معه. هذه الثالثة بالنسبة للمأموم هي ثانية ثم سيقوم الامام الى رابعته

70
00:24:39.000 --> 00:25:00.900
الثالثة للمأموم لا يجلس المأموم بعد ثانيته. وانما يتابع الامام ويتحمل عنه الامام قال والاولى ان يشرع في افعالها بعد امام فان وافقه فيها او سلام كره وان سبقه حرم

71
00:25:01.050 --> 00:25:29.450
هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر احوال المأموم مع الامام  في ذكر احوال المأموم مع الامام المأموم مع الامام له اربع حالات مسابقة وتخلف وموافقة ومتابعة المسابقة هي

72
00:25:29.700 --> 00:25:52.000
ان يسبقه  الى الركن او ان يسبقه بالركن ان يسبقه بالركن ان يسبقه الى الركن يركع قبله ان يسبقه بالركن يركع ويرفع قبله هذه المسابقة محرمة والمسابقة اقسام قسم اول

73
00:25:52.100 --> 00:26:10.400
ان تكون في الفاتحة اه في تكبيرة الاحرام يعني يكبر قبل الامام تكبيرة الاحرام نقول لا صلاته لا تنعقد فرضا واذا كانت المسابقة في تكبيرة الاحرام نقول لا تنعقد فرضا

74
00:26:10.750 --> 00:26:25.650
القسم الثاني ان تكون المسابقة في السلام يسلم قبل الامام. ايضا هنا تبطل عليه صلاته الا اذا كان لعذر انه يجب عليه ان يتابع الامام القسم الثالث ما عدا ذلك

75
00:26:26.150 --> 00:26:45.750
كأن يسبقه الى الركن يسجد قبله يرفع قبله يركع قبله او ان يسبقه بالركن يسجد يرفع قبله فهذا ان كان عالما متعمدا فصلاته تبطل عليه وان كان جاهلا او ناسيا

76
00:26:46.350 --> 00:27:07.350
صلاة صحيحة لكن يجب عليه ان يرجع وان يأتي في هذا الركن بعد الامام لكي تتحقق المتابعة يجب ان يرجع وان يأتي بالركن بعد الامام لكي تتحقق المتابعة. فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته

77
00:27:07.750 --> 00:27:28.550
هذا فيما يتعلق بالمسابقة القسم الثاني ان تكون بالسلام فهذا صلاته تبطل عليه الا لعذر. القسم الثالث ما عدا ذلك يقول ان كان عالما متعمدا ركع قبل الامام رفع قبل الامام سجد قبل الامام

78
00:27:28.650 --> 00:27:49.500
ان كان عالما متعمدا بطلت عليه صلاته وان كان جاهلا او ناسيا صلاته صحيحة لكن يجب عليه ان يرجع وان يأتي بذلك بعد الامام يجب عليه انه يرجع وان يأتي بذلك بعد الامام. فمثلا لو ركع قبل الامام

79
00:27:50.250 --> 00:28:16.200
نقول ارجع اذا كان ناسي يقول ارجع وارفع واتي بذلك بعد الامام لكي تتحقق المتابعة هذا فيما يتعلق بالمسابقة القسم الثاني الموافقة الموافقة ايضا الموافقة هي ان يأتي بافعال الصلاة واقوالها مع الامام

80
00:28:17.200 --> 00:28:36.450
الموافقة تنقسم الى اقسام. القسم الاول ان تكون بتكبيرة الاحرام. يعني يكبر مع الامام هذا ايضا لا تنعقد صلاته فرضا القسم الثاني ان تكون الموافقة في السلام نقول بانه مكروه

81
00:28:37.100 --> 00:28:56.000
القسم الثالث ان تكون الموافقة في بقية افعال الصلاة واقوالها يركع مع الامام يرفع مع الامام  نعم ان تقول الموافقة في بقية افعال الصلاة. يركع مع الامام يرفع مع الامام. هذا يكره

82
00:28:56.700 --> 00:29:13.800
القسم الرابع ان تكون الموافقة في بقية اقوال الصلاة كان يوافق الامام في تسبيح الركوع في تسبيح السجود هذا جائز الموافقة لها اربعة اقسام. القسم الاول في تكبيرة الاحرام ها

83
00:29:13.850 --> 00:29:33.550
الحكم هنا لا تنعقد مع السلام في السلام يكره في بقية افعال الصلاة يكره في بقية اقوال الصلاة حكمه جائز ولا بأس به والحنفية يرون ان المتابعة المشروعة هي الموافقة

84
00:29:33.750 --> 00:29:46.250
ولهذا تجد ان من كان على مذهب ابي حنيفة تجد انه يركع مع الامام ويرفع مع الامام ويسلم مع الامام لانهم يرون ان هذه هي المتابعة المشروعة القسم الثالث التخلف

85
00:29:46.300 --> 00:30:07.500
التخلف عن الامام والتخلف عن الامام ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون بغير عذر يعني يركع الامام هما ركع. يسجد الامام وهو ما سجد متعمدا فهذا ان ادركه الامام في موضع تخلفه بحيث انه ركع

86
00:30:07.950 --> 00:30:28.100
ورفع او سجد او سجد ورفع وهو لم يزل لن يتابع الامام اذا كان متعمدا فان صلاته تبطل عليه. يعني اذا ادركه الامام في موضع تخلفه متعمدا فان صلاته تبطل عليه

87
00:30:28.300 --> 00:30:49.150
القسم الثاني ان يكون ذلك لعذر لو حصل له غفلة او انقطع الكهرباء ونحو ذلك وتخلف عن الامام فنقول انزال عذره قبل ان يدركه الامام في موضع تخلفه فانه يتابع الامام

88
00:30:49.600 --> 00:31:10.800
ويأتي بما تخلف به عن الامام يتابع الامام اذا كان لعذر انزال عذره قبل ان يدركه الامام في موضع تخلفه فانه يأتي بما تخلف به عن الامام ويتابع الامام مثال ذلك

89
00:31:11.150 --> 00:31:32.600
الامام ركع الركعة الاولى وقام الركعة الثانية قام معه المأموم في الركعة الثانية انقطع الاتصال بين الامام والمأموم ركع الامام ورفع ثم عاد الاتصال هنا الان لم يدرك الامام في موضع تخلفه

90
00:31:32.850 --> 00:31:53.300
فنقول اركع وارفع وتابع الامام يأتي بما تخلف به عن الامام ويتابع الامام اما ان ادركه الامام في موضع تخلفه فانه يتابع الامام ويأتي بركعة يعني الامام صلى الركعة الاولى

91
00:31:53.350 --> 00:32:11.200
وصلى معه المأموم الركعة الاولى ثم ان الاتصال بين الامام والمأموم انقطع في الركعة الثانية ركع الامام ورفع وسدد السجدتين ثم بعد ذلك ادرك المأموم وهو قائم لا يزال قائما

92
00:32:11.250 --> 00:32:35.600
ثم حصل اتصال فنقول هنا يتابع  الامام المأموم تابع الامام ويأتي بركعة بقينا في القسم الاخير وهو المتابعة والمتابعة هو ان يأتي المأموم الركن بعد ان يتلبس به الامام يعني

93
00:32:35.950 --> 00:32:55.850
تركع اذا ركع الامام تلبس الامام بالركوع اشرع بالركوع اذا تلبس الامام بالسجود اشرع بالسجود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركعوا حتى يركعوا وايضا حديث عمرو بن حريث قال كنا

94
00:32:56.000 --> 00:33:15.300
خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحلي احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وفي لفظ حتى يظع جبهته على الارض. فالمتابعة المشروعة الا يشرع المسلم بالركن حتى يتلبس به الامام

95
00:33:15.450 --> 00:33:38.050
فاذا تلبس به الامام يبدأ الان وسنة لامام التخفيف مع الاتمام تخفيف بالنسبة للامام من سنن الصلاة. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في قوله عليه الصلاة والسلام اذا ام احدكم الناس

96
00:33:38.050 --> 00:34:06.950
فليخفف فان فيهم الظعيف والكبير وذا الحاجة لكن تخفيف الامام ينقسم الى قسمين الاسم الاول تخفيف لازم يرتب عليه الامام وهو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلى في الفجر فانه يقرأ بطوال فصل هذا هو التخفيف

97
00:34:07.050 --> 00:34:27.250
واذا صلى في الظهر يقرأ بواسط مفصل واحيانا يزيد على ذلك وفي العصر يقرأ باواسط المفصل والعشاء كذلك والمغرب بقصاره ويكون ركوعه قدر عشر قدر عشر تسبيحات هذا التخفيف اللازم

98
00:34:27.300 --> 00:34:47.000
وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في صفة الصلاة  ودليل هذا حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصاف

99
00:34:47.000 --> 00:35:09.950
يصلي بهم الصافات والصافات عشر صفحات  وايضا الامام راح وكل راع مسؤول عن رعيته فعليه ان يرعاهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخفيف اللازم. القسم الثاني تخفيف طارئ عارض

100
00:35:10.100 --> 00:35:34.200
وهو ان يطرأ على الامام عذر او سبب يقتضي ان يخفف عما جاءت به السنة كما لو حصل لاحد من المأمومين عذر من الاعذار فاحتاج الامام ان يخفف ويقتصر على ما دون

101
00:35:34.550 --> 00:35:58.050
السنة فان هذا ايضا جاءت به السنة. ففي حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد ان اطيل فيها. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مخافة ان اشق على امه

102
00:35:58.100 --> 00:36:26.350
قال رحمه الله وتطويل قراءتي الاولى عن الثانية يطول الاولى عن الثانية كما جاء ذلك في حديث ابي قتادة المخرج في الصحيحين واحيانا احيانا قد قد يطيل احيانا الثانية  قبل الثانية اكثر من الاولى. وهذا يسير

103
00:36:26.400 --> 00:36:44.700
كما في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة بسورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة. فالقاسية اكثر من سورة سبح وهذا يسير. لكن اصل ان تكون الاولى اكثر من الثانية

104
00:36:44.800 --> 00:37:06.300
قال وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. يعني يقول لك المؤلف يسن للامام ان ينتظر داخل ما لم يشق عن المأموم. وانتظار الداخل هذا له اقسام القسم الاول انتظاره في اقامة الصلاة

105
00:37:06.650 --> 00:37:31.150
الاصل انه اذا جاء وقت اقامة الصلاة فان الصلاة تقام ووقت الاستحباب للصلوات السنة بالنسبة للصلوات كلها ان تقام في اول الوقت الا صلاتين الصلاة الاولى الظهر في شدة الحر فالسنة ان تؤخر الى قرب العصر

106
00:37:31.200 --> 00:37:57.050
فاذا كان يؤذن للعصر في الساعة الثالثة والربع تصلى في الساعة الثالثة او في الساعة الثالثة الا شيئا يسيرا ونحو ذلك الصلاة الثانية صلاة العشاء السنة ان تصلى قرب نصف الليل. فاذا كان الليل ينتصف في الساعة الحادية عشرة تصلى في العاشرة والنصف او في العاشرة واربعين دقيقة

107
00:37:57.050 --> 00:38:22.200
ونحو ذلك اذا جاء وقت اقامة الصلاة فان الامام يقيم الصلاة ولا ينتظر احدا واستثنى بعض اهل العلم اذا كان المأموم له هيئة دينية او دنيوية. يعني له منصب ديني اوله منصب دنيوي او صاحب علم ونحو ذلك قال تؤخر الصلاة

108
00:38:22.200 --> 00:38:50.000
بما في ذلك من تأليف قلبه حتى آآ يأتي القسم الثاني القسم الثاني انتظار الانتظار المأموم في امر تدرك به الركعة وخصوصا اذا كانت الركعة الاخيرة فانتظاره في في الركوع هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب

109
00:38:50.150 --> 00:39:09.550
وهو سنة ما لم يترتب على ذلك مشقة على المؤمنين على المأمومين. لان حرمة من معه مقدمة على حرمة من ليس معه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة

110
00:39:09.650 --> 00:39:37.700
من اجل المأموم ففي حديث ابي قتادة المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم خفف في الصلاة من اجل المأمون القسم الثالث انتظار  اه القسم الثالث انتظار المأموم في ركن لا تدرك به الصلاة. هنا لا ينتظره. مثلا لو احس بدخول المأموم

111
00:39:37.700 --> 00:40:00.450
وفي السجود فانه لا ينتظره بل يرفع من سجوده القسم الاخير انتظار المأموم السلام يعني لو احس بدخوله حس بدخوله قبل ان يسلم. فهل ينتظره حتى يدخل معه؟ فيسلم معه الى اخره

112
00:40:00.550 --> 00:40:17.650
فنقول هنا ينتظره الا اذا كان ستوجد جماعة ستوجد جماعة يصلي معهم فانه لا ينتظره لكن اذا لم يكن هناك جماعة او الغالب انه لا يكون هناك جماعة فانه ينتظره لان

113
00:40:17.800 --> 00:40:24.848
كثيرا من اهل العلم كما تقدم لنا قالوا بان الجماعة تدرك بادراك التسليمة الاولى