﻿1
00:00:14.850 --> 00:00:36.150
قال رحمه الله فصل والاستنجاء ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه. الاستنجاء باللغة القطع واما في الاصطلاح قال لك المؤلف رحمه الله ازالة ما خرج من السبيل يعني السبيل

2
00:00:36.300 --> 00:00:58.550
السبيل هو الطريق والمقصود بذلك مخرج البول والغائط وسمي مخرج البول الغائط. سمي سبيلا. سمي طريقا لانه طريق لما يخرج منهما من الاذى بماء او حجر الاستنجاء هو تنظيف او ازالة او تطهير

3
00:00:58.650 --> 00:01:20.900
اه محل البول والقائط بعد خروجهما سواء كان ذلك بالماء او كان ذلك بالحجارة وبعض العلماء يقول يطلق اه على ما كان بالماء يطلق عليه استنجاء وما كان بالحجارة يطلق عليه استجمارا. النص ورد بهذا

4
00:01:21.050 --> 00:01:44.750
وورد ان ان  ما كان بالحجارة ايضا يسمى استنجاء قال لك وهو واجب يعني هذا الاستنجاء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه واجب. ايه وهذا بالاتفاق ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

5
00:01:44.800 --> 00:02:03.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انه من لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله او في لفظ لا يستبرئ من بوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا استنزهوا من البول. فان عامة عذاب القبر منه

6
00:02:04.150 --> 00:02:23.050
فليسنجة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجب قال لك من كل خارج الا الريح الريح هذي لا يستنجى منها لان هذه الريح ليس لها جرم يعني وانما هي مجرد ريح وهوا

7
00:02:23.200 --> 00:02:45.450
وايضا هذه الريح طاهرة واذا كان كذلك اذا كان كذلك فانه لا يستنجى منها والطاهر يعني اذا خرج من الانسان شيء طاهر فانه لا يستجمر منه. مثل المني المني هذا طاهر

8
00:02:45.700 --> 00:03:04.150
ومثل رطوبة فرج المرأة اذا قلنا بان رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء كما سيأتينا في نواقض الوضوء  الطاهر مثل المني ومثل رطوبة اه فرج المرأة. هذه الاشياء طاهرة اه اه

9
00:03:04.850 --> 00:03:25.100
لا نعم لا يستنجى منها قال لك وغير الملوث يعني لو خرج من الشخص شيء لا يلوث خرج منه بعر ناشف لا لم يلوث المخرج لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

10
00:03:25.550 --> 00:03:43.500
فاذا خرج منه بعر ناشف لا يلوث المحل فانه لا يجب الاستنجاء. لان المقصود من الاستنجاء والاستجمار هو تطهير  وما دام ان هذا الخارج لم يلوث المحل فانه لا يجب الاستنجاء والاستجمار

11
00:03:43.750 --> 00:04:05.200
قال ولا يصح الاستجمار الا بطاهر. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الاستجمار فقال لك شرطوا ان يكون ما يستجمر به طاهرا ويدل لذلك حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان ابن مسعود فان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:05.400 --> 00:04:22.150
ذهب لقضاء الحاجة فاتاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بحجرين وروثة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروث قال هذا ريكس مما يدل على انه لا يستجمر بالنجس

13
00:04:22.200 --> 00:04:44.150
قال مباح يخرج المحرم اذا كان آآ ما يستجمر به محرما كما لو كان حجرا محرما حجرا ان يكون حجرا آآ مسروقا او مغصوبا فيقول لك المؤلف لا يجزئ الاستجمار بهذا المحرم

14
00:04:44.750 --> 00:05:01.250
المسروق والمغصوب قال لك لا يجزئ الاستجمار به لان الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم لاستجمال رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم. والرأي الثاني ان هذا جائز يعني

15
00:05:01.550 --> 00:05:24.400
يعني كحكم وضعي ليس كحكم تكليف يعني لو استأجر بحجر مسبوق او مغصوب يأثم لكن يجزئه بان النهي يعود الى امر خارج وهو الاعتداء لا يعود الى شرط العبادة ولا الى ذات العبادة فهو يعود الى امر خارج فيجزئه ذلك

16
00:05:24.600 --> 00:05:47.400
قال يابس يخرج الرطب لان الرطب لا ينقي وهذا فيه نظر فقد يلقي الرطب هو يقول لك اذا كان مثلا عنده خرق او مناديل رطبة قال لك ما يجزي الاستجمار بها لان هذا يؤدي الى تعدي النجاسة. وهذا فيه نظر الصحيح في ذلك

17
00:05:47.450 --> 00:06:10.000
ان يقال ان ان العبرة بالانقا. فاذا حصل الانقا بسبب شيء يابس او برطب كان هذا مجزيا. قال منقن فاذا كان لا ينقي كالزجاج يعني كما لو كان املسا لا يلقي كالزجاج الى اخره. لان العلة في ذلك هي الانقا

18
00:06:10.300 --> 00:06:33.200
المقصود من الاستجمار والاستنجاء هي الانقوي والتطهير اه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا لم ينقى بهذا الذي سجمر به لم تحصل الفائدة قال فالانقاء بحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

19
00:06:34.400 --> 00:06:53.850
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ظابط الاستجمار ما هو ضابط الاستجماع يعني ما هو ضابط الاستجمار المجزي قال لك ضابط الاستجمار المجزي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

20
00:06:54.500 --> 00:07:18.950
يعني اذا مسح بالمناديل ومسح بالحجارة سيبقى شيء من النجاسة قطعا اذا كان يستجمر بالحجارة او المناديل قطعا سيبقى شيء من النجاسة هذا الشيء من النجاسة معفو عنه ما دام انه لا يزيله الا الماء. هذه المناديل لا تزيله. الحجارة هذه لا تزيله. هذا الاثر من النجاسة الباقي

21
00:07:18.950 --> 00:07:43.100
اه اه في محل قضاء الحاجة هذا معفو عنه طيب وضابط الانقى بالماء عود المحل كما كان او نعم او خشونة المحل او عود خشونة المحل كضابط الاستنجا بالماء ان يعود المحل كما كان. يعني قبل خروج الخارج

22
00:07:43.150 --> 00:08:05.900
او تعود خشونة المحل. اما ضابط الاستجمار بالحجارة ونحوها فهي ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء قالوا بماء عود المحل كما كان وظنه كاف. يعني اذا ظن آآ حينما يستجمر

23
00:08:06.000 --> 00:08:24.250
ظن انه بقي اثر لا لا يزيله الا الماء كفى وحينما يستجمر فيستنجب الماء ظن ان المحل عاد كما كان كفى ذلك لان الظن معتبر في امور الشريعة. في حديث عائشة قالت حتى اذا ظن انه

24
00:08:24.250 --> 00:08:40.850
قد اروى بشرا ومثل ذلك ايضا حديث اسماء رضي الله تعالى عنها  افطار النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الظن النبي سلم كانت السماء متغيمة فافطر ثم طلعت الشمس

25
00:08:40.950 --> 00:08:57.000
هنا ما افطر بناء على اليقين لو كان افطر على اليقين ما طلعت الشمس لكن افطر بناء على الظن. قال وحرم بعظم بروث وعظم من حديث ابن مسعود يحرمان يستجمر

26
00:08:57.100 --> 00:09:13.900
بالروث والعظم في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعطب كما في سنن الترمذي وايضا حديث سلمان الى اخره والسنجة للروث والعظام هذا محرم

27
00:09:14.200 --> 00:09:38.350
لكن هل يجزيه كحكم تكليفي يحرم لكن كحكم وضعي هل يجزي لو انه اخذ عظما واستجمر به او روثا استجمر به وانقى المحل هل يجزي او لا يجزي على كلام المؤلف انه لا يجزي؟ لا بد من استنجاب الماء. والرأي الثاني ورأي ابن تيمية رحمه الله انه يجزي لان النهي هنا

28
00:09:38.550 --> 00:10:01.600
آآ لا يعود الى شرط العبادة ولا الى ذات العبادة يقول لك يجزئ مع الاثم. اه. قال والعلة في ذلك. العلة في ذلك ان هذه العظام يجدها اخوانا من الجن اوفر ما تكون لحما. وهذا الروث تكون علفا لبهائمهم

29
00:10:02.450 --> 00:10:26.050
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بهما لما في ذلك من التعدي قال وطعام ولو لبهيمة اما طعام الادمي فانه يحرم الاستجمار به بما في ذلك من كفر النعمة. واما طعام البهيمة آآ فيحرم ايضا الاستجمار به لانه

30
00:10:26.150 --> 00:10:47.100
اذا نهي عن الاستجمار بطعام بهائم الجن على ان ينهى عن الاستجمار بطعام بهائم الانس من باب اولى  ما تقدم من حيث ابن مسعود يكون دليلا لهذه المسألة هذا ولا يصح

31
00:10:47.150 --> 00:11:06.000
وضوء ولا تيمم قبله يعني اذا خرج منه خارج فانه يجب عليه ان ينظف المحل قبل ان يتوضأ او قبل ان يتيمم اذا كان لا يجد ماء وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

32
00:11:06.100 --> 00:11:22.200
واستلوا على هذا بحيث المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ فقدم النبي صلى الله عليه وسلم غسل الذكر الوضوء. اخرجه النسائي

33
00:11:22.650 --> 00:11:43.700
والرأي الثاني عن ان هذا جائز ولا بأس به وهذا رأي بن قدامة رحمه الله لو لا بأس لا بأس ان تتوضأ ولو انك ما استنجيت ولا استجمرت جائز ولا بأس خصوصا في وقتنا الحاضر الان يتوضأ المسلم وينتهي ثم بعد ذلك يصب الماء على ذكره

34
00:11:44.500 --> 00:12:00.500
عن طريق الشفاط او نحو الدشاشة ونحو ذلك ويكفي. وهذا رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو الصواب ويدل لذلك ان الوارد في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ

35
00:12:00.700 --> 00:12:20.600
اما ثم فهذه في سنن النسائي هذي ليست محفوظة المحفوظ كما في الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ قال وحرم لبس فوق قدر حاجته يقول المؤلف يحرم ان يلبث فوق قدر حاجته. يعني اذا انتهى

36
00:12:20.900 --> 00:12:36.700
من حاجته فانه لا يلبث قالوا لما في ذلك من كشف العورة والعلة الثانية قالوا لانه يدمي الكبد يظر واذا كان كذلك فانه يحرم والرأي الثاني انه يكره ولا يحرم

37
00:12:37.150 --> 00:12:55.100
انه لكن اذا ثبت طبا انه مظر انه يصارع ما ذكر المؤلف رحمه الله انه يحرم لكن الذي يظهر والله اعلم انه يكره بما يترتب عليه من كشف العورة قال وتقوطه بماء

38
00:12:55.350 --> 00:13:17.900
يعني يحرم ان يتقوط بالماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم انها ان يبال في الماء في الماء الراكد والتقوط ابلغ من البول لا يجوز للمسلم ان يبول في الماء الراكد

39
00:13:18.200 --> 00:13:38.350
كذلك ايضا لا يجوز له ان يتقوط في الماء الراكد من باب اولى. لان التقوط ابلغ من مجرد البول الماء الراكد هذا يخرج الجاري. اما الجاري فانه ذاهب هذا جائز ولا بأس به. كذلك ايضا يستثنى من ذلك

40
00:13:38.350 --> 00:14:01.150
المياه الكثيرة عرفا المياه الكثيرة عرفا التي التي البول فيها او التغوط فيها. هذا لا يقذرها على الناس. كمياه البحيرات والاودية ونحو ذلك الى والبركة الكبيرة فان هذه تخرج عن النهي. قال

41
00:14:01.350 --> 00:14:19.250
رحمه الله وبوله وتغوطه بمورده. يعني بمورد الماء يعني طريق الماء الطريق الى الماء. قال لك المؤلف لا يجوز ويدل لذلك حيث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث

42
00:14:20.000 --> 00:14:40.800
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد يعني في طريق الماء  الطريق والظل خرجه ابو داوود وماجه قال وبطريق مسلوك لا يجوز ان يبول في طريق

43
00:14:41.200 --> 00:15:04.750
مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد يعني الخلاصة في ذلك انه لا يجوز له ان يقضي حاجته في مكان يحتاج اليه الناس كالطريق للمرور او الظل النافع للجلوس

44
00:15:05.000 --> 00:15:25.700
او الحدائق للتنزه ونحو ذلك كل مكان يحتاج اليه الناس للانتفاع به فانه لا يجوز له ان يقضي حاجته فيه ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

45
00:15:25.750 --> 00:15:41.400
فقد احتملوا بهتانا واثم بينا. في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عليه قالوا ومن لا عنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم

46
00:15:41.450 --> 00:16:05.100
التخلي في طريق الناس او ظلهم نقول بان هذا محرم ولا يجوز قال واستقبال قبلة واستدبارها بفظاء يعني يقول لك استقبال القبلة واستدبار استقبال قبلة واستدبارها محرم في الفضاء يعني لا يجوز لك اذا كنت في الفضاء في الصحراء

47
00:16:05.250 --> 00:16:30.700
ان تستقبل القبلة او ان تستدبرها في الفضاء في الصحراء. اما في البنيان فانه يجوز لك ان تستقبل القبلة وان تستدبرها. فهم يفرق قال لك في الصحراء لا يجوز. في البنيان هذا جائز. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. هو قول جمهور اهل العلم. يعني هذا مذهب الامام احمد

48
00:16:31.100 --> 00:16:53.350
ومالك والشافعي التفريق بين البنيان وبين الصحراء والرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة ان استقبال قبلة واستدبارها محرم مطلقا سواء كان ذلك في الصحراء او كان ذلك في البنيان. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم قال ابن القيم رحمه الله

49
00:16:53.450 --> 00:17:06.400
ببضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اه ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

50
00:17:06.550 --> 00:17:20.600
ومثل ذلك ايضا حي سلمان ومثل ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم كما قال ابن القيم رحمه الله لبضعة عشرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما

51
00:17:20.700 --> 00:17:34.550
ما ذهب اليه المؤلف وهو قول الجمهور انهم يفرقون بين الصحراء وبين البنيان فقال لك في الصحراء يجوز آآ في في الصحراء لا يجوز في البنيان يجوز واستدلوا على هذا بحيث ابن عمر رضي الله تعالى

52
00:17:34.550 --> 00:17:48.750
عنهما انه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم استدبر قالوا هذا يدل على الجواز بالبنيان

53
00:17:49.150 --> 00:18:08.350
والاقرب في ذلك هو الاحوط وما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله وهو كلام ابن تيمية واما حديث ابن عمر هذا فهو فعل والقول مقدم عليه الفعل اه تعتريه اه عدة احتمالات

54
00:18:08.400 --> 00:18:14.600
احتمال العذر او احتمال الخصوصية او نحو ذلك