﻿1
00:00:15.150 --> 00:00:41.050
قال رحمه الله تعالى  والسواك مسنون مطلقا الا للصائم سوء السواك يطلق على الفعل الفعل الفم بهذا العود يسمى سواكا ويطلق ايضا على الالة التي يتسوق بها يقال لك سواك مسنون وهذا بالاتفاق

2
00:00:41.350 --> 00:01:00.200
انه مسنون ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقول المؤلف آآ رحمه الله تعالى مطلقا يعني في اي وقت

3
00:01:00.750 --> 00:01:21.950
فالسواك مثل الطيب الطيب له وقتان وقت مطلق في كل وقت يستحب لك ان تتطيب وقت مقيد هناك بعض الاوقات يستحب للمسلم يتأكد انسة طيبة فيها هنا قال لك السواك ايضا له وقتان. وقت مطلق

4
00:01:22.150 --> 00:01:42.950
يستحب في كل وقت يتسوق المسلم مما يترتب على ذلك من طهارة الفم ورضا الرب ووقت مقيد بينه المؤلف كما سيأتي قال لك مطلقا الا للصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود

5
00:01:43.000 --> 00:02:06.400
رطب ويستحب بيابس قال لك الصائم قال لك المؤلف يقول لك السواك مستحب كل وقت الا الصائم الصائم بعد الزوال مكروه وقبل الزوال يستحب بعود يابس ويباح بعود رطب بعد الزوال حكمه ماذا

6
00:02:06.600 --> 00:02:22.800
ها مكروه قبل الزوال فصل ان كان السواك يابسا مستحب وان كان السواك رطبا فهذا مباح وهذا اللي ذهب اليه المؤلف هو قول الشافعي رحمه الله والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله

7
00:02:23.000 --> 00:02:39.000
وان السواك مطلقا مستحب للصائم سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرات للرب. وهذا قبل الزوال بعد الزوال. وايضا حديث ابي هريرة

8
00:02:39.200 --> 00:02:58.050
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة في الصحيحين وهذا يشمل الصلوات التي تكون قبل الزوال والصلوات التي تكون بعد الزوال. وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وغيرهم

9
00:02:58.250 --> 00:03:09.750
واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي حديث علي هذا ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:10.100 --> 00:03:28.600
قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود الذي يستاك بغير عود لا يصيب السنة وعلى هذا اذا توضأت عندك الفرشة واستكتب الفرشة ونظفت اسنانك بالفرشة او بالاصبع اذا كانت خشنة

11
00:03:28.650 --> 00:03:40.850
او بخرقة او نحو ذلك قال لك المؤلف لا تصيب السنة. لا بد من عود وهذا هو اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله قول اكثر اهل العلم انهم ينصون على العود

12
00:03:41.950 --> 00:03:57.750
والرأي الثاني ذهب اليه ابن قدامة والنووي رحمهم الله انه انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء فاذا اشتكاك باصبعه بقدر ما يحصل من الانقا يؤجر عليه ويصيب السنة

13
00:03:58.050 --> 00:04:12.650
واذا اشتاك بالفرشة او نحو ذلك اجزأ ذلك. وهذا القول هو الصواب حديث عائشة كما تقدم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر على طهارة الفم

14
00:04:12.900 --> 00:04:40.800
فاذا حصلت طهارة الفم سواء كان بالعود او بغيره اجزأ ذلك وهذا سلف هو الصواب قال ويتأكد هنا شرع المؤلف رحمه الله آآ فيما يتعلق آآ الوقت المتأكد بالسواك ويتأكد عند صلاة وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى

15
00:04:40.900 --> 00:04:58.800
وسواء كانت الصلاة فريضة او نافلة وجل ذلك كما تقدم حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ويكون ذلك عند افتتاح الصلاة او قريبا من ذلك

16
00:04:58.950 --> 00:05:24.550
قال وقراءة وقراءة اه ايضا اه هذا الموضع الثاني الذي يتأكد فيه السواك عند قراءة القرآن اذا اردت ان تقرأ القرآن فانه يستحب لك ان تتسوك ويدل لذلك حديث يا علي رضي الله تعالى عنه

17
00:05:24.800 --> 00:05:48.050
وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملك يضع فمه فيه على في القارئ فطيبوا افواهكم للقرآن نعم طيب وافواهكم القرآن وهذا اسناده جيد اسناده جيد فيدل ذلك على انه يتأكد عند قراءة القرآن ان

18
00:05:48.050 --> 00:06:07.350
المسلم قال ووظوء نعم ايضا هذا حديث ابي هريرة معلق في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء والاحسن ان يكون عند المظمظة يعني اذا توضأ قبل المظمظة

19
00:06:07.350 --> 00:06:26.900
او بعد المظمظة لكن الاحسن ان يكون عند المظمظة ويظهر ايضا حتى لو في اخر الوضوء انه يدرك السنة قال لك وانتباه من نوم. اذا انتبه من من نومه يستحب له ان يستاك

20
00:06:27.100 --> 00:06:45.850
ويدل له حديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوص فهو بالسواك يعني يدلك بالسواك قال ودخول مسجد لو قال المؤلف رحمه الله دخول البيت كان احسن

21
00:06:45.950 --> 00:07:00.950
لان دخول البيت هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عائشة في مسلم انها سئلت عن اول شيء يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك ثم يسلم علينا

22
00:07:01.350 --> 00:07:20.700
النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يستاك ويبدأ بالسي يبدأ بالسواك ويبدأ بالسلام وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام في اهله وقوله مسجد هذا قياسا على دخول البيت

23
00:07:21.500 --> 00:07:39.250
فاذا شرع السواك عند دخول البيت في شرع عند دخول المسجد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستاك عند دخول المسجد

24
00:07:39.550 --> 00:08:01.600
معنا مع ان دخوله المسجد يتكرر وكما ان عندنا  السنة الفعلية ايضا عندنا السنة الفعلية والسنة القولية ايضا عندنا السنة التركية وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:02.800 --> 00:08:24.200
ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فتركه هو السنة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فتركه هو السنة. وعلى هذا نقول الصحيح بذلك انه لا يشرع السواك

26
00:08:24.250 --> 00:08:39.850
عند دخول المسجد يغني عن ذلك اذا اراد ان يتنفل. تحية للمسجد يستاك او اراد ان يصلي اذا كانت الصلاة مقامة فانه يستيقظ يغني ذلك عن دخول المسجد ولعل هذا هو السبب الذي

27
00:08:39.900 --> 00:09:00.500
جعل النبي وسلم لا يستحي من دخول المسجد لانه سيستاك عند الصلاة الصلاة آآ الفريضة او النافلة اذا كان يريد ان يصلي نافلة قال وتغير رائحة فم دليله كما تقدم حديث حذيفة

28
00:09:00.700 --> 00:09:15.100
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوص فهو بالسواك يدلكه بالسواك لان النوم مظنة تغير رائحة الفم قال ونحوه يعني نحو تغير راحة الفم كاصفرار الاسنان

29
00:09:15.350 --> 00:09:35.650
كما لو اصفرت الاسنان ونحو ذلك فانه آآ يشرع له لان اصفرار الاسنان هذا مظنة ايظا ان ان تتغير رائحة الفم او مثلا اكل ما له رائحة فانه يشرع له ان يستاك لانه مظنة

30
00:09:35.700 --> 00:09:53.900
تغير رائحة  بقي الحقيقة ما ذكر المؤلف رحمه الله اه  من المواضع التي اكد فيها السواك عند الاحتضار كما في حديث عائشة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر

31
00:09:54.250 --> 00:10:15.500
ودخل علي عبد الرحمن ابن ابي بكر وكان معه سواك اه اشخصه بصره عليه الصلاة والسلام عرفت عائشة انه يريد السواك فاخذته قظمت وطيبته ودفعته للنبي عليه الصلاة والسلام قال والسنة بداءة بالايمن في سواك

32
00:10:15.550 --> 00:10:32.850
وطهور وشأنه كله. يعني اذا اراد ان يستاعك فانه يبدأ بجانبه الايمن. كذلك ايضا اذا اراد ان يتطهر توضأ فان السنة ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى ويغسل رجله اليمنى قبل اليسرى

33
00:10:33.300 --> 00:10:52.350
وقال لك وشأنه كله ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم يعني يستحسن التيمم في طهوره وفي ترجله وطهوره وفي شأنه كله يستحسن التيمن

34
00:10:52.450 --> 00:11:13.250
فاذا اراد ان يبدأ بجانبه الايمن اذا اراد يتطهر آآ الغسل يغسل جانبه الايمن في الوضوء يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى وهكذا وعلى هذا نقول ما كان من باب التكريم تقدم فيه اليمنى

35
00:11:13.900 --> 00:11:33.750
وما كان من باب الاذى تقدم فيه اليسرى وما تردد في ذلك فالاصل هو تقديم اليمنى ما تردد في ذلك والاصل في ذلك هو تقديم اليمنى قال والدهان وقت حال

36
00:11:33.850 --> 00:11:55.000
يشرع ان يدهن لكنهم يقولون يدهن غبا يعني لا يداوم على الدهان يعني لا يداوم على الدهان وانما يفعله يوما ويتركه يوما الا لحاجة كما لو اصاب شعره شيء من التشعث ونحو ذلك فاحتاج ان يوالي الدهان فلا بأس

37
00:11:55.100 --> 00:12:07.550
لكن اذا لم يكن هناك حاجة فانه يدهن ظبا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الا غبا كما في مسند احمد وكذلك ايظا النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:07.550 --> 00:12:25.350
كان ينهى عن كثير من الارفاء ولان كون الانسان يراعي الظاهر كون الانسان يراعي الظاهر يكون هذا على مراعاة الباطل اولى بالمسلم ان ينتبه الى باطنه. وان يعالج امراض قلبه

39
00:12:25.400 --> 00:12:47.500
هذا اولى من كونه يعتني تجميل ظاهره قال واكتحال هذا ايضا يدل له حيث ابن عباس في مسند احمد والترمذي وابن ماجة انه يشرع ان يقتحم ان يكتحل بالاثم يشرع ان يكتحل بالاثم النبي كان يكتحل بالاثمد

40
00:12:47.600 --> 00:13:08.900
عند نومه عندي نومة والاكتحال ظربان يعني اكتحال بالاثميد هذا سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله واكتحال بغير الاثم هذا بالنسبة للمرأة سنة. بالنسبة للرجل مباح اذا كان بغير الاثم فهذا للمرأة

41
00:13:08.950 --> 00:13:21.400
سنة واما بالنسبة للرجل مباح الا اذا كان يترتب على ذلك فتنة. قال ونظر في مرآة يعني يقول لك المؤلف يستحب ان ينظر في المرآة او يسن ان ننظر في المرآة

42
00:13:21.600 --> 00:13:40.200
ويدل لذلك حاتم ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال ان الله جميل يحب الجمال. قال رجل يا رسول الله  قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

43
00:13:40.250 --> 00:13:55.550
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي سلم ان الله جميل يحب الجمال

44
00:13:56.000 --> 00:14:13.050
وهذا من الجمال الذي يحبه الله عز وجل لانه قد يكون اه اه في منظره شيء من الاذى ونحو ذلك الى اخره يحتاج الى ان ينظر في المرآة فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:14:13.200 --> 00:14:38.000
ان الله جميل يحب المؤلف رحمه الله وتطيب يعني يسن ان يتطيب والتطيب كالسواك له وقتان وقت مطلق ووقت مقيد وقت مطلق يستحب ان يتطيب في كل وقت ويدل لذلك

46
00:14:38.050 --> 00:14:59.100
ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه ريحان فلا يرده وايضا حديث انس في مسند احمد وسنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من من دنياكم النساء والطيب

47
00:14:59.850 --> 00:15:15.300
فهذا وقت مطلق. اما الوقت المطلق المقيد كما تقدم ان السواك يستحب عند الوضوء عند الصلاة عند دخول البيت عند الاحتضار عند الانتباه من النوم تغير رائحة الفم كذلك ايضا التطيب

48
00:15:15.550 --> 00:15:37.850
له اوقات مقيدة يتأكد فيها اولا عند الذهاب الى صلاة الجمعة كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. ثانيا عند الذهاب الى صلاة العيد الجمعة لان الجمعة عيد وكذلك ايضا

49
00:15:39.050 --> 00:16:02.300
عيد الفطر عيد الاضحى كلاهما عيد بل هما عيد اكبر من عيد الجمعة وثالثا عند الاحرام كما في حديث عائشة فالرجل عند الاحرام يتطيب في رأسه ولحيته. والمرأة تتطيب بطيب له لون ولا رائحة له

50
00:16:03.250 --> 00:16:26.750
رابعا عند تكفين الميت فانه يشرع الحانوت كما سيأتينا وفي حديث ابن عباس بالذي وقسته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا الخامس  اذا طهرت المرأة من حيضتها اذا طهرت المرأة

51
00:16:27.000 --> 00:16:50.650
من حيضتها فانه يستحب لها ان تطيب موضع الحيض لكي يذهب الرائحة الكريهة والسادس مما ورد في السنة في من بصق  جدار المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحك هذا البصاق

52
00:16:51.000 --> 00:17:28.300
وان يوضع محله خلوقا شيئا من الطيب فهذه المواضع يشرع او يتأكد فيها الطيب قال واستحداد المقصود بالاستحداد هو حلق الشعر النابت حول الفرج بالحديدة والحلق افضل من النتف. لان النتف يرخي المحل ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:17:28.400 --> 00:17:50.500
الاستحداد ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الابط وتقديم الاظفار الرجاء في الصحيحين والمقصود بالفطرة

54
00:17:50.850 --> 00:18:06.650
يعني السنة القديمة التي جاءت بها الانبياء واتفقت عليها الشرائع وعلى هذا الذي يخالف هذه السنن هو مخالف لسنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الذين يبطلون شواربهم او يطيلون اظفارهم

55
00:18:07.000 --> 00:18:30.050
او لا يحلقون عانتهم او لا ينتفون اباطهم هؤلاء يخالفون سنة الانبيا عليهم الصلاة والسلام وحف الشارب حف الشارب المبالغة في قصه وقد ورد الحف ورد فيه القص وايهما افضل؟ ورد القص كما في حديث ابي هريرة ورد الحث

56
00:18:30.250 --> 00:18:50.550
ايضا كما في حديث ابن عمر واحفوا الشوارب والاحفاء هو المبالغة في قصه واما القصف فهو اخذ اطرافه وايهما افضل؟ كلاهما وردت به السنة لكن الاحفاء افضل من القص لان الاحفاء

57
00:18:50.700 --> 00:19:14.850
يشمل القص وهو يأتي عليه فيقول فعلى السنتين الاحفاء والقص وتقليم الاظفار ما طال من اظفار اليد او الرجل تجاوز اه محله عادة فانه يستحب ان يقلب ونتف الابط الابط باطن المنكب

58
00:19:14.900 --> 00:19:39.200
يستحب ان ينتف هذا الشعر والنتف افضل من الحلق. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنتف هذه الاربعة من سنن الفطرة. يعني حلق العانة حف الشارب تقديم الاظفار ونتف الابط هذه

59
00:19:40.050 --> 00:20:01.200
من سنن الفطرة كما تقدم الفطرة هي الشريعة القديمة التي او السنة القديمة التي جاءت بها الانبياء ونزلت بها الشرائع هذه الاربع من سنن الفطرة لها ثلاث اوقات وقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريم

60
00:20:02.150 --> 00:20:23.500
وقت الاستحباب يستحب ان تؤخذ كل ما طالت. كلما طالت الاظافر يستحب ان تأخذها كلما طال الشارب يستحب لك انت قصة او ان تحفة شعر الابط كلما طال يستحب لك ان ان تنتفه وهكذا. هذا وقت

61
00:20:24.950 --> 00:20:42.900
استحباب قيده بعض العلماء في الاسبوع قال استحب يوم الجمعة لوروث ذلك عن السلف. على كل حال اذا طالت هذه الاشياء السنة ان تؤخذ الوقت الثاني وقت كراهة وهو ان يتركها فوق اربعين يوما

62
00:20:43.150 --> 00:20:58.100
في حديث انس قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وتقديم الاظفار ان لا نترك ذلك فوق اربعين يوما فيكره ان تتركها فوق اربعين يوما الوقت الثالث وقت تحريم

63
00:20:58.600 --> 00:21:22.400
وهو ان يتركها حتى تكثر وتتفاحش فيكون مشبها للمشركين سباع البهائم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين ارخوا اللحى واحفوا الشوارب وبهذا اطالة الشوارب هذا فيه مشابهة للمشركين

64
00:21:22.600 --> 00:21:49.400
قال رحمه الله ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ ختان ختان ختان الذكر هو اخذ الجلدة التي تكون على الحشفة والحشبة هي رأس الذكر وختان الانثى هو اخذ الجلدة التي تكون فوق محل الايلاج. محل ايلاج الذكر

65
00:21:49.750 --> 00:22:08.950
ويقول لك المؤلف رحمه الله يجب ختان الذكر وختان الانثى عند البلوغ وهذا الوجوب لذا ذكر المؤلف رحمه الله ومذهب احمد والشافعي وعند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك ايضا مالك

66
00:22:09.000 --> 00:22:27.350
ان الختان للذكر والانثى سنة وليس واجبا وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى التفصيل وان الذكر يجب ان يقتتن واما الانثى فان ختانها مستحب والختان كما تقدم ومن سنن المرسلين

67
00:22:27.400 --> 00:22:49.150
خمس من الفطرة والله عز وجل قال واذ ابتلى ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن هذه الكلمات قال ابن عباس هذه الكلمات التي ابتلى بها ابراهيم ابتلى بها ابراهيم ربه

68
00:22:49.300 --> 00:23:07.650
خمس في الجسد وخمس في الرأس ومن التي في الجسد الختان  والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يجب ختان الذكر ولا يجب ختان الانثى هو الاقرب

69
00:23:08.200 --> 00:23:33.350
لان الذكر يختم  تعلق ختانه امر واجب وهو الطهارة من البول اذ ان الحشبة اذا لم تقطع ان الجلدة التي تكون على الحشبة اذا لم تقطع فان فانه يؤدي الى ان يترسب فيها شيء من البول

70
00:23:33.500 --> 00:23:57.850
وهذا اما ان يضر العضو واما ان يؤدي ذلك الى تعدي البول وتعدي النجاسة. اما الانثى فانها تختتم لتحصيل كمال وهو تقليل الظلم تقليل الشهوة الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله من التبصير هو الاقرب وقول المؤلف

71
00:23:58.200 --> 00:24:18.350
عند البلوغ قال العلماء عند وجوب الصلاة فيجب الختان عند وجوب الصلاة يجب الختان لان لا يؤدي ذلك الى تعدي النجاسة والافضل ان يكون الختان في الصغر. كلما كان الختان في الصغر فانه افضل. وعلى هذا يكون عندنا وقتان

72
00:24:18.600 --> 00:24:36.750
وقت افضلية وهو في الصغر كلما قتل في الصغر فهو افضل لانه اسرع الى البرء ولانه ليس فيه ايلام قلبي وانما ايلام بدني للطفل ووقت وجوب وهو عند وجوب الصلاة