﻿1
00:00:14.800 --> 00:00:38.500
والوضوء استعمال ماء طهور الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. واما في الاصطلاح فهو استعمال ماء طهور الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. تعبد لله عز وجل

2
00:00:38.600 --> 00:00:56.000
بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة والاعضاء الاربعة هي التي بينها الله عز وجل بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فيجب

3
00:00:56.150 --> 00:01:19.000
غسلها غسل هذه الاعضاء على صفة مخصوصة والوضوء ليس من خصائص هذه الامة الذي من خصائص هذه الامة الغرة والتحجيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة انكم تدعون يوم يوم القيامة غرا محجلين من

4
00:01:19.100 --> 00:01:35.000
اثر الوضوء والغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائمه يديه ورجليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي يكون للمتوضئ يوم القيامة

5
00:01:36.050 --> 00:01:56.700
ببياض وجه الفرس وبياض قوائمه يديه ورجليه. فالمتوضئ يأتي يوم القيامة وعلى وجهه نور وفي يديه نور وهذا من فضل الوضوء قال رحمه الله والتسمية واجبة وهذا من مفردات مذهب الامام احمد

6
00:01:56.850 --> 00:02:10.800
ان التسمية واجبة لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال ولا وضوء

7
00:02:10.850 --> 00:02:25.100
لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا اخرجه الامام احمد وكذلك ايضا ابو داوود وكذلك ايضا حديث انس في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله

8
00:02:27.000 --> 00:02:40.800
حديث ابي هريرة ضعيف الامام احمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء مع انه يقول بالوجوب الا انه يقول لا يثبت في الباب شيء. وعلى وعند جمهور اهل العلم ان التسمية ليست واجبة

9
00:02:41.000 --> 00:03:00.250
وانما هي مستحبة لحديث انس كما تقدم توضأوا بسم الله وايضا حديث ابي هريرة له طرق وله شواهد يعبد بعضها بعضا. وعلى هذا نقول يظهر والله اعلم ان التسمية ليست واجبة. وانما هي مستحبة. قال فيه وفيه

10
00:03:00.250 --> 00:03:21.500
غسل وتيمم اذا شرعت التسمية في الطهارة الصغرى وتشرع في الطهارة الكبرى واذا شرعت في طهارة الماء تشرع ايضا في بدل طهارة الماء وهو وهو التيمم ولهذا قال لك المؤلف تشرع في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم

11
00:03:21.750 --> 00:03:45.450
قال وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء اذا قام المسلم من نومه ليلا النوم الناقض الوضوء المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء

12
00:03:45.750 --> 00:03:56.650
في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا انه لا يدري اين بهت يده

13
00:03:57.650 --> 00:04:11.800
وهو في الصحيحين وهذا عند مسلم لفظ مسلم وعند جمهور اهل العلم ان غسل اليدين هذا مستحب واستدلوا على ذلك بحيث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة وذكر صفة

14
00:04:11.800 --> 00:04:32.700
النبي صلى الله عليه وسلم وصفة قيامه بالليل لم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يتعلق بغسل اليدين ثلاثا. ايه قال وغسل ميت تغسيل الميت قال لك المؤلف رحمه الله تعالى

15
00:04:32.900 --> 00:04:53.850
عند تغسيل الميت يجب ان يسمي ما ذكر ان التسمية واجبة في هذه المواضع الخمسة الوضوء والغسل والتيمم وعند غسل اليدين للقائم من نوم الليلة الناقض الوضوء لانهم يرون هذه الطهارة مستقلة

16
00:04:54.450 --> 00:05:14.750
وكذلك ايضا عند تقسيل الميت والصواب ان التسمية في هذه المواضع كلها انها مستحبة وليست واجبة كما هو قول جمهور اهل العلم قال ويجب غسل يدي يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. تقدم

17
00:05:14.850 --> 00:05:28.450
وان هذا من مفردات مذهب الامام احمد وان جمهور اهل العلم انه لا يجب ان يغسلهما ثلاثا اذا استيقظ من نومه قبل ان يدخلها في الاناء وانما يستحب له ذلك

18
00:05:28.800 --> 00:05:50.400
قال وشروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه الا لمن كان مريضا يشترط ان ان ينقطع ما يوجبه. فمثلا لا يصح ان يبدأ بالوضوء وهو لا يزال يقضي حاجته يتمضمض وهو لا يزال يقضي حاجته

19
00:05:50.750 --> 00:06:12.900
لابد ان ينقطع موجب الوضوء من الحدث ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء لانه اذا شرع في الوضوء قبل ان ينقطع موجبه يكون نقص شيئا من الوضوء فشيء من الوضوء لم يأت به للحدث المتجدد

20
00:06:13.450 --> 00:06:31.150
قال والنية لابد من النية يعني ان ينوي والنية ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها صورا ان ينوي رفع الحدث ان ينوي ما تجب له الطهارة ان ينوي ما تسن له الطهارة. فاذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه

21
00:06:31.400 --> 00:06:48.550
اذا نوى ما تجب لها الطهارة نوى ان يصلي ثم توضأ ارتفع حدثه. اذا نوى مكث له الطهارة نوى ان ينام على طهارة ثم توضأ ارتفع حدثه ودليل حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

22
00:06:48.900 --> 00:07:11.700
الا وهي شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ونحوها طهارة شرعية تشترط لها النية الطهارة بالماء يشترط له النية سواء كانت الطهارة اصغر او حياة اكبر الطهارة بالتراب تشترط له النية

23
00:07:12.600 --> 00:07:29.600
قال لك المؤلف رحمه الله غير ازالة خبث ان ازالة الخبث هذا من باب التروك وما كان كذلك فانه لا تشترط له النية. فلو ان الانسان اصاب ثوبه بول ثم جاء المطر

24
00:07:29.650 --> 00:07:46.850
وسقط عليه ونظف البول لم ينوي ازالة الخبث. نقول بان الثوب قد طهور او ان الثوب تعرض للشمس او الريح وزال اثر البول ونقول بانه طهر مع ان صاحبه لم ينوي

25
00:07:47.500 --> 00:08:07.250
ان يطهره. لان هذا من باب الترق والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالحكم هو وجود هذا الاذى المستخبث. وقد زال هذا الاذى المستخبث قال والاسلام والعقل والتمييز الاسلام والعقل والتمييز هذه

26
00:08:07.450 --> 00:08:26.850
شرط في كل عبادة الا الحج الحج لا يشترط له التمييز. الحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز الاسلام شرط لكل عبادة كل كافر لا تصح عبادته لانه فاقد الاصل هو التوحيد

27
00:08:27.250 --> 00:08:46.200
والعبادات لا تصح الا بالتوحيد. قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك العقل لعدم النية انما الاعمال بالنيات والعاقل

28
00:08:46.250 --> 00:09:08.350
والمجنون لا قصد له التمييز ايضا غير المميز لا قصد له. انما الاعمال بالنيات وهذا لا نية له ولا قصد يستثنى من ذلك الحج والعمرة كما سيأتينا يصحان من الصبي ولم ولو لم يميز كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه

29
00:09:08.500 --> 00:09:31.150
قال والماء الطهور المباح الماء الطهور يخرج الماء النجس فلا يصح التطهر به كذلك ايضا يخرج غير الماء فانه لا يصح تطهر به وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة. رحمه الله من انه يجوز التطهر بالنبيذ

30
00:09:31.450 --> 00:09:49.100
او يجوز التطهر بمعتصرات الاشجار. الصحيح ان الحدث لا يرتفع الا بالماء او ما هو بدل الماء وهو التراب المباح يخرج الماء المغصوب او المسروق او نحو ذلك وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

31
00:09:49.250 --> 00:10:04.950
والرأي الثاني انه كحكم تكليفي يحرم ان يتوضأ بما مغصوب او ان يغتسل بماء مغصوب او مسروق او منتهى لكن كحكم وضعي ما يتعلق بالصحة والفساد نقول بان وضوءه صحيح

32
00:10:05.250 --> 00:10:30.100
لكنه اثم. لانه كما تقدم النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها وانما يتعلق بامر خارج وهو الظلم والاعتدال قال وازالة ما يمنع وصوله يعني يشترط ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة. فاذا كان هناك عجين او شمع

33
00:10:30.400 --> 00:10:43.800
او طل على الاظافر او نحو ذلك فانه يجب عليه ان يزيله ان يزيل هذه الاشياء لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

34
00:10:44.200 --> 00:10:56.950
اذا كان هناك شيء يمنع في الوجه ما غسل الوجه الله قال اغسلوا وجوهكم كل الوجه اذا كان هناك يمنع ما غسل الوجه. اذا كان هناك شيء يمنع في الاظافر او في اليدين ما غسلهما

35
00:10:57.500 --> 00:11:13.050
فيجب عليه ان يزيل كل ما يمنع لكن استثنى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اذا كان هناك اشياء يسيرة وخصوصا ممن يلا هذا كثيرا فاذا كان مثلا الدهان الذي يدهن

36
00:11:13.150 --> 00:11:31.000
الحيطان او الابواب ونحو ذلك يكون في يده شيء من الصبغ. شيء يسيرة هو الذي العجان الذي يشتغل بالعجين او الطيان يشتغل بالطين او نحو ذلك فيه اشياء يسيرة هذه يعفى عنها قال لك

37
00:11:31.150 --> 00:11:53.800
والاستنجاء  وهذا تقدم والصحيح ان الاستنجاء انه لا يجب ولا يشترط ان يكون قبل الوضوء حتى ولو توضأ فان وضوءه صحيح ولو استنجى بعد ذلك وهذا تقدمه الاشارة اليه. قال وفروضه ستة يعني اركان الوضوء ستة

38
00:11:54.050 --> 00:12:10.150
غسل الوجه وهذا بالاجماع. غسل الوجه وهذا بالاجماع. ودليله كما تقدم الاية وكما تقدم ايضا حديث عثمان في الصحيحين لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبدالله بن زيد

39
00:12:10.200 --> 00:12:28.900
لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحده من منحنى الجبهة الى منحدر من اللحيين وذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرظا قال ومنه افهم وانف يعني من غسل الوجه يدخل في غسل الوجه

40
00:12:29.000 --> 00:12:46.000
المظمظة والاستنشاق وهذا من مفردات مذهب الامام احمد انه تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وكذلك ايضا في الغسل يجب ان في الوضوء وكذلك ايضا يجب ان في الغسل. عند الامام ابي حنيفة

41
00:12:46.850 --> 00:13:04.950
يجب ان في الغسل ولا يجبان في الوضوء وعند مالك والشافعي سنة والصواب في ذلك هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن الوجه الانف

42
00:13:05.150 --> 00:13:29.250
ومن الوجه الفم الفم في حكم الظاهر بدليل ان الصائم يدخل الماء في فمه ومع ذلك لا يحكم عليه بالفطر هذا مما يدل على انه في حكم الظاهر والذين وصفوا وظوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من اثنين وعشرين صحابيا لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:13:29.250 --> 00:13:51.700
ما اخل بالمضمضة والاستنشاق وايضا في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر يجعل في انفه ماء ثم لينتثر. هذا امر في حديث لقيط ابن الصبرة اذا توظأت فمظمظ اذا توظأت فمظمظ هذا

44
00:13:51.700 --> 00:14:11.300
الادلة كلها تدل على ما سلف قال وغسل اليدين مع المرفقين وهذا بالاجماع. ودليله الاية وحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وقول المؤلف رحمه الله مع المرفقين هذا ما عليه جمهور اهل العلم. خلافا للظاهرين لان الظاهرية

45
00:14:11.400 --> 00:14:27.000
قالوا المرفق ليس داخلا لان الله عز وجل قال وايديكم الى المرافق والغاية لا يدخل في المغيب وعند الجمهور ان ان المرفق يجب غسله ويدل لذلك حديث ابي هريرة في مسلم

46
00:14:27.150 --> 00:14:43.550
انه توضأ فغسل يده حتى اشرع في العضد وغسل رجله حتى اشرع في الساق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعلى هذا يكون قوله تعالى وايديكم من المرافق يعني مع المرافق

47
00:14:43.600 --> 00:15:02.450
كما في قوله سبحانه وتعالى ويزدكم قوة الى قوتكم يعني مع قوتكم قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم قال ومسح الرأس كله. وهذا مذهب احمد والامام مالك

48
00:15:02.750 --> 00:15:17.800
خلاف ما ذهب اليه الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى يقول يجزئ ما يقع عليه المسح ابو حنيفة يقول يكفي الربع الصواب انه لابد من مسح جميع الرأس ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر

49
00:15:18.000 --> 00:15:30.300
على مسح بعض الرأس بل في حديث عبدالله بن زيد لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بدأ المقدم رأسه الى قفاه ثم ردهم الى المكان الذي بدأ منه

50
00:15:30.450 --> 00:15:55.750
والله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للالصاق يعني ملصقين ايديكم لرؤوسكم  الصحيح في ذلك ما نعم ما ذهب اليه احمد ومالك بانه يجب ان يمسح جميع الراس. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجب مسح معظم الرأس

51
00:15:56.250 --> 00:16:14.800
مالك واحمد يقول جميع الرأس. ابن تيمية يقول معظم الرأس قال ومنه الاذنان وهذا من مفردات مذهب الامام احمد يعني يقولون لان الاذنين من الرأس وجاء في ذلك حديث ابي امامة

52
00:16:15.450 --> 00:16:32.150
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس. وهذا في مسند احمد والترمذي وابن ماجة. وفيه ضعف لكنه ثابت عن ابن عمر ابن عمر ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يغسل اذنيه ظاهرهما وباطنهما

53
00:16:32.450 --> 00:16:55.600
وايضا الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم والاذنين من الرأس لا تدخلان في المسح فما ذهب اليه احمد انه يجب مسح الاذنين خلافا للجمهور الجمهور مسح الاذنين سنة لانه لان الذي ورد هو مسح الرأس فقط. هم. لكن نقول بان الاذنين من الرأس

54
00:16:55.750 --> 00:17:18.650
قال وترتيب وموالاة الترتيب ان يبدأ بالوجه ثم بعد ذلك باليدين ثم الرأس ثم الرجلين هكذا الاربعة ان يرتبها كما رتبها الله عز وجل وهذا نعم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة

55
00:17:18.800 --> 00:17:36.100
لا يرى وجوب الترتيب وقد جاء في ذلك حديث المقدام بابن معدي كرب وهو شاذ لا يثبت من الصواب الترتيب كما رتب الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا

56
00:17:36.200 --> 00:17:52.150
برؤوسكم وارجلكم يا الكعبية الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ مما بدأ الله به في لفظ عند مسلم ابدأوا في سنن النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فيجب

57
00:17:52.250 --> 00:18:08.750
نرتب كما رتب الله. اما التقديم اليمنى على اليسرى او تقديم الفم على الان على الانف على الوجه هذا كله سنة لو قدم الوجه او قدم الانف او الفم لان هذا عضو واحد

58
00:18:08.850 --> 00:18:29.950
الوجه ومنه الفم والانف كذلك ايضا لو قدم اليسرى على اليمنى هذا كله جائز  وموالاة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وغسل الرجلين. نعم رجلين هذا بالاجماع القرآن والسنة كما تقدم وقول مع الكعبين

59
00:18:30.150 --> 00:18:54.650
يقال في ذلك ما قيل في قوله مع المرفقين قال وموالاة ايضا لا بد ان يوالي يعني يغسل الوجه ثم مباشرة يغسل اليدين ثم مباشرة يمسح الرأس ثم الرجلين لا يخل بالموالاة

60
00:18:54.800 --> 00:19:10.900
لكن عند الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ان الموالاة تسقط مع العذر اذا عذر مثلا آآ لو انه غسل وجهه وغسل يديه وفي في يده شيء يمنع وصول الماء

61
00:19:11.200 --> 00:19:38.600
واحتاج الى وقت يحكه وطال الوقت هنا عذر نعم عذر خلى بالموالاة او مثلا انقطع الماء واحتاج انه يأتي بالماء الى اخره فهذا عذر هذا لا يخل بالموالاة وهذا  المؤلف قال لك الموالاة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما توظأ

62
00:19:38.750 --> 00:19:54.500
متواليا وفي حديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:19:54.550 --> 00:20:11.250
ان يعيد الوضوء والصلاة. قدر الدرهم لم يصبه الماء امره ان يعيد الوضوء والصلاة اختلال الموالاة لكن اذا اذا كان اه هناك عذر فان هذا لا يخل بالموالاة ويدل لذلك

64
00:20:11.950 --> 00:20:24.250
صيام رمضان يجب التوالي فيه ومع ذلك قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قال الله عز وجل في في كفارة كفارة الظهار

65
00:20:24.350 --> 00:20:42.950
صيام شهرين متتابعين يجب الموالاة واذا اخل بالتتابع في مرض او سفر فان هذا لا يقطع عليه الموالاة نقول اذا كان هناك عذر كما قال ابن تيمية مذهب مالك ان هذا لا يقل بالمولد