﻿1
00:00:14.600 --> 00:00:41.100
فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط الخفان تثنيته خف ونحوهما كالجوارب الجوارب الخف هو ما يلبس على القدم من الجلد والجوارب هو ما يلبس على القدم من الصوف او القطن او الكتان ونحو ذلك

2
00:00:42.200 --> 00:01:11.250
والمسح في اللغة الامرار واما في الاصطلاح فهو امرار البلة على الخفين او الجوربين ونحوهما والمسح الخفاء المسح على الخفين  اتفاق الائمة يعني الائمة يتفقوا يتفقون عليهم. قال الامام احمد رحمه الله تعالى سبعة وثلاثون نفسا

3
00:01:11.600 --> 00:01:23.750
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون المسح على الخفين. وقال الامام احمد ايضا ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله

4
00:01:23.800 --> 00:01:45.300
عليه وسلم والحسن يقول حدثني سبعون صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح الخفين وانما قال الائمة هذا الكلام لانه قد روي عن بعض الصحابة خلاف في المسح على الخفين

5
00:01:45.700 --> 00:02:04.550
كما ذكر  المنذر رحمه الله تعالى انه روي عنهم خلافه قد روي عن عائشة وابي هريرة وابن عباس عدم المسح على الخفين عائشة وابي هريرة وابن عباس لكن روي عنهم

6
00:02:04.600 --> 00:02:21.450
خلافه ورد عن الامام مالك ان المسح على الخفين انما يكون في السفر لكن الصواب في ذلك انه في السفر وفي الحضر قال لبسهما بعد كمال طهارة بماء. هذا الشرط الاول يشترط

7
00:02:21.600 --> 00:02:41.800
ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هنا مسألته قال لك بعد كمال الطهارة وقال لك بالماء وعلى هذا اذا لبسهما بعد طهارة غير مائية كما لو تيمم ثم لبس خفيه فانه لا يمسح عليهما

8
00:02:42.650 --> 00:03:03.200
لابد ان تكون الطهارة مائية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس خفيه. واذا هذه شرطية. قال اذا توضأ فلبس خفيه يمسح عليهم فلا بد ان تكون الطهارة مائية لو كانت الطهارة ترابية فانه لا يمسح على كفيه

9
00:03:03.550 --> 00:03:25.150
الشرط المسألة الثانية قال لك بعد كمال الطهارة وعلى هذا لو انه غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخوف لا يمسح عليهم لانه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة. لابد ان تكتمل الطهارة بغسل الرجل اليسرى

10
00:03:25.350 --> 00:03:39.350
وهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وعند ابي حنيفة ام ان هذا جائز واختاره ابن تيمية رحمه الله والاحوط ما ذهب اليه جمهور اهل العلم قال وسترهما لمحل فرض

11
00:03:39.650 --> 00:03:58.700
لابد ان ان يستر الخفان محل الفرظ المقصود هنا محل الغسل. يعني الذي يجب غسله من القدم وعلى هذا على هذا لو كان الخف مقطوعا اسلم الكعب بانه لا يصح المسح عليه

12
00:03:59.150 --> 00:04:13.650
كذلك ايضا لو كان مخرقا على كلام المؤلف لو كان في خروق فانه لا يصح المسح عليه وعند الامام عند الامام ابي حنيفة رحمه الله اذا كانت الخلق ثلاثة اصابع

13
00:04:14.300 --> 00:04:31.200
اقل لا بأس. مالك يقول الثلث اذا كان ثلث الخوف مخرق فاقل هذا لا بأس شيخ الاسلام يقول اذا كان يمكن المشي به يمكن الانتفاع به يعني اسم الكفر لا يزال باقيا عليه

14
00:04:31.300 --> 00:04:50.300
ويمكن الانتفاع به يصح المسح عليه لان خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لا تخلو من خروق وشقوق ان غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفقر وخفاف الفقراء  تخلو من الشقوق والخروق الى اخره

15
00:04:50.700 --> 00:05:07.100
قال وثبوتهما بنفسهما يعني لو كان الخف لا يثبت بنفسه كبيرا كبير ما يثبت بنفسه يحتاج الى ربط ما يمسح عليه لا بد ان يثبت بنفسه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

16
00:05:07.350 --> 00:05:20.000
لا يشترط كما اختيار ابن تيمية رحمه الله انه لا يشترط  بعض الناس يحتاج انه يلبس الخوف ولا يمشي قد يكون كبير في السن يحتاج انه يلبس الخف وهو جالس

17
00:05:20.750 --> 00:05:42.100
ما يحتاج انه يمشي لكي يدفئ رجله او يكون مريضا يحتاج انه يلبس الخف وهو جالس فنقول الصواب في ذلك انه يمسح عليهما قال واباحتهما يعني لا يكونا مسروقين ولا منتهبين والكلام في هذه المسألة كالكلام في

18
00:05:42.450 --> 00:06:00.450
الماء المغصوب او محرم بسبب النهب الى اخره الصحيح في ذلك انه يصح خلافا لما عليه جمهور اهل العلم يصح المسح عليهما مع الاثم. يعني حكم تكليفي يأثم. لكن كحكم وضعي نقول بانه يصح المسح عليهم

19
00:06:00.850 --> 00:06:26.550
قال وطهارة عينهما هنا الطهارة  ليست الطهارة الحكمية انما الطهارة العينية يعني عندنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية اذا كان الخف نجسا نجاسة حكمية يصح ان تمسح عليه اذا كان الخف

20
00:06:26.700 --> 00:06:44.750
نجسا نجاسة عينية لا يصح ان تمسح عليه ولهذا قال لك طهارة عينهم فلو كان مثلا جلد ميتة لم يدبغ هذا نجس جلد الميتة اذا لم يدبغ هذا نجس لا يصح ان تمسح عليه. لان نجاسته نجاسة عينية

21
00:06:45.700 --> 00:07:04.650
لكن اذا كانت نجاسته نجاسة حكمية عندك خف اصابته نجاسة اصابه بول دم مسفوح يصح ان تمسح لكن اذا اردت ان تصلي لابد ان تغسل النجاسة والا المسح يصح ويرتفع الحدث

22
00:07:04.900 --> 00:07:27.550
وفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية قال فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى

23
00:07:27.650 --> 00:07:44.050
المسألة الاولى هل المسح على الخفين مؤقت او ليس مؤقتا جمهور اهل العلم انه مؤقت كما ذكر المؤلف المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. وقد دل على التوقيت حديث

24
00:07:44.200 --> 00:08:00.350
صفوان ابن عسال حديث خزيمة بن ثابت حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم الى اخره وعند الامام مالك رحمه الله ان المسح على الخفين غير مؤقت امسح يوم يومين ثلاثة اربعة غير مؤقت

25
00:08:01.050 --> 00:08:16.700
قد جاء في ذلك حيث ابي بن عمارة وهو ضعيف لا يثبت وعند شيخ الاسلام انه مؤقت الا في حال الظرورة والمشقة مؤقت لكن اذا كان هناك ظرورة او كان هناك مشقة لا يكون مؤقتا

26
00:08:17.200 --> 00:08:28.800
كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما جاء بالبريد الى عمر وقد لبس في الجمعة ولم يخلع الا في الجمعة

27
00:08:29.300 --> 00:08:48.700
فاقره عمر رضي الله تعالى عنه متى تبدأ مدة المسح؟ قال لك من حدث بعد لبس يعني اذا لبست تبدأ المدة من اول حدث قد تكون لبست مثلا الساعة السادسة

28
00:08:49.200 --> 00:09:08.850
وحصل حدث في الساعة العاشرة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله الرأي الثاني ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث فمثلا انت لبست في الساعة السادسة واحدثت في العاشرة

29
00:09:09.000 --> 00:09:23.450
ما مسحت الا في الساعة الثانية عشر. هنا تبدأ من الساعة الثانية عشر وهذا يعني هو قول الاوزاعي وابي ثور وهو الصواب انه ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث

30
00:09:23.700 --> 00:09:42.850
من اول مسح بعد الحدث فاذا مسحت بعد الحدث تحسب الان اذا كنت مقيما تحسب اربعة وعشرين ساعة تكون ظرفا للمسح ان كنت مسافرا تحسب ثنتين وسبعين ساعة تمسح فيها

31
00:09:42.900 --> 00:10:02.700
ما ذهب اليه هذا هو الصواب ويدل لهذا احاديث المسح الاحاديث جعلت المدة كلها ظرفا للمسح ولا تكون المدة ظرفا للمسح الا اذا قلنا بان المدة تبدأ من اول مسح

32
00:10:02.750 --> 00:10:16.200
بعد حدث واما ما جاء في حديث صفوان من حدث هذه الزيادة هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن

33
00:10:16.300 --> 00:10:37.100
المسافر ان كانت المسافة يقصر فيها كان السفر قصيرا لا تقصر الصلاة فيه يمسح يوم العلا حكمه حكم المقيم وان كانت المسافة تقصر الصلاة فيها يمسح ثلاثة ايام بليلة لكن اشترط المؤلف

34
00:10:37.250 --> 00:10:54.550
الا يكون السفر سفر معصيته فان كان السفر سفرا معصية سافر لشرب الخمر او تجارة ربا او نحو ذلك قال لك المؤلف ليس له ان يترخص وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله

35
00:10:54.650 --> 00:11:20.350
وعند ابي حنيفة لا هو اللي ترخص لان الشارع علق المسح تلات ايام بلياليها بجنس السفر  دون نوع السفر هل هو مباح او محرم  وامل ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. هم استدلوا بقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد

36
00:11:20.450 --> 00:11:39.950
في اكل الميتة قالوا الباقي هو الذي يخرج عن الامام والعادي هو الذي يقطع الطريق  وهذا انما يكون في السفر اقطع الطريق في السفر فلا يباح له ان يأكل من الميت

37
00:11:40.050 --> 00:11:56.600
لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من الحرام اكثر من حاجته اذا اضطر الى الميتة ما تأخذ اكثر من حياتك ما تشبع

38
00:11:57.150 --> 00:12:10.250
لكن تتزود ان خفت والباقي هو الذي يبغي الحرام. عندك حلال لكن تبغي الحرام. هذا هو الباقي والعادي بدليل انه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلطان يخرج عليه

39
00:12:10.500 --> 00:12:24.100
قال رحمه الله فلو مسح في سفر ثم اقام اذا مسح في السفر ثم اقام يمسح مسح مقيم بلا خلاف نعم بلا خلاف مثلا مسح يوما في السفر ثم اقام

40
00:12:24.150 --> 00:12:41.050
باقي له كم ها ورد وصل الى بلدي وقيل هو كم ليلة نقول بقي لك ليلة. يمسح مسح مقيم او في حضر ثم سافر يعني الان بدأت الان في المسح في الحضر

41
00:12:41.350 --> 00:13:00.400
مسحت يوما ثم سافرت يقول المؤلف رحمه الله تمسح ماذا؟ مسح مقيم. كم بقى لك اذا مسحت يوم ثم سافرت ولا تمسح مسح مقيم كم بقي  ليلة واحدة بقي ليلة واحدة

42
00:13:00.950 --> 00:13:21.150
فاذا مسح في الحظر ثم سافر والمؤلف بقي له يمسح مسح مقيم. فاذا مسحت يوما بقي لك ليلة وهذا ما ذهب اليه المؤلف هو مذهب الشافعي وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يمسح مسح مسافر

43
00:13:21.550 --> 00:13:37.400
لادلة السفر وهذا هو الصواب يعني اذا مسح في الحظر مثلا مسح يوما ثم سافر بقي له على رأي ابي حنيفة كم ها يومان نعم يمسح مسح مسافر بقي له يوما

44
00:13:37.700 --> 00:13:57.150
وهذه الرواية هي التي رجع لها الامام احمد رحمه الله قال او شك في ابتداء المسح لا يدري هل ابتدأ المسح في الحظر او في السفر ها يمسح ماذا؟ قال لك يمسح مسح مقيم وهذا مبني على المذهب

45
00:13:57.600 --> 00:14:16.350
لان المذهب يقولون اذا مسح في الحظر ثم سافر وش يمسح ها اذا مسح في الحظر ثم سافر يمسح ماذا  يمسح مسح مقيم لكن اذا قلنا على رأي ابي حنيفة اذا مسح في الحظر

46
00:14:16.650 --> 00:14:36.600
ثم سافر يمسح ماذا مسح مسافر ما تأتي هذه المسألة وعلى هذا نقول اذا ابتدأ المدة في السفر يمسح مسح مسافر اذا ابتدأ المدة في الحضر يمسح مسح مسافر فقوله او شك هذه لا تأتي هذه المسألة الا على

47
00:14:36.700 --> 00:14:54.800
رأي المؤلف رحمه الله قال ويجوز المسح على جبيرة ان كان وضعها على طهارة يقول لك المؤلف يجوز المسح على الجبائرة وهذا باتفاق الائمة خلافا للظاهرية وقد جاء في ذلك حديث جابر وهو ضعيف

48
00:14:55.200 --> 00:15:13.550
حديث علي وهو ضعيف كذلك ايضا هو ثابت عن ابن عمر يعني هو ثابت موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واشترط المؤلف رحمه الله في الجبيرة قال ان كان وظعها على طهارة

49
00:15:13.950 --> 00:15:34.000
يعني يشترط ان يضع الجبير على طهارة كبيرة  وهي ما يوضع على الجرح او الكسر من الاخشاب او الجبس كما في وقتنا او اللفائف ونحو ذلك هذه الجبيرة هل يجوز المسح عليها او لا يجوز

50
00:15:34.300 --> 00:15:55.150
يجوز باتفاق الائمة لكن اشترط المؤلف رحمه الله ان يضعها على طهارة. قياسا على الخف  والرأي الثاني اللي هو يعني الامام احمد رحمه الله انه لا يشترط ان يضعها نعم لا يشترط ان يضعها على طهارة

51
00:15:55.650 --> 00:16:22.400
فرق بين الجبيرة بيع الخف لان المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخف رخصة فرق بين المسحة الكبيرة والمسح على الخوف قال لك ولم تجاوز قدر الحاجة وان جاوزته او كان وضع على غير طهارة وجب نزعها

52
00:16:22.550 --> 00:16:41.050
فان خاف ظررا تيمم مع مسح موضعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. اشترط المؤلف رحمه الله تعالى المسعى الجبيرة شرطين. الشرط الاول ان يظع على طهارة. قياس على الخف تقدم الكلام على هذا الشرط

53
00:16:41.200 --> 00:17:01.600
الشرط الثاني قال ولم تجاوز قدر الحاجة يعني يشترط ان ان تكون الجبيرة على قدر حاجة. يعني الكسر او الجرح وما يحتاج اليه في الشد فقط فان زادت على ذلك

54
00:17:01.650 --> 00:17:18.850
فانه يجب عليه ان ينزع الزائد ولهذا قال لك وان جاوزته او كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها اما ان وضع على غير طهارة فانه لا يجب نزعها. لانه تقدم

55
00:17:19.400 --> 00:17:45.550
انه لا يجب ان توضع على طهارة لكن ان تجاوزت موضع الحاجة فانه يجب ان ان ينزع الزائد لان الاصل هو الغسل بالماء وهذا الزائد لا يحتاج اليه فالحاجة هي موضع الكسرة والجرح وما يحتاج اليه في شدها ما زاد على ذلك

56
00:17:45.750 --> 00:18:08.250
يجب ان ينزع لان الاصل وجوب الغسل فان خاف ظررا تيمم مع مسح موضعه على طهارة مجاوزة محل الحاجة. قال لك  ان تجاوز الجبيرة تجاوزت محل الحاجة يجب ان ينزعها

57
00:18:08.450 --> 00:18:32.350
اذا خاف الظرر بالنزع يمسح ويتيمم يجمع بين امرين بين المسح وبين التيمم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصحيح في ذلك انه يمسح ولا يحتاج ان يتيمم لانه اذا كان في نزع الزائد

58
00:18:32.900 --> 00:18:55.400
اذا كان في نزع الزائد ظرر اصبح حكم حكم الجبيرة والجبيرة عندما تمسح الصحيح في ذلك نقول ينزع الزائد ان كان سيلحقه ضرر فانه يمسح ولا يجب عليه ان يتيمم

59
00:18:55.600 --> 00:19:14.650
وهو يوم قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فروقا المسح بين بين اه فروقا بين مسح الخف مسح الجبيرة قالوا بان مسح الخوف رخصة ومن المسحة الجبيرة فعزيمة مسح الخف

60
00:19:15.650 --> 00:19:39.050
يتأقت كما تقدم المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها. اما مسح الجبيرة فانه لا يتأقت الى ان يبرأ ما تحت ايضا يشترط كما تقدم ان يكون الخف ساترا خلاف الجبيرة فانه لا يشترط ان تكون ساترة

61
00:19:39.100 --> 00:20:22.100
تحتها اه كذلك ايضا  الخوف    كذلك ايضا   المؤلف وان ظهر بعض محل فرض او حصل ما يوجب الغسل او انقضت المدة بطل الوضوء والمؤلف رحمه الله تعالى ان ظهر بعض محل فرض

62
00:20:24.100 --> 00:20:44.550
كما تقدم مؤلف يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض يعني للموضح الذي يجب ان يغسل من القدم فان ظهر شيء من محل الفرض قال لك بطل وضوءه بطلت طهارته

63
00:20:46.750 --> 00:21:14.950
ومثله ايضا اذا خلع الخف اما ان ظهر  وهذا هذا الكلام مبني على انه يشترط ستر محل الفرض تقدم ان الخف اذا كان اسم الخف لا يزال باقي عليه  ينتفع به عرفا فانه يصح المسح عليه حتى لو كان فيه شيء من الخروق او الخفوف

64
00:21:16.200 --> 00:21:37.600
لكن نتصور هذه المسألة اذا نزع الخف هل تبطل طهارته؟ او لا تبطل طهارته يقول لك المؤلف اذا نزع الخف بطلة طهارته وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

65
00:21:39.250 --> 00:22:05.300
عند اه الشافعي عند ابي حليمة انه يجب عليه ان يغسل قدميه يجب غسل قدمي الشافعي ابي حنيفة انه يجب ان يغسل قدميه عند مالك يجب عليه ان يغسل قدميه لكن يجب ان يغسلهما مباشرة

66
00:22:06.450 --> 00:22:25.100
ابن حزم رحمه الله ابن تيمية اذا خلع الخف ان طهارته لا تبطل عليه. اه وهذا الذي يظهر والله اعلم لان الطهارة قد انتهت وارتفعت ولم يرد ان نزع الخف

67
00:22:25.850 --> 00:22:41.750
ناقض من نواقض الوضوء مثل ايضا قال لك او انقضت المدة اذا انتهت المدة المدة كما تقدم لنا تبدأ من اول مسح بعد حدث فاذا مضى يوم وليلة على المقيم انتهت المدة

68
00:22:42.250 --> 00:23:00.400
لا يتمكن من المسح لكن اذا كان على طهارة فهل تبطل طهارته او لا تبطل؟ المؤلف يقول لك تبطل الطهارة  الثاني رأي بن حزم ان الطهارة لا تبطل ما الذي يبطل الطهارة؟ نعم المسح يبطل

69
00:23:00.600 --> 00:23:23.600
المدة هنا توقيت المسح وليس توقيتا للطهارة ونقول بان المسح يبطل لكن الطهارة لا تبطل قال لك او حصل ما يوجب الغسل حصل ما يوجب الغسل لبس خفيه ثم حصل منه جماع

70
00:23:24.000 --> 00:23:40.600
او جنابة او نحو ذلك فانه لا يتمكن من المسح كذلك ايضا تبطل طهارته هذا واضح لان المسح على الخفين انما يكون في الطهارة