﻿1
00:00:15.150 --> 00:00:44.300
الفدية الفدية هي ما يعطى في افتكاك الاسير هذا في الاصل في الاصل انها ما يعطى في افتكاك الاسير الاسير واما هنا المراد بها ما يخرجه من فعل محظورا من محظورات الاحرام

2
00:00:44.550 --> 00:01:07.450
كما سيأتي بيانه وقال لك المؤلف نعم او ما ذكر المؤلف من التعريف هذا اشمل ما يجب بسبب احرام او حرام ما يجب بسبب احرام او حرام قال يخير بفدية حلقه

3
00:01:08.750 --> 00:01:31.700
او ازالة اكثر من شعرتين او ظفرين وطيب ولبس مخيط وتغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مدة بر او نصف صاع من غيره

4
00:01:32.450 --> 00:01:59.800
يعني عندك هذه المحظورات الحلق  تقليد والظفأ والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس. خمسة محظورات تغطية الرأس رأس الذكر ووجه تغطية رأس الذكر تقدم الكلام علي وقول المؤلف رحمه الله ووجه امرأة

5
00:02:01.200 --> 00:02:18.450
يعني تغطية وجه المرأة من محظورات الاحرام هذا كلام المؤلف رحمه الله ودليل ذلك قول ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها

6
00:02:19.700 --> 00:02:46.550
والرأي الثاني ان المرأة ليست ممنوعة من لبس من تغطية الوجه وانما هي ممنوعة ممنوعة من لباس خاص بالوجه ولباس خاص باليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

7
00:02:46.800 --> 00:03:05.600
ممنوعة من لباس خاص بالوجه. مثل النقاب والبرقع ونحو ذلك او لباس خاص اليدين كالقفازات. اما تغطية الوجه بما ان هذا جائز ولا بأس به. فلو غطت وجهها اثناء النوم او

8
00:03:05.700 --> 00:03:28.400
اذا كانت لوحدها او مرت برجال او نحو ذلك فلا بأس نعم اه وقول المؤلف رحمه الله تغطية رأس ذكر لم يذكر تغطية وجه الذكر هل الذكر له ان يغطي وجهه وليس له ان يغطي وجهه

9
00:03:28.650 --> 00:03:59.650
الى اخره هذا موضع خلاف للعلماء رحمهم الله رأيان الرأي الاول ما يفهمه كلام المؤلف ان الذكر له ان يغطي وجهه  استلوا على هذا بان لانه وارد عن بعض الصحابة كعثمان

10
00:03:59.900 --> 00:04:22.150
وزيد رضي الله تعالى عنهما تغطية الوجه وايضا ما تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال احرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها والرأي الثاني ان الرجل ممنوع من تغطية الوجه

11
00:04:22.650 --> 00:04:42.800
في حديث ابن عباس في مسلم ولا تخمروا رأسه ووجهه وايضا هذه اللفظة في النسائي لكن البخاري رحمه الله اعرض عن هذه اللفظة ولم يخرجها في صحيحه وانما خرجها مسلم في صحيحه

12
00:04:43.400 --> 00:05:03.900
وكثير من الحفاظ حكموا عليها بالشذوذ. لهذه اللفظة انها شاذة وغير محفوظة مع ما ورد من اثار الصحابة ويظهر والله اعلم ان تغطية الوجه الذكر انها جائزة ولا بأس بها

13
00:05:04.050 --> 00:05:25.150
المهم هذه المحظورات الخمسة ما هي فديتها؟ قال لك المؤلف صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد او نصف صاع من غيره ويدل لذلك حديث كعب بن مالك

14
00:05:25.650 --> 00:05:54.400
حديث كعب ابن عجرة لما اذاه هوام رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصل ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك شاة  اذبح شاة الله عز وجل قال ففدية من صيام او صدقة او نسك

15
00:05:55.050 --> 00:06:19.500
نعم يقال لك المؤلف كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره  حديث كعب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل مسكين نصف ساعة لكل مسكين نصف صاع

16
00:06:21.950 --> 00:06:43.600
وعلى هذا من فعل محظورا من هذه المحظورات يخير بين هذه الامور الثلاثة. هذه خمسة محظورات والفدية انما وردت بحلق الرأس لكن قاس عليها العلماء رحمهم الله ما يتعلق بتقديم الاظفار

17
00:06:43.800 --> 00:07:08.500
ما يتعلق بالطيب ما يتعلق بلبس المخيط ما يتعلق بتغطية الرأس او وجه المرأة هذا من باب القياس قالوا بان وجبت الفدية حلق شعر الرأس للترفه فيقاس عليه ما كان في معناه من الترفع كالطيب واللباس وتغطية الرأس الى اخره

18
00:07:08.950 --> 00:07:27.400
اما الظاهرية فانهم لا يوجبون الفدية الا في حلق شعر الرأس لان هو الذي ورد به النص قال رحمه الله تعالى او ذبح شاة. المقصود بالدم كما سيأتي سيبينه المؤلف رحمه الله

19
00:07:27.500 --> 00:07:49.500
ان المقصود بالدم اذا قال العلماء دم فالمقصود به جذع ضأن او ثنية معز او سبع بدنة او سبع بقرة هذه خمسة محظورات بقينا في المحظور السادس نعم المحظور السادس وهو

20
00:07:49.550 --> 00:08:22.200
عقد النكاح وعقد النكاح يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس فيه فدية المحظور السابع المحظور السابع قتل الصيد هذا سيبين المؤلف رحمه الله جزاءهم المحظور الثامن الجماع الجماع ما ذكره المؤلف رحمه الله

21
00:08:22.850 --> 00:08:47.100
الجماع لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الجماع قبل الوقوف بعرفة هذا يفسد النسك بالاجماع. اذا جامع زوجته قبل ان يقف بعرفة فسد نسكه بالاجماع القسم الثاني ان يجامع بعد الوقوف بعرفة

22
00:08:47.150 --> 00:09:10.500
الجمهور ما دام انه قبل التحلل الاول يفسد نسكه واما عند الحنفية فانه لا يفسد نسكه لان عرفة هي ركن الحج الاعظم في حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة

23
00:09:10.900 --> 00:09:25.300
لكن الجمهور يقولون حتى ولو كان بعد بعد الوقوف وقبل الاول يفسد النسك لان هذا هو الوارد عن الصحابة. بن عمر بن عباس عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما

24
00:09:25.700 --> 00:09:51.800
عنهم فيفسد النسك ويمضي في هذا الفاسد لا يخرج منه ويجب القضاء والتوبة والفدية والفدية هنا بدنة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القسم الثالث ان يكون الجماع

25
00:09:53.800 --> 00:10:17.350
بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. لان النسا لا تحل الا بعد التحايل الثاني فهذا لا يفسد نسوقه بان نسكه لا يفسد عليه لكن عليه التوبة وعليه الفدية والفدية هنا اما هي فدية اذى

26
00:10:17.400 --> 00:10:44.050
يعني مخير كما تقدم بين ان يطعم ستة مساكين او ينسك شاة او يصوم ثلاثة ايام واما المحظور الاخير وهو المباشرة نعم المباشرة اذا باشر زوجته قبل التحلل الثاني فعليه فدية اذى

27
00:10:44.350 --> 00:11:02.500
وقال والرأي الثاني التبصيري ان انزل عليه بدلة ان لم ينزل فعليه اذى الصواب ان عليه فدية اذى مطلقا. فاصبح عندنا البدنة انما تجب بالجماع اذا كان قبل التحلل الاول

28
00:11:03.100 --> 00:11:26.500
قال لك المؤلف وفي جزاء الصيد بين مثل المثل او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما

29
00:11:27.950 --> 00:11:49.850
الصيد لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون له مثل الحالة الثانية الا يكون له مثل فان كان له مثل مثلا النعامة اذا قتل نعامة النعامة لها مثل مثلها بدنة والمقصود

30
00:11:49.900 --> 00:12:23.000
المثلية في الخلقة والشبه النعامة يشبهها البعير تجد بدنه اذا قتل نعامة  فاذا قتل نعامة فنقول هو مخير اما ان يذبح بعيرا او يقوم المثل. هل يقوم الصيد؟ او يقوم المثل؟ هذا موضع خلاف. لكن المؤلف رحمه الله يرى انه يقوم المثل

31
00:12:23.050 --> 00:12:50.500
نقول اذبح بعيرا او كم قيمة البعير؟ والله البعير يساوي مئة دينار قيمته مئة دينار قشطة بهذه المئة طعاما  اذا كان سيطعم من البر او رز نصف صاع من غيره كان يطعم رز رزة. او اخرج من بيتك

32
00:12:50.800 --> 00:13:16.300
مئة دينار آآ مئة دينار فيها مئة مد منبر فنقول اشتر مئة مدبر منبر او اخرج من بيتك واطعم المساكين او صم عن هذه الامداد عن كل مد يوما فيصوم مئة يوم

33
00:13:16.900 --> 00:13:35.150
ويكون مخير اذا كان لهم مثل من يذبح المثل او ان المثل يقوم ويشتري به طعاما يصوم عن كل مد بر يوما ان خرج من البر او نصف صاع من غيره ان اخرج من غير البول

34
00:13:35.800 --> 00:14:05.100
او يصوم نعم كما قلنا عن كل مد بر او نصف صاع من غيره. مخير بين ذبح المثل الصيام الاطعام نعمل اطعام الصيام  لقول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار

35
00:14:06.150 --> 00:14:33.600
او عدل ذلك صياما فجزاء مثل ما قتل من النعم ها يحكم به ذو عدل منكم او نعم يحكم به ذوى عدل منكم او عدل ذلك صياما ليدوق وبال امرها. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك

36
00:14:33.600 --> 00:15:00.250
صياما نعم هذا اذا كان له مثل طيب اذا كان ليس له مثل مثل العصفور العصفور هذا ليس له مثل يكون مخيرا بين امرين بين الاطعام والصيام فمثلا العصفور اذا قتل عصفورا كم قيمته؟ قيمته دينار

37
00:15:00.450 --> 00:15:24.600
اشتر بهذا الديناء طعاما واطعموا المساكين او صم عن كل مد بر يوما او نصف صاع من غيره يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج

38
00:15:24.650 --> 00:15:46.300
والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع. متمتع يجب عليه الهدي بالاجماع والقارن يجب عليه الهدي باتفاق الائمة خلافا للظاهرية قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي

39
00:15:46.750 --> 00:16:01.700
لكن المتمتع اذا لم يجب اذا لم يجد هديا فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

40
00:16:01.750 --> 00:16:16.700
متى يبدأ صيام الثلاثة؟ هذا موضة خلاف المؤلف نعم قال صام ثلاثة ايام في الحج ما بين يصوم ثلاثة ايام في الحج المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان

41
00:16:16.750 --> 00:16:31.050
مذهب احمد ومذهب ابي حليفة ان صيام ثلاثة ايام في الحج يبدأ من حين الاحرام بالعمرة فمثلا اذا كان فقير واحرم بالعمرة في شوال او في ذي القعدة يصوم ثلاثة الايام

42
00:16:32.650 --> 00:16:53.400
ومتى اخرها؟ اخرها هو اخر ايام التشريق لو ما صام قبل عرفة اه قبل يوم النحر يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرأي الثاني نعم كما هو قول

43
00:16:53.650 --> 00:17:13.400
مالكية الشافعية ان صيام الثلاثة تبدأ من حين الاحرام بالحج من حين ان يحرم لان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة ايام في الحج اللهم خذ بظاهر الاية لكن حنابل حنفي يقول الاحرام بالعمرة لانه اذا احرم بالعمرة

44
00:17:14.150 --> 00:17:38.400
شرع في اسباب عبادة الحج طيب واخرها هي اخر ايام التشريق لكن ما هو الافضل؟ قال لك الافضل جعلوا اخرها يوم عرفة لهذا يقول لك الافضل ان يجعل اخرها يوم عرفة. وعلى هذا

45
00:17:38.600 --> 00:17:57.750
يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع وهذا قالوا بانه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه في الطبراني لكن اسناده منقطع والرأي الثاني ان ان ان اخرها هو يوم التروية لكي يكون يوم عرفة مفطرا

46
00:17:57.950 --> 00:18:15.900
وعلى هذا يصوم السادس والسابع والثامن وهذا قول الشافعي رحمه الله وقد جاء ذلك عن ابن عمر وعائشة كما في البخاري عن علي بن عمر وعائشة كما في صحيح البخاري. قال وسبعة اذا رجع

47
00:18:16.300 --> 00:18:40.650
سبعة الايام اذا رجع الى اهله ما المراد بالرجوع هنا الشافعي اخذ بظاهر الاية. وقال المراد بالرجوع انه يرجع الى اهله ما يصح ان يصومها في مكة والرأي الثاني رأي الجمهور ان المقصود بالرجوع هنا الرجوع من اعمال الحج. فاذا انهى اعمال الحج صح

48
00:18:40.700 --> 00:18:54.850
من يصوم حتى ولو صامها في مكة او صامها في الطريق فان هذا يجزئ ويدل ذلك الاستقراء. استقراء الادلة ان الصيام لا يتعلق بمكان في الشرع المقصود هنا الرجوع من الاهل

49
00:18:55.000 --> 00:19:11.400
فاذا رجع من اهله يعني انهى اعمال الحج له ان يصومها بمكة او يصومها في الطريق الى اخره قال والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل المحصر يجب عليه هدي

50
00:19:12.300 --> 00:19:29.500
فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن اذا لم يجد هديا يقول لك المؤلف لابد ان يصوم ثلاثة ايام. قياسا يصوم عشرة ايام قياسا على المتمتع ثم يحل والرأي الثاني ان المحصن لا يلزمه صيام

51
00:19:29.750 --> 00:19:47.450
لان الله عز وجل ذكر المتمتع وذكر المحصر في اية واحدة المتمتع جعل لدمه بدلا وهو الصيام. اما المحصر ما جعل الله عز وجل لدمه بدلا الصحيح ان المحصر ان وجد دما ذبح

52
00:19:47.600 --> 00:20:08.800
لم يجد لم يجب عليه الصيام قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس يعني محظورات المحراب المشهور من المذهب انهم يقسمونها الى قسمين. القسم الاول ما كان من قبيل الاتلاف هذا لا يعذر فيه بالجهل والنسيان

53
00:20:09.300 --> 00:20:28.200
وما لم يكن من قبيل اتلاف يعذر فيه بالجهل والنسيان فمثلا لبس اللبس والطيب تغطية الرأس هذا ليس من قبيلة لاف يعذر فيه بالجهل والنسيان اما ما كان من قبيلة لا حلق الرأس

54
00:20:29.300 --> 00:20:50.300
تقليم الاظفار قتل الصيد الجماع الجماع يقولون هذا من قبيلة لاب في اتلاف البكارة فيقولون هذا لا يعذر فيه بالجهل والنسيان الى اخره وعند ابن تيمية رحمه الله انه يؤكل جميع المحظورات

55
00:20:50.550 --> 00:21:16.000
عندنا قاعدة وهي ان كل المنهيات في الشريعة لا يترتب عليها اثرها الا الثلاث شروط العلم والذكر والاختيار كل المنهيات والمحظورات هذه من المنهيات محظورات الحاج مفطرات الصيام مبطلات الصلاة لا بد من هذه الشروط الثلاثة

56
00:21:16.600 --> 00:21:45.700
العلم والذكر والاختيار. ولهذا قال الله عز وجل في الصيد ومن قتله منكم متعمدا. قال متعمد وتقدمت لنا هذه الشروط ادلتها في مفطرات الصيام قال  كل هدي او اطعام وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم

57
00:21:46.950 --> 00:22:08.400
اه كل هدي اه كل ما وجب السبب الحرم او الاحرام فهو لمساكين الحرم ما وجب بسبب الحرم او الاحرام يكون لمساكين الحرام ومساكين الحرام هم المقيمون فيه والمجتازون حتى المسافرون فانهم داخلون في مساكين الحرام

58
00:22:08.650 --> 00:22:35.800
قال لك الا فدية لب الاذى ولبس ونحوهما كالطيب فحيث وجد سببها وكذلك ايضا الاحصار يعني دموا التمتع يكون في الحرم دم القران يكون في الحرم اذا ترك واجب يكون في الحرم

59
00:22:36.850 --> 00:22:59.350
كل هدي او اطعام بسبب الحرم او الاحرام يكون في الحرم لمساكين الحرم الا ما ورد جواز الاكل منه كدم التمتع والقران الى اخره لكن يستثنى من ذلك المؤلف قال لك

60
00:23:00.700 --> 00:23:24.800
الا فدية اذى فدية الاذى الاذى كما تقدم عام ست مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح دم سبب الحرق سبب التقليل سبب الطيب اللبس تغطية الرأس فهذي فدية الاذى تجوز في الحرم وتجوز حيث وجد السبب. سببها

61
00:23:24.900 --> 00:23:45.050
فلو حلق رأسه قبل الحرم قبل ان يدخل حدود الحرم تخرج الفدية في مكان الحلق او يخرجها في الحرم. قلم كذلك ويدل لذلك ان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حنق رأسه

62
00:23:47.050 --> 00:24:03.400
في الحديبية ومع ذلك امر ان يخرج الفدية في الحديبية الاحصار اذا احصر المسلم يذبح في مكان الاحصار ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احصر في الحديبية وهي من الحل وذبح في الحديبية

63
00:24:04.450 --> 00:24:29.850
عندنا فدية الاذى وكذلك ايضا اه ما يتعلق بالاحصار هذه تجوز في الحرم وتجوز حيث وجد السبب قال ويجزئ الصوم بكل مكان. لان الصوم هذا بكل مكان بلا خلاف قال والدم شاة

64
00:24:30.100 --> 00:24:54.350
او سبع بدنة او سبع بقرة اذا قالوا دم فالمقصود به شاة. والشاة تطلق على الظأن والماعز جذع الضأن او ثني ماعز او سبع بدنة او سبع بقرة الا في جزاء الصيد. نعم. فالبقرة ما تجزع البدنة والبدنة ما تجزع البقرة

65
00:24:54.650 --> 00:25:15.900
مثلا في جزاء الصيد النعامة يجب فيها بعير. ما هي تجزي بقرة لان جزاء الصيد المعتبر فيه المماثلة قال فصل في جزاء الصيد وهو ظربان ما له مثل من النعم فيجب فيه ذلك المتن وهو نوعان

66
00:25:16.000 --> 00:25:32.400
احدهما قضت فيه الصحابة ومنه ان عامة البدن يعني ما قضت به الصحابة يرجع الى قضاء الصحابة والرأي الثاني عند الامام مالك رحمه الله تعالى انه يرجع الى قول عدلين خبيرين

67
00:25:32.550 --> 00:25:47.550
لكن مؤلف يقول لك ما قضت به الصحابة نرجع الى قضايا الصحابة لانهم اعلم واعرف قال في النعامة بدنة هذا ورد عن الصحابة ورد عن عمر وعثمان وعلي وزيد في مصنف عبد الرزاق

68
00:25:47.600 --> 00:26:09.200
وفي حمار الوحش بقرة في حمار الوحش هذا ورد عن عمر وفي بقره بقرة حمار الوحش فيها بقرة ورد عن ابن مسعود وفي ايا وتيتا ووعل بقرة هذا ورد عن نعم ورد عن ابن عمر نعم ورد

69
00:26:09.250 --> 00:26:23.950
مبدئيا ورد عن ابن عباس فيه بقرة والتيتة اللي ورد عن ابن عمر فيه بقر. وفي الظبع كبش حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغزال شاة ورد عن عمر في البيهق

70
00:26:24.350 --> 00:26:42.100
وفي الوبر والظب جدي هذا ورد عن عمر في مصنف عبد الرزاق وفي اليربوح جفرة هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في عبد الرزاق وفي الارنب عناق دون الجفرة. هذا ورد عن عمر ايضا

71
00:26:42.400 --> 00:27:04.950
مصنف عبد الرزاق وفي وفي الحمام وهو كل ما احب الماء وهدر يعني انه  يشرب بدون مص ما عبى الماء يعني يأخذ الماء بمنقاره ثم يشربه بدون مص هذا الحمام

72
00:27:05.950 --> 00:27:23.750
كل ما يكون شربه بهذه الطريقة فهذه فيه شاة كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان في البيهقي النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين

73
00:27:23.800 --> 00:27:42.450
العصافير هذا ما قضت به الصحابة يرجع فيه الى قدر الى قول عدلين قبرين نعم النوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين الظرب الثاني ما لا مثل

74
00:27:42.450 --> 00:28:07.800
له وهو باقي الطير وفيه قيمته مكانة نعم هذا مثاله كالعصافير هذا ليس له مثل سيكون فيه قيمته وحينئذ نقول اشتر بهذه القيمة طعاما اوصم مكان كل مد ان اخرج من البر او نصف صاع من غيره اخرج من غير بر يوما

75
00:28:08.350 --> 00:28:27.200
وهذه اللي قالت فيه الصحابة وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم نقول اخرج هذا المتر الذي قضى به الصحابة او يقوم هذا المثل ها ويشتري بقيمته طعاما يطعمه المساكين او يصوم مكان كل مسكين يوما