﻿1
00:00:15.150 --> 00:00:35.450
باب دخول مكة قال يسن نهارا يعني يسن دخول مكة في النهار لحديث ابن عمر في الصحيحين انه كان اذا قدم مكة يبيت طوى. نعم طوى الان الزاهر كان يبيت بطوى

2
00:00:35.750 --> 00:00:55.150
وحتى يصبح ويغتسل ويخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في الصحيحين وقيل بان هذا فعله يعني النبي وسلم فعل ذلك من باب الاتفاق يعني من باب الاتفاق والا فان النبي سلم في عمرة الجعرانة دخل في الليل

3
00:00:55.750 --> 00:01:14.150
فان تيسر انه يدخل نهارا الحمد لله والا حسب ما تيسر قال من اعلاها من حيث ابن عمر دخلها من ثنية كذا العلماء يقولون افتح وادخل وضم واخرج كذا تدخل. هدى تخرج

4
00:01:14.750 --> 00:01:35.850
قال وخروج من اسفلها من ثنية كدى. يعني من من ثنيها السفلى كما جاء في حديث ابن عمر. دخل من العليا وخرج من الثنية السفلى كما في الصحيحين ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبة

5
00:01:36.250 --> 00:01:55.300
عم ندخل المسجد الحرام كما جاء في حي جابر لكن هذا الباب باب بني شيبة. هذا كان موجود قديما. كان موجود عند الكعبة اما الان غير موجود الان ذهب ولكان موجودا وعند الكعبة موجود اما الان فذهب

6
00:01:55.650 --> 00:02:18.100
فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ابن تيمية يقول اولا هذا رفع الايدي هذا دعم عن ابن عباس هذا ضعيف. لكن مع ذلك ابن تيمية يقول هذا رفع الايدي قبل دخول البيت

7
00:02:18.450 --> 00:02:33.050
قبل ان تدخل المسجد كان في الزمن الاول ما في بنيان اذا اقبلت شفت البيت قبل ان تدخل اما الان فيه بنيان ابن تيمية يقول هذا الرفع انما يكون اذا رأى البيت قبل ان يدخل

8
00:02:33.150 --> 00:02:53.750
اما الان ما يمكن وجدت الان بنيان ما يمكن ترى البيت حتى تدخل وطالما ورد يعني ورد عن ابن جريج انه يقول اللهم اللهم اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما ومهابة وبرا

9
00:02:53.900 --> 00:03:12.750
وزد من عظمه آآ شرفه ممن حجه واعتمره تكريما برا وتشريفا لكن هذا غير ثابت لكن ورد عن عمر انه يقول اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام في البيهقي

10
00:03:12.850 --> 00:03:39.900
ثم يطوف لكن يقول ما يقول عند دخول سائر المساجد ثم يطوف متمتع بالعمرة ومفرد وقارن للقدوم وهو الورود يعني المتمتع يطوف ركن العمرة والمفرد والقادم يطوفان للقدوم. نعم. طواف القدوم سنة

11
00:03:40.300 --> 00:03:56.850
الا عند الامام مالك رحمه الله فانه يرى الوجوب وهذا دل له حديث عائشة في الصحيحين ان اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان توظأ ثم قال قال ويطبع الطباع سنة بالاتفاق

12
00:03:57.050 --> 00:04:17.800
والاضطباع هو ان يجعل منتصف الردى تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر غير حامل معذور في كل اسبوعه ودليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتبعوا

13
00:04:17.900 --> 00:04:41.200
مسند احمد وسنن ابي داوود الا اذا كان حامل معذور يعني حامل صغير او مريض او نحو ذلك يقول لك المعلم لا يطبع ويبتدئه من الحجر الاسود فيحاديه او بعضه بكل بدنه. يعني ابتدأ الطواف من الحجر

14
00:04:41.200 --> 00:05:07.950
اسود يحابيه يحابي الحجر الاسود او بعضه بعض الحجر الاسود بكل بدنه يا عمي كل بدن بحيث لا يخرج شيء من بدنه الى الى جانبه الايمن  يعني يكون جميع البدن محاذاة الحجر الاسود ولا يخرج شيئا من بدنه

15
00:05:08.600 --> 00:05:29.600
والرأي الثاني لا لا بأس لو اخرج شيئا من بدنه الى جانب الطواف فان هذا لا بأس جائز قال لك ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه. استلام الحجر نعم له مراتب

16
00:05:29.850 --> 00:05:49.550
المرتبة الاولى ان يستلمه بيده اليمنى. واستلامه مسحه يعني استلام كل شيء بحسبه فاستلامه ان يمسحه. بيده اليمنى كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم ويقبله. نعم لم يقبله كما جاء في حديث عمر

17
00:05:49.700 --> 00:06:12.500
في الصحيحين ويسجد عليه عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح كما قال الحاكم ورد ايضا عن عن ابن عباس مصنف عبد الرزاق باسناد حسن يعني يسجد عليه يعني يجعل جبهته انف وعليه. ويقبله قال العلماء يقبله بلا صوت

18
00:06:12.700 --> 00:06:33.450
نقبله والامام مالك رحمه الله لا يرى التقبيل يعتبر التقبيل بدعة لكن ما دام انه ثابت في السنة قال فانشق لم يزاحم عاملين النبي سلم نهى عمر ولما فيه من الاذية واستلمه بيده وقبل يده. هذه المرتبة الثانية

19
00:06:34.050 --> 00:06:52.350
ان يستلمه بيده ويقبل يده كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم فانشق فبشيء وقبله انشق للسلم بيده استلمه بشيء كعصا او نحو ذلك. ويقبل هذا العصر كما جاء في حديث ابي الطفيل

20
00:06:52.350 --> 00:07:06.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجل وقبل هذا المحجم. رواه مسلم فان شق اشار اليه بيده او بشيء ولا يقبله في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير

21
00:07:06.800 --> 00:07:29.350
كان اذا مر بالحجر اشار اليه وكبر في البخاري واستقبله بوجهه يعني عند الاشارة تستقبل الحجر بوجهك. كما ان الاستلام تستقبله بوجهك. وقال ما ورد قال لي ورد عن النبي وسلم هو التكبير فقط. النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد عنه التكبير

22
00:07:29.550 --> 00:07:52.100
ورد عن ابن عمر التسمية بسم الله والله اكبر. وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر اللهم ايمانا بك وتصديقا بنبيك نعم اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وارد عن ابن عمر

23
00:07:52.550 --> 00:08:12.850
تكبير وارد عن ابن عمر. ايضا قول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل وهذا شرط من شروط صحة الطواف ان يجعل

24
00:08:12.900 --> 00:08:32.800
البيت عن يساري ويرمد الرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطب والرمل انما يكون في الاشواط الثلاثة الاول كما في حديث ابن عمر رظي الله تعالى عنهما في الصحيحين

25
00:08:32.800 --> 00:08:53.000
النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الاشواط الثلاثة الاول ومشى في الاربعة قال رحمه الله تعالى ثم يجعل البيت عن يساره وهذا شرط من شروط صحة الطواف على العلماء

26
00:08:53.150 --> 00:09:18.150
جعل البيت عن يسار الطائف بمنزلة جعل القبلة في وجه المصلي  مؤلف رحمه الله تعالى ما اشار الى او ما ذكر ما يتعلق بشروط الطواف وشروط صحة الطواف لكن نذكره على سبيل الاجمال

27
00:09:20.500 --> 00:09:36.300
الشرط الاول ما اشار اليه المؤلف ان يجعل بيته عن يساره الشرط الثاني ان يطوف سبعة اشواط عند جماهير العلماء النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا قال خذوا عني مناسككم كما في حديث جابر

28
00:09:36.500 --> 00:10:07.700
وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى  انه اذا طاف اكثر الاشواط اجزأه ذلك وجبر الباقي بدم الحنفية هم اوسع الناس  ترك شروط الطواف التي يشترطها الجمهور الشرط الثاني الطهارة هل هي شرط او ليست شرطا؟ الجمهور يرون انها شرط

29
00:10:07.950 --> 00:10:23.650
في حديث عائشة في الصحيحين اول ان اول ما قدم  اول ما بدأ به النبي لما قدم ان توظأ ثم طال قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

30
00:10:24.400 --> 00:10:44.600
عند الحنفية ان رفع الحدث ليس شرطا بل يعيده لو طاف محدثا فان خرج فان كان حدثه اصغر فعليه شاة وان كان حدثه اكبر عليه بدنة عند ابن تيمية رحمه الله يرى ان

31
00:10:44.650 --> 00:10:59.550
نعم انه سنة وليس واجبا. لكن احوظ المسلم ان يتوضأ ويتطهر لكن لو نسي او غلبه سبقه الحدث في ظهر انه ان شاء الله انه ما عليه شيء والشرط الثالث

32
00:11:00.000 --> 00:11:31.550
الشرط الثالث طهارة من الخبث   اذا قلنا بان طهارة رفع الحدث انه ليس شرطا وانه سنة فالخبث من باب اولى والخامس ستر العورة هذي شرط عند الجمهور خلافا للحنفية والذي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الجمهور حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

33
00:11:32.150 --> 00:11:58.700
الا ليطوفن بعد العام مشرك. الا ليحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان المقصود هنا هل المقصود هنا  الستر كالصلاة كما يقول الجمهور لان الجمهور يلحقون الطواف بالصلاة فيقولون يجب ان يستتر كما يستتر في الصلاة

34
00:11:59.050 --> 00:12:14.750
والذي يظهر والله اعلم انه ليس هذا هو المراد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما كان يفعله اهل الجاهلية الجاهلية من جهلهم انهم اذا قدموا مكة فان اعطاهم احد من من قريش

35
00:12:15.450 --> 00:12:40.100
ثوبا يطوف به والا طاف عريانا قال هذه ثياب عصينا الله عصينا الله بها نطوف بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف بالبيت عريا فاذا كان متعريا عري اهل الجاهلية او نحو ذلك او قريب منه هذا لا يجزئ طوافه

36
00:12:40.550 --> 00:13:01.500
اذا لم يكن شيء من ذلك فانه ينزل الشرط السادس الشرط السادس الموالاة بين اشواط الطواف لكن انقطع بشيء يسير كفريضة ونحو ذلك فانه يجزي او صلت على جنازة لان كل عبادة مركبة من اجزاء

37
00:13:01.550 --> 00:13:20.350
لابد فيها من التوالي والترتيب بين اجزائها. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف متوالية والشرط الثامن ان يطوف داخل المسجد والشرط التاسع ان يطوف ماشيا هذا المشهور المذهبي الامام احمد

38
00:13:20.500 --> 00:13:41.500
وعند الشافعي رحمه الله انه لا بأس ان يطوف راكبا طاف على بعيره. والاحوط ان يطوف ماشيا الا من عذر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ركب للعذر قال رحمه الله فاذا صلى نعم فاذا فرغ

39
00:13:41.650 --> 00:14:05.700
صلى قال ويرمل الافقي افقي القادم من الافاق خلاف المكي  على كلام المؤلف ان المكي لا يرمل وهذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا فرغ صلى ركعتين

40
00:14:05.950 --> 00:14:27.950
اي اذا فرغ من الطواف سواء كان هذا الطواف واجبا او كان مسنونا فانه يصلي ركعتين وهاتان الركعتان عند جمهور اهل العلم انهما سنة وقيل بانهما واجبة كما هو قول

41
00:14:28.150 --> 00:14:46.000
ابي حنيفة رحمه الله تعالى ويدل لهما قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وايضا حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:46.500 --> 00:15:03.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف اتى المقام ثم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وهتن الركعتان كما قلنا عند اكثر اهل العلم انهما سنة ويدل لذلك

43
00:15:03.400 --> 00:15:24.950
ان الله سبحانه وتعالى امر بالصلاة خلف مقام ابراهيم  بالاجماع ان هاتين الركعتين تجزئان في اي مكان فاذا كان المكان الذي امر الله عز وجل ان تصلى فيه هاتان الركعتان

44
00:15:25.350 --> 00:15:42.700
لا يجب وان تجزئان في كل مكان دل ذلك على ان هاتين الركعتين ليستا واجبة لان المكان الذي امر الله عز وجل ان يصلى فيه لا يجب بالاجماع ويجزي في اي مكان

45
00:15:42.850 --> 00:16:02.500
فيدل ذلك من باب اولى ان هاتين الركعتين آآ انهما سنة ولانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم امر  صلاتي هاتين الركعتين ولا ايضا في كتاب الله عز وجل

46
00:16:03.300 --> 00:16:30.100
وهاتان الركعتان اه يسن فيهما السنن. السنة الاولى ان تكون خلف مقام ابراهيم. اذا لم يتيسر فانه يبتعد ويجعل مقام بينه وبين البيت والسنة الثانية ان يخففهما والسنة الثالثة ان يقرأ فيهما بسورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد كما جاء في عين جابر

47
00:16:30.150 --> 00:16:48.450
في صحيح مسلم والسنة الرابعة الا يطيل المقام بعدهما. المؤلف رحمه الله وتجزئ والافضل كونه خلف المقام. هذا لقول الله عز وجل واتخذوا مقام ابراهيم مصلى ولفعله عليه الصلاة والسلام

48
00:16:48.550 --> 00:17:07.350
تقدم الكلام على ذلك. قال وتجزئ مكتوبة عنهما يعني يقول لك المؤلف  صلاة فريضة عن هاتين الركعتين. فمثلا لو انه انتهى من الطواف بعد الظهر ثم بعد ذلك اقيم لصلاة الظهر

49
00:17:07.450 --> 00:17:24.150
فانه يجتزء بصلاة الظهر عن هاتين الركعتين وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وذهب آآ بعض العلماء الى ان هاتين الى ان الفريضة آآ او المكتوبة لا تجزئ عنها

50
00:17:24.150 --> 00:17:50.450
الركعتين لان لان القاعدة في تداخل العبادات اه ان تكون العبادة ليس مقصودة لذاتها مع غيرها اما اذا كانت كل عبادة مقصودة لذاتها فانه لا تداخل وهنا كل عبادة مقصودة لذاتها فانه لا يسار الى التداخل

51
00:17:50.700 --> 00:18:14.500
قال ثم يستلم يستلم الحجر هذا اللي يعني بنتها من الطواف وصلاة الركعتين يذهب الى الحجر ويستلمه بمعنى انه يمسحه بيده اليمنى ولم يقل المؤلف ويقبله. يعني يستلمه بلا تقبيل

52
00:18:14.650 --> 00:18:39.200
ان تيسر له. اذا لم يتيسر له لا يشير اليه وهذا الاستلام سنة بعد كل طواف يعقبه سعي. وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا آآ نعرف ان تقبيل الحجر الاسود انما يكون

53
00:18:39.450 --> 00:19:00.050
داخل الطواف اما خارج الطواف فانه هنا في هذا الموضع بعد الطواف الذي يعقبه سعي يستلم ويمسح بيده اليمنى دون تقبيل. قال ويخرج للسعي من باب الصفا فيرقاه حتى يرى البيت

54
00:19:00.850 --> 00:19:21.450
نعم اه اذا انتهى من الطواف والركعتين واستلام الحجر فانه يذهب الى المسعى والمسعى كان في الزمن الاول كان مشعرا مستقلا. اما الان فقد اتصل في المسجد وكان له باب يقال له باب الصفا

55
00:19:21.600 --> 00:19:48.350
اه اه يخرج للسعي من باب الصفحة نعم كان هناك باب آآ يخرج منه يخرج من هذا الباب الى المساء اما الان اتصل كما اسلفت المسعى بالمسجد قال فيلقاه حتى يرى البيت

56
00:19:48.600 --> 00:20:08.900
في حي الشابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل جاء فيه فبدأ بالصفا يعني النبي بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

57
00:20:09.400 --> 00:20:38.600
وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل الى المروة وعلى هذا صفة ذلك ان يرفع يديه فيقول وهو رافع يديه ثلاث مرات الله اكبر ويقول ثم يقول بعد ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده

58
00:20:38.600 --> 00:21:08.750
انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيد الذكرى مرة ثالثة وينزل متجها الى المروة ويبدأ بالصفا الاخذ من حيث جابر فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ بدأ بالصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به

59
00:21:08.850 --> 00:21:32.100
وعلى هذا يأتي الى جبل الصفا ويرقاه ويقول ابدأ بما بدأ الله به. ويقول الذكر السابق نعم مم رحمه الله ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول يعني اذا انتهى من الذكر

60
00:21:34.250 --> 00:22:03.000
الوارد على الصفا وقد رفع يديه واستقبل القبلة ورق حتى رأى البيت ينزل الى المروة وقال المؤلف رحمه الله تعالى ماشيا ويدل لذلك آآ اه ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى

61
00:22:03.100 --> 00:22:22.100
وانما سعى بعد بين العلمين كما سيأتي ان شاء الله ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يركب وهذا المشهور مذهب الامام احمد ومذهب مالك انه يشترط للصحة السعي المشي الا لعذر

62
00:22:22.400 --> 00:22:45.850
خلافا للشافعي فانه قال يجزئ السعي راكبا وعند ابي حنيفة قال ان ركب ولم يعد السعي ماشيا حتى رجع الى وطنه وعليه دم  الذين قالوا بانه آآ يمشي استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين العلمين كما سيأتينا ان شاء الله

63
00:22:46.000 --> 00:23:08.350
والذين قالوا بانه لا يشترط المشي استدلوا بحي جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم  في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفاء والمروة وقال المؤلف رحمه الله يسعى سعيا شديدا الى العلم الاخر

64
00:23:08.400 --> 00:23:22.450
وهذا يدل له حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى

65
00:23:23.250 --> 00:23:46.100
حتى اذا صعدنا مشى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انما سعى الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى او ليري المشركين قوته قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا

66
00:23:46.500 --> 00:24:05.550
نعم بعد ان يسعى بين العلمين يمشي كما تقدم في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد السعي ماشية ويرقى على المروة نعم ها وهذا الرقي ليس واجبا وانما هو

67
00:24:05.750 --> 00:24:30.600
مستحب والواجب هو استيعاب ما بين الجبلين يرقع المروة ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا يعني يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله الى اخره ويفعل ذلك ثلاث مرات كما

68
00:24:31.300 --> 00:24:49.500
سلف كما سلف انه يكرر هذا الذكر ثلاث مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

69
00:24:49.600 --> 00:25:09.700
ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات كما سلف لنا اه قال اه ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا

70
00:25:09.800 --> 00:25:29.800
يعني ينزل من المروة ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه بين العلمين الاخضرين في بطن الوادي فالسنة ان يمشي في مواضع المشي ويسعى في مواضع السعي. ويفعل ذلك الى الصفا يقول اه

71
00:25:30.100 --> 00:25:49.500
يفعله سبعا سبعة اشواط كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد آآ في يعني من شروط صحة السعي آآ ان استوعب ما بين جبلين سبع مرات ذهابه وسعيه ورجوعه سعية اخرى

72
00:25:49.550 --> 00:26:11.050
يفتتح بالصفا ويختتم بالمرء. قال المؤلف يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حي شابر افتتح بالصفا واتى الصفا وقال ما بدأه الله به وفي لفظ ابدأوا في مسلم بلفظ الخبر ابدأ في النسائي ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به ويختم بالمروة

73
00:26:11.200 --> 00:26:24.286
قال فان بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط. يعني لو بدأ بالمروة فانه لا يحتسب بذلك الشوط ويكون هذا الشوط ملغى. نعم هذا جماهير العلماء رحمهم الله