﻿1
00:00:15.350 --> 00:00:39.900
نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا نواقض نواقض جمع ناقض وهي مفسدات الوضوء مفسدات الوضوء وهي العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه قول المؤلف رحمه الله ثمانية هذا الحصر بالعدد

2
00:00:40.650 --> 00:00:59.000
الدليل هو الاستقامة العلماء رحمهم الله ويستقرؤون الادلة ثم يتبين لهم ما هو الركن وما هو الشرط وما هو الواجب وما هو الناقض من غير الناقض الى اخره خارج من سبيل مطلقة

3
00:00:59.200 --> 00:01:18.350
المقصود بالسبيل هنا مخرج البول القائد قوله مطلقا يعني كل الخارج من السبيلين سواء كان قليلا او كثيرا نجسا او طاهرا معتاد او غير معتاد معتاد مثل بول الغائط قليلة وكثير واظح

4
00:01:18.950 --> 00:01:37.950
طاهر او نجس الطاهر مثل المني النجس مثل البول الى اخره ويقول لك المؤلف رحمه الله كل ما خرج من السبيل فانه ناقض للوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف وفي الجملة

5
00:01:38.000 --> 00:01:58.000
بالاتفاق الخارج من السبيل ناقظ. هذا بالاتفاق ودل له القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل او جاء احد منكم من القائط والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث

6
00:01:58.700 --> 00:02:20.050
صفوان بن عسل لكن من بول وغائط ونوم واضح حيث المقداد في  خروج المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولا يدل على هذا كثيرة لكن ما هو الخارج الناقد؟ هل كل ما خرج من السبيل ناقظ

7
00:02:20.350 --> 00:02:38.950
هذا ما ذهب اليه المؤلف والرأي الثاني ان غير المعتاد انه لا ينقض الوضوء اذا كان غير معتاد فانه لا ينقض الوضوء وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام

8
00:02:39.150 --> 00:02:56.800
وعلى هذا اذا كان هناك اشياء غير معتادة فانها لا تنقض الوضوء وانما الناقض هو الخارج المعتاد غير المعتاد فانه لا ينقض فمثلا رطوبة فرج المرأة هذا خارج غير معتاد

9
00:02:57.200 --> 00:03:14.000
اقول بانه لا ينقض الوضوء. كذلك ايضا الريح التي تخرج بالقبل وهي تكثر عند النساء هذه نقول بانها خارج غير معتاد. هذا لا ينقض الوضوء مثل ذلك ايضا من به سلس بول حتى الفقهاء

10
00:03:14.100 --> 00:03:30.250
ينصون على ان من به سلس بول الى اخره لا ينتقض وضوءه لكن يجب عليه ان يتوضأ اذا دخل الوقت من به سلس بول او ريح او نجو او اه المستحاضة. هؤلاء كلهم احداثهم لا تنقض

11
00:03:30.850 --> 00:03:53.800
الحق بهم من خرج منه الحدث العلة كما يقول المالكية يقولون اذا كان خروجه لعلة فانه لا ينقض الوضوء. بعض الناس يبتلى خروج قطرات من اه فرجه ونحو ذلك عنده استرخاء ونحو ذلك

12
00:03:53.850 --> 00:04:15.450
فهذه كلها لا تنقض الوضوء ما دام انها خارج غير معتاد  قال وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر يقول لك خروج البول والغائط من من باقي البدن يعني من غير مخرج السبيلين مثلا لو فتح

13
00:04:15.500 --> 00:04:36.050
او فتحة كما الان يحصل من يمرض القولون الى اخره يجعل له فتحة في جدار البطن يخرج منها البول والغائط يقول لك المؤلف رحمه الله هذا ناقض البول القائط هذا يقول لك

14
00:04:36.250 --> 00:04:55.000
بانه ناقظ الوضوء ومثل هذه الاشياء يظهر والله اعلم انه ما دام انها لعلة ومرض الا ومرض وهي ليست باختيار الانسان هذه الاشياء سبب الامراض الا مرض فيظهر والله اعلم انها لا تنقض

15
00:04:55.200 --> 00:05:13.800
حتى يأتي حدث طبيعي  بعض العلماء فرق بينما اذا كانت الفتحة فوق المعدة وتحت المعدة الى اخره قال او غيرهما كقيء ودم ان فحش في نفس كل احد بحسبه يعني

16
00:05:13.850 --> 00:05:32.350
اذا كان الخارج من بقية البدن اذا كان بولا او غائطا قال لكي ينقض الوضوء القسم الثاني اذا كان نجسا غير البول الغائط مثل القيء مثل الدم او خرج منه رعاف او استقاء

17
00:05:33.150 --> 00:05:57.150
فهل ينتقض وضوءه او لا ينتقض؟ قال لك المؤلف ينتقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه اذا كان في هذا الذي خرج منه البول آآ الدم او القيء ان كان يراه يسيرا غير فاحش ما ينقض وان كان يراه كثيرا فاحشا فانه ينقض

18
00:05:57.700 --> 00:06:17.300
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي واستدلوا على هذا بحديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فلما حضرت الصلاة توظأ وهذا فعل من آآ افعال النبي عليه الصلاة والسلام

19
00:06:17.500 --> 00:06:32.950
والرأي الثاني ان ان ان خروج هذه الاشياء لا تنقض الوضوء هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله مثل هذه الاشياء لا تنقض الوضوء ويدل ذلك حديث جابر في قصة اه الصحابي

20
00:06:33.000 --> 00:06:53.750
الذي كان يحرص على فم الشعب فرمي بسهم ومضى في صلاة عمر رضي الله تعالى عنه طعن ومضى في صلاته حتى عجز ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر انه عصرة له فخرج دم

21
00:06:53.800 --> 00:07:11.600
ولم يتوضأ مثل ذلك ايضا ابن ابي اوفى عصر دما ولم يتوضأ الى اخره قال رحمه الله وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او جالس زوال العقل زوال عقل

22
00:07:11.700 --> 00:07:33.000
ان كان بجنون فهذا ينقض بالاجماع وان كان تغطية سكر او اغمى فهذا ايضا ينقض بالاجماع وان كانت تغطية بنوم فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله اصبح عندنا القسم الاول زواله بالجنون

23
00:07:33.250 --> 00:07:54.600
فهذا ينقض بالاجماع القسم الاول تغطيته بنوم تغطيته باغماء او سكر ونحو ذلك فهذا ينقض ايضا القسم الثالث تغطيته بالنوم اذا هل ينقض او لا ينقض في الجملة اللي في الجملة وموضع اتفاق وان كان الائمة يختلفون

24
00:07:54.750 --> 00:08:09.500
في ضابط النوم الذي ينقض والذي لا ينقض. بالجملة ان النوم ناقض ويدل لذلك حديث صفوان ابن عسان انه قال امر ان نمسح على خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليهن

25
00:08:09.950 --> 00:08:31.350
الا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. قال من بول وغائط ولو فدل ذلك على ان النوم ناقظ لكن ما هو النوم الناقض؟ قال مؤلف رحمه الله تعالى الا يسير نوم من قائم او جالس. قال لك النوم ناقض

26
00:08:31.500 --> 00:08:58.100
الا اذا كان يسيرا من شخص جالس او قائم وايضا يزيدون يقولون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند اذا كان محتبئا او متكئا او مستندا فانه ينقض وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وللعلماء تفاصيل في هذا رأي الامام مالك رحمه الله ان كان يسيرا

27
00:08:58.450 --> 00:09:12.800
فانه لا ينقض الوضوء وان كان كثيرا فانه ينقض الوضوء وبنحو ذلك رأي ابن تيمية قال اذا استغرق في نومه فانه بحيث لا يشعر بمن حوله اما اذا كان يشعر

28
00:09:12.850 --> 00:09:32.600
اه بالكلام الذي حوله نحو ذلك يغفى ويحس فهذا لا لا ينقض لكن اذا استغرق فانه ينتقض وضوءه وله عبارة اخرى قال ان ظن بقاء طهارته فانه لا ينتقض وضوءه والا انتقض

29
00:09:32.650 --> 00:09:55.500
وضوءه قال  وغسل ميت او بعضه غسل الميت هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ويد لما تقدم انه اذا كان يسير كما قال مالك لا ينقض ان كان كثيرا فانه ينقض ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم

30
00:09:55.600 --> 00:10:13.450
كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم. ثم يتوضأون ولا يصلون وايضا ابن عباس قال جعلت اذا اغفيت اخذ بشحمة اذني يعني النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:13.850 --> 00:10:30.800
تغسيل الميت هل هو ناقض او ليس ناقضا؟ هذا من مفردات المذهب الامام احمد. ان من غسل الميت انتقض وضوءه واستدلوا على هذا قالوا بانه ورد عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء

32
00:10:31.500 --> 00:10:48.750
وعند جمهور اهل العلم ان الميت لا ينقض الوضوء ويجل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين وحيث ميمونة آآ حديث ام عطية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اللاتي غسلن ابنته بالوضوء

33
00:10:49.300 --> 00:11:05.100
وفي حديث ابن عباس والذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء في حديث ابن عباس ليس عليكم في قصر في غسل ميتكم في غسل ميتكم

34
00:11:05.550 --> 00:11:26.850
ان ميتكم ليس بنجس بحسبكم ان تغسلوا ايديكم قال واكل لحم ابل ولو نيئا تعبدا وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء وعند جمهور اهل العلم

35
00:11:27.800 --> 00:11:45.850
انه لا ينقض يقول الامام احمد رحمه الله تعالى فيه حديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب جابر انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

36
00:11:45.950 --> 00:12:00.800
نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. حيث البرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قال توظأوا من لحوم الابل وهذا القول هو الصواب خلافا لما عليه جمهور اهل العلم فان الائمة الثلاثة

37
00:12:00.850 --> 00:12:13.200
يرون انه ليس ناقضا اكل لحم الابل لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن ان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء من ممست النار

38
00:12:13.350 --> 00:12:30.600
لكن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كتف شاة اقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ وقال المؤلف تعبدا يعني ان العلة ليست معقولة

39
00:12:31.100 --> 00:12:48.850
لماذا الشارع امر او شرع الوضوء من لحم الابل هذا ليس معقول يقول تعبدا هكذا ليس هناك علة معقولة والرأي الثاني ان العلة معقولة فقد جاء في حديث ابي لاس

40
00:12:48.950 --> 00:13:04.400
الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بعير الا وعلى ذروته شيطان هذا كما في مسند الامام احمد والحديث وان كان فيه ضعف الا ان المعنى صحيح وقد جاء ايضا

41
00:13:04.750 --> 00:13:24.050
انها جن خلقت من جن يعني ان في ان ان من طبيعتها من طبيعتها طبيعة الجن في الطيش والنفور وعلى هذا الذي يدمن اكل لحم الابل يحصل له شيء من

42
00:13:24.750 --> 00:13:54.200
طبيعة هذه الابل وخلقتها في الطيش والنفور وسرعة الغضب فيحتاج ان يتوضأ وان يبرد آآ من عصبه ونحو ذلك قال فلا نقضى ببقية اجزائها بقية اجزائها مثل الكرش والكبد والقلب ولحم الرأس. يقول لك المؤلف لا نقظ

43
00:13:54.300 --> 00:14:13.500
وهذا مذهب الامام احمد والرواية الثانية ان هذه الاشياء تنقض لانه وهذا رواية عن الامام احمد الشيخ عبد الرحمن السعدي ابن القيم ان هذي الاشياء تنقظ وذلك ان انه باستقراء الشريعة ليس هناك حيوان

44
00:14:13.600 --> 00:14:41.800
تختلف اجزاؤه بين الحل والحرمة والنقف وعدم النقظ والطهارة والنجاسة فليس هناك حيوان تختلف اجزأوا فلا نقول بان اللحم ينقض وان بقية الاجزاء مثل الكرش والكبد والكلية والقلب ولحم الرأس. انها لا تنقص

45
00:14:42.850 --> 00:15:01.700
الذي يظهر والله اعلم ان هذه الاجزاء كلها تنقض الوضوء قال لك وشرب لبنها شرب لبن الابل لا ينقض ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يخرجوا الى ابل الصدقة

46
00:15:01.850 --> 00:15:17.250
وان يشربوا من ابوالها والبانها ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء وما جاء في مسند احمد توظأوا من البان الابل فهو ضعيف ولو ثبت فانه محمول على الاستحباب قال

47
00:15:17.350 --> 00:15:36.050
ومرق لحمها ورق اللحم يقول لك المؤلف لا ينقض الوضوء لو شرب لان النهي انما جاء او الامر بالوضوء انما جاء من لحم الابل. واما بالنسبة لمرقها ويقول لك المؤلف بانه لا ينقض

48
00:15:37.000 --> 00:15:58.400
كاللبن كالحليب فكما ان حليبها لا ينقض فكذلك ايضا المرق لا ينقص الرأي الثاني ان المرق يختلف عن الحليب ويدل لهذا حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرق

49
00:15:58.800 --> 00:16:16.750
في منزلة اللحن فلما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بدنه في حجة الوداع امر من كل بدنة ببضعة قطعة لحم فاكل من اللحم وشرب من المرق ما قدر ان يأكل منه اكل وما لم يقدر ان يأكل منه شرب من مرقه

50
00:16:17.000 --> 00:16:33.700
فجعل المرق بمنزلة اللحم الذي يظهر والله اعلم ان المسلم اذا شرب المرق الخالص انه ينتقض وضوءه لكن لو اكل شيئا كخبز او رز او اه بر قد خلط بمرق الابل

51
00:16:33.750 --> 00:16:55.500
يظهر والله اعلم ان القول بالنقض هذا فيه اه يعني فيه ضعف لكن لو شرب المرق الخالص يظهر انه ينتقض وضوءه قال رحمه الله ومسوا فرج ادمي متصل او حلقة دبره ولو ميتا بيده. يقول لك مس

52
00:16:55.600 --> 00:17:19.850
الفرج يقول لك المؤلف بان مس الفرج المقصود هنا  فرج الذكر عضو الذكر او فرج المرأة فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه ينقض الوضوء وهذا ما عليه جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا بحديث

53
00:17:19.900 --> 00:17:39.050
اسرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ حديث طلق ابن علي عن ابيه ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره نعم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم

54
00:17:39.400 --> 00:17:59.200
بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فليتوضأ او قد فقد وجب عليه الوضوء اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء اخرجه الامام احمد رحمه الله في مسنده

55
00:17:59.900 --> 00:18:20.700
وعند ابي حنيفة ان مس الفرج سواء كان من الرجل او المرأة لا ينقض الوضوء حديث طلق بن علي عن ابيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك

56
00:18:20.850 --> 00:18:44.350
انما هو بضعة قطعة لحم منك  هذا قالوا بانه دليل على انه لا ينقض الوضوء. وعلى هذا يحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب حديث بن علي يحمى على الوجوب انه لا يجب الوضوء لكن حيث بشرى يحمى على الاستحباب

57
00:18:44.950 --> 00:19:04.850
والاحوط والله اعلم ان يتوضأ المسلم ذكره والمقصود بالمس ان يمس بالكف دون ان يكون هناك ساتر اما لو مس ذكر غيره  لا ينقض الوضوء. وعلى هذا المرأة لو مست فرج ابنها فانه لا ينتقض وضوئها

58
00:19:05.250 --> 00:19:22.250
كذلك ايضا حلقة دبره لو مس حلقة الدبر اذا مس الاليتين لا ينقض الوضوء. اذا مس الانثيين لا ينقض الوضوء لكن لو مس حلقة الدبر هل ينتقد يقول لك المؤلف رحمه الله ينتقد لانه فرج

59
00:19:22.400 --> 00:19:34.850
كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى فرجه والرأي الثاني انه لا ينقض الذي ينقض انما هو الذكر اذا مس

60
00:19:35.000 --> 00:19:53.550
ذكر نفسه فقط  ذكر غيره او فرج غيره او المرأة مست ذكر غيرها او فرج غيرها لا ينقض الوضوء وانما ينقض الوضوء اذا مس ذكره او المرأة مست فرجها ما عدا ذلك لا ينقض الوضوء

61
00:19:53.650 --> 00:20:10.700
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه المقصود بالفرج كما جاء في حديث بشرى  المقصود به الذكر. قال ولو ميتا بيده او ميت كما تقدم ان

62
00:20:10.800 --> 00:20:31.500
مس الميت ان نمس ذكر غيره انه لا ينقض الوضوء قال لا مس الخصيتين اذا مس الخصيتين بالنسبة منه او من غيره لا ينقض الوضوء. هذا بالاتفاق قال لا محل للفرج البائن

63
00:20:32.000 --> 00:20:56.500
ان الذكر قطع ومس محله قال لك لا ينقض الوضوء ولمس ذكر او او انثى الاخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد يعني اذا مس الذكر الانثى لشهوة في اي موضع من بدنها الا الشعر والظفر

64
00:20:56.900 --> 00:21:15.600
او ان المرأة مست الذكر لشهوة. قال لك ينقض الوضوء واستدلوا على هذا بقول بقول الله عز وجل او لامستم النساء وعند ابي حنيفة ان مس الذكر للانثى او الانثى للذكر انه لا ينقض الوضوء

65
00:21:16.050 --> 00:21:35.450
ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت تلتمس قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان المسجد وقع انت وهو ساجد عليه الصلاة والسلام

66
00:21:35.900 --> 00:21:51.200
قالوا هذا دليل على انه لا ينقض ولان الاصل عدم النقض. واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فهذا المقصود به الجماع كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقول المؤلف لشهوة

67
00:21:51.600 --> 00:22:08.000
هذا المشهور من مذهب الامام احمد وعلى هذا لو انه مس امرأته لغير شهوة مس يدها او مس وجهها او رقبته لغير شهوة لا ينتقض الوضوء وعندا الشافعي رحمه الله انه ينقض الوضوء سواء كان لشهوة او لغير شهوة

68
00:22:08.300 --> 00:22:22.200
كما تقدم الصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة انه لا ينقض الا اذا لا ينقض مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة قال ولو بزائد لزائد لو كان هناك

69
00:22:22.300 --> 00:22:42.250
اصبع من الرجل زائد واصبع من المرأة زائدة فهذا الزائد مس الزائد لشهوة قال لك ينقض الوضوء قال والردة الريد قال لك تنقض الوضوء وهذا ما ذهب اليه لان الردة تحبط العمل

70
00:22:42.550 --> 00:22:59.700
ويدل لذلك حديث ابي مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان والردة تبطل الايمان لن تبطل الطهور لان الطهور من الايمان اذا ابطلت الايمان ابطلت الطهور

71
00:23:00.550 --> 00:23:18.850
والرأي الثاني ان الردة لا تبطل العمل الا اذا اقترنت بالموت ان الله عز وجل قال فيمت وهو كافر فاولئك واولئك حبطت اعمالهم وهذا القول هو الصواب ان الردة ان اقترنت بالموت ابطلت

72
00:23:19.250 --> 00:23:36.850
اما اذا لم تقترن بالموت انها لا تبطل قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير الموت فانه يوجب الغسل لا الوضوء بل يسن ما اوجب غسل اوجب وضوءه خروج المني

73
00:23:36.900 --> 00:23:56.150
يوجب الغسل فيوجب الوضوء. جماع الزوجة يوجب الغسل فيوجب الوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعند شيخ الاسلام ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا  اجتماع الزوجة يوجب الغسل لكن ما يجب عليك ان تتوضأ

74
00:23:56.250 --> 00:24:09.750
يكفي ان تعمم بدنك بالماء مع المظمظة والاستنشاق خروج المني يوجب الغسل لكن لا يجب عليك ان تتوضأ يكفي ان تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق. وهذا القول هو الصواب

75
00:24:09.950 --> 00:24:29.150
ويدل لذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا والطهارة انما تكفي بتعميم الماء للبدن عمران في البخاري قصة الذي اصابته جنابة ولم يجد ماء  وفي اخر الحديث جاء الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك

76
00:24:29.900 --> 00:24:44.900
صبوا عليك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قال ولا نقض بكلام محرم لو ان الانسان اغتاب او نم ونحو ذلك من الاشياء المحرمة قالت لا ينتقض وضوءه

77
00:24:45.300 --> 00:25:03.550
لكن يستحب له ان يتوضأ عقب الذنب كما قال ابن تيمية رحمه الله اذا اذنب ذنبا فانه يستحب له ان يتوضأ لما جاء في الحديث ان من اذنب ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله فانه يغفر له

78
00:25:04.250 --> 00:25:22.700
ولا بازالة شعر وظفر وظفر ونحوهما لو انه حلقة رأسه بعد ان توضأ او قلم اظافره بعد ان توظأ قال لك لا ينتقظ وظوؤه قال ومن شك في طهارة او حدث

79
00:25:22.750 --> 00:25:41.350
ولو في غير صلاة بنى على يقينه اليقين لا يزول بالشك فاذا كان متطهرا ثم شك هل احدث او لا؟ الاصل الطهارة ولو كان محدثا ثم شك هل تطهر او لم يتطهر؟ الاصل انه محدث

80
00:25:41.650 --> 00:25:59.200
ويدل لذلك حديث عبدالله بن زيد الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الاصل بقاء ما كان على ما كان

81
00:25:59.500 --> 00:26:07.450
والقاعدة ان اليقين لا يزول نعم ان اليقين لا يزول بالشرك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على