﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:45.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:45.600 --> 00:01:06.250
قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب السادس في المواضع التي يصلى فيها قال واما المواضع التي يصلى فيها فان من الناس من اجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة

3
00:01:08.550 --> 00:01:28.250
ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي قال ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة

4
00:01:28.600 --> 00:01:49.800
وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط اما السبعة مواطن فقد جاء بها حديث يجمعه وهو حديث ضعيف اما الحمام فقد جاء حديث فيه

5
00:01:50.050 --> 00:02:09.000
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وسنده فيه نزاع قالوا منهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها فهو احد ما روي عن مالك وقد روي عنه الجواز وهذه رواية ابن القاسم

6
00:02:10.250 --> 00:02:35.500
اذا هناك من يجود الصلاة في كل موطن كائنا ما كان وهناك من يستثني سبعة مواطن ذكرت انفة هناك من يستثني موطنان فقط المقبرة والحمام قال منهم من يبطل الصلاة اذا صليت في هذه الاماكن ومنهم من يصححها

7
00:02:35.650 --> 00:02:58.850
مع الكراهة. قال وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاثار في هذا الباب. وذلك ان ها هنا حديثين متفق على صحتهما وحديسين مختلف فيهما فما المتفق عليهما؟ فقوله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:59.200 --> 00:03:22.650
اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر فيها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فانما ادركتني الصلاة صليت وقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا واما الغير الغير المتفق عليها فاحدهما

9
00:03:22.950 --> 00:03:47.200
ما روي انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله الحديث معلول وضعيف والساني ما روي انه قال صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل

10
00:03:47.600 --> 00:04:10.700
والحديث هذا ثابت فذهب الناس في هذه الاحاديث سلاسة مذاهب مذهب الترجيح والنسخ اما الترجيح فممكن ترجيح من ناحية القوة اما النسخ فكي يسلم لنا النسخ فلابد فيه من امور اربعة

11
00:04:11.550 --> 00:04:37.150
الامر الاول التعارض الامر الثاني تكافل الطرق اي الطريق هذه صحيحة وهذه في قوتها من الصحة الامر الثالث عدم امكان الجمع الامر الرابع معرفة المتقدم من المتأخر هزه اربعة امور كي نحكم على الشيء بالنسخ اية او حديث

12
00:04:37.650 --> 00:05:05.250
اما الايات فالطرق كلها متكافئة فهذا الشرط ساقط في حق الكتاب العزيز فاذا في الاحاديث اربعة شروط يشار اليها او يلزم تواجدها للقول بالنسخ اولا المخالفة حديثان متخالفان ثانيا تكافؤ الطرق هذا صحيح وذاك صحيح في نفس القوة

13
00:05:06.500 --> 00:05:34.250
ثالثا عدم امكان الجمع رابعا معرفة المتقدم من المتأخر هزه الاربعة امور قال فذهب الناس في الاحاديث سلاسة مذاهب احدها مزهب الترجيح والنسخ  الثاني مذهب البناء اعني بناء الخاص على العام

14
00:05:35.050 --> 00:05:57.550
الثالث مذهب الجمع فاما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فاخذ بالحديث المشهور وهو قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقال هذا ناسخ لغيره لان هزه من فضائله فضائل له صلى الله عليه وسلم

15
00:05:57.750 --> 00:06:17.500
وذلك مما لا يجوز نسخه مما لا يجوز نسخه فجعله الناسخ ولكن كي يسبت قوله يلزمنا ان نعرف المتقدم من المتأخر الا انه قد يكون قد استعاض عن هذا بقوله ان فضائل النبي لا تنسخ

16
00:06:18.350 --> 00:06:40.750
قال واما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال حديث الاباحة عام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وحديث النهي خاص فيجب ان يبنى ان يبنى الخاص على العام فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواطن مواضع. ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة

17
00:06:42.650 --> 00:07:04.450
وقال هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم لانه قد روي ايضا النهي عنهما مفردين ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم اما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثني خاصا من عام فقال

18
00:07:04.500 --> 00:07:27.550
احاديث النهي محمولة على الكراهة والاول على الجواز وهذا مذهب شهير يسلكه الجمهور اذا تعارض امر واذا تعارض عفوا نص مبيح مع نص ينهى يحملون النهي على الكراهة او يحملون الكراهة على التنزيه

19
00:07:28.450 --> 00:07:47.550
وهذا مسلك يسلكه الجمهور في كثير من المواطن فعلى سبيل المثال حديس او مسألة الشرب قائمة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وورد انه شرب قائما

20
00:07:48.300 --> 00:08:08.450
فذهب طريق من العلماء الى ان الشرب قائما محرم واخر الى ان الشرب قائما جائز بلا تحريم ولا كراهة وذهب فريق الى النسخ واختلف القيلون بالنسخ ايهما الناسخ فبكل قال فريق

21
00:08:08.650 --> 00:08:29.700
والجمهور توسطوا قالوا ان لا ينتقل من من التحريم الى الكراهية بفعله صلى الله عليه وسلم او نقول للابتعاد عن لفظ فعله المكروه ان نقول ان الشرب قائما جائز والافضل ان تشرب جالسا

22
00:08:29.950 --> 00:08:57.650
لتفادي كلمة الكراهة ان النبي يفعل المكروه والله اعلم قال واختلفوا في الصلاة فكذلك الامر هنا احاديث الصلاة في كل مكان جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا عام جعله بعض العلماء ناسخ لكل شيء اخر. والنسخ كما سلف يستلزم

23
00:08:58.100 --> 00:09:18.350
معرفة المتقدم من المتأخر ويستلزم عدم الجمع ومن العلماء من خص هذه المواطن من العام خص هزه المواطن من العام خاصة التي ثبت بها الخبر كالمقبرة والحمام مثلا على وجه الخصوص

24
00:09:18.500 --> 00:09:37.450
اما قول قوي بتضعيف حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواطن فهو قول قوي فاختاروه لان الحديث هذا ضعيف ويبقى النظر في المقبرة والحمام فمن صلى فيهما هل الصلاة تبطل

25
00:09:37.650 --> 00:09:54.650
لان النهي عند فريق يقتضي الفساد ام الصلاة تصح مع الكراهة قولان لاهل العلم قال واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس فكر يا قوم وفرق قوم بني ان يكون فيها صور

26
00:09:55.100 --> 00:10:14.650
او لا يكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخل كنائسهم من اجل التماثيل والعلة فيمن كرهها لا من اجل التصاوير حملها على النجاسة وهل اتفقوا على الصلاة على الارض

27
00:10:16.100 --> 00:10:35.300
واختلفوا في الصلاة على الطنافس يعني اللي زي كده مراتب وغير ذلك مما يقعد عليه على الارض والجمهور على اباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الارض والكراهية بعد ذلك

28
00:10:35.350 --> 00:10:49.800
وهو مزهب مالك ابن انس يعني الصلاة على المراتب. اذا نستطيع ان نسأل اخواننا اسئلة للتطبيق على هذه المسألة. السؤال الاول لحسين هل تعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:50.200 --> 00:11:08.550
في النهي عن الصلاة في الكنائس او في اباحتها اباحة ما الدليل الاباحة جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذا دليل الاباحة. طيب هل احد يعلم دليلا سابتا في النهي عن الصلاة في الكنيسة

30
00:11:08.600 --> 00:11:34.750
نعم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد وما صلة القبور بالكنائس طيب هل عندك نص ثابت في النهي عن الصلاة في المكان الذي فيه صور الامبجاني يذهب بخميصته بجمال هل هذا يساوي نهى عن الصلاة في في المكان الاماكن التي فيها صور؟ وهل اعاد النبي صلاته

31
00:11:37.450 --> 00:11:56.650
نطرح المسائل للاستدلالات. نعم اني نزرت ان انحر ابلا ببوانا قال هل كان فيها من صنم يعبد هل كان فيها من من من عيد من اعياد المشركين قال لا قال اوفي بنزرك. هل الذبح يقاس على الصلاة

32
00:11:57.200 --> 00:12:15.550
طيب اذا تعلل متعلل بان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة هل هذا يفيد بطلان الصلاة ام يفيد الكراهة ايد الكراهة يوم فتح مكة لم يدخل النبي مكة الا بعد ان كسرت الاصنام

33
00:12:15.650 --> 00:12:37.300
هذا حجة عليك يا عبد القيوم لان الاتي ذكره هو الذي يتعاقب به عليك الم يصلي النبي في مكة والكعبة حولها سلاس مئة وستون صنما زمنا طويلا من دهره حصل

34
00:12:37.350 --> 00:12:57.850
وكان في الكعبة صور ايضا لابراهيم واسماعيل يستقسمان بالازلام لكن نبي طمسها لكن نقصد آآ يعني يعني ان اضطر شخص للصلاة في الكنيسة هل الصلاة تبطل ليس عندنا دليل الان على البطلان

35
00:12:58.000 --> 00:13:17.200
نعم ماذا عندك اسار عمر في هذا الباب ما زلت ابحس لها عن اسانيد صحاح لا انا اقصد النهي هل نهى عمر عن الصلاة في الكنائس انت تقول جوزها هذا المنزر سنده ايضا جزاك الله خيرا. نعم

36
00:13:17.750 --> 00:13:37.850
الشروط الطويلة التي املاها عمر في سندها نظر نعم  هل الكنيسة تعد مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين. ولان الله قال لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى هل يستدل به

37
00:13:38.050 --> 00:13:54.000
على ان الكنيسة ضرار ويمنع الصلاة فيها قياسا وجه لا مروره على ديار ثمود وسرعته فيها على اصحاب الحجر لا يستدل به على المنهج الصلاة في الكنائس هتبقى باب اخر

38
00:13:54.600 --> 00:14:10.900
كذلك التعويل على الشركيات اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير هناك فارق بين الكنيسة التي فيها قبر كالمسجد الذي فيه قبر وبين

39
00:14:11.350 --> 00:14:31.850
المنع نتيجة لكونها كنيسة اذا قال قائل يعني الان الادلة التي لاحت الان منها قد يستأنس بمنع النبي صلى الله عليه وسلم من النحر ببوانا او عفوا من سؤال النبي

40
00:14:32.050 --> 00:14:52.750
هل كان بها من وثن يعبد هل كان بها عيد من اعياد المشركين وبمسجد الدرار للعموم قد استفاد الكراهة. لكن هل تبطل الصلاة ما نستطيع بذلك ابطالها والله اعلم