﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:42.250
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:43.300 --> 00:01:04.150
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب السابع في معرفة التروك. التي هي شروط في صحة الصلاة. يعني بالطروق الامور التي تترك حتى تصح الصلاة

3
00:01:04.450 --> 00:01:30.000
قال واما الطرق المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على ان منها قولا ومنها فعلا  فاما الافعال يعني الافعال التي يجب تركها التي يجب تركها فجميع الافعال المباحة التي ليست من افعال الصلاة

4
00:01:31.000 --> 00:01:54.000
يعني الجارية اللعب اه اه الاضطجاع كل ما لم جميع الافعال مباحة التي ليست من افعال الصلاة الا قتل العقرب قتل العقرب قد يستلزم حركات. والحية شعبان قد يلف يمين وشمال فيحتاج

5
00:01:54.000 --> 00:02:18.800
الى جر وراءه الا قتل العقرب والحية في الصلاة. فانهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك للقياس  يعني الاثر يقول اقتلوا الاسودين في الصلاة. الحية والعقرب. والقياس الذين هم في صلاتهم خاشعون

6
00:02:18.800 --> 00:02:48.550
فتعارض القياس مع الاثر واتفقوا فيما احسبوا على جواز الفعل الخفيف يعني هرشة كده مثلا الفعل الخفيف واتفقوا فيما احسبوا على جواز الفعل الخفيف واما الاقوال فهي ايضا الاقوال التي ليست من اقاويل الصلاة

7
00:02:50.550 --> 00:03:11.250
وهذه ايضا لم يختلفوا انها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين الناس د الما زاد تقول ازيك يا سعد ازيك يا ابراهيم عملت ايه يا محمود؟ كده كل هذه يبطل الصلاة. اتفاقا في الاجماع هنا

8
00:03:12.150 --> 00:03:37.750
ولما ورد في من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحدث من امره ما يشاء. ومما احدث الا تكلموا في الصلاة وهو حديث ابن مسعود وحديث زيد ابن ارقم انه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين

9
00:03:37.750 --> 00:04:04.950
فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن

10
00:04:05.150 --> 00:04:30.650
الا انهم اختلفوا في زلك في موضعين احدهما اذا تكلم ساهيا الاخر اذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة تكلم عامدا لاصلاح الصلاة اختلفوا في ذلك. يعني مسلا الامام متلخبط في الصلاة لا يدري كيف يقوم ويجلس

11
00:04:30.650 --> 00:04:48.300
تقول سبحان الله ما هو فاهم هل يجوز لك تقول انت في الركعة الثانية في القيام او انه لا يجوز هذا من المختلف فيه. قال وشذ وشذ الاوزاعي فقال من

12
00:04:48.300 --> 00:05:13.150
تكلم في الصلاة لاحياء نفس او لامر كبير فانه يبني لاحياء نفس يعني يبني على صلاته لا تبطل شز الاوزاعي والمشهور من مذهب مالك ان التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها. هذا كلام غريب

13
00:05:13.250 --> 00:05:41.150
والمشهور من مذهب مالك ان التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها وقال الشافعي يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان. وقال ابو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان  يعني الاحناف مع الشافعية على ان الكلام لاصلاح الصلاة يفسدها

14
00:05:42.100 --> 00:06:06.600
وتشهد لهم الادلة لكن ما زال يهمل كلام الحنابلة على كل الان وجدنا المالكية يقولون الكلام ان الكلام في الصلاة لاصلاحها لا يبطلها والشافعية والاحناف يقولون بالبطلان. فما رأي الحنابلة الشيخ سيد بيومي يخبر

15
00:06:06.900 --> 00:06:27.100
ساعلن عنك مصلحة الصلاة ان الحنابلة يرون ان التكلم في الصلاة لاصلاحها لا يفسدها فتعادل الفريقان. جمهور الحنابلة اي جمهور الحنابلة بارك الله فيكم. اذا نواصل. قال والسبب في اختلافهم

16
00:06:27.350 --> 00:06:47.350
تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك وزلك ان الاحاديث المتقدمة. تقتضي تحريم الكلام على العموم وحديث ابي هريرة المشهور ان الرسول انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصر الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق

17
00:06:47.350 --> 00:07:05.250
اليدين؟ قالوا نعم. فقام رسول الله فصلى ركعتين اخرين اخريين ثم سلم. لكن هل يستدل به يا اخوان هل تسلم الدلالة ام ان الرسول تكلم بناء على ان الصلاة قد انتهت من وجهة نظرك

18
00:07:05.600 --> 00:07:25.600
غيره ان النبي يتكلم والناس معه وانهم بنوا بعد التكلم ولم يقع ذلك التكلم صلاتهم. فمن اخذ بهذا الظاهر ورأى هذا شيء يخص الكلام لاصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم. وهو مذهب ما لك ابن انس. ومن ذهب الى انه ليس في الحديث

19
00:07:25.600 --> 00:07:45.600
دليل على انهم تكلموا عمدا في الصلاة وانما يظهر منهم انهم تكلموا وهم يظنون ان الصلاة قد قصرت وتكلم النبي صلى الله عليه سلم وهو يظن ان الصلاة قد تمت ولم يصح عنده ان الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت

20
00:07:45.600 --> 00:08:00.850
وما نسيت؟ قال ان المفهوم من الحديث انما هو اجازة الكلام لغير العامد. فاذا السبب في اختلاف ما لك والشافعي في من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديس

21
00:08:00.950 --> 00:08:16.450
مع ان الشافعي اعتمد ايضا في ذلك اصلا عاما وهو قوله رفع عن امتي الخطأ والنسيان واما ابو حنيفة فحمل احاديث النهي على عمومها وراء يعني ابو حنيفة يرى حتى ان الناس

22
00:08:16.750 --> 00:08:29.350
تبطل صلاته ورأى انها ناسخة لحديث ذي اليدين وانه متقدم عليها بارك الله فيكم وحفظكم الله