﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.050
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المسألة

2
00:00:46.050 --> 00:01:16.050
خامسة يعني من مسائل الاركان المختلف فيها في الصلاة قراءة القرآن قراءة القرآن ليس المراد بقراءة القرآن هنا فيما ارى والله اعلم القراءة التي بعد الفاتحة فين القراءة التي بعد الفاتحة؟ على ما يبدو ليست من

3
00:01:16.050 --> 00:01:46.050
اركان اصلا القراءة التي بعد الفاتحة ليست من الاركان. انما مراده الفاتحة. زلك لانه كان قد وجد في الصدر الاول اقوال لبعض العلماء من الصحابة يرون ان لا قراءة في الصلاة السرية ابدا

4
00:01:46.050 --> 00:02:16.050
كان من السلف من يرى انه لا قراءة في الصلاة السرية ابدا فلهذا اورد المسألة في باب الاركان المختلف فيها في الصلاة. ونقل هذا القول عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وكان من المنقول عنه قوله ان النبي صلى الله

5
00:02:16.050 --> 00:02:46.050
عليه وسلم صلى فقرأ فقرأنا جهر فجهرنا وسكت فسكتنا وما كان ربك نسيا. فكان هذا اولا مذهبا لابن عباس. ثم انه وبعد ذلك على ما يذكر في الشروح انتقل عن مذهبه هذا القائل بالمنع لانه كان

6
00:02:46.050 --> 00:03:16.050
يمنع ويقول ما بال اقوام يقرأون في صلاتي الظهر والعصر لو كان الامر بيدي لقطعت السنتهم كان يشدد في هذا المنع وبعد انتقل الى الجواز على ما ذكره الشراح وبعد انتقل الى قول كقولي الجمهور بالاستحباب. وكل هذا ينبغي تحرير الاسانيد

7
00:03:16.050 --> 00:03:46.050
به اليه. اما الاول مروي من طرق قوية. ونقل عن عمر ايضا انه كان لا يرى القراءة في الصلاة السرية. ولهذا كله اورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه المسألة باب

8
00:03:46.050 --> 00:04:06.050
الاركان المختلف فيها. قال اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهو الا شيئا روي عن عمر انه صلى فنسي القراءة فقيل له في ذلك

9
00:04:06.050 --> 00:04:36.050
فقال كيف كان الركوع والسجود؟ يعني انا سجدت السجود صحيح. وركعت ركوع صحيح. فقيل حسنة قال لا بأس اذا. لا بأس اذا. سنده ينبغي ان يحقق. قال حديث غريب عندهم ادخله مالك في موطئه في بعض الروايات. والا شيئا روي عن ابن عباس

10
00:04:36.050 --> 00:04:56.050
انه لا يقرأ في صلاة السر. وانه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في اخرى المعلق يعزوه الى البخاري في صحيحه. فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت

11
00:04:56.050 --> 00:05:16.050
وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال لا. ها؟ واخذ الجمهور بحديث خباب. انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر قيل فباي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته

12
00:05:16.050 --> 00:05:46.050
وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين القراءتين. واختلفوا يعني الكوفيون لا يرون وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الاخيرتين

13
00:05:46.800 --> 00:06:06.800
قال واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة. فرأى بعضهم ان الواجب من ذلك ام القرآن لمن حفظها ان ما عدا ليس فيه توقيت. ومن هؤلاء من اوجبها في كل ركعة. ومنهم من اوجبها في اكثر الصلاة ومنهم من

14
00:06:06.800 --> 00:06:26.800
اوجبها في نصف الصلاة ومنهم من اوجبها في ركعة من الصلاة وبالاول قال الشافعي عن الشافعي يجيب وفي كل ركعة وهي اشهر الروايات عن ما لك. وقد روي عنه انه ان قرأها في ركعتين من الرباعية

15
00:06:26.800 --> 00:06:46.800
اجزأته يعني غريب يعني ان مالك يقول ان قرأها في ركعتين من الرباعية اجزأت يعني اذا لم يقرأها في الركعتين الاخيرتين لم تجزئ. هذا قول عن ما لك. اما من رأى انها

16
00:06:46.800 --> 00:07:06.800
تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. يعني اذا قرأت مرة خلاص ويحمل لا صلاة لمن لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على انه قرأها مرة خلاص ادى ما عليه

17
00:07:06.800 --> 00:07:26.800
واما ابو حنيفة فالواجب عنده انما هو قراءة القرآن. اي اية ان اتفقت ان تقرأ. امور مستغربة جدا مستغربة على قول الجمهور. قال واما ابو حنيفة فالواجب عنده انما هو قراءة

18
00:07:26.800 --> 00:07:46.800
اي اية اتفقت ان تقرأ وحد اصحابه في في ذلك ثلاث ايات قصار او اية طويلة مثل اية وهذا في الركعتين الاوليين. اما في الاخرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال

19
00:07:46.800 --> 00:08:16.800
كلام غريب عبدالرشيد يورد استدلال الاحناف ويقول هو ابن رشيد الله يحفظه من اخواننا المجدين الله يبارك فيه ويحفظه. يقول الاحناف يستدلون بحديث كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الصلاة يعني استدلال بالحديث اولى من الاستدلال بالاية ليه

20
00:08:16.800 --> 00:08:36.800
لان قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه قد تكون عامة لكن في الصلاة كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن كن اخص وهذا في الركعتين الاولين. اما في الاخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال الكوفيون

21
00:08:36.800 --> 00:09:01.450
والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. والسبب في هذا الاختلاف تعارض الاسار الواردة في هذا الباب ومعارضة الكتاب للاثر ومعارضة غير الكتابي للاسر هذه الطليعة لهذا الباب وهو باب مستغرب عند الكثيرين

22
00:09:02.100 --> 00:09:25.550
مستغرب عند الكسيرين الذين يرون انه لابد من القراءة والقراءة واجبة. للامام والمأموم على السواد رأيا آآ له معارض وهو الرأي بانه لا قراءة اصلا. في السرية وفي الاخيرتين من الجهرية

23
00:09:25.800 --> 00:09:38.200
وانك تسبح فيهما سننظر ادلة كل في الدرس القادم ان شاء الله