﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:42.550
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:42.950 --> 00:01:09.600
قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد. ونهاية المقتصد في مسائل للاختلافات في اركان الصلاة واسبابها قال المسألة الثامنة التسليم  اختلفوا في التسليم من الصلاة

3
00:01:10.400 --> 00:01:40.800
فقال الجمهور بوجوبه. قال الجمهور بوجوبه فقال ابو حنيفة واصحابه ليس بواجب. قال ابو حنيفة واصحابه ليس بواجب والذين اوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد فالواجب على المنفرد والامام تسليمة واحدة

4
00:01:41.750 --> 00:02:14.050
ومنهم من قال اثنتان منهم من قال اثنتان فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي وهو قوله فيه وتحليلها التسليم ومن زهب الى ان الواجب من ذلك تسليمتان فلما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين

5
00:02:15.300 --> 00:02:41.500
وذلك عند من حمل فعله على الوجوب واختار مالك للمأموم تسليمتين والامام واحدا وقد قيل عنه ان المأموم يسلم ثلاثا  الواحدة للتحليل والثانية للامام والثالثة لمن هو عن يساره كلام غريب

6
00:02:42.700 --> 00:03:18.000
نلخص ما ذكر يرى فريق من اهل العلم وهم الجمهور. وجوب التسليم للخروج من الصلاة ومستندهم حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم اعني التسليم للخروج من الصلاة بعد انقضائها اما التسليم للخروج من الصلاة اذا حدث لك حدث

7
00:03:18.050 --> 00:03:49.550
واردت ان تخرج اسناءها فالامر اخر ان كلامنا الان منصب على التسليم للخروج من الصلاة بعد انقضائها يرى الجمهور وجوب التسليم لحديث تحليلها التسليم واختلفوا بعد ذلك في كيفية هذا التسليم

8
00:03:50.150 --> 00:04:19.950
هل تكفيني تسليمة واحدة فالجمهور قالوا نعم تكفيك تسليمة واحدة لان النبي لما قال تحليلها التسليم تم التسليم بقول السلام عليكم فهذا رأي الجمهور اننا اذا خرجنا من الصلاة نخرج بالتسليم ازا انتهينا منها

9
00:04:20.000 --> 00:04:58.000
والتسليم تسليمة واحدة تجزئ لحديث تحليلها التسليم ومن العلماء من قال بوجوب الخروج بتسليمتين ما مستندهم؟ مستندهم ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. الا ان الايراد ورد عليهم

10
00:04:58.000 --> 00:05:27.250
هل افعال النبي على الوجوب ام على الاستحباب فالذين سلكوا القول بانها تسليمتان قالوا ان افعاله على الوجوب وانه سلم من الصلاة والذين قالوا ان افعاله على الاستحباب جنحوا الى رأي الجمهور قالوا والتسليمة الواحدة

11
00:05:27.250 --> 00:05:51.900
نخرج بها من الصلاة وان كان الاحب ليس الواجب تسليمتان الاحناف خالفوا كل ذلك وقالوا بجواز الخروج بلا تسليم وسنقرأ ما ورد قال نقل عن المالكية قول اخر للمأموم يسلم

12
00:05:52.200 --> 00:06:23.100
اختار ما لك للمأموم تسليمتين والامام تسليمة واحدة بل وردت نصوص فيها ان النبي خرج بتسليمة واحدة احيانا لكن سارد الكلام عليها ان شاء الله مالك له اكسر من رأي احد ارائه ان الامام يخرج بقول السلام عليكم ورحمة الله فعليه ان

13
00:06:23.100 --> 00:06:49.850
انت بعد تسليمة الامام الاولى لكذلك لان الامام خرج والمأموم تسليمتين وقد قيل عنه ان المأموم يسلم ثلاثا. واحدة للتحلل السلام عليكم للامام يتبع فيها الامام اذا سلم فسلموا. والثالثة يسلم على من يسارها. كلها اراء لم يرد بها نص مرفوع

14
00:06:49.850 --> 00:07:15.500
واما ابو حنيفة فذهب الى ما رواه عبدالرحمن بن زياد الافريقي ان عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:07:15.900 --> 00:07:38.250
اذا جلس الرجل في اخر صلاته فاحدث قبل ان يسلم احدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته عبدالرحمن بن زياد هو ابن انعم الافريقي وهو ضعيف هذه افة هذا الخبر

16
00:07:38.350 --> 00:08:04.150
وهنا يجدر التنبيه الى ان من اسباب بعد الاحناف في كثير من المسائل عن النصوص وعن الجمهور عدم اهتمامهم بثبوت الاخبار. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم وقلة علم الحديث عند كثير منهم

17
00:08:05.050 --> 00:08:35.550
فلذلك يجنحون الى الاقيسة او الاجتهادات فيصدر الخلل والله اعلم قال ابو عمر ابن عبدالبر وحديث علي المتقدم يعني تحليلها التسليم. اثبت عند اهل النقل لان حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انفرد به الافريقي وهو عند اهل النقل ضعيف. هو عبدالرحمن بن زياد بن انعم

18
00:08:35.550 --> 00:09:01.750
افريقي قال القاضي ان كان اسبت من طريق النقل فانه محتمل من طريق اللفظ وذلك انه ليس يدل على ان الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسليم الا بضرب من دليل الخطاب وهو ضعيف عند الاكسر. يعني يعارض الجمهور ويقول ان تحليلات تسليم

19
00:09:02.350 --> 00:09:25.500
ليس بملزم الا بالمفهوم. قال ولكن للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام التي للحصر اقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به هذا كلامهم الحاصل

20
00:09:25.550 --> 00:09:52.050
ان هنا المصنف لم يتعرض لخبر وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتزاء بتسليمة واحدة للخروج من الصلاة والمصنف اورد فقط احتجاجهم بامتثالهم عموم قوله تحليلها التسليم

21
00:09:52.400 --> 00:10:22.100
تحليلها التسليم ولو كان ضم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اجتزاءه بتسليمة واحدة لكان افضل لو كان المصنف ضم الى الاستدلال الذي استدل به للجمهور على جواز التسليمة الواحدة. بحديث اجتزاء

22
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
النبي بتسليمة واحدة سيكون عنده الان دليلان. دليل الجمهور تحليلها التسليم وهذا يتأتى به ولو واحدة والثاني فعله اذ اجتزأ احيانا بتسليمة واحدة. لكن لعل المصنف لم ير قناعة في الاستدلال بحديث الاجتزاء بالتسليمة الواحدة لانه ليس بذاك

23
00:10:52.100 --> 00:11:16.950
القوي انما هو محل نزاع فمن العلماء من يحسنه ومنهم من يضعفه وليحرر ان شاء الله وعلى اية حال وان ثبت فليس في قوته ليس في قوة حديث تسليم النبي التسليمتين

24
00:11:17.050 --> 00:11:47.050
فحديث تسليم النبي تسليمتين اصح واقوى من حديث التسليمة الواحدة لو صح احاديث التسليمة الواحدة. فكتلخيص يرى الجمهور الاجتزاء بتسليمة واحدة وان كان الاحب الخروج بتسليمتين. مستندهم ان النبي قال تحليلها التسليم

25
00:11:47.050 --> 00:12:16.300
وهذا يتأتى بواحدة والمستند للاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاحناف ابتعدوا عن كل هذا وقالوا يجوز ازا قلت يا اشهد ان محمدا عبده ورسوله او انك حميد مجيد عند من يرى منهم الصلاة على النبي ان تخرج من الصلاة بلا تسليم

26
00:12:16.300 --> 00:12:36.000
لحديث ضعيف الاسناد فيه عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي والله اعلم فعلى ذلك ان قلت السلام عليكم ورحمة الله. ثم نقض وضوءك الصلاة صحت عند جمهور العلماء والله اعلم

27
00:12:36.000 --> 00:12:58.000
اذا كان لاحد سؤال فليتفضل بطرحه نعم ممكن اخوكم يسأل هل يقال ان قول النبي تحليلها التسليم مطلق وان فعل النبي يقيده التسليمتان يوضحه يبينه آآ قد يقال هذا لكن سيرجع اليك القول

28
00:12:58.700 --> 00:13:18.150
بان العمل بالدليلين اولى من دليل واحد. هل ترى ايضا فعل النبي على الوجوب او على الاستحباب يعني هل فعل النبي في الصلاة هل كل ما فعله النبي في الصلاة واجب او مستحب

29
00:13:19.250 --> 00:13:42.850
مش كله واجب ستنهزم امام المنازر لك يقول لك مش كله واجب باي دليل باي دليل قلت هذا واجب وذاك ليس بواجب بادلة اخرى وهذا ادلة دليل اخر نعم الاحناف استدلوا بحديث المسيء في صلاة وماذا في اخره؟ احب اراجع متى؟ هل استدلوا به ولا انت اللي تستنبط

30
00:13:43.450 --> 00:14:00.950
نراجع استدلال الاحناف؟ هل استدلوا بحديث المسيء في صلاة ام لا؟ كان الاولى بالمالكية ان يستدلهم بها لا الاختلاف في صلاة الجنازة الخلاف فيه قوي الخلاف فيه من باب اخر

31
00:14:01.100 --> 00:14:31.250
اولا عزرا اقول الاختلاف في التسليم من صلاة الجنازة في احد جوانبه ينبني على هذا لكن الاختلاف في التسليم من صلاة الجنازة على النحو التالي. اولا لم يثبت في صفة الخروج من صلاة الجنازة حديث. لا تسليمة واحدة ولا تسليمتان

32
00:14:32.800 --> 00:15:00.900
بنى الحنابلة وغيرهم الحنابلة على ما تشاهدون في الحرم المكي والمدني وغير ذلك والسعودية عموما بنوا رأيهم على ان التسليم الواحدة وردت عن عدد من الصحابة وصاحت بها الاسانيد. فهذا بناء من؟ الحنابلة ومن وافقهم

33
00:15:01.050 --> 00:15:33.400
الشافعية بنوا على حديث في سنده رجل ضعيف لكن ليس بشديد الضعف وضموا اليه القياس فبنوا على حديث حماد بن ابي سليمان بسندي الى ابن مسعود. حماد فيه كلام لكن ليس بالمسقط له تماما. انما الى حد ما

34
00:15:33.600 --> 00:16:04.900
قال ثلاث من السنة تركهن الناس التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة  فقالوا وان كان في سنده حماد بن ابي سليمان الا انه معضض بالقياس على الصلاة العادية فلما رأوا ان الخروج من الصلاة العادية السنة عندهم فيه بتسليمتين قالوا اذا الاولى تسليمتان

35
00:16:05.100 --> 00:16:29.550
فضم القياس للحديث الضعيف الحنابلة بنوا على فعل الاصحاب هذا هو الخلاف فالخلاف فيها قوي لانه لم يسبت فيها خطر. واي رأي تقلدته لا جناح عليك نعم   هل ممكن تفعل هذا احيانا؟ لا بأس

36
00:16:29.650 --> 00:16:46.608
لانك انت وبعد هذا العرض انت يا سيدي ماذا ترى في التسليمتين؟ هل تجب ام لا تجبا؟ فلا الرسل يعني التسليم ايجابا ولا استحبابا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته