﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.150
قل هذه سبيلي ادعو الى الله بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين الله وما انا من المشركين. اكبر  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو كتاب تقرأه فئة من اخواننا من طلبة العلم هم الذين يقولون قد قطعوا شوطا في دراسة الفقه. هذا الكتاب يستفاد منه. بيان اسباب وجوه الاختلاف بين العلماء

3
00:01:06.150 --> 00:01:36.150
ومن ثم التماس الاعذار لاهل العلم حتى لا يستطيل في حقهم مستطيل. قالوا السابعة عن مسائل الاختلاف في اركان الصلاة السجود على سبعة اعضاء. قال اتفق العلماء على ان يكون على في ان السجود يكون على سبعة اعضاء. الوجه واليدين والركبتين واطراف القدمين لقوله صلى الله

4
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعضاء. قال واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الاعضاء هل تبطل صلاته ام لا؟ يعني اتفقوا على السجود على اعضاء سبعة

5
00:01:56.150 --> 00:02:16.150
الوجه هو لم يحدد في الجهات الاخرى الجبهة واشار الى جبهته وانفه فالمشير الى جبهته وانفه ليس هو رسول الله. صلى الله عليه وسلم. انما هو احد رجال الاسناد هو طاووس

6
00:02:16.150 --> 00:02:46.150
وهذه لا تأثيرها الفقهي. وايضا تأثيرها من ناحية قبول الصلاة او ردها فذهب بعض العلماء وهم قلة الى ان من لم يسجد على الانف تبطل صلاته واستدلوا لذلك بقوله بقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سجود لمن لم

7
00:02:46.150 --> 00:03:16.150
انفه الارض لا سجود لمن لم تمس انفه الارض. واستدلوا ابن عباس امرت مرفوعا امرت ان اسجد على سبعة اراب الجبهة واشار الى جبهته وانفه قليل من اهل العلم على هذا وذاك رأيا حاصله ان من لم يسكت على الانف تبطل صلاته

8
00:03:16.150 --> 00:03:46.150
وخالف جمهور العلماء في ذلك. فقال جمهور العلماء ان قوله لا صلاة لمن لم تمس انفه الارض لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ ايضا في المشير الى جبهته وانفه ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام انما هو طاووس فسقطت الاستدلالات. وبقي النزال

9
00:03:46.150 --> 00:04:06.150
في امر وهو اذا لم يمتثل الشخص ما امر به. هل ضبط صلاته ام لا تبطل؟ يعني النبي قال امرت ان اسجد على هذه الاعضاء السبعة. طيب هب ان شخصا لم يمتثل

10
00:04:06.150 --> 00:04:26.150
هذا الامر وسجد على ستة اعضاء. هل الصلاة تبطل؟ او لا تبطل؟ لان واضح ان النبي امر ان يسجد على سبعة اعضاء. شخص ما لم يسجد على السبع اعضاء. سجد على اهمها

11
00:04:26.150 --> 00:04:46.150
وهو الوجه. ولم يسجد رفع قدمه اسناء السجود عن الارض. هل الصلاة تبطل او لا تبطل نعم ينقص الاجر. لكن هل تبطل او لم تزل صلاته صحيحة؟ وآآ ان كان

12
00:04:46.150 --> 00:05:06.150
خالف السنة. هنا الاتفاق على ان السجود على سبعة اعضاء. اتفاق. كلمة؟ ما وجه النزاع يعني قال واختلفوا في منزلك على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الاعضاء هل تبطل صلاته ام لا؟ فقال

13
00:05:06.150 --> 00:05:36.150
لا تبطل صلاته. لان اسم السجود انما يتناول الوجه فقط. الوجه فقط ان يدعم هذا القول بقوله تعالى يخرون للاذقام سجدا. الزقن الاسقام جمع زقن. قال قوم لا تبطل صلاته لان اسم السجود انما يتناول الوجه فقط. وقال قوم تبطل ان لم يسجد على السبعة اعضاء الحديس الثابت. ولم يختلف

14
00:05:36.150 --> 00:05:56.150
ان من سجد على جبهته وانفه فقد سجد على وجهه. واختلفوا في من سجد على احدهما. يعني الانف دون الجبهة او الجبهة دون الانف قال مالك ان سجد على جبهته دون انفه جاز. وان سجد على انفه دون جبهته لم يجز. المالك يقول

15
00:05:56.150 --> 00:06:16.150
اذا سجد على الجبهة ورفع الانف جاهز. اما ان سجد على الانف ورفع الجبهة لم يسجد. قال ابو حنيفة من يجوز ذلك قال الشافعي لا يجوز الا ان يسجد عليهما جميعا. وسبب اختلافهم هو يهمل رأي الحنابلة وكان ينبغي

16
00:06:16.150 --> 00:06:36.150
ان يروا ارائهم لكن آآ كثيرا ما تكون المقولات عن الحنابلة قليلة خاصة المتقدمين اختلافهم يعني نستطيع ان نقول الان ان الذي لا يسجد على انفه صلاته تصح عند مالك والاحناف

17
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
الشافعي يقول لا يجوز ما قالش بالبطلان قال لا يجوز هل لا يجوز تعب البطلا ام لا مسألة اخرى؟ وسبب اختلافهم هل يجب امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم ام كله. ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن ابن عباس

18
00:06:56.150 --> 00:07:16.150
امرت ان اسجد على سبعة اعضاء فذكر منها الوجه. فمن رأى ان الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم. قال ان سجد على والانف اجزاءه. ومن رأي ان اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة. ولا يتناول من سجد على الانف اجاز السجود

19
00:07:16.150 --> 00:07:36.150
على الجبهة دون الانف. اه في لفتة هنا المصنف وهو يورد الحديث قل ان وجدت ان اسجد على سبعة اعضاء الوجه ما في الحديث الوجه. الحديس في الجبهة. الجبهة. قال ومن رأى ان اسم السجود

20
00:07:36.150 --> 00:07:56.150
تجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الانف اجاز السجود على الجبهة دون الانف. وهذا كأنه تحديد للبضع للبعض الذي هو امتثاله هو الواجب منا ينطلق عليه الاسم. وكان هذا على مذهب من يفرق بين ابعاد الشيء. فرأى ان بعضها يقوم في امتثال

21
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
مقام الوجوب وبعدها لا يقوم مقامه فتأمل هذا فانه اصل في هذا الباب. والا جاز لقائل ان يقول انه ان مس من انفه الارض مثقال خردلة تم سجوده. واما من رأى ان الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم. فالواجب

22
00:08:16.150 --> 00:08:36.150
عنده ان يسجد على الجبهة والانف. هنا مسألة وهي صلوا كما رأيتموني اصلي يرد عليه نفس الاشكال. هب انني لم اصلي كما رأيت النبي يصلي. في بعض اجزاء الصلاة. هل تبطل صلاة

23
00:08:36.150 --> 00:08:56.150
او لا تبطل صلاتي. يعني ان افترض ان النبي كان يصلي بصفة معينة. وشخص لم تسأل لم تسأل هذه الصفة قصر في امتثالها اقام بعضها ولم يقم الاخر هل تبطل صلاته ام يلزم بالتفصيل

24
00:08:56.150 --> 00:09:16.150
بلا شك انه يلزم التفصيل. قالوا ان من رأى من واجبه امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم. فالواجب عنده ان اسجد على الجبهة والانف. آآ اظن ان في الشريعة اشياء كثيرة مثل هذه مثل

25
00:09:16.150 --> 00:09:36.150
في قوله تعالى في هذا قيد في غسل يديه الى المرفقين. طيب قال والشافعي يقول ان هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد لازاله فعله صلى الله عليه وسلم وبينه. فانه كان يسجد على الانف والجبهة لما جاء من انه انصرف من صلاة من الصلوات

26
00:09:36.150 --> 00:09:56.150
وعلى جبهته وانفي اثر الطين والماء. فوجب ان يكون فعله مفسرا للحديث المجمل. يقول نعم الرسول سجد على الانف لكن هذا يعني ان من لم يسجد على الانف تبطل صلاته هذا السؤال. وهذا الذي لا يفيده فعل النبي

27
00:09:56.150 --> 00:10:16.150
عن فعل النبي انه سجد على الجبهة والانف يسجد على الجبهة والانف. لكن هب ان شخصا لم يسجد على الجبهة والانف فهذا الذي يرد عليه الاشكال ثم هنا جزئية استدلاله بسجود النبي على على الانف باثر الماء والطين

28
00:10:16.150 --> 00:10:36.150
على انفه الطين احيانا تسجد على الجبهة هو والطين ومس الوجه كله. قال يعني ابن يقول ان فعل النبي مفسر لقوله. نعم يفسر قوله لا شك لكن هل على الالزام والايجاب ام على

29
00:10:36.150 --> 00:10:56.150
قال ابو عمر ابن عبد البر وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الانف والجبهة. وهذا شاذ زكر الانف من فعل طاووس. قال ابو قال القاضي ابو الوليد وذكر بعضهم الجبهة فقط. وكلا الروايتين في كتاب

30
00:10:56.150 --> 00:11:16.150
مسلم وذلك حجة لمالك. اختلفوا ايضا المنشط وهذا ينم عن ان ابن عبدالبر في نقله ليس من من اهل التحرير الدقيق للألفاظ في كل المقامات. انه لو حرر لعلم ان زكر الانف

31
00:11:16.150 --> 00:11:36.150
انما هي من فعل طاووس. واختلفوا ايضا هل من شرط السجود ان تكون يد الساجد؟ انتهينا مسألة اخرى البارزة وموضوعة للذي يوضع عليها الوجه ام ليس ذلك من شرطه؟ قال ذلك من شرط السجود

32
00:11:36.150 --> 00:11:56.150
شرط تماما. يعني يشترط تمام السجود ليس تكون يد الساجد بارزة وموضوعة عن الذي يوضع عليه الوجه يعني يعني ما يكونش له وجه مرتفع واليد منخفضة. او الوجه منخفض واليد مرتفعة

33
00:11:56.150 --> 00:12:16.150
قال الجماعة ليس ذلك من شرط السجود. ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة. يعني هسجد كده طاقة العمامة وللناس فيه ثلاثة مذاهب. قول بالمنع قول بالجواز قول بالفرق بين ان يسجد على طاقات

34
00:12:16.150 --> 00:12:36.150
ان يسير من العمامة او كثيرا قول بالفرق بين ان يمس من جبهات الارض شيء او لا يمس منها شيء. وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب عند فقهاء الانصار. وفي البخاري كانوا يسجدون على القنابل والعمائر. اه يقول اه

35
00:12:36.150 --> 00:12:56.150
تعليقا على هذا قال الحافظ وهذا الاثر وصله عبدالرزاق عن هشام عن الحسن ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وايديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلوب سوته وعمامته. هذا يتحدث به الحسن عن الصحابة الذين

36
00:12:56.150 --> 00:13:16.150
والا فهو لم يرى كثيرا من الصحابة لكن على اية حال فيه تجويز. يقول واحتج من لم ير ابراز اليدين في السجود بقول ابن عباس امر النبي ان نسجد على سبعة اعضاء ولا نكفي الثوبا ولا شعرا وقياسا

37
00:13:16.150 --> 00:13:36.150
على الركبتين وعلى الصلاة في الخفين يمكن ان يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة. في الباب كنا نتقي حرر بالعمائم. فالشاهد ان هذه المذكورة كلها اركان. يعني من اركان الصلاة السجود. فالخلاف في صفة

38
00:13:36.150 --> 00:13:56.150
الواردة على ما تقدم. الذي يعني بالدرجة الاولى هو ذكر السجود على الانف. وقد تقدم ما فيه والله اعلم. فهل تستطيع يا عيد ان تذكر لنا اه حجة من قال بوجوب السجود على الانف

39
00:13:56.150 --> 00:14:36.150
وابطال صلاة من لم يزد على الانف. ودفع المعارضين لهذا؟ الامام الشافعي قال في السجود على الالف. ايه خلاص آآ لكن هل قال الشافعي ان صلاته باطلة؟ لا لم يكن ذلك. لم يقل زلك. هم. محمود صاد

40
00:14:36.150 --> 00:14:56.150
ممكن تلخص لنا حجج القائلين بابطال صلاة من لم يسجد على الانف. الحمد لله والصلاة والسلام على نختلف الاسطوريون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم هو هل يفيد اللجوء ولا يفيد وجوه؟ المجرد. ماشي. فبعد الاصوليين

41
00:14:56.150 --> 00:15:36.150
النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجود وجمهوره ليس اكثر من قوة. من اقوالهم في الوجوه. لذلك اختلف في حكم الالف. اختلفوا بسبب اختلاف الاصوليين ايه. طيب. فمن يقول يعني ما باختصار حجة القائلين بان من لم يسجد على الانف تبطل صلاته. نعم. نعم. الحجم

42
00:15:36.150 --> 00:15:56.150
النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك؟ ليس التهديع حجته من الدرجة الاولى. حجتهم حديث لا الصلاة لمن لم تمس انفه الارض فهذا عندهم علاء. نفي الاصل. وحجتهم امرت ان اسجد على سبعة اعضاء الجبهة

43
00:15:56.150 --> 00:16:16.150
والى جبهته وامشي. واضح الكلام؟ هذا هو الدفع لذلك بان الحديث ضعيف. وانه اشار الى جبهته وانفه ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله عنا كل خير واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم

44
00:16:16.150 --> 00:16:19.209
وصل اللهم على نبينا محمد وسلم