﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:42.200
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  قال الامام القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد الحفيد رحمة الله تعالى عليه

2
00:00:42.700 --> 00:01:00.800
في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال فصل في المسح على الخفين والكلام المحيط باصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل بالنظر في جوازه وفي تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته

3
00:01:00.900 --> 00:01:21.750
تعني صفة المحل وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه المسألة الاولى حكم المسح على الخفين حكم المسح على الخفين من المعلوم ان الذي يلبس في الرجل ثلاثة اربعة اشياء الذي يلبس في الرجل اربعة اشياء

4
00:01:22.100 --> 00:01:47.800
اما انك تلبس الخفين والخفان جلدان من الجلد يغطيان بزر الرجل يغطيان الكعبين اللذين هما العظمتان الناتئتان البارزتان اللتان هما نهاية الغسل عند الوضوء والملبوس في رجل النعل الذي هو دون ذلك

5
00:01:48.100 --> 00:02:13.750
كالجزم التي يلبسها المصريون والملبوس السالس في الرجل الشراك الذي هو مثل النعل الذي له اصابع والملبوس في الرجل الرابع الجورب الملبوسات في الرجل اربعة اشياء الخفان والمسح عليهما جائز بالاتفاق كما سيأتي اتفاق اهل السنة خلافا للشيعة

6
00:02:14.700 --> 00:02:36.500
النعلان الجوربان الشراكان الخفان المسح عليهما جائز بالاتفاق واشتراكان لا يجوز المسح عليهما بالاتفاق والجوربان والنعلان المسحة عليهما جائز باختلاف بين العلماء في شأنهم وهذا تفصيل لبعض او لجزئية من الجزئيات

7
00:02:37.200 --> 00:02:53.650
المسألة يعني اعني ان الخفين يمسح عليهما على رأي جماهير علماء اهل السنة ان ان نزلنا عن كلمة بالاتفاق سنة والا الاتفاق منقولة عن اهل السنة والشراك بالاتفاق لا يمسح عليه. الجوربان

8
00:02:54.050 --> 00:03:21.900
النعلان الخلاف في امرهما قائم قال حكم المسح على الخفين تأمل جواز ففيه ثلاثة اقوال القول المشهور انه جائز على الاطلاق جائز على الاطلاق وبه قال جمهور فقهاء الامصار والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر

9
00:03:22.600 --> 00:03:42.900
والقول الثالث منع جوازه باطلاق وهو اشدها والاقاويل الثلاثة مروي عن الصدر الاول وعن مالك غريب يعني لان في خلافات انقرضت ولم يعد للقول بالمنقرض نصيب من الصحة مع سبوت الدليل

10
00:03:43.050 --> 00:04:02.600
قال يعني اعيد الكلام؟ قال اما الجواز ففيه ثلاثة اقوال القول المشهور انه جائز على الاطلاق وبه قال جمهور فقهاء الامصار يعني طيب والقول الثاني جوازوه في السفر دون الحضر

11
00:04:02.750 --> 00:04:21.050
والقول الثالث منع جوازه باطلاق وهو اشدها والاقاويل الثلاثة مروي عن الصدر الاول وعن مالك كذا اورد الاقوال يبقى النظر في ماذا في سبب الاختلاف في هذه الاقوال السبب في اختلافهم

12
00:04:21.300 --> 00:04:42.200
ما يظن من معارضة اية الوضوء الوارد فيها الامر بغسل الارجل الاسار التي وردت في المسح مع تأخر اية الوضوء معارضة اية الوضوء البقل ما السبب في هذا الاختلاف سبب

13
00:04:42.600 --> 00:05:07.050
ان قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين يعني واغسلوا ارجلكم من الكعبين امر بغسل الرجل معارض لماذا؟ للاذن في المسح على الخف قال معارضة اية الوضوء الوارد في الوارد فيها الامر بغسل الارجل الاثار التي وردت

14
00:05:07.200 --> 00:05:24.500
في المسح مع تأخر اية الوضوء. يعني اية الوضوء نزلت بعد المسح قال وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الاول فكان منهم من يرى ان اية الوضوء ناسخة لتلك الاثار

15
00:05:24.850 --> 00:05:57.200
وهو مذهب ابن عباس  غريب ان يقول هذا مذهب ابن عباس قال واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم انه كان يعجبهم حديث جرير وذلك انه روى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فقيل له انما كان ذلك قبل نزول المائدة

16
00:05:57.550 --> 00:06:20.700
فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة الا بعد نزول المائدة لكن هنا قد يرد اشكال على هذا قاصلوا هل سورة المائدة كلها نزلت دفعة واحدة ام انها نزلت مفرقة

17
00:06:22.250 --> 00:06:43.350
نزلت مفرقة انك احيانا ترى صورا فيها ايات مكية وايات مدنية والنبي كان يقول ضعوا هذه الاية في موطن كذا وكذا لكن على اية حال قبل العلماء قول جرير انني ما اسلمت الا بعد نزول المائدة

18
00:06:43.450 --> 00:07:04.100
وحملوا زلك ان حديسه سيكون بعد اية الوضوء هذا المقوي للمسح قال وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الاية والاثار تعارض لان الامر بالغسل انما هو متوجه الى من لا خف له

19
00:07:04.300 --> 00:07:25.650
والرخصة انما هي اللي لابس الخف وقيل ان تأويل قراءة الارجل بالخفض هو المسح على الخفين وارجلكم واما من فرق بين السفر والحضر يعني اذا اذا اذا سألنا سؤالا لعلنا مسلا نجري اختبارا فيما بعد

20
00:07:26.050 --> 00:07:49.300
في هذا الكتاب نقول مثلا ما حجة القائلين من من يجيب اللي اختار نفسه الذي يختار نفسه ما حجة القائلين بعدم جواز المسح على الخفين مع سبوت الخبر من مسحة لايهما عن رسول الله

21
00:07:49.750 --> 00:08:16.000
السلام لا السؤال واضح اسأل ما حجة القائلين بعدم جواز المسح على الخفي معنى المسح قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هات حجتهم الاية انهم رأوا ان الاية تعارض

22
00:08:16.200 --> 00:08:34.700
والاية عندهم اقوى من حديث قد يظن فيه الضعف او عندهم ان الاية متأخرة النزول عن الحديس. هذه حجته بغض النظر عن سلامة الاستدلال من من عدمه فقد يكون استدلالهم في محله وقد لا يكون

23
00:08:34.900 --> 00:08:59.100
فهم قال واما من فرق بين السفر والحظر فلان اكثر الاثار الصحاح الواردة في مسحه انما كانت في السفر مع ان السفر مشعل بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هو من باب التخفيف

24
00:08:59.350 --> 00:09:23.750
فان نزعه مما فان نزعه مما يشق على المسافر فان نزعه فان نزعه مما يشق على المسافرين لكن يطرح السؤال الم يأت التوقيت بالمسح على الخفين للمقيم يوما وليلا والمسافر ثلاث ايام بلانها

25
00:09:23.850 --> 00:09:35.000
فهذا دليل على ان المقيم يمسح ايضا دل على ان المقيم يمسح ايضا