قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين قال الامام القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد الحفيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال فصل في المسح على الخفين والكلام المحيط باصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل بالنظر في جوازه وفي تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته تعني صفة المحل وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه المسألة الاولى حكم المسح على الخفين حكم المسح على الخفين من المعلوم ان الذي يلبس في الرجل ثلاثة اربعة اشياء الذي يلبس في الرجل اربعة اشياء اما انك تلبس الخفين والخفان جلدان من الجلد يغطيان بزر الرجل يغطيان الكعبين اللذين هما العظمتان الناتئتان البارزتان اللتان هما نهاية الغسل عند الوضوء والملبوس في رجل النعل الذي هو دون ذلك كالجزم التي يلبسها المصريون والملبوس السالس في الرجل الشراك الذي هو مثل النعل الذي له اصابع والملبوس في الرجل الرابع الجورب الملبوسات في الرجل اربعة اشياء الخفان والمسح عليهما جائز بالاتفاق كما سيأتي اتفاق اهل السنة خلافا للشيعة النعلان الجوربان الشراكان الخفان المسح عليهما جائز بالاتفاق واشتراكان لا يجوز المسح عليهما بالاتفاق والجوربان والنعلان المسحة عليهما جائز باختلاف بين العلماء في شأنهم وهذا تفصيل لبعض او لجزئية من الجزئيات المسألة يعني اعني ان الخفين يمسح عليهما على رأي جماهير علماء اهل السنة ان ان نزلنا عن كلمة بالاتفاق سنة والا الاتفاق منقولة عن اهل السنة والشراك بالاتفاق لا يمسح عليه. الجوربان النعلان الخلاف في امرهما قائم قال حكم المسح على الخفين تأمل جواز ففيه ثلاثة اقوال القول المشهور انه جائز على الاطلاق جائز على الاطلاق وبه قال جمهور فقهاء الامصار والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر والقول الثالث منع جوازه باطلاق وهو اشدها والاقاويل الثلاثة مروي عن الصدر الاول وعن مالك غريب يعني لان في خلافات انقرضت ولم يعد للقول بالمنقرض نصيب من الصحة مع سبوت الدليل والقول الثالث منع جوازه باطلاق وهو اشدها والاقاويل الثلاثة مروي عن الصدر الاول وعن مالك كذا اورد الاقوال يبقى النظر في ماذا في سبب الاختلاف في هذه الاقوال السبب في اختلافهم ما يظن من معارضة اية الوضوء الوارد فيها الامر بغسل الارجل الاسار التي وردت في المسح مع تأخر اية الوضوء معارضة اية الوضوء البقل ما السبب في هذا الاختلاف سبب في المسح مع تأخر اية الوضوء. يعني اية الوضوء نزلت بعد المسح قال وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الاول فكان منهم من يرى ان اية الوضوء ناسخة لتلك الاثار وهو مذهب ابن عباس غريب ان يقول هذا مذهب ابن عباس قال واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم انه كان يعجبهم حديث جرير وذلك انه روى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فقيل له انما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة الا بعد نزول المائدة لكن هنا قد يرد اشكال على هذا قاصلوا هل سورة المائدة كلها نزلت دفعة واحدة ام انها نزلت مفرقة نزلت مفرقة انك احيانا ترى صورا فيها ايات مكية وايات مدنية والنبي كان يقول ضعوا هذه الاية في موطن كذا وكذا لكن على اية حال قبل العلماء قول جرير انني ما اسلمت الا بعد نزول المائدة وحملوا زلك ان حديسه سيكون بعد اية الوضوء هذا المقوي للمسح قال وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الاية والاثار تعارض لان الامر بالغسل انما هو متوجه الى من لا خف له ان قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين يعني واغسلوا ارجلكم من الكعبين امر بغسل الرجل معارض لماذا؟ للاذن في المسح على الخف قال معارضة اية الوضوء الوارد في الوارد فيها الامر بغسل الارجل الاثار التي وردت والرخصة انما هي اللي لابس الخف وقيل ان تأويل قراءة الارجل بالخفض هو المسح على الخفين وارجلكم واما من فرق بين السفر والحضر يعني اذا اذا اذا سألنا سؤالا لعلنا مسلا نجري اختبارا فيما بعد في هذا الكتاب نقول مثلا ما حجة القائلين من من يجيب اللي اختار نفسه الذي يختار نفسه ما حجة القائلين بعدم جواز المسح على الخفين مع سبوت الخبر من مسحة لايهما عن رسول الله السلام لا السؤال واضح اسأل ما حجة القائلين بعدم جواز المسح على الخفي معنى المسح قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هات حجتهم الاية انهم رأوا ان الاية تعارض والاية عندهم اقوى من حديث قد يظن فيه الضعف او عندهم ان الاية متأخرة النزول عن الحديس. هذه حجته بغض النظر عن سلامة الاستدلال من من عدمه فقد يكون استدلالهم في محله وقد لا يكون فهم قال واما من فرق بين السفر والحظر فلان اكثر الاثار الصحاح الواردة في مسحه انما كانت في السفر مع ان السفر مشعل بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هو من باب التخفيف فان نزعه مما فان نزعه مما يشق على المسافر فان نزعه فان نزعه مما يشق على المسافرين لكن يطرح السؤال الم يأت التوقيت بالمسح على الخفين للمقيم يوما وليلا والمسافر ثلاث ايام بلانها فهذا دليل على ان المقيم يمسح ايضا دل على ان المقيم يمسح ايضا قال يعني اعيد الكلام؟ قال اما الجواز ففيه ثلاثة اقوال القول المشهور انه جائز على الاطلاق وبه قال جمهور فقهاء الامصار يعني طيب والقول الثاني جوازوه في السفر دون الحضر