﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:40.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:44.200 --> 00:01:01.600
كيفية المسح على قال ابن رج رحمه الله المسألة الثانية كيفية المسح على الخفين قال واما تحديد المحل فاختلف فيه ايضا فقهاء الانصار فقال قوم ان الواجب من ذلك مسح اعلى الخوف

3
00:01:03.100 --> 00:01:25.600
وان مسح الباطن اعني اسفل الخف مستحب ومالك احد من رأى هذا الشافعي قل قوم رأوا ان من ان الواجب مسح على الخف واذا مسحت اسفله فمستحب هذا رأي من

4
00:01:26.950 --> 00:01:49.950
مالك احد من رأى هذا والشافعي ومنهم من اوجب مسح ظهورهما وبطونهما ومذهب ابن ابن نافع من اصحاب مالك يعني جعل المسح لاعلى ولاسفل وكلاهما واجب قال ومنهم من اوجب مسح الزهور فقط ولم يستحب مسح البطون

5
00:01:50.300 --> 00:02:13.350
هو مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة وشذ اشهب فقال ان الواجب مسح الباطن او الاعلى ايهما مسح هذه كلها اراء يبين سبب اختلافهم في هذه المسألة سبب الاختلاف في مسح اعلى الخف او اسفل الخف

6
00:02:13.400 --> 00:02:39.900
او ايجاب هذا واستحباب ذلك او انجاب هذا وايجاب ذلك وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة الاثار الواردة في تعارض الاثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل وذلك في ان ذلك وذلك ان في ذلك اثران اثرين متعارضين

7
00:02:40.450 --> 00:03:08.200
احدهما حديث المغيرة ابن شعبة وفيه انهم مسح اعلى الخف وباطنه والاخر حديث علي مسح اعلى قال الخف وباطنه هو ضعيف بهذا اللفظ لا غار حديس علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه

8
00:03:08.450 --> 00:03:29.050
فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يعني اسناده قابل للتحسين فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديس علي على الوجوب وهي طريقة حسنة

9
00:03:29.900 --> 00:03:53.400
هذا محله ان ثبت كما يقول علماؤنا سبت عرشك ثم انقش ومن ذهب مذهب الترجيح اخذ اما بحديث علي واما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس اعني قياس المسح على الغسل

10
00:03:53.850 --> 00:04:15.850
ومن رجح قديس علي رجعه من قبل مخالفته للقياس او من جهة السند والاسعد في هذه المسألة هو مالك يعني انه رأى مسح اعلاهما واجب ومسح اسفلهما مستحب. باعتباره مالكي

11
00:04:16.600 --> 00:04:37.000
والا فلو كان الانصاف لكان التحرير حديثيا كان التحرير حديثيا قال واما من اجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا اعلم له حجة لانه لا هذا الاثر اتبع ولا هذا القياس استعمل

12
00:04:37.200 --> 00:05:02.250
اعني قياس المسح على الغسل فيقول اختصارا الذي احتج به او الذي اورده في معرض احتجاجهم بحديث المغيرة انه صلى الله عليه وسلم مسحة اعلى الخف وباطنه لو سبت لكان سنة

13
00:05:02.650 --> 00:05:27.550
قاضية على الاختلافات لكنه غير ثابت فهو حديث ضعيف قيل انه منقطع وسمة علل اخر به وحديس علي ان حسن حسن على اغماض ايضا في الكلام في عبد خير احد رجال الاسناد

14
00:05:29.050 --> 00:05:52.700
فهذا لكن كترجيح من ناحية الاسناد حديس علي من ناحية الاسناد ارجح اسنادا وهو الذي عليه عمل الاكثرين عليه عمل الاكثرين ولا اعلم اي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:52.950 --> 00:06:14.400
انه مسح اسفل الخفين ومن كان عنده من اخواني اي خبر ثابت في هذا الصدد يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف اسفل الخفين فليفيدنا به اما مسألة قياس الخفين

16
00:06:14.450 --> 00:06:34.350
مسحهما قياس مسحيما على غسلهما على غسل الرجلين فالقياس لا يستقيم في هذا كالذي سيقيس التيمم على على الوضوء كالذي سيقزت على ضوء قد قاسى بعضهم ايضا التيمم على الوضوء في مسألة

17
00:06:35.200 --> 00:06:56.700
الجزء الممسوح في التيمم فجوز البعض ان عفوا اوجب البعض ان يكون الممسوح الى المرفقين وحديس عمار يخالف ذلك انما ضربة واحدة للوجه وللكفين هذا الذي عليه حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما

18
00:06:57.600 --> 00:07:23.450
هذا اختصارا والله اعلم ها نعم في هذا الباب لكن ينظر هل وردت احاديث اخر في هذا الباب ام لا؟ لان معلوم من طريقة ابن رشد انه لا يستقصي لا يستقصي في ايراد الادلة هنا

19
00:07:24.000 --> 00:07:50.450
نعم   على ان كلمة على تفيد لا ما على ايضا من تحت مسحة ازا مسحة من من اسفل يقال على خفيه ايضا ليس على رجله يعني. نعم هذا هو بس لكني اجنح كما رأيتم

20
00:07:50.500 --> 00:08:17.100
ابن رشد يجنح الى رأي مالك يقول منهم من اوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة يعني سبحان الله يعني الذي عليه الناس في مصر في اكثر البلاد الان هو مسح

21
00:08:17.650 --> 00:08:39.900
قال هما يعني انه مزهب ابي حنيفة وداوود وسفيان وجماعة وترى من امر هذا الامام ما يلفت نزرك ويعذبك وهو اهماله لرأي الحنابلة كان الصدد ها لا اتكلم عن ما لك

22
00:08:39.950 --> 00:08:56.000
ونصر رأي مالك هذا لا ابن حق هو ادخل ابن حزم مع داود اه جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم