﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد  وهذا الكتاب من من مزاياه

2
00:00:22.300 --> 00:00:47.850
انه يوضح لنا استدلالات العلماء وبيان اسباب الاختيارات التي اختاروها فنستفيد منه اننا نوقر علمائنا ونوقر ائمتنا ونجلهم وليس معنى اننا اخترنا في مسألة رأيا يخالف رأي بعضهم اننا ننتقص هزا العالم بل له اجتهاده

3
00:00:48.900 --> 00:01:06.750
ولقد قال تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فابن لرد يبين رحمة الله تعالى عليه اسباب الاختلافات واسباب الاراء التي تقلدها هؤلاء العلماء

4
00:01:07.600 --> 00:01:29.450
فالحديس عن مسألة متعلقة بالجمعة وهي غسل يوم الجمعة غسل يوم الجمعة هل غسل يوم الجمعة واجب؟ ام انه مسنون قال رحمه الله تعالى اختلفوا في طهر الجمعة فذهب الجمهور الى انه سنة

5
00:01:30.600 --> 00:01:53.050
وذهب اهل الظاهر الى انه فرض ولا خلاف فيما اعلم انه ليس شرطا في صحة الصلاة. يعني سواء اغتسلت او لم تغتسل اغتسلت ام لم تغتسل فالصلاة صحيحة ودل على صحتها

6
00:01:53.650 --> 00:02:12.950
ان عثمان جاء متأخرا وعمر يخطب على المنبر فقال له عمر اية ساعة هذه قال والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان توضأت قال الوضوء وقد علمت ان الرسول كان يأمر بالغسل

7
00:02:13.200 --> 00:02:39.250
ولم يأمره بان يخرج للاغتسال ولم يبطل صلاته وذلك على مرأى ومسمع من كل المصلين فلو كان باطلا ما اقره على ذلك وبمثابة الاجماع السكوتي كما قال بعض العلماء هذا قوله ولا خلاف فيما اعلم انه ليس شرطا في صحة الصلاة

8
00:02:39.300 --> 00:03:04.800
والسبب في اختلافهم تعارض الاثار وذلك ان في هذا الباب حديث ابي سعيد الخدري وهو قوله طهر الجمعة او طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم  كطهر الجنابة الحديس ليس فيه كلمة كطهر الجنابة

9
00:03:05.450 --> 00:03:23.750
ولكن كثير من الفقهاء لا يدققون في الفاظ الحديث انما يريدون اصله او الجزء المستشهد به فقط والا فيلزم الشخص القارئ يلزم الشخص القارئ في كتب الفقهاء ان يدقق في الالفاظ التي

10
00:03:23.950 --> 00:03:56.350
يأتون بها في معارض الاستدلال في معارض الاستدلال يلزم ان يؤتى باللفظ بدقة لان الالفاز كثيرة ما تنبني عليها احكام كثيرة ما تنبني عليها احكام   يلزم التذكير ايضا بشيء عارض آآ قلنا اليوم في

11
00:03:56.350 --> 00:04:24.150
مسألة الوضوء من لحوم الابل و كانت عمدة وكان من عمدة المحتجين على الوضوء من لحوم الابل حديثان حديث جابر ابن سمرة  رضي الله عنه ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:04:24.200 --> 00:04:46.900
توضأوا من لحوم الابل. وفي صحيح مسلم وكان هذا كالمسلمات به عندنا انه صحيح فبالبحث اليوم عنه فاذا بالتابعين بالتابعي الذي روى عن جابر ابن سمرة وهو جعفر ابن اه ابن ابي ثور

13
00:04:47.050 --> 00:05:09.400
آآ لم يوثقوا كبير موثق فلذلك اتجه الامر اتجه القول بالتضعيف فيه فالبحث ما زال مستمرا في هذه المسألة الشائكة. اقول ذلك ان في هذه في هذا الباب حديث ابي سعيد الخدري وهو قول الطهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة

14
00:05:09.600 --> 00:05:27.900
وفي حديث عائشة وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس عمال انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم والاول صحيح باتفاق الثاني اخرجه ابو داوود ومسلم

15
00:05:28.050 --> 00:05:48.350
وظاهر حديث ابي سعيد يقتضي وجوب الغسل وظاهر حديث عائشة ان ذلك لموضع النظافة وانه ليس عبادة وقد روي في الباب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل افضل. وهو نص في سقوط فرضيته الا انه حديث ضعيف. اقول مستعينا بالله

16
00:05:48.550 --> 00:06:10.850
ورد في هذا الباب من النصوص ما يلي. باب الغسل. غسل الجمعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم لكن هالكلمة الواجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بها الواجب الاصطلاحي الذي عليه الناس الان

17
00:06:11.500 --> 00:06:33.200
فالنسعى في الاصطلاحات واجب واجب مستحب مباح مكروه محرم خمسة هذه الاصطلاحات لم يكن نبي يستعملها بهذه الطريقة. لذلك فان من العلماء من قال ليس الواجب في كلام رسول الله

18
00:06:33.500 --> 00:06:54.850
غسل الجمعة واجبة هو الواجب الاصطلاحي. انما واجب بمعنى حق بمعنى حق  فهذا دليل القائلين بوجوب غسل الجمعة. وهم قلة من اهل العلم. فريق من الحنابلة مع اهل الظاهر الذين قالوا بعدم الوجوب

19
00:06:55.200 --> 00:07:18.000
حديث عائشة حجة لهم كان الناس مهنة انفسهم فيأتون المسجد ولهم روائح يعني عرق فقيل لهم لو فسلتم لو اغتسلتم فكأنه ندب وارشاد وعلى هذا الجمهور اما المعول الذي عول عليه بعض الفقهاء اذ قالوا

20
00:07:18.150 --> 00:07:38.500
انه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل افضل كحديث في الباب في معرض عدم الايجاب فهو حديس ضعيف. فالجمهور تقلدوا حديث عائشة

21
00:07:39.400 --> 00:07:59.600
تقلدوا حديث عائشة رضي الله عنها. وبعض اهل الظاهر او اهل الظاهر وبعض اهل الحديث حملوا الوجوب على الوجوب الاصطلاحي الذي عليه الناس فاوجبه غسل الجمعة هذا الذي في الباب والله اعلم وثم حديث اخر لم يرده المصنف

22
00:08:00.950 --> 00:08:21.100
وهو حديث من توضأ في بيته ثم ذهب الى الجمعة ثم صلى ما كتب الله له ان يصلي ثم لما صعد الخطيب اجتمع وانصت ثم صلى مع الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها

23
00:08:22.000 --> 00:08:51.050
صدره من توضأ يوم الجمعة وله رواية اخرى من اغتسل يوم الجمعة فله لفظان من توضأ ومن اغتسل. فالتحذير الحديثي يستلزم  عمل دراسة مقارنة لطرق  لطرق هذا الحديث عمل دراسة مقارنة

24
00:08:51.100 --> 00:09:11.050
لطرق هذا الحديس والنظر في لفظة من توضأ ومن اغتسل. واذكر اننا مع اخواننا حفظهم الله قمنا بهذا البحس من مدة  وورد فيها القولان وكلاهما قوي لفظة من توضأ ولفظة من

25
00:09:11.850 --> 00:09:34.450
من اغتسل ولكن لبعد العهد نستلزم اعادة النظر في هذه اللفظة بالدراسة المقارنة خاصة مع التقنيات الحديثة في استخراج الاحاديث من بطون الكتب واستخراج الالفاظ واستخراج اقوال علماء العلل على اية حال فالجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة

26
00:09:34.550 --> 00:09:58.000
وفريق من الظاهرية او الظاهرية وبعض الحنابلة يوجبون وكذا بعض اهل الحديث والله اعلم وتباينت حجج كل منهم وبالله التوفيق احد له سؤال في هذا الباب اتفضل يا باشا اه؟ متى يكون مسلم؟ هل يجب ان يكون قبل الصلاة؟ متى؟ هل يجب ان يكون قبل الصلاة

27
00:09:58.050 --> 00:10:21.450
هل يجب ان يكون قبل الصلاة هذا بالمفهوم هذا بالمفهوم ليس بالمنصوص انه قبل الصلاة لو اغتسلتم هو اثناء الذهاب للصلاة ما علمت احدا نازع الا بعض الظاهرين ايضا نازعوا انه هناك رواية حق

28
00:10:21.750 --> 00:10:41.100
على كل مسلم ان يغسل جسده كل سبعة ايام مرة او بلفظ قريب. فهذا يعطي الحق للجسم ان حقا ينزف سبعة ايام مرة لكن المتعلق بالعبادة هذا المفهوم انه قبل

29
00:10:41.250 --> 00:10:57.350
الغسل لو اغتسلتم والله اعلم قبل الجمعة. نعم هل يكون مع لسه على فرض وتصحيح يعني حديث من غسل واغتسل لا من غسل واغتسل في الفضيلة من غسل واغتسل لو ثبت

30
00:10:57.500 --> 00:11:23.400
ففي الفضيلة لكن متن ومنكر لا مش قدام. لعل السائل يقصد هل هو مثل رزق العيد يجزئ من الليل اه لو لو قفل لي هل يجزئه يوم الجمعة هل لو اغتسل ليلا يجزئه؟ اللفظ من اغتسل غسل الجمعة وفي رواية غسل يوم الجمعة. واليوم يبدأ من بعد الفجر

31
00:11:23.500 --> 00:11:34.520
بارك الله فيكم وحفظكم الله مع درس الناسخ والمنسوخ فالاخ الشيخ نور حفظه الله تعالى. الشيخ سيد. اتفضل. ما دي والله ما