﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.900
ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو كتاب يعتني

2
00:00:18.250 --> 00:00:43.200
ببيان ادلة العلماء في الاراء للاراء التي ذهبوا اليها واختاروها فيبين دليل كل عالم الان مسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء في تعيين الساعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

3
00:00:43.600 --> 00:01:01.750
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة

4
00:01:02.200 --> 00:01:22.000
فاذا صعد الامام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر الخلاف في بيان هذه الساعات ما المراد بها هذا فضلا عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة

5
00:01:22.150 --> 00:01:39.150
وكما قال العلماء او كما قال ابن حجر وغيره اختلف فيه على نحو من اربعين قولا. قال الحافظ ابن حجر والازهر  ان النبي كان اعلمها ثم انسيها لما ورد في الحديث

6
00:01:39.300 --> 00:01:58.400
اني كنت اولمتها ثم انسيتها كما انسيت ليلة القدر. ليس الحديث عن هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. انما المراد التبكير اعلم اولا انه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تفسير لهذه الساعات

7
00:01:59.000 --> 00:02:19.000
من راح في الساعة الاولى ما هي؟ في الساعة الثانية ما هي؟ فلذلك لعدم وجود تفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذه حصل الاختلاف في تعيينها. والشيء بالشيء يذكر ورد حديث لم يرده هنا ابن رشد رحمه الله

8
00:02:19.150 --> 00:02:41.950
وهو يوم الجمعة ثنتي عشرة ساعة فلو سلمنا به لاستطعنا ان نقول الساعة الاولى والثانية والثالثة لكنه لم يثبت ولم تكن الساعات على عهد رسول الله كالساعات في زمننا فمثلا قول الرسول ساعة وساعة يا حنظلة ساعة وساعة لا يعني بها الساعة التي هي ستون دقيقة

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.000
ولكن المراد بها وقت ووقت يا حنظلة. فالامام الشافعي رحمه الله كما نقل عنه ابن رشد وجماعة من العلماء اعتقدوا ان هذه الساعات هي ساعات النهار يعني هي ساعات النهار فقسموا من بعد الفجر الى الظهر ساعات خمس

10
00:03:02.050 --> 00:03:24.950
وجعلوها الساعة الاولى والثانية والثالثة من هذه الساعات التي تبدأ من اول النهار من اول النهار. فهذا رأي الشافعية وجماعة ولذا ترى الشافعية في مساجدهم في كثير من البلاد يبكرون جدا في الذهاب. اما مالك

11
00:03:24.950 --> 00:03:50.600
الى انها اجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعدها يعني يرى انها ساعة قبل صلاة الجمعة قبل صعود الخطيب الى المنبر. الساعة دي مجزئة اجزاء. يعني يرى انها وقت قبل الزوال الزوال الذي هو الشمس تكون في منتصف السماء وتزول ناحية الغروب قليلا فهي ساعة واحدة قسمها ما لك

12
00:03:50.600 --> 00:04:11.200
اجزاء فمالك لا يرى انها تبدأ من الفجر ولا تبدأ من خمس ساعات قبل الجمعة انما ساعة قبل الزوال. الذي يذهب في اولها قسم الساعة الى خمسة اقسام قسم ما لك الساعة الى خمسة اقسام. قال وقال قوم

13
00:04:11.250 --> 00:04:32.150
هي اجزاء ساعة قبل الزوال ليست قبل الزوال وبعدها انما هي اجزاء ساعة قبل الزوال فحسب قال ابن رجب الازهر لوجوب السعي بعد الزوال الا على من مذهب من يرى ان الواجب يدخله الفضيلة. كل هذه الاقوال كما ترون

14
00:04:32.300 --> 00:04:56.500
لا دليل عليها الا الفهم كل شخص استحسن فهما وقال به الحاصل ليس عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لتعيين الساعات ولم تكن الساعة هي ستون دقيقة ولم يكن عندهم الساعة التي هي تلبس الان وتضبط تضبط بها المواعيد

15
00:04:56.500 --> 00:05:16.500
هي مسائل تقريبية. فالشافعية قالوا اول اليوم من الفجر الى الظهر خمس ساعات. وقسموها الاولى والثانية فترى منهم من يصلي الفجر ويرابط في في المسجد. المالكية قالوا لا هي ساعة وقت معين قبل الجمعة مقسم

16
00:05:16.500 --> 00:05:34.800
الى خمسة اوقات ليس من اول الفجر انما ساعة قبل الزوال وبعد الزوال. فسواء الخطيب صعد بعد الزوال بربع ساعة بعد الزوال بنصف ساعة فهو داخل في الساعة التي تقسم خمسة اقسام. فريق اخر من العلماء

17
00:05:34.800 --> 00:05:54.900
قال سعة قبل الزوال لم يعتبر الجزء بعد الزوال. فالخلاف بينه وبين المالكية طفيف الخلاف بينه وبين المالكية طفيف هذا هو الباب باختصار والله اعلم. اختلفوا في البيع وقت وقت الجمعة

18
00:05:54.950 --> 00:06:12.950
الله يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع السؤال هنا وهنا مكمن الخطر هل النهي يقتضي الفساد

19
00:06:13.150 --> 00:06:28.350
بمعنى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع. هب انني بعت واشتريت. وكتبت عقودا في هذا التوقيت هل البيع مفسوخ وباطل؟ ام البيع يصح مع الاثم

20
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
وهذا مندرج تحت قاعدة عليها الجمهور العلماء لهم فيها رأي والحنابلة لهم فيها رأي اخر وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه؟ بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل شيء ففعله الشخص

21
00:06:48.800 --> 00:07:09.200
هل الفعل باطل؟ او يصح مع الاثم او يصحن الاثم. فمسلا لا يخطب احدكم على خطبة اخيه فجئت انت واخوك خاطب واحدة وذهبت اعطيت مغريات للعروس فقبلتك ورفضت ورفضت الخاطب الاول. فانت

22
00:07:09.200 --> 00:07:26.200
على خطبة اخيك هل الخطبة الثانية فاسدة؟ لان النبي نهى عنها ومن ثم هل الزواج يفسد؟ او ان كل هذا يصح وانت تأثم يا من انتهكت هذه الحرمة. النبي نهى عن الصلاة الى المساء الى القبور

23
00:07:27.050 --> 00:07:42.750
هب انك صليت في مسجد في قبر هل الصلاة تبطل؟ ام ان الصلاة تصح مع الاثم مع الاسم اسم مخالفة حديس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة يرى الجمهور

24
00:07:42.800 --> 00:08:08.650
ان النهي لا يقتضي الفساد النهي لا يقتضي الفساد. واستدل بعضهم بان عمر رأى انسا يصلي الى قبر فقال القبر القبر يا انس ولم يأمره بالاعادة فهذا رأي الجمهور ومن العلماء من يفصل بين النهي الذي له ارتباط بالعبادة. لا صلاة الا بوضوء. لا يقبل لا صلاة الا

25
00:08:09.100 --> 00:08:34.450
لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فبعض العلماء يقولون يفصل في المسائل. ودائما التفصيل اسلم واحوط هذا والله اعلم وصلى مع نبينا محمد وسلم. وقد كنا كلفنا احد اخواننا حفظهم الله بجمع علم عملي

26
00:08:34.850 --> 00:08:53.700
لمسألة النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه ليس فقط تحرير اصولي لمسألة النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه انما ايراد المسائل التي نهى عنها رسول الله واقوال العلماء ما فيها واقوال العلماء فيها مثل ما مسلنا به

27
00:08:53.850 --> 00:09:14.850
لا تصلوا الى القبور هب انني صليت الى القبور اثمت لكن هل الصلاة تبطل او تصح؟ اقوال العلماء في هذه المسألة. ائتني باقوال الصحابة ان وجدت التابعين ان وجدت اصحاب المذاهب الاربعة ان وجدت وحرر القول ومن ثم نستطيع ان نخلص في النهاية

28
00:09:15.250 --> 00:09:32.450
برأي الجمهور في هذه المسائل التي فيها مناهي. هل يجنح الجمهور دوما الى التأثيم الى التأثيم وتصحيح العمل او في تفصيل ولا بد منه فما ادري اخونا اظنه الشيخ عبدالسلام

29
00:09:32.500 --> 00:09:47.500
قلنا عبدالسلام منصور او يوسف في كلاهما كان يعمل لكن ما ادري من الذي انتهى لاستقراء شامل للمناهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل العبادات تختلف عن معاملات

30
00:09:47.650 --> 00:10:06.950
نهى عن بيع الشيء. نهى عن بيع ما لا تملك نهى عن بيع ما ليس عندك. هل النهي يقتضي فساد البيع او يقتضي التصحيح مع الكراهة او العبادات تختلف عن المعاملات فالمعاملات يراد لها الاحتياط وهي حقوق بشر

31
00:10:06.950 --> 00:10:27.650
فكل هذه التفاصيل ينبغي ان يخرج لها سفر جامع كبير مبني على امور قد نختلف فيها عن غيرنا. صحت الاحاديث صحة الاثار اه النظر في كتب العلل في الاحاديث والاثار اقوال الصحابة مسندة

32
00:10:27.750 --> 00:10:47.750
اقوال التابعين اقوال اصحاب المذاهب الاربعة من مصادرها الاصلية ليس شخص يعزو اليها فانت من الممكن ان تقول مثلا قال الشوكاني يفيدني الاوتار وهو رأي الاحناف والمالكية والشافعي. وعند الرجوع الى الاقوال لا تجد الكلام مطابقا لما قاله

33
00:10:47.750 --> 00:11:05.170
لو كان في نيل الاوتار فليت اخا كريما من ذوي الهمم العالية يدخل في هذا الباب نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والى درس الناسخ والمنسوخ وبالله التوفيق. نعم تفضل كما