﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.350
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد ان المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو كتاب ذو شأن في بيان اسباب اختلافات العلماء

2
00:00:18.050 --> 00:00:44.250
اختيارات العلماء التي اختاروها ومن ثم ان هذا يحملنا على التماس المعازير لائمتنا وعلمائنا رحمهم الله فلم يكونوا يفتون بهوى انما يجتهدون وكل يبتغي مرضاة الله سبحانه وكل يبتغي ان يفعل ما يقربه الى الله

3
00:00:44.700 --> 00:01:10.750
فكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وكما هو مسمى نهاية المقتصد المتوسط في طلب العلم وبداية المجتهد يعني هو البدايات للمجتهد ليس نهايات الاجتهاد انما بدايات الاجتهاد قال الفصل في صلاة الفصل الرابع في صلاة المسافر

4
00:01:11.500 --> 00:01:35.500
وهذا الباب فيه فصلان في القصر وفي الجمع لنسافر صلاته آآ تخالف صلاة المقيم في امرين قصر الصلاة وجمع الصلاة  قال الفصل الاول في القصر والسفر له تأثير في القصر باتفاق وفي الجمع باختلاف

5
00:01:36.000 --> 00:02:02.100
معنى ذلك ان المسافر ازا اتفقنا على المسافة التي يقصر فيها الصلاة وكانت المسافة خارجة عن حيز الخلاف جاز القصر بالاتفاق اما الجمع بين الصلوات يعني هل اقصر واجمع ام اقصر فقط

6
00:02:02.850 --> 00:02:25.100
فالجمع فيه خلاف والقصر متفق عليه ومحل الاتفاق اذا اتفقنا على المسافة انها مسافة قصر اتفقنا على المسافة انها مسافة قصر اما الجمع ففيه اختلاف. يعني القصر فيه اتفاق والجمع فيه

7
00:02:25.200 --> 00:02:56.700
اختلاف فمن العلماء من يرى من لا يرى ان المسافر الا ان بعضهم يرى ان المسافر على دربين مسافر جد به المسير. يعني هو ماشي في الطريق حضرته الصلاة يجمع لكن المسافر النازل. يعني وصل الى البلدة التي يريدها ونزل

8
00:02:56.700 --> 00:03:26.100
الفندق ونزل فهذا يسمى مسافر نازل فمن العلماء من يجوز للمسافر النازل ان يجمع مع كونه يقصر ومن العلماء من يمنعه والذين جوزوا له الجمع قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جاء في الحديث عنه

9
00:03:26.700 --> 00:03:49.450
فصلى الظهر والعصر ثم دخل بس الله عفوا صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل فقالوا كونه دخل وخرج اذا كان نازلا عليه الصلاة والسلام

10
00:03:50.400 --> 00:04:16.350
فهذه حجة لمن يقول بالجمع في السفر ومن حججهم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفات وفي مزدلفة الذين خالفوا في ذلك قالوا ان النبي ما جمع في منى وكان مسافرا في الحج ما جمع في منى

11
00:04:16.650 --> 00:04:38.250
بل صلى كل صلاة في وقتها. اما جمعه في عرفات وفي مزدلفة فلنسك انه كان اه مشغولا بالنسك وقالوا ايضا  ان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

12
00:04:38.600 --> 00:05:02.900
هذه بعض الحجج الى ان ترد سائر اقوالهم. قال اما القصر فانه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر كلمات المصنف دقيقة فقال اتفقوا على

13
00:05:03.050 --> 00:05:23.850
جواز لم يقل على وجوب لان الوجوب فيه اختلاف ولا على استحباب لان الاستحباب ايضا فيه خلاف الا قول شاذ وهو قول عائشة رضي الله عنها وهو ان القصر لا يجوز الا للخائف

14
00:05:24.200 --> 00:05:53.150
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا  اولا نحن نحتاج الى تثبيت القول عن عائشة قبل توجيهها او قبل الحكم بشذوذ رأيها. ننظر اولا هل ثبت عنها الاثر في انها كانت لا ترى القصر الا للخائف

15
00:05:53.200 --> 00:06:10.000
قوله تعالى ان خفتم الا ان يفتنكم الذين كفروا لو في الصحيحين من حديث وحديس ابن وهب صلى بنا النبي امن ما كان  ركعتين. قال ابن حجر فيه رد على من زعم ان القصر مختص

16
00:06:10.450 --> 00:06:31.150
بالخوف وهناك حديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اذا عائشة ما الشاذ عنها يا محمد الجمال ان القصر لا يكون يروى عنها يذكر عنها انها ترى ان القصر للخائف فقط استدلالا

17
00:06:31.400 --> 00:06:51.250
بالاية ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقالوا ان النبي انما قصر لانه كان خائفا. هذا مردود بحديث حديث ابن وهب ان النبي قصر في منى ولم يكن خيفا قال واختلفوا في ذلك في خمسة مواضع. احدها حكم القصر

18
00:06:51.650 --> 00:07:10.200
المسافة المسافة التي يجب فيها القصر الثالث السفر الذي يجب فيه القصر. يعني ايه سالس؟ واحد سفر معصية ام سفر طه يعني واحد واخد مشرط ورايح قال انا مسافر يمشي لبعض الاشياء

19
00:07:10.450 --> 00:07:28.050
يقطع جيوب الناس ويأخز فلوس هل يقصر محمد مرسال يقسم؟ لا يقصر يا شيخ. لماذا؟ مسافر. حرامي وهل الحرامي في نص ان الحرامي لا يقصر؟ استنى بس نعرف كيف يفكر هل عند

20
00:07:28.050 --> 00:07:54.750
نص يا محمد ان الحرامي لا يقصر   عندك وزر بجهله يعني يقسم لا لا حتى لا نساعده بالرخصة على على سياسات الحديسة ان شاء الله بالتفصيل الرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير

21
00:07:55.700 --> 00:08:09.700
يعني هل يبدأ من البيت؟ يبدأ بعد الخروج من البيت الخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه اذا اقام في موضع ان يقصر الصلاة. هذه خمسة مسائل فيه مسألة القصد

22
00:08:09.700 --> 00:08:29.750
الجنة ستأتيه مسائله اما حكم القصر فاختلفوا على اربعة اقوال. فمنهم من رأى ان القصر هو فرض فرض المسافر المتعين عليه. يعني منهم من يرى ان ان قصر فرض وازا صليت تمام الصلاة تبطل

23
00:08:30.200 --> 00:08:56.300
وهم بعض الزاهرية كما سيأتي  ومن حججهم وسيأتي الكلام ان شاء الله حديس فرضت الصلاة فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاتي الحذر لكن

24
00:08:57.050 --> 00:09:17.300
ليس هذا كلام رسول الله. انما كلام بعض الصحابة كلام عائشة ايوة وورد ايضا ما يعكر شيئا ما عليه فرضت الصلاة اول ما فرضت في السفر الركعتين او في الحضر الاربع. حديس ابن عباس

25
00:09:17.650 --> 00:09:34.650
لكن يجاب ان هذا على فهم عائشة رضي الله عنه وخاصة انها لم تكن عند رسول الله اثناء فرض الصلاة ما كان النبي تزوجها كانت في في بيت ابيها في مكة

26
00:09:35.550 --> 00:09:56.800
ومنهم من رأى ان القصر والاتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة ومنهم من رأى ان القصر سنة ومنهم من قال انه رخصة وان الاتمام افضل  دون ان تقرأ المسألة يا محمود

27
00:09:57.400 --> 00:10:26.300
يعني مازا تتوقع ان يستدل القائلون بان الاتمام افضل ما الذي تتوقع له من الادلة     انه الاصل انتقل منه وانتقل منه الى رخصة وان في سجود كتير وانه  اي طيب

28
00:10:27.050 --> 00:10:52.000
على العموم ادلة الفرق ستأتي لكن على ما رأى هنا  آآ من ادلة القائلين بان القصر ليس بواجب قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا قال الشافعية وفريق منهم نفي الجناح لا يقتضي التأثيم

29
00:10:52.700 --> 00:11:15.800
تقسيم من لم يأخذ بالرخصة غيته ليس عليكم اثم ليس عليكم اثم اذا قصرتم وفي الحديث الاخر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها قالوا قبول الصدقة ليس بواجب قبول الصدقة ليس بواجب

30
00:11:15.850 --> 00:11:32.250
فهذه حججهم ستأتي بقية الادلة ان شاء الله الا انه قال وبالقول الاول قال ابو حنيفة واصحابه الكوفيون باسرهم اعني انه فرض متعين. يعني الاحناف يرون ان القصر فرض متعين

31
00:11:32.400 --> 00:11:48.550
وبالثاني قال بعض اصحاب الشافعي اللي هو القصر والاتمام كلاهما فرض مخير وبالثالث اعني انه سنة قال مالك في اشهر الروايات عنه وبالرابع انه رخصة قال الشافعي في اشهر الروايات

32
00:11:48.700 --> 00:12:15.300
عنه وهو المنصور عند اصحابه عن الشافعية مذهب امه  انه رخصة. رخصة هذا قول الشافعي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رخص ترخيصه الادلة واسباب الاختلافات ستأتي في درس قادم ان شاء الله

33
00:12:15.600 --> 00:12:21.715
والان مع درس التفسير الناسخ والمنسوخ وبالله التوفيق. جزاك الله خير